الثلاثاء، 26 مايو 2015

دفوع عدم قبول الدعوى

·        عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 0


ومن حيث ان المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعدلة بالمادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على انه :
" الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها .  وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسون جنيه 0 وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى  "0
ومن حيث ان المقرر أن صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري  والتحدث باسمه لأن الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية المتصلة موضوعا بالمنازعة فهي الأدرى بهذه المنازعة والأعرف بالأسباب التي أدت إليها ، وهذا الدفع من النظام العام الذي يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من صاحب الشأن في هذا الخصوص 0
 لما كان ذلك وكان المدعى يطعن بدعواه الماثلة في قرار الإزالة المطعون فيه رقم  الصادر من    بتاريخ ، و إذ كانت هذه الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها وفقا لنص المادة 0 فمن ثم يضحى هذا الأخير هو صاحب الصفة في الدعوى الماثلة ، الأمر الذي يغدو معه اختصام    في هذه الدعوى اختصاما لغير ذي صفة ، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة إعمال حكم المادة 115 مرافعات بان تؤجل الدعوى ليقوم المدعي بإعلان ذي الصفة (   )  ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسون جنيه ، و إذا لم يمتثل المدعي لقرار المحكمة ، فانه لا مندوحة والحال كذلك من الحكم ( أصليا ) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 0

----------

  • عدم قبول لانتفاء سند الوكالة 0

من حيث إن المادة ( 73 ) من قانون المرافعات تنص على أن  " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره مع موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر" 0
وتنص المادة ( 57 ) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، و يكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " 0
ومفاد هذه النصوص - وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا - أنه " ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله ، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته... كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر . ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى       في الدعوى مودعة أو مثبتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0
( يراجع في هذا المعنى أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعون أرقام 2157 لسنة 30 ق . ع بجلسة 14/12/1985. منشور بالموسوعة الإدارية الحديثة الجزء 33 صـ 57 ، 7610 لسنة 45 ق بجلسة 30/3/2002 . منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أبريل  إلى آخر يونيو 2002 . إصدارات المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة . صـ 153، 2703 لسنة 45 ق بجلسة 14/5/2002  . منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أبريل 2002 إلى آخر يونيو 2002 . إصدارات المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة . صفحة 100 ) 0

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت أن أوراق الدعوى قد أجدبت عن ما يفيد وكالة المحامي الذي أودع صحيفة افتتاح الدعوى الراهنة عن المدعية ، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول هذه الدعوى شكلا لانتفاء سند الوكالة 0

-----------





  • عدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم 0

فإن المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-  أولاً ..... ثانياً....... ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات "  0

وتنص المادة (12) من هذا القانون على أن " لا تقبل الطلبات الآتية ( أ ) ..... ( ب ) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ...  " 0
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان القرار المطعون فيه رقم الصادر بتعيين المدعي بوظيفة يعد من القرارات التي لا تقبل الطلبات بشأنها   قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرتها أو إلى الهيئات الرئاسية طبقا لنص المادتين 10 و 12 من قانون مجلس الدولة  سالف الذكر ، و إذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بالتظلم من هذا القرار إلى الجهة الإدارية المختصة قبل إقامة دعواه الماثلة طعنا على هذا القرار 0 فمن ثم فان طلب المدعي بإلغاء ذلك القرار يكون غير مقبول شكلا ، الأمر الذي يقتضي التقرير اصليا بعدم قبول هذا الطلب شكلا لعدم سابقة التظلم  0
--------

·        عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0

فإنه لما كانت المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة - فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به "0

ومن حيث إن المقرر أن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، إلا انه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأية وسيلة من وسائل الإخبار 0
 ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 4079 لسنة 42 ق 0ع جلسة 15/8/1999 0 كتاب المستشار 0 د / ماهر أبو العينين دعوى الإلغاء  طبعة 2000 0الكتاب الأول صفحة 736 ) 0


ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم قد صدر بتاريخ  متضمنا تعيين المدعي بوظيفة وعلم به المدعي عند تنفيذه و إقراره في ( يراجع حافظة المستندات المقدمة من المدعي أمام هيئة مفوضي الدولة ) ، وإذ لم يقم  دعواه الماثلة ابتغاء إلغاء هذا القرار إلا بتاريخ - أي بعد مرور ما يقرب من أعوام على تاريخ علمه بالقرار 0 فمن ثم فان تلك الدعوى فيما يتعلق بطلب إلغاء ذلك القرار تكون قد أقيمت بعد فوات ميعاد الستين يوما المقررة قانونا بنص المادة 24 سالفة الذكر ، الأمر الذي يستوجب التقرير بعدم قبول هذا الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد 0

تزوير


تزوير


موجز القواعد:
1- التدليس من شأنه أن يدفع المتعاقد إلى ابرام التصرف الذي انصرفت إليه إرادته فيعيبها. أما الحصول على توقيع شخص على محرر لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول عليه وليد طرق احتيالية.
2 - تقدير أدلة التزوير في المواد المدنية والتجارية. من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها في ذلك باجراء تحقيق بسماع شهود النفي أو إثبات التزوير المدلي به من جانب الخصم. أساس ذلك.
3 - ورقة الإعلان. محرر رسمي له حجية مطلقة مالم يتبين تزويره.
- تقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجراء تحقيق متى اطمأنت لعدم جديّة الادعاء بالتزوير.
4 - وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك يحمل توقيعاً مزوراً لعميله. غير مبرئ لذمته تجاه العميل أيا كانت درجة إتقان تزوير التوقيع. وقوع تبعة هذا الوفاء على البنك. علة ذلك. أساس هذه التبعة: مخاطر المهنة التي يمارسها البنك. شرطها: ألاّ يقع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك. معيار هذا الخطأ هو عناية الرجل العادي في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه.
5 - الادعاء بالتزوير. يشترط لقبوله أن يكون منتجاً في النزاع. تقدير ذلك من عدمه. موضوعي. مثال.
6 - دعوى التزوير الأصلية شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى. ألاّ يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء. إذا تم الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة. تعين الالتجاء إلى دعوى تزوير فرعية. مفاد ذلك. مثال.
7- محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- محكمة الموضوع لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذها بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند إلى أسباب سائغة. مثال.
8- محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة مما دون فيها. الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه. وسيلته. الطعن بالتزوير. م 9 من ق الإثبات.
9- محضر الإعلان. محرر رسمي حجيتة مطلقه ما لم يتبين تزويره. تحقيق واقعة حصول الإعلان. موضوعي.
10- العامل في المنشأة. يعمل ويتعامل باسم صاحب العمل باعتباره نائباً عنه.
- الورقة العرفية حجة على من وقعها وكذا على كل شخص يجوز أن يسرى في حقه التصرف القانوني الثابت بها ما لم ينكر صاحب التوقيع توقيعه عليها. لا يمكن للغير إنكارها إلا بطريق الطعن بالتزوير. مثال.
11- ابتناء الحكم الصادر بصفة نهائية على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها. أثره. للخصوم التماس إعادة النظر فيه.
- الإدعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بني عليها الحكم الملتمس فيه. لا يجوز. علة ذلك: أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بني علي ورقة مزورة وليس وسيلة لإثبات التزوير.

القوعد القانونية:


1- التدليس هو استعمال طرق احتيالية من شأنها أن تدفع المتعاقد إلى ابرام التصرف الذي انصرفت إرادته إلى احداث أثره القانوني فيعيب هذه الإرادة، أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلا إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول عليه وليد طرق احتيالية.
(الطعن 74/96 مدني جلسة 12/5/1997)

2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا، ولها عملا بالمادة (32) من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية سلطة تقدير أدلة التزوير، ولا يلزمها القانون باجراء تحقيق بسماع شهود النفي أو إثبات التزوير المدلي به من جانب الخصم، مادامت انها اطمئنت إلى عدم جدية الادعاء بتزوير التوقيع المنسوب إليه واخذها بتقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بصحة هذا التوقيع وصدوره من الطاعنة، لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً للمادة (177) من القانون المدني افتراض السبب المشروع للالتزام ولو لم يذكر في سند المديونية إلى أن يقدم الدليل على خلافه، كما أنه- طبقا لنص المادة (178/1) من القانون- فإن ذكر سبب المديونية في السند بأنه قيمة بضاعة مبينة به، فيكون هو السبب الحقيقي، مادام أن الطاعن لم يدع الصورية، ويقيم عليها الدليل، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص إلى رفض الطاعن بالتزوير على سند المديونية المشار إليه بمبلغ 40000 دينار قيمة بضاعة موصوفة به بأنها (كيبل حديد) وإلى صحة توقيع الطاعن عليه، وأخذاً بأسباب تقرير خبير المضاهاة، ورفض الحكم ما أثاره الطاعن ادعاء بالتزوير وطلبه اعادة إجراء المضاهاة أو الاحالة إلى التحقيق، بكون ما تضمنه التقرير كافيا لتكوين عقيدة المحكمة، ثم قضى الحكم في الموضوع برفض تظلم الطاعن من أمر الأداء على سند من صحة السند وسبب المديونية قيمة البضاعة الثابتة به، ولم يقدم ما يفيد سداده المبلغ المدين به وانتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة السند المطعون عليه، وبمديونية الطاعن بقيمته الثابته ثمناً لبضاعة اشتراها من المطعون ضده مازالت ذمة الأول مشغولة بها، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق صحيحة قانوناً، وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 313/96 تجاري جلسة 11/1/1998)

3 - من المقرر أن الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها، وكان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها باجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها مايكفي لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى تزويرها.
(الطعن 40/97 عمالي جلسة 4/5/1998)
4 - النص في المادة 523 من قانون التجارة على أن (1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك - وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي) يدل على أن ذمة البنك المسحوب عليه الشيك لا تبرأ قبل عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا وفي للغير بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه لأن خلو الورقة من التوقيع الحقيقي للعميل يعوزها شرط جوهري لوجود الشيـك هو التوقيع الصحيح للساحب -ومن ثم لم يكن له في أي وقت وصفه القانوني- وبالتالي يقع تبعة الوفاء بموجبها على البنك المسحوب عليه أيا كانت درجة اتقان التزوير وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهي مهما بلغت اعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود عليه من تدعيم الثقة به وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين معه على أن تحمل التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو اهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وقد وضعت الفقرة الثانية من المادة 523 من قانون التجارة معيار الخطأ وهو بذل عناية الرجل العادي في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه.
(الطعنان 61، 63/97 تجاري جلسة 4/5/1998)

5 - مفاد نص المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 39/1980 في شأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع بمعنى أن يكون لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الموضوع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث أدلته أو تحققها، وتقرير ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه من أن البيع لم يتم جملة بل تم بالوزن على قوله (أن إرادة طرفي النزاع قد اتجهت إلى أن كمية البضاعة المباعة تقدر بـ 600 طن فوق وليس أقل من 600 طن والدليل على ذلك أن المشتري يقدرها بـ 600 طن في حين أن البائع يقدرها بـ 700 طن، بل مما يؤكد هذا القول أن الطرفين قد اتفقا على تسليم البضاعة للمشتري بعد وزنها، وهو لبيان الكمية التي يتسلمها المشتري حتى يمكن بعد ذلك تسوية الحساب بينها وفق مانص عليه البند 7/ح من أن سعر وقيمة تسلم كمية تزيد أو تنقص عن 600 طن ستتم تسويتها خارج العقد وبشكل منفصل...) وخلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت أن كمية المبيع المتفق عليها هو 600 طن وأن ماتم تسليمه بالفعل هو 208.020 طناً وانتهى إلى طرح دفاع الطاعن في خصوص الادعاء بالتزوير لأنه أصبح غير منتج وكذلك دفاعه في خصوص التسوية على سند من أن المطعون ضدها لا تحاج بالكتاب المؤرخ 20/4/1995 المحرر قبل تاريخ التعاقد والذي لم يوجه إلى الطاعن بل إلى شركة أخرى لها دور في اتمام العقد، وكان ماحصله الحكم المطعون فيه وخلص إليه في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ولا ينال منه عدم تحقيق اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير إذ أن الثابت - أن الطاعن طلب من لجنة الخبراء المكلفة بتحقيق اعتراضاته اعادة المأمورية للمحكمة دون تحقيق هذه الاعتراضات لأن هيئة التحكيم غير مختصة بنظر النزاع ولأنه يريد الادعاء بتزوير بعض المستندات المطروحة في الدعوى، وهو ما يعد عدولاً منه عن تلك الاعتراضات، ومتى كان ذلك فإن النعي بهذه الأسباب يكون غير قائم على سند صحيح، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة لا يقبل اثارته أمام محكمة التمييز، ويكون على غير أساس.
(الطعنان 143، 149/98 تجاري جلسة 9/11/1998)

6 - إذ كانت دعوى التزوير الأصلية شرعت - وعلى ما تقضي به المادة 38 من قانون الاثبات رقم 39 لسنة 1980 - لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذي رسمه قانون الاثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعيه، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيله دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره، ومفاد ذلك أنه إذا أقيمت دعوى احتج فيها خصم على خصمه بمستند وتنكب الخصم الذي احتج عليه بذلك السند سلوك سبيل الادعاء بالتزوير منذ تداولها حتى القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الأصلية بالتزوير إذ يكون ما يخشى وقوعه من الاحتجاج عليه به قد وقع بالفعل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشيك رقم 107 المؤرخ 17/5/1996 موضوع التداعي قد سبق أن احتج به المطعون ضده الأول قبل الطاعنة في الدعوى رقم 4234 سنة 1996 تجاري كلي ولم تحضر بجلستها لتطعن عليه بالتزوير اعلانها قانونا أمام تلك المحكمة حتى القضاء فيها ولم تطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف وتضمينه الادعاء بتزوير ذلك المستند إلا أنها لم تفعل -أيضا- حتى استغلق عليها طريق الطعن وأصبح الحكم نهائياً حائزاً لحجية الأمر المقضي، ولا وجه للادعاء بأنها لم تعلن باجراءات تلك الدعوى أو الحكم الصادر فيها حتى تتمكن من الحضور أو الطعن لأن البين من الأوراق أنها قد خلت من ثمة مطعن على اعلانها بتلك الإجراءات، ومن ثم فلا يقبل منها من بعد الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي في غير محله.
(الطعن 537/98 تجاري جلسة 22/3/1999)

7 - النص في المادة 32/2‏ من المرسوم بقانون رقم 39‏ لسنة 1980‏ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه " إذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق والمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما " فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات باعتباره طلبا متعلقا بأوجه الإثبات ‏- متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الطعن ‏- وهي في تقديرها لذلك لا تخضع لرقابة محكمة التمييز إذ من المقرر أن لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة في شأن ما إثارته بسببي النعي واطرحه على سند من القول "... وكانت المحكمة لا تعول على دفاع المدعي عليها ‏- الطاعنة ‏- والذي حاصله الطعن على الفواتير سند الدعوى بالتزوير وطلب إدخال المدعو..... ليقدم ما لديه من مستندات ومعلومات خاصة بموضوع الدعوى للأسباب الآتية : أولاً : أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها لا تنكر أن المدعية وردت لها خلال الفترة من 14/5/1994‏ وحتى 15/4/1996 كميات من الخرسانة الجاهزة وأن المدعية أجرت لها كذلك بعض المعدات لصب الخرسانة، وإن كانت المدعى عليه تدعى سداد ثمن كل ما وردته المدعية لها. ثانياً : الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير أن وكيل المدعي عليها طلب بجلسة 20/6/1998‏ أجلا لفحص الفواتير سند الدعوى ليقدم بيانا بالفواتير المطعون عليها بالتزوير، إلا أنه قدم بجلسة 13/7/1998‏ أمام الخبير مذكرة قال فيها أن المدعي عليها لا تستطيع تحديد الفواتير المطعون عليها بالتزوير من بين الفواتير سند الدعوى. ثالثاً : قرر وكيل المدعى عليها أمام الخبير أن مؤسسة المدعى عليها لديها دفتر ثابت به كميات الخرسانة التي طلبتها من المدعية خلال الفترة من 14/5/ 1994‏ إلى ‏15/4/1996‏ وطلب أجلا ليقدم ذلك الدفتر، إلا أنه عاد وقرر أن المؤسسة ليس لديها دفاتر أو سجلات عن تعاملها مع المدعية مدعيا أن التعامل كان يتم عن طريق زوج المدعي عليها ومحاسب المدعية. رابعاً : أقرت المدعى عليها بالمذكرة المقدمة منها أمام الخبير بجلسة 13/7/1998‏ أن المدعو...... أحد الموظفين بالمؤسسة ويعمل مندوبا لها وأن المذكور كان يتعامل مع المدعية لحسابه مستغلا هذا الوضع وهو كونه مندوبا لمؤسستها وأحد الموظفين لديها، وترى المحكمة أن إقرار المدعي عليها بذلك يجعل أثر التصرفات التي أبرمها المذكور مع المدعية على النحو السالف ذكره ينصرف إلى المدعى عليها باعتبار أن المذكور وكيلا ظاهرا عنها "، وكان الحكم المطعون فيه اعتمد هذه الأسباب واتخذها أسبابا له وأضاف إليه " أن الشركة المدعية لم تزعم أن المدعي عليها صاحبة مؤسسة...... هي التي وقعت شخصيا على الفواتير سند الدعوى... وكانت الفواتير منسوب التوقيع عليها من تابعي المدعى عليها ولم يقل أحد أن المدعي عليها هي التي وقعت شخصياً على الفواتير..." وكان الطعن بالتزوير المبدى من المدعي عليها ‏-المستأنفة- ينصب على التوقيعات المذيلة بها الفواتير على أنها منسوبة للمدعى عليها شخصيا ولا ينصب على أنها منسوبة للتابعين وبما يؤكد عدم جدية الادعاء بالتزوير وهو ما خلصت إليه محكمة أول درجة سديدا وتشاطرها هذه المحكمة الرأي فيه.
(الطعن 534/99 تجاري جلسة 8/4/2000)

8 - محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجتها على الكافة، بما دون فيها، ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملا بالمادة التاسعة من قانون الإثبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على هذا المحضر، على النحو الذي رسمه القانون، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
(الطعن 113/2000 أحوال جلسة 12/11/2000)
9 - النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار... وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه ممن سبق ذكرهم وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظنى في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمى في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصيا وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره القانونية وفيها افتراض وصول الصورة فعلا إلى المعلن إليه. وكان محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها، وكان تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى وهو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
(الطعن 11/2001 أحوال جلسة 30/9/2001)

10 - من المقرر أن العامل في المنشأة إنما يعمل ويتعامل باسم ولحساب رب العمل الذي يلتزم بما يجريه العامل من تصرفات يستلزمها القيام بعمله باعتباره نائباً عنه، وأن الورقة العرفية حجة على من وقعها كما هي حجة على كل شخص يجوز أن يسري في حقه التصرف القانوني الثابت بها إلا أن ينكر صاحب التوقيع توقيعه عليها، فإذا لم ينكر صاحب التوقيع توقيعه فلا يمكن للغير إنكارها إلا بطريق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى أنها صاحبة المشروع وإلى الإقرار الذي تضمنه الكتاب المؤرخ 10/9/1999 والصادر على مطبوعاتها وأنها أقرت بأنه صادر من أحد مهندسيها فتحاج به بحكم الوكالة المفترضة بينها وبين موظفيها وتابعيها وإلى أن هذا الإقرار لاحق على الحوالة المدعى بها وهي أسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم ولا ينال من ذلك ما إثارته الطاعنة من أن ذلك الكتاب هو مجرد صورة ضوئية طالما أنها لم تطعن بعدم مطابقتها للأصل ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 861/2000 تجاري جلسة 7/10/2001)

11 - النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن: "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: أ - ..... ب - إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقاً لهذه الحالة ثبوت تزوير الورقة التي كانت أساساً للحكم إما باعتراف الخصم وإما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم، على أن يكون ذلك قبل رفع الالتماس وبهذا يكون الالتماس غاية لإصلاح حكم بني على ورقة مزورة لا وسيلة لإثبات التزوير مما مؤاده أنه لا يجوز الادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بني عليها الحكم الملتمس فيه.
(الطعن76/99 تجاري جلسة 12/11/2001)
وراجع: إثبات.









الاثنين، 25 مايو 2015

مجموعة من القواعد الفقهية والقانونية

مجموعة من القواعد الفقهية والقانونية

 قواعد فقهية وقانونية

* الأمور بمقاصدها .
* إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء .
* درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
* الأشد يزال بالأخف .
* الضرر يدفع بقدر الإمكان .
* الضرر لا يزال بمثله .
* لا ضرر ولا ضرار .
* الضرر يزال .
* العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .
* إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .
* لا ثواب إلا بنية .
* العادة محكمة .

ثقافة في قانون الاحوال الشخصية

ثقافة في قانون الاحوال الشخصية


الزواج
تعريفه :-
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعاً ، غايته السكن والإحصان وبناء أسرة ومجتمع قوي.
مقدماته : الخطبة
الخطبة وعد بالزواج دون إلزام به ، من آثارها قبض المهر وتبادل الهدايا ، ولكل من طرفيها العدول عنها ، ويسترد الخاطب ما أداه من مهر أو قيمته وكذلك الهدايا التي جرى العرف باعتبارها مهراً ، وفي حالة وجود عرف لا يسترد الهدايا إذا كان عدوله بدون سبب ، ولا ترد الهدايا التي لإبقاء لها وكلك لا ترد في حالة الوفاة ، وفي حال شراء المخطوبة بالمهر جهازاً فتخير بين إعادة المهر أو ما يساويه من الجهاز.
أركان الزواج :
يشترط لانعقاد الزواج إيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامها ، ويكون ذلك بأي لغة شفاهة أو بالإشارة أو بالكتابة.
شرائط عقد الزواج :
هناك شرائط تتعلق بصيغته والشهادة عليه ، وشرائط تتعلق بالطرفين.

ثقافة في القانون الاداري

ثقافة في القانون الاداري


إجراءات الدعاوي الإدارية:
1- تعريفها.
2- ولاية الفصل فيها.
3- اختصاص الدائرة الإدارية.
4- ما يخرج عن اختصاصها.
5- أنواع الدعوي الإدارية.
6- إجراءاتها.
7- رسومها.
8- استئناف الأحكام الصادرة فيها.
9- الحقوق والمصالح التي تحميها دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل :

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
عبء وإجراءات الإثبات :_
1- على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ومنتجة فيها.
3- لا يلزم تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
4- يجب على المحكمة تحديد تاريخ لأول جلسة محددة لمباشرة إجراء الإثبات ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة.
5- على القاضي بعد انتهاء إجراء الإثبات وفي آخر جلسة له تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة ، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثاب إعلان للخصوم بالجلسة.
6- للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وبشرط بيان أسباب العدول إلا إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.
7- يجوز للمحكمة إلا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك.

الأربعاء، 20 مايو 2015

أحـــــــــكام عـــــــامـــة مسلمــــــــــــــــــــــــات

أحـــــــــكام عـــــــامـــة

مسلمــــــــــــــــــــــــات

من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه " من المسلمات أن اللاحق ينسخ السابق ما لم ينص صراحة على غير ذلك ، ومن ثم فإن القواعد الجديدة التى أتى بها القرار . . . تنسخ كافة القواعد السابقة وتسرى بأثر مباشر . . . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2158 لسنة 37ق جلسة 26/1/1992-  مج أحكام السنة 37 العدد الأول ص 629 .}

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه : " وأمام الاختصاص العام للقضاء الإدارى بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية فإن دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإدارى فإن هذه الدعوى مما يدخل الفصل فيها فى اختصاص القضاء الإدارى كدعوى مستقلة حتى ولو لم ترتبط بطلب موضوعي ، ويكفى لقبولها وبالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل فى تهيئة الدليل فى دعوى موضوعية مرفوعة فعلاً أو سترفع فى المستقبل ، وذلك عندما تحدث واقعة يُخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت . ".
{ الطعن رقم 2133 لسنة 36 ق ع – مج المبادئ القانونية التى قررتها الدائرة المشكلة بالمادة 54 من قانون مجلس الدولة ج1ص389}

الثلاثاء، 19 مايو 2015

«التمييز» تقرر في سابقة قضائية تاريخية جواز الطعن على الأحكام المستعجلة أمامها

«التمييز» تقرر في سابقة قضائية تاريخية جواز الطعن على الأحكام المستعجلة أمامها

الحكم يفتح باب التقاضي على ثلاث درجات للدعاوى المستعجلة
أرست الدائرة التجارية الثانية في محكمة التمييز بحكمها الذي يعد سابقة قضائية مبدأ قانونيا جديدا بجواز الطعن على الأحكام المستعجلة أمام محكمة التمييز وقبلت أحد الطعون المقامة من أحد البنوك ضد بعض مدينيه.

في حكم قضائي يعد الأول من نوعه سيفتح باب الطعون على الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أمام محكمة التمييز رغم أن الطعن عليها يكون وفق درجتي تقاض فقط، إلا أن الدائرة التجارية الثانية في محكمة التمييز في حكمها الذي يعد سابقة قضائية والذي أصدرته برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار يونس محمد الياسين وعضوية المستشارين عادل البحوه ومحمد رشدي وسمير حسن وإبراهيم الضبع أرست مبدأ قانونيا جديدا بجواز الطعن على الاحكام المستعجلة أمام محكمة التمييز وقبلت أحد الطعون المقامة من أحد البنوك ضد بعض مدينيه.

المادة 152

وقالت المحكمة في حكمها الذي لم ينته فقط إلى قبول الطعن شكلا بل انتهى إلى إلغاء الحكم الصادر من دائرة الاستئناف المستعجلة وتأييد الحكم المستأنف إن ما أورده الطاعن على البنك في طعنه عبر المحامي عبداللطيف الزير في محله، بأن استند إلى نص المادة 152 من قانون المرافعات بجواز الطعن بالتمييز على أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته خاصة إذا كانت المحكمة قد فصلت في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز لقوة الأمر المقضي وفي مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل في الحكم السابق ومن ثم فإن الطعن فيه بالتمييز يكون جائزاً اياً كانت المحكمة التي أصدرته.

أعمال تجارية


أعمال تجارية


موجز القواعد:
1 - بيع الأسهم. عمل تجاري. دخوله في مدلول مزاولة العمل التجاري. أثر ذلك. خضوعه لضريبة الدخل.
2 - الأصل أن اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة في الكويت غير جائز. الاستثناء. له استثمار أمواله المودعة في البنوك والشركات. شرط ذلك. أن يكون داخلاً ضمن أغراضها. سريان الاستثناء على المعاملات السابقة على تاريخ العمل بالقانون 45 لسنة 1989. الدعاوى بطلب بطلانها. اعتبارها منتهية.
-    ورود النص في المادة الأولى ق 45/1989 بغير تخصيص لنوع معين من الشركات. فإن الاستثناء يسري على كافة الشركات بما فيها الشركات ذات المسئولية المحدودة. ما جاوز هذا النطاق. بقاء الشركات والبنوك محكومة بالقواعد المقررة بقانون النقد 32/1968 وقانون الشركات وقرار وزير المالية في 19/3/1984. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
3 - الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط. يجوز مع بقاء الطلب الأصلي على حاله إضافة سبب جديد. مثال بشأن بطلان عقد إيجار محلات أبرمه غير كويتي لا يحول دون تأسيس استئنافه على الإثراء بلا سبب كسبب جديد لطلب الأداء المعادل.
4 - الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51% .تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.

نظام عام


نظام عام


القواعـد


ما يتعلق بالنظام العام .........................................................
1 - 48
ما لا يتعلق بالنظام العام .......................................................
49 - 61
حجية الأمر المقضي والنظام العام .............................................
62 - 67

موجز القواعد:
ما يتعلق بالنظام العام:
1- سبب النعي المتعلق بالنظام العام يجوز إبداؤه في أي وقت. لنيابة التمييز ولمحكمة التمييز أن تثيره من تلقاء نفسها. شرط ذلك. مثال.
2- القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى. تعلقها بالنظام العام. ما يستثنى من ذلك. وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. تعييب الحكم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. أثره. عدم جواز استئنافه. مثال.
3- الطلبات الجديدة في الاستئناف. لا تقبل. تعلق ذلك بالنظام العام.
4-     الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود مارفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة. علة ذلك. مثال.
5- الاتفاق على سعر فائدة يزيد عن الفائدة القانونية. باطل. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال.
6- فرض المشرع شكلاً معيناً لأحد العقود أو لتعديله. استهداف مصلحة عامة تتصل بالنظام العام. تخلف الشكلية. أثره. إنعدام العقد أو التعديل.
7- اليمين الحاسمة. شروط توجيهها. مشروعية الواقعة. ألا تكون مؤثمة أو مخالفة للنظام العام. مثال.
8- نصوص قانون العمل المتعلقة بحقوق العامل في القطاع الأهلي. من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا إذا حققت منفعة للعامل. مثال.

القواعد العامه في القضاء المستعجل

القضاء المستعجل
اولا / القواعد العامه في القضاء المستعجل
يختص القضاء المستعجل بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت
ولكن بتوافر شرطين :-
الشرط الاول / توافر ركن الاستعجال في المنازعه المطروحه عليه
الشرط الثاني / ان يكون المطلوب اجراءا وقتيا لا فصلا في اصل الحق
اولا / الاستعجال
اكتفت الماده 45 من قانون المرافعات بالقول بأن القاضي المستعجل يحكم في المسائل المستعجله التي يخشى عليها من فوات الوقت ، ولم توضح الماده المذكوره هذه الحالات وانما تركتها لتقدير القاضي
وقد عرفه الفقه والقضاء بأنه ( هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته والذي يلزم درؤه عنه بسرعه لا تكون عاده في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ) وعلى هذا فالاستعجال يتوافر في الحالات التي يقصد منها منع ضرر مؤكد او المحافظه على حق او اثبات حاله ماديه قد تتغير او تزول مع الزمن 0 والاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته والظروف المحيطه به لا من الخصوم واتفاقهم 0
هل التأخر في رفع الدعوى يؤثر في طبيعة الحق المستعجل ؟
مجرد تأخر صاحب المصلحه في رفع الدعوى لا يؤثر في طبيعة الحق المستعجل ويجعله كالحق العادي الا اذا كان المقصود منه هو التنازل الضمني عن الحق في طلب الاجراء المستعجل 0
ويجب ان نشير الي ان الاستعجال تختلف طبيعته باختلاف الحاله المنظوره امام القضاء 0
ويجب ان تستمر حالة الاستعجال من تاريخ رفع الدعوى الي صدور الحكم فيها فاذا افتقرت الدعوى الي ركن الاستعجال في أي مرحلة منها تحكم المحكمه بعدم اختصاصها طالما ان الدعوى وقت الفصل فيها اضحت مفتقره الي ركن الاستعجال 0
ووجود الاستعجال من عدمه مسأله متروكه لتقدير المحكمه التي تنظر الدعوى المستعجله ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض 0
الفرق بين الطلب الوقتي والطلب المستعجل :-

تعجيل جلسة

..../../2015
السيد المستشار / رئيس الدائرة ......./..      المحترم
تحية طيبة ... وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم المحامي / ..................
                                              ضــــــــــــد
....................................
الموضوع

طلب تقصير واستعجال نظر الدعوي لأقرب جلسة ممكنة قبل تاريخ ../../2015  للنظر  الدعوي رقم ..../2015 .............../..  والمحدد لها جلسة ../../2015  من الجدول.

وحيث أنه قد تحدد في نظر تلك الدعوي جلسة ../../2015  ونرجو من هيئتكم الموقرة تقريب أقرب موعدج ممكن لآهمية الدعوى.
لذا
فإننا نلتمس من سيادتكم تقصير نظر الدعوي لأقرب جلسة ممكنة قبل تاريخ     /     /2015 .
وتفضلوا بقبول وفرا لتحية ،،،،،





                                                                               مقدمه لسيادتكم

نموذج تجديد دعوى من الشطب

السيد المستشار / رئيس دائرة ............ / ..                             الموقر
 أسمى آيات التحية والاحترام ،،،،،،،،
مقدمه لسيادتكم / .................................

الموضوع / طلب تجديد من الشطب
ـ بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، حيث أن الطالب مدعي في الدعوى رقم ..... /2012 دائرة ......... / ..  ضد السيد / ......................... .
ـ ولما كان ذلك ، وكانت الدعوى محدد لها جلسة ../../2015 ، وحيث لم يتسنى لنا الحضور لظروف خارجة عن إرادتنا وقررت الهيئة الموقرة بذات الجلسة شطب الدعوى .
ـ وحيث أنه يهمنا تجديد الدعوى من الشطب والسير في إجراءات الدعوى .
                                         لذلك
نلتمس من سيادتكم قبول الطلب الماثل وتجديد الدعوى رقم  ../../2015  دائرة ......... / .. من الشطب وتحديد أقرب جلسة لنظرها مع التزامنا بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

                                                                               مقدمة

صيغة الانذار على يد مندوب محكمة

صيغة الانذار على يد مندوب محكمة 

أنه في يوم   الموافق     /     /   2015الساعة
 بناء علي طلب السيد/ ........................   
عنوانه :........ – شارع ...- قطعة ....- بناية ..- الدور 3 – ت
 أنا /                         مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل
 قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت :-
 السادة  / ...............................
وتعلن : .... – شارع ...- قطعة ....- بناية ..- الدور 3 ت/
  مخاطبا مع /
وأنذرتها بالآتي: -

الموضوع
هنا يكتب موضوع الانذار 


بناء عليه

   أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث مقر المنذر إليها وسلمتها صورة من أصل هذا الإنذار ونبهت عليها بما جاء بمضمون والرد  خلال خمسة أيام من تاريخة مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخري .   
 ولأجل العلم،،،