قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
عبء وإجراءات الإثبات :_
1- على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ومنتجة فيها.
3- لا يلزم تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
4- يجب على المحكمة تحديد تاريخ لأول جلسة محددة لمباشرة إجراء الإثبات ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة.
5- على القاضي بعد انتهاء إجراء الإثبات وفي آخر جلسة له تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة ، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثاب إعلان للخصوم بالجلسة.
6- للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وبشرط بيان أسباب العدول إلا إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.
7- يجوز للمحكمة إلا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك.
طرق الإثبات
أولاً : الأدلة الكتابية
الأدلة الكتابية إما أوراق رسمية وإما أوراق عرفية.
أولاً : الأوراق الرسمية :
تعريفها :_ هي الأوراق التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
حجية الأوراق الرسمية : الأوراق الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها ما لم يتبين تزويرها.
حجية صورة الورقة الرسمية : إذا كان أصل الورقة موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ، وإذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
تقدير حجية الورقة الرسمية : يكون ذلك للقاضي.
ثانياً : الأوراق العرفية :_
* تعتبر الورقة العرفية صادرة مما وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
* الورقة العرفية لا تكون حجة على الغير في تاريخها إلا إذا كان ثابتاً إما بالقيد في السجل المعد لذلك أو من يوم أن يؤشر عليها موظف مختص أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم.
* صور الأوراق المسجلة المستخرجة من إدارة التسجيل العقاري يكون لها حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
* الرسائل الموقع عليها لها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات.
* دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار وهذه الدفاتر حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي.
* الدفاتر والأوراق المنزلية حجيتها على من صدرت منه إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه أو أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته وإذا كان ما سبق غير موقع ممن صدر منه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
* تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع ما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس وكذلك إذا كان التأشير على نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت بيد المدين.
طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده :
* يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم ورقة تحت يده وتكون منتجة في الدعوى في الأحوال الآتية :_
أ) إذا كان القانون يجيز ذلك.
ب) إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج) إذا استند إليها خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
* يجب على الطالب إثبات طلبه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده ، وفي حالة عدم تقديم إثبات للطلب وجب أن يحلف الخصم المطلوبة منه الورق يميناً على عدم وجودها أو أنه لا يعلم وجودها أو مكانه وأنه لم يخفها ، فإذا لم يقدم الورقة أو امتنع عن حلف اليمين اعتبرت صورة الورقة التي يقدمها خصمه الطالب صحيحة ومطابقة للأصل.
* يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده.
* إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن من القاضي ويحفظ صورة منها بملف الدعوى.
إثبات صحة الأوراق
أحكام عامة :_
1- إذا وجد بالورقة كشط أو محو أو تحشير أو أي عيب مادي فللمحكمة أن تقدر قيمتها في الإثبات.
2- الطعن بالتزوير يرد على الأوراق الرسمية والعرفية.
3- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لا يرد إلا على الأوراق العرفية.
4- من يطعن بالتزوير عليه عبء إثبات طعنه ، أما من أنكر صدور الورقة العرفية منه أو حلف اليمين بعدم علمه أنها صدرت فيقع على خصمه عبء إثبات صدورها منه أو من سلفه.
إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط :_
* إذا انكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمه أصبعه أو حلف الوارث أو الخلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الأخر متمسكاً بالورقة وكانت منتجة في النزاع. أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
* تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق مضاهاة ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة ، فإذا امتنع الأخير عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول ، جاز الحكم بصحة هذه الورقة وإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهات صالحة لها.
* إذا تمت المضاهاة وحكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تجاوز مائة دينار.
الطعن بالتزوير :
1- يكون الطعن بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى.
2- يجب أن يحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعي به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
3- للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.
4- على الطاعن بالتزوير أن يسلم إدارة الكتاب الورقة المطعون فيها إذا كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه ، فإذا كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها إدارة الكتاب ، وإذا كانت تحت يد الخصم كلف بمجرد الطعن بالتزوير تقديمها وإلا أمرت المحكمة بضبطها وإيداعها إدارة الكتاب.
5- يجب توقيع القاضي والكاتب على الورقة قبل إيداعها إدارة الكتاب.
6- الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ.
7- للمحكمة ولو لم يطعن أمامها بالتزوير أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها أنها مزورة.
8- إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تتجاوز مائة وخمسين ديناراً ولا يحكم عليه بشيء إذا أثبت بعض ما أدعاه.
9- إذا ثبت تزوير الورقة أرسلتها المحكمة مع صورة المحاضر المتعلقة بها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها.
دعوى صحة التوقيع :
لمن بيده ورقة أن يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه وبإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الآداء وإذا أنكر المدعي عيه فيجري وفقاً لما سلف التحقيق وإذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.
دعوى التزوير الأصلية :
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة باختصام من بيده الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
شهادة الشهود
1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده واقتضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار فيما يخالف أو يجاوز إثباته إلا بالكتابة ، أو كان المطلوب هو الباقي أو جزء من ح قلا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، أو إذا عدلت الطلبات في الدعوى إلى ما لا يزيد عن خمسة آلاف دينار.
3- يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الأتية :_
أ) إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ويعتبر كذلك كل كتابة تصدر من الخصم.
ب) إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
ج) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
4- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق.
5- لا يجوز رد الشاهد إلا إذا كان غير قادر على التمييز.
6- تسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربعة ‘شر سنة على سبيل الاستئناس.
7- الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون بما وصل إلى علمهم أثناء العمل من معلومات ولو بعد تركهم الخدمة إلا بإذن من السلطة المختصة.
8- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما.
9- يجري سماع شهود النفي والإثبات في ذات الجلسة إلا إذا حال مانع ويسمع كل شاهد على انفراد بعد حلف اليمين.
10- إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة أجلت لجلسة تالية ويكلف بإحضاره أو إعلانه فإذا لم يحضر جاز إسقاط حقه في الاستشهاد به.
11- إذا رفض الشاهد الحضور بعد تكليفه بالحضور بناء على طلب الخصم أو المحكمة وكان تكليفه صحيحاً جاز في أحوال الاستعجال إصدار الأمر بإحضاره أما في غير هذه الأحوال فيعاد تكليفه بالحضور فإذا تخلف جاز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.
12- إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء اليمين أو عن الإجابة بغير مبرر قانوني حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين دينار.
13- إذا كان لدى الشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله.
14- توجه الأسئلة من المحكمة إلى الشاهد ويجيب أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم أسئلة الخصم الآخر ولرئيس الجلسة أو أعضائها توجيه أسئلة إليه.
15- تثبت شهادة الشاهد بالمحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها.
16- إذا تبين أن الشاهد شهد زوراً تحرر المحكمة محضراً بذلك وترسله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
حجية الأمر المقضي
1- الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي كون حجة بما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وحجيتها قاصرة على نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
2- الحكم الجنائي لا يرتبط به القاضي المدني إلا فيما فصل فيه وكان فصله فيه ضرورياً ، وإذا كان صادراً بالبراءة فإنه لا يرتبط به إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة للمتهم.
الإقرار
* ماهيته :_ هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعي بها خصمه.
* شروط صحته :_ أن يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به.
* حجيته :_ الإقرار حجة على المقرر.
استجواب الخصوم
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم طلب استجواب خصمه الحاضر وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه.
* إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه.
* توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم وكذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها.
* تدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة ويوقعها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب.
اليمين
اليمين حاسمة أو متممة :
أ- اليمين الحاسمة :
* لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه ويجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسف بها.
* لمن وجهت إليه اليمين ردها على خصمه بشرط أن تنصب اليمين على واقعة يستقل بها شخص من وجهت إليه.
* لا يجوز لمن وجهت إليه يمين حاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
* لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.
* كل من وجهت إليه اليمين فنكل دون أن يردها وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.
ب- اليمين المتممة :
* للقاضي في أية حال كانت عليها الدعوى من تلقاء نفسه أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع ولا يجوز لمن وجهت إليه اليمين المتممة ردها على الخصم الآخر.
* لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إلا إذا استحال التحديد بطريقة أخرى.
المعاينة ودعوى إثبات الحالة
للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها الانتقال لمعاينة المتنازع فيه ولها أن تستعين بخبير في ذلك.
* لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وللقاضي ندب خبير للمعاينة وأسماء الشهود بغير حلف اليمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق