أحـــــــــكام
عـــــــامـــة
مسلمــــــــــــــــــــــــات
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه
" من المسلمات أن اللاحق ينسخ السابق ما لم ينص صراحة على غير ذلك ، ومن ثم
فإن القواعد الجديدة التى أتى بها القرار . . . تنسخ كافة القواعد السابقة وتسرى
بأثر مباشر . . . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2158
لسنة 37ق جلسة 26/1/1992- مج أحكام السنة
37 العدد الأول ص 629 .}
ومن
حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه : " وأمام الاختصاص
العام للقضاء الإدارى بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية فإن دعوى تهيئة الدليل
إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإدارى فإن هذه الدعوى
مما يدخل الفصل فيها فى اختصاص القضاء الإدارى كدعوى مستقلة حتى ولو لم ترتبط بطلب
موضوعي ، ويكفى لقبولها وبالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل فى تهيئة الدليل فى
دعوى موضوعية مرفوعة فعلاً أو سترفع فى المستقبل ، وذلك عندما تحدث واقعة يُخشى من
زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت . ".
{ الطعن رقم 2133 لسنة 36 ق ع – مج المبادئ
القانونية التى قررتها الدائرة المشكلة بالمادة 54 من قانون مجلس الدولة ج1ص389}
التعويض
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن " إلزام جهة الإدارة
بالتعويض عن قراراتها الإدارية ، لا يتأتى إلا بتوافر أركان مسئولية جهة الإدارة
عن تلك القرارات ، وذلك بتحقيق أركانها الثلاث : الخطأ ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما
، ويتحقق الخطأ بأن يكون القرار الإدارى المترتب عليه الضرر غير مشروع ، وذلك بأن
يكون مشوباً بأحد عيوب القرار الإدارى ، حسبما حددها قانون مجلس الدولة رقم 47
لسنة 1972، بأن يكون مخالفاً للقانون أو تفسيره أو تأويله أو مشوباً بعيب عدم
الاختصاص أو الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم
2227لسنة33ق جلسة9/5/1992 - مج أحكام السنة 37 العدد الثاني ص 1367 .}
وهو
الذي حدده قضاء المحكمة الإدارية العليا بأنه : " الضرر الذى لا يمس المال
ولكن يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو
شرفه ، وإذا كان التعويض عن الضرر الأدبي أمراً مقرراً بنص القانون ، فإن التعويض
بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل ، والتعويض بمقابل
إما أن يكون نقدياً أو غير نقدي ، ....، ومعلوم أن التعويض غير النقدي مجاله
الطبيعي عن الضرر الأدبي في الحالات التي يكون فيها هذا التعويض كاف لجبر الضرر
.".
{ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3463
لسنة 29 ق ع جلسة 16/3/1986 الموسوعة
الإدارية الحديثة – ج33 ص999 . }
المقرر
قانوناً أن : "التعويض لابد وأن يكون بقدر الضرر ، حتى لا يثرى المضرور على
حساب المسئول دون ذنب . ".
{ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3463
لسنة 29 ق ع جلسة 16/3/1986 الموسوعة
الإدارية الحديثة – ج33 ص999 . }
تعويض عن اعمال الادارة
فإن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن
:
" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه
بالتعويض 0
ومن حيث
إن مفاد ماتقدم وفى ضوء أحكام مسئولية الإدارة عن قرارتها الإدارية أن مناط
مسئولية الإدارة هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن
يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويتحقق القرار
المادى بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية والقرار
الأدبى يتمثل فى كل ما يؤدى الإنسان فى شرفه واعتباره وعاطفته وإحساسه ومشاعره ،
واستجلاء ركن الخطأ الذى تقوم عليه مسئول الإدارة يستوجب استجلاء مدى مشروعية
القرار فإن صدر متفقا وأحكام القانون انتفت مسئولية الإدارة وإن كان غير ذلك تقصت
محكمة الموضوع عناصر القرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية
الصادرة منها مناطها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من عيوب
عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن
تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
(
الطعن رقم 2667 لسنة 33 ق . ع – 26/1/1991 الموسوعة الإدارية الحديثة ج33 ق 996 )
ومن المقرر أيضا أن للمحكمة وهى فى سبيلها إلى
القضاء فى دعوى التعويض وتحقيق عناصرها من خطأ وقعت فيه الجهة الإدارية وضرر لحق
المتضرر من القرار وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر – لابد لها أن تتصدى لمشروعية القرار والكشف عما إذا
كان قد شابه عيب من العيوب التي تؤدى إلى بطلانه والذي يكون ركن الخطأ فى مسئولية
الإدارة عن قراراتها غير المشروعة فى طلب التعويض.
( الطعن رقم
1277 لسنة 32ق.ع جلسة 30/12/1990 )
وقد ذهب قضاء المحكمة الإدارية العليا إلى أن :
" الضرر الذي لا يمس المال ولكن يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه فى
شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه ، وإذا كان التعويض عن الضرر الأدبي أمراً
مقرراً بنص القانون ، فإن التعويض بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضاً عينياً أو
تعويضاً بمقابل ، والتعويض بمقابل إما أن يكون نقدياً أو غير نقدي ، ....، ومعلوم
أن التعويض غير النقدي مجاله الطبيعي عن الضرر الأدبي في الحالات التي يكون فيها
هذا التعويض كاف لجبر الضرر .".
( الطعن
رقم 3463 لسنة 29 ق.ع جلسة 16/3/1986
الموسوعة الإدارية الحديثة – ج33 ص999 )
مفاد
ماتقدم وفى ضوء أحكام مسئولية الإدارة عن قرارتها الإدارية أن مناط مسئولية
الإدارة هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يلحق صاحب
الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويتحقق القرار المادى بالإخلال
بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية والقرار الأدبى يتمثل فى
كل ما يؤدى الإنسان فى شرفه واعتباره وعاطفته وإحساسه ومشاعره ، واستجلاء ركن
الخطأ الذى تقوم عليه مسئول الإدارة يستوجب استجلاء مدى مشروعية القرار فإن صدر
متفقا وأحكام القانون انتفت مسئولية الإدارة وإن كان غير ذلك تقصت محكمة الموضوع
عناصر القرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
ضرورة اقتران وقف التنفيذ بالالغاء
وحيث
إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقترن
بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة وأن ذلك الشرط الشكلى واجب فى
حالة طلب المدعى وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى
الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة
يجب على المدعى أن يضيف إلى طلبه بوقف التنفيذ طلبا بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران
المتطلب لصحة شكل الدعوى قانونا وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف
التنفيذ فقط أمام محكمة مدنية تملك الفصل فى الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند
إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلتزم بإضافة طلب الإلغاء إلى طلبه السابق
بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت من المحكمة ذلك تأسيسا على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب
وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعنى أن طلب وقف تنفيذ التنفيذ وفقا
للتكييف الصحيح لإدارة المدعى إنما يتضمن فى ثناياه طلبا بالإلغاء
(
حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 2138 لسنة 33 ق . ع جلسة 27/7/1991
والطعن رقم 1770 لسنة 34 ق جلسة 25/12/1994 ، الطعن رقم 1109 لسنة 45 ق جلسة
13/5/2001 )
وحيث إن الثابت من الأوراق أن قد أقامت دعواها الماثلة ابتداء أمام
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبة فى ختامها الحكم
وقد
قضت المحكمة المذكورة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات ، وقد
وردت هذه الدعوى إلى هذه المحكمة الأخيرة بالطلبات السالف الإشارة إليها دون أن
يقترن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاءه رغم تداوول الدعوى بجلسات
المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة شكلا لعدم اقتران
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاء فى صحيفة واحدة ولا يغير من ذلك أن
المدعى طلب بمذكرة مقدمه منه إضافة طلب جديد هو إلغاء القرار المطعون عليه ليكون
مقترنا بطلب وقف تنفيذه السابق طلبه بعريضة الدعوى ، ذلك إن المادة ( 123)
ذلك
إن المشرع فى المادة (123) من قانون المرافعات نص على أن " تقدم الطلبات
العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم وثبت فى محضرها
ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة "
كما
نص فى المادة (124) من ذات القانون على أن " للمدعى أن يقدم من الطلبات
العارضة
2
- ما يكون فاعلا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل
ومفاد
ما تقدم أن المشرع أجاد للمدعى أو المدعى عليه أن يقدم ما يكون مكملا للطلب الأصلى
أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة كطلب عارض بشرط أن يتم ذلك بالإجراءات
المعتادة للرفع قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت
فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة
وإذ
كان ذلك وكان المدعى سبق وأن تقدم بمذكرة متضمنة إضافة طلب جديد بإلغاء القرار
المطعون عليه مقترنا بطلب وقف تنفيذه السابق طلبه بعريضة الدعوى وذلك بعد إقفال
باب المرافعة على نحو ما سلف ومن ثم فيكون هذا الطلب قدم بعد المواعيد المحددة
قانونا ومن ثم فلا يلتفت إليه الأمر الذى تكون معه الدعوى والحال كذلك غير مقبولة
شكلا لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاءه
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من
خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت
المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون عليه بطلب إلغائه ، وإلزام المدعى المصروفات
وقف التنفيذ
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن : " وقف تنفيذ القرار
الإدارى ، يقوم على توافر ركنين ،الأول هو ركن الجدية ، بأن يكون الطعن فى هذا
القرار قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه ، والثاني هو
ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج قد يتعذر تداركها . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1404
لسنة 33 ق جلسة3/6/1989- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 919 }
الخــــــبرة
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " الخبرة هى الاستشارة
الفنية التى يستعين بها القاضى فى مجال إثبات المسائل التى لا تتوافر لدى علمه ،
والتى ليس بإمكانه الحسم فيها ، سواء كانت طبية أو هندسية أو حسابية أو ما دون ذلك
، بخلاف المسائل القانونية التى تقع فى نطاق اختصاصه وخبرته ، فلا يجوز انتداب
خبير بشأنها .
وقد جرى قضاء مجلس الدولة منذ فجر أيامه
على اللجوء إلى الخبرة ، مع اعتبار رأى الخبير فى كافة الأحوال استشارياً غير ملزم
، فللقاضي أخذه كلياً أو جزئياً أو رفضه برمته ... ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1743
لسنة 26 ق جلسة18/4/1987- المرافعات الإدارية للمستشار د. حمدي يس عكاشة
}
المادة"135"
من قانون الأثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
"25"لسنة 1968م والتى تنص على أن "للمحكمة عند الأقتضاء أن تحكم
بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :
(
أ ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى
أتخاذها
( ب )
الأمانة التى يجب أيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى
يكلف ايداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الأيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير
سحبه لمصروفاته .
( ج )
الأجل المضروب لأيداع تقرير الخبير .
( د )
تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى
أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها .
( ه )
......................................."
و مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى للمحكمة فى سبيل الفصل فى
الدعوى مكنة ندب خبير ( واحد أو ثلاثة ) للقيام ببحث مسألة أولية لازمة للفصل فى
الدعوى ، و غالبا ما تكون هذه المسألة أمرا من الأمور الفنية البحتة التي تستلزم
خبرة خاصة لاستجلائها ، و يجب أن تكون مأمورية الخبير مبينة فى منطوق الحكم بيانا
دقيقا و كذلك التدابير التي يؤذن للخبير اتخاذها ، كما يجب أن تذكر المحكمة فى
منطوق الحكم تحديد أمانة الخبير الواجب إيداعها خزانة المحكمة و من الذي يقوم
بدفعها من الخصوم و الأجل الذي يجب فيه إيداع الأمانة و المبلغ الجائز للخبير سحبة
منها وكذلك الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير و تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها
القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة و جلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة
عدم إيداعها ، و فى حالة دفع الأمانة لا
تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة فى
المادة ( 151 ) من القانون رقم 25 لسنة
1968م المشار إلية .
ولما
كان ما تقدم , فانه يتعين التقرير باحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب
بدوره أحد خبرائه لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق التقربر .
وحيث ان
الحكم بندب خبير هو حكم تمهيدى غير منه للخصومة, الأمر الذى يتعين معه ابقاء الفصل
فى المصروفات تطبيقا لمفهوم المخالفة لنص المادة "184 " مرافعات
المصـلـــــحة
من حيث إن قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " من الأمور المسلم بها أن شرط
المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى ، يتعين أن يتوافر وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر
قيامه حتى يُفصل فيها نهائياً .. ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1809
لسنة 30 ق جلسة29/1/1989- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 134 }
من حيث إن قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " شرط المصلحة يتعين توافره
ابتداءاً من إقامة الدعوى ، كما يتعين استمراره حتى يُقضى فيها نهائياً ، وأنه لما
كان الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة فى الدعوى ومن شأنه أن يطرح النزاع برمته
شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون فإنه يتعين
استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم فيه . .
".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1599
لسنة 31 ق جلسة 11/2/1989- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 135 }
من حيث إن قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " شرط المصلحة فى الدعوى لا يلزم
توافره فحسب وقت رفعها ، وإنما ينبغي أن يستمر قائماً حتى يُفصل فيها نهائياً ،
وأنه لا يؤثر فى هذا الدفع التأخر فى إبدائه إلى ما بعد التعرض للموضوع وإنما يجوز
إبداؤه فى أي حالة كانت عليها الدعوى . .
".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3777
لسنة 30 ق جلسة 11/2/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 144 }
انتهاء الخصومة لصدور
الحكم فى الموضوع
من حيث إن قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه : " لما كان الحكم المطعون فيه قد
صدر فحسب فى الشق العاجل من الدعوى ، قاضياً بوقف تنفيذ القرار الطعين ، فهذا
الحكم – وإن تمتع بمقومات الأحكام و خصائصها ، بما فيها جواز الطعن فيه على
استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا -
إلا أنه مع ذلك حكم وقتي بطبيعته ، يقف أثره من تاريخ صدور الحكم فى موضوع
الدعوى ، إذ من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره حكماً فاصلاً فى
الدعوى ، واجب النفاذ منذ صدوره حتى ولو طُعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا
..... إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه عملاً بحكم المادة(50) من قانون
مجلس الدولة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ ، يسقط بصدور الحكم فى
الموضوع ، وبالتالي يعتبر الاستمرار فى نظر الطعن فى الحكم الأول على غير ذي موضوع
. ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 232
لسنة 26 ق جلسة23/11/1986- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 945 }.
الرقابة على القرارات الإدارية
من حيث إن قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن القرار الإدارى تلازمه قرينة الصحة ولا
تُزعزع هذه القرينة إلا بقيام المدعى بتقديم الدليل على ذلك أو إثبات ما يناقض تلك
القرينة .
فى هذا المعنى : المحكمة الإدارية العليا فى
الطعنان رقمى 2653و2735 لسنة 29 ق
جلسة12/12/1987- الموسوعة الإدارية
الحديثة ج 35 ص 970 }.
كما
درج قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن
" القرار الإدارى يُحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم
صحته ، وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك
، وأنه طالما أن جهة الإدارة لم تفصح عن أسباب قرارها فإنه يُحمل على الصحة ، وإذا
قدمت السبب فإن القضاء الإدارى يملك رقابة هذا السبب والحكم ببطلانه إذا كان غير
مشروع وبالتالي إلغاء القرار . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1300
لسنة 29 ق جلسة 6/2/1993- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 1007 }.
من حيث إن قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن " المعترف به لمحاكم مجلس الدولة
عموماً ، رقابتها على القرارات الإدارية و مشروعيتها ، لتزنها بميزان القانون
والشرعية والمصلحة العامة ، ولها فى ذلك أن تقوم بإلغائها أو إيقاف تنفيذها لو
تبين صدورها بالمخالفة لأحكام القانون . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1513
لسنة 34 ق جلسة27/6/1993- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 935 }.
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن " مدى مشروعية القرار الإدارى ، إنما يكون
على ضوء الظروف والأسباب والأحكام القانونية التى صدر بناءاً عليها ذلك القرار فى حينه . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2341
لسنة 40 ق جلسة 31/12/2000- غير منشور }.
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه : " فيما يتعلق بأسباب
القرار الإدارى ، أنه كلما ألزم الشارع صراحةً فى القوانين أو اللوائح ، جهة
الإدارة بتسبيب قراراتها ، وجب ذكر هذه الأسباب التى بُنى عليها القرار واضحةً
جليّة ، حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعاً تقبّلها ، وإلا كان له أن يمارس
حقّه فى التقاضى ويسلك الطريق الذى رسمه القانون . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 861
لسنة 38 ق جلسة 2/5/1993- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 1003 . }
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه : " إذا نزل القرار
إلى حد غصب السلطة ، وانحدر بذلك إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً ،
فلا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا يكون قابلاً
للتنفيذ بالطريق المباشر، بل لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية فى سبيل استعمال ذوى
الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم إزالة تلك العقبة بصفة
مستعجلة . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين35، 36
لسنة 1 ق ع جلسة 14/1/1956 دعوى الإلغاء
للمستشار ماهر أبو العينين ك2 ص28}
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن : " صحة القرار الإدارى
تتحدد بالأسباب التى قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة فى الأوراق
وقت صدور القرار ومدى مطابقتها للنتيجة التى انتهى إليها . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2391
لسنة 34 ق جلسة20/3/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 1004. }.
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " حق جهة
الإدارة فى سحب القرارات الإدارية غير المشروعة وتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون ،
أصل مسلم به احتراماً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون ، وهو مرهون بأن تنشط
الإدارة فى ممارسته خلال الميعاد المقرر للطعن القضائي ، وذلك لاعتبارات تتعلق
بالمصلحة العامة تتمثل فى استقرار المراكز القانونية التى تتولد عن هذه القرارات ،
إلا أنه بناءاً على مبدأ سيادة القانون وخضوع الأفراد والدولة للقانون ، الذى نصت
عليه المادتان (64) و(65) من الدستور فى الباب الرابع الخاص بسيادة القانون ، فإن
ثمة حالات لا يخضع سحبها لميعاد الستين يوماً المقرر لسحب القرار الإدارى المعيب ،
وهى تتمثل فى حالة ما إذا حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة التدليس أو الغش ،
فلا يكتسب هذا القرار أية حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء بعد انقضاء المواعيد
المقررة قانوناً بسحب القرارات الإدارية ، أساس ذلك أن سيادة القانون تعلو كل
إرادة لأي فرد أو لأي سلطة ، ولا يسوغ أن يستمر أي قرار أو تصرف إداري خارج نطاق
سيادة القانون قائماً فى دولة الشرعية والمشروعية ومنتجاً لآثاره بالتعارض معها ،
فالتدليس أو الغش يفسد دائماً جميع التصرفات كقاعدة عامة وأصيلة قد بينها النظام
العام الدستوري والقانوني القائم على الشرعية وسيادة القانون ، ولا يجوز أن يفيد
المدلس من نتائج عمله غير المشروع . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 941
لسنة 33ق جلسة 1/12/1991- مج أحكام السنة
37 العدد الأول ص 319 .}
القرار الذي يجوز الطعن
عليه ولا يتحصن بمرور الستين يوماً ، حسبما عرّفته المحكمة الإدارية العليا بأنه :
" أولاً : فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة
للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل
به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً فلا
تلحقه أية حصانة ، وثانياً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو
تدليس من جانبه . . ".
{
حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 444 لسنة 36ق ع جلسة17/12/1989بالموسوعة
الإدارية الحديثة ج35 ص 1031 }
ولا ينال من ذلك ما ينعاه الطاعن من انعدام القرار المذكور، إذ أن الجمعية
العمومية للفتوى والتشريع قد انتهت إلى أن : " القرارات الإدارية التى تولد
حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أي وقت متى صدرت سليمة ، وذلك
استجابة لدواعي المصلحة العامة التى تقتضي استقرار الأوضاع ، أما بالنسبة للقرارات
الإدارية الفردية غير المشروعة ، فالقاعدة عكس ذلك ، إذ يجب على جهة الإدارة أن
تسحبها التزاماً منها بأحكام القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة لـه ، إلا أن
دواعي المصلحة العامة أيضاً تقتضي أنه إذا صدر قرار إداري معيب من شأنه أن يولد
حقاً ، فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن ، فيسرى عليه ما يسرى
على القرار الصحيح فى الموضوع ذاته ، وقد استقر القضاء الإدارى على تحديد هذه
الفترة – قياساً على مدة الطعن القضائي – بستين يوماً من نشر القرار الإدارى أو
إعلانه بالطرق المقررة ، وبالنسبة للقرار الإدارى الواجب التظلم منه إلى الهيئة
الإدارية التى أصدرته أو الهيئات الرئاسية – قبل الطعن فيه أمام المحكمة – فتحدد
الفترة - كقاعدة عامة - بمائة وعشرين يوماً من تاريخ التظلم ، بحيث إذا انقطعت
المدتان المشار إليهما دون أن تسحب الإدارة القرار أو يرفع صاحب الشأن دعواه أمام
القضاء ، اكتسب القرار الإدارى حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل . "{ الفتوى
رقم 86/3/764 جلسة 7/3/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 1037 } .
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على تعريف القرار الإدارى بأنه
" إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة
بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين
يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة".
العلم بالقرار
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " علم صاحب الشأن
بالقرار المطعون فيه ، يقوم مقام الإعلان أو النشر ، وهذا العلم يجب أن يكون
يقينياً لا ظنياً ، وأن يكون حقيقياً لا افتراضياً ، ويثبت هذا العلم من أي واقعة
أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة ، وللقضاء الإدارى فى سبيل
إعمال رقابته القانونية أن يتحقق من قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة من عدمه ،
ومن ثم ترتيب الأثر عليها بالعلم أو عدمه ، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق
وظروف الحال ، فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه ،
كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة لـه حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من
تحصين القرارات الإدارية ، ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى
اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2231
لسنة 26 ق جلسة17/2/1987- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 00 ص 000 }.
حجية الحكم الجنائي في
الإثبات
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه : " بالنسبة لحجية
الأحكام الجنائية فى الإثبات فى مجال المنازعات الإدارية ، فإذا كان الحكم الجنائي
حجة فيما يفصل فيه ، فى المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام
ونسبتها للمتهم ، فإن ذات هذه الحجية تكون للأحكام الجنائية فى مجال المنازعات
الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة ، خاصةً فى مجال الطعون الموجهة
للقرارات الإدارية بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها ... ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1080
لسنة 34 ق جلسة 27/6/1993- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 00 ص 000 }.
عدم حجية القضاء الجنائي
بالنسبة للوقائع
من حيث إن قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن : " القضاء الإدارى لا يتقيد إلا بما أثبته القضاء الجنائي في حكمه ، من وقائع
، وكان فصله فيها لازماً وضرورياً فى الدعوى
، دون أن يتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع ، فقد يختلف التكييف من الناحية الإدارية ، عنه من الناحية الجنائية ..
".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2341
لسنة 40 ق جلسة 31/12/2000- غير منشور }.
رفع الدعوى ابتداءاً أمام
محكمة مدنية
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " قيام المدعى برفع
دعوى بطلب وقف تنفيذ قرار إداري أمام محكمة مدنية ، إنما ينطوي على طلب بإلغاء ذلك
القرار الذى هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وذلك تأسيساً على أن المدعى أقام
دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشأن ،
ومن ثم فإذا قضت تلك المحكمة بالإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ، فإنه
يكون لهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء ، والإجراءات
الواجبة قانوناً لرفعها .
إلا أن ذلك ليس مطلقاً من كل قيد ، وإنما
هو مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ ، تملك
أصلاً سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المحدد قانوناً ، بمعنى أن إعمال
المبدأ منوط بأن تكون المحكمة المدنية التى أقيمت أمامها الدعوى إبتداءاً ، هى
أصلاً محكمة موضوع ، وذلك حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ ينطوي – ضمناً – على
طلب إلغاء القرار الطعين . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1007
لسنة 38 ق جلسة 27/9/1998- غير منشور }.
الطلبات الجديدة أمام
المحكمة الإدارية العليا
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه : " لا يجوز للمحكمة
الإدارية العليا التعرض لطلبات جديدة لم تكن معروضة أمام محكمة القضاء الإدارى ،
وحيث لم يقدم الطاعن ثمة طلبات جديدة أمام تلك المحكمة ، الأمر الذى يتعين معه عدم
جواز الطعن فيها وبالتالي إصدار حكم بالنسبة لها . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2058
لسنة 40 ق جلسة 26/3/2000- غير منشور }.
عدم الرد على كافة أوجه
الدفاع
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " المحكمة – فيما تصدره
من أحكام – لا تكون ملزمة بالتعرض لكل مستند على حدة ، وتناقشه بمعزل عن باقي
المستندات ، وإنما يكفيها فى هذا المقام أن يكون واضحاً لأطراف الدعوى أن المحكمة
قد اطلعت على هذه المستندات ، وأنها كانت تحت نظرها عند الفصل فى الدعوى وإصدار
الحكم ، الذى يكفى فيه - لحمله على أسبابه – أن يعرض لما رآه منتجاً من مستندات
تقطع فى حسم النزاع ، ولما كان ما جاء بالحكم المطعون فيه محمولاً على ما اطمأنت
إليه المحكمة من أوراق ومستندات ، فلا يسوغ والحالة هذه الدفع بالقصور فى التسبيب
أو إهدار حق الدفاع . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2058
لسنة 40 ق جلسة 26/3/2000- غير منشور }.
التكييف القانوني للطلبات
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن : " التكييف القانوني
للدعوى ولطلبات الخصوم فيها ، أمر يستلزم إنزال حكم القانون الصحيح على وقائع
المنازعة ، ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء ، الذي ينبغي عليه في هذا السبيل أن
يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلي مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء
إبدائها ، دون الوقوف عند ظاهر المعنى الحرفي لها أو بتكييف الخصوم لها ،
فالعــبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني ، ولا التزام في هذا التكييف
إلا بحقيقة نيــة وإرادة الخصوم ، وليس بما يصوغون به طلباتهم ، ويقيــد هذا
التكييف بحكــم القانون فحسب وليس بما يزعمه الخصوم من أسانيد لطلباتهم . ".
{المحكمة
الإدارية العليا فى الطعن رقم 1941 لسنة 33 ق
جلسة 1/12/1997- غير منشور }.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن تكييف الدعوى وإن كان من
تصريف المحكمة, إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقضى هذه
الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وان تعطى الدعوى وصفها
الحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابستها, وذلك
دون أن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب, إلا أنه
يتعين عليها ألا تحور تلك الطلبات بما يخرجها عن مقصود المدعى ونيته من وراء
إبدائها, أو تحل إرادتها محل إرادة الخصوم فى الدعوى فتقوم بتعديل طلباتهم بإضافة
ما لم يطلبوا الحكم به صراحة, ولهذا فإن تكييف محكمة أول درجة للدعوى إنما يخضع
لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها أن تزن التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه
بميزان القانون.
اختصاص المحاكم التأديبية
بعد قانون قطاع الأعمال العام
قضاء
المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " المقرر طبقاً لأحكام المواد 1، 4،
5، 6 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام ،
والمادة (44) من القانون المشار إليه ، أن اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة
بنظر الدعاوى التأديبية المقامة ضد العاملين بالشركات التابعة ، ونظر طعون
الجزاءات الموقعة على هؤلاء العاملين يظل كما هو خلال المرحلة الانتقالية ، وهى
مرحلة ما بين تاريخ نفاذ القانون رقم 203 لسنة 1991المشار إليه ، وبين العمل
باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركات التابعة ، ومن ثم تظل هذه المحاكم مختصة
بنظر هذه الدعاوى والطعون إذا ما ثبت أنها رفعت قبل تاريخ العمل باللوائح المشار
إليها ، وأما بالنسبة للمرحلة التالية لتاريخ العمل باللوائح المنظمة لشئون
العاملين بالشركات التابعة ، فإنه ينحسر اختصاص المحاكم التأديبية بنظر تلك
الدعاوى والطعون متى ثبت أنها قد رفعت بعد تاريخ العمل باللوائح المشار إليها .
".
{ المحكمة
التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى الطعن رقم 14 لسنة 22 ق جلسة 27/11/1996-
المرافعات الإدارية م/ حمدي يس عكاشة
ص180، 181}.
من حيث إنه
إعمالاً لما تقدم ، ولما كان الثابت من مطالعة حافظة مستندات الطاعن ، المقدمة منه
رفق الطعن الماثل ، أنه قد صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية
الإدارية وشئون البيئة رقم 506 لسنة 1995باعتماد لائحة نظام العاملين بشركة النيل
للمجمعات الاستهلاكية اعتباراً من 1/7/1995، الأمر الذي مؤداه – إعمالاً للمبدأ
سالف الذكر- انحسار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعاوى
التأديبية المقامة ضد العاملين بالشركة المذكورة ، ونظر طعون الجزاءات الموقعة على
هؤلاء العاملين بالنسبة للفترة التالية لتاريخ العمل باللائحة المذكورة ،
وهو1/7/1995، ما لم يثبت أنها قد رفعت قبل تاريخ العمل باللائحة المشار إليها ،
وإذ أقام المطعون ضده طعنه أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها
بتاريخ 5/4/1993، بطلب إلغاء القرار رقم 232 لسنة 1991، فإن طعنه يكون من اختصاص المحكمة
المذكورة ، أما باقي طلبات المدعى – المطعون ضده بالطعن الماثل – والتى تقدم بها
بمذكرات دفاعه المقدمة لجلسات 17/10/1995،
25/12/1995، 23/11/1997، فإنها قد اشتملت على طلبات جديدة لم يضمنها الطاعن صحيفة
طعنه ، ولم تنعقد الخصومة بينه وبين الشركة المذكورة بشأنها إلا بعد التواريخ
المبينة آنفاً ، أي بعد أن انحسر اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ولائياً
عن نظرها ، بما كان يجب معه عدم قبول تلك الطلبات لعدم الاختصاص الولائى بها ،
وفقاً لما درجت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن : " البحث فى اختصاص
المحكمة بنظر الدعوى سواء كان ولائياً أو نوعياً أو مكانياً ، هو من المسائل
الأولية التى يتعين التصدي لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً ، لأن ذلك إنما
يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدماً . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185
لسنة 33 ق جلسة14/1/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 33. }.
عدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل
من حيث إنه بمطالعة أحكام قانون
المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 يبين أنه ينص فى
المادة ( 116 ) منه على أن " الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . " ،
وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا الذى تواتر على أنه " طبقاً
لحكم المادة (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإن الدفــع بعــدم
جواز نظر الدعــوى لسبـق الفصل فيها هو مما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 452
لسنة 28ق ع جلسة3/3/1991- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 297}
وإذ
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه " يشترط لإعمال هذا الدفع اتحاد
الخصوم والموضوع والسبب . . . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 255
لسنة 31ق ع جلسة 8/5/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 299}
الإشكال فى التنفيذ
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن : " الأصل فى قبول
الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب رفض تنفيذ الحكم أم بالاستمرار فى تنفيذه ، أن
يجدَّ سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ ، فإن مبناه
يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت
حقيقة الإشكال طعناً فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، كذلك فإنه لا يجوز
البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه بما فيه
من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه ، إلا من خلال طريق من
طرق الطعن المقررة قانوناً . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265
لسنة 36 ق جلسة 24/6/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 563. }.
التماس إعادة النظر
من
حيث إنه بمطالعة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 نجد أنه ينص فى المادة (241) منه على أن : { للخصوم أن يلتمسوا إعادة
النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
1-
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2-
إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها
أو قضى بتزويرها .
3-
إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره
بأنها مزورة .
4-
إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى
كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5-
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
.
6-
إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
7- إذا صدر الحكم على
شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة
النيابة الاتفاقية .
8- لمن يعتبر الحكم
الصادر فى الدعوى حجةً عليه ولم يكن قد أُدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات من كان
يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم . }.
وتنص المادة (242) منه على أن : { ميعاد الالتماس أربعون
يوماً . ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة
إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو
الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة
السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة
الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم . }.
من
حيث إنه بمطالعة أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 نجد أنه
ينص فى المادة (51) منه على أن : { يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء
الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى
المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون
الإجراءات الجنائية حسب الأحوال ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة
أمام هذه المحاكم .}.
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على
" أن أحكامها لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر ، وذلك استناداً إلى
المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47لسنة 1972 ، حيث تقضى بأنه { ..... } ، فالمحكمة الإدارية العليا ،
باعتبارها على رأس المحاكم التى يتكون منها جهة القضاء الإدارى ، تكون أحكامها
بمنجاة من الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز
نظر الالتماس مع إلزام الملتمس مصروفاته . ".
{ المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 918
لسنة 29ق ع جلسة 30/11/1985 الموسوعة الإدارية الحديثة – ج33 ص1145 .}.
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية
العليا على أن : "أحكام المحكمة الإدارية العليا وهى على قمة محاكم مجلس
الدولة ، لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن ، وأحكامها لا تقبل التماس
إعادة النظر ولا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور ولا تتزعزع
قرينة الصحة التى تظل تلازمها إلا بحكم من نفس المحكمة التى أصدرتها فى دعوى بطلان
أصلية مبتدأة قائمة بذاتها ... ".
{ المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1172
لسنة 35ق ع جلسة 25/3/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة – ج33 ص1147 .}.
النكــــــــــــول
من
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن : " الأصل فى عبء
الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى ، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال
المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال ، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى غالب
الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات ، لذا فإن من المبادئ
المستقرة فى المجال الإدارى أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات
المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة فى إثباته إيجاباً ونفياً متى طلب منها ذلك ،
سواء من هيئة مفوضى الدولة أو المحاكم ، وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة
هذا المبدأ . .
فإذا
نكلت الحكومة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع ، فإن ذلك يقيم قرينة لصالح
المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة . ".
{ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن3215
لسنة29 ق ع جلسة 10/12/1988 الموسوعة
الإدارية الحديثة ج 25 ص104 . }
ومن حيث أن المستقر عليه أن الإدارة ملزمة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت
يدها تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي، ومن ثم فان نكولها وتقاعسها عن
إيداع تلك المستندات يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، لان الإدارة هي التي
تحتفظ بالمستندات الرسمية ولايجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناعها عن تقديم
المستندات المطلوبة، إلا أن هذه القرينة مؤقتة بطبيعتها لأنها تزول بظهور تلك
المستندات في مرحلة الطعن، وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع
الأوراق المطلوبة .
ومن حيث أن المدعى أقام الدعوى بالطلبات والأسانيد المشار إليها، إلا أن
جهة الإدارة امتنعت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فيها وبصفة خاصة القرار
المطعون فيه ومحضر المخالفة، الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المدعى مما يتعين معه
والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه .
القصور فى التسبيب
ومن
حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد درج على أنه " من المبادئ الأساسية
للنظام العام القضائي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة ، والمقصود بالتسبيب أن
يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأى فى الذى تبنته المحكمة بوضوح كافي
يؤدى إلى منطوق الحكم منطقاً وعقلاً ، ولا يكفى فى هذا الشأن لاعتبار الحكم مسبباً
ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة
وأقرته من حادثات الواقع وتحصل فهم نصوص القانون الذى بنت عليه المنطوق ، وأن
الأسباب تكون ناقصة ومشوبة بالقصور الشديد الذى ينحدر بالحكم إلى درجة البطلان فى
حالة إهدار الدفوع أو الدفاع الموضوعى ذو الطبيعة الأساسية و الجوهرية ، والذي
يتغير بمقتضاه وجه الحكم فى الدعوى ، أو الدفوع والدفاع القانونى الذى يتعلق
بالنظام العام للتقاضي ، لما فى هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية
والقانونية للحكم وإهدار حق الدفاع الذى كفله الدستور للخصوم . " .
{ المحكمة
الإدارية العليا في الطعنين رقمى 2438، 2397 لسنة41 ق ع جلسة 8/2/1998 ، مج أحكام
السنة 46 للمكتب الفنى ج 2 ص 1892 .}.
وقف الدعوي جزاءا
من حيث إنه كما كانت المادة 99 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونى رقمى 23
لسنة 1992 و18 لسنة 1999م تنص على أنه : " تحكم المحكمة على من يتخلف من
العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات
المرافعات في الميعاد الذي حددته لـه المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا
تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية
. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها
أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي
بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .
إذا
مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم
تكن " .
ومن
حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا
تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بالغرامة – إذا تخلف
عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد أو
تنفيذ ما كلفته به المحكمة – فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في استئناف
دعواه خلال الخمس عشر يوماً التالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت
المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن
حيث إنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحكمة كلفت الجهة الإدارية الطاعنة
إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن إعلاناً قانونياً صحيحاً وبتاريخ الجلسة إلا أنها
لم تنفذ قرار المحكمة رغم تأجيل نظر الطعن
لجلسات عديدة لذات السبب أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة ، الأمر
الذي لا يتسنى معه – للمحكمة الفصل في الطعن الماثل بحالته هذه – ويكون للمحكمة
بناء على ذلك أن تحكم بوقف الطعن .
·
عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 0
ومن حيث ان المادة (115) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية والمعدلة بالمادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص
على انه :
" الدفع بعدم قبول
الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها .
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم
على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي
بغرامة لا تجاوز خمسون جنيه 0 وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة
أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم
الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى
"0
ومن حيث ان المقرر
أن صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه لأن الأصل في الاختصام في الدعوى
الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية المتصلة موضوعا بالمنازعة فهي الأدرى بهذه
المنازعة والأعرف بالأسباب التي أدت إليها ، وهذا الدفع من النظام العام الذي يجوز
لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى
له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من صاحب الشأن في هذا الخصوص 0
لما كان ذلك وكان المدعى يطعن بدعواه الماثلة في قرار الإزالة
المطعون فيه رقم الصادر من بتاريخ ، و إذ كانت هذه الهيئة تتمتع بالشخصية
الاعتبارية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها وفقا لنص المادة 0 فمن
ثم يضحى هذا الأخير هو صاحب الصفة في الدعوى الماثلة ، الأمر الذي يغدو معه اختصام
في هذه الدعوى اختصاما لغير ذي صفة ،
الأمر الذي يتعين معه على المحكمة إعمال حكم المادة 115 مرافعات بان تؤجل الدعوى
ليقوم المدعي بإعلان ذي الصفة ( ) ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي
بغرامة لا تجاوز خمسون جنيه ، و إذا لم يمتثل المدعي لقرار المحكمة ، فانه لا مندوحة
والحال كذلك من الحكم ( أصليا ) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 0
ومن حيث إنه عن
الدفع المبدي من الحاضر عن الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذي صفة بالنسبة
:
ومن حيث انة يشترط لقبول الدعوي
ان يكون لرافعها مصلحة قانونية في اقامتها ولا تقبل الدعوي بالنسبة للمدعي علية
اذا لم يكن لة شأن بالنزاع الا ان دائرة الاختصام في الدعوي قد تمت لتشمل من
تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتي يصدر الحكم في مواجهتهم ويكون اختصامهم تبعا وليس
اصليا بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة اصلا ولا تنعقد بهم الخصومة ابتداء.
(يراجع في هذا حكم المحكمة
الادارية العليا في الطعن 4 لسنة 45ق.ع جلسة 3/2/2001 كتاب الدفوع في نطاق القانون
العام للدكتور ماهر ابوالعنين الكتاب الاول ص 38 )
الامر الذي يكون معة الدفع المبدي من الحاضر عن الحاضر عن الدولة بعدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه غير قائم علي سند يبررة
·
عدم قبول لانتفاء سند الوكالة 0
من حيث إن المادة ( 73 ) من قانون المرافعات تنص على
أن " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره
مع موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة
أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة
على الأكثر" 0
وتنص المادة ( 57 ) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
على أن " لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع
التوكيل بملف الدعوى، و يكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر
أمامها بمحضر الجلسة " 0
ومفاد هذه النصوص - وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة
الإدارية العليا - أنه " ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند
إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله ، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات
وكالته... كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على
أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر . ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن
تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في
الدعوى مودعة أو مثبتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن
المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0
( يراجع في هذا
المعنى أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعون أرقام 2157 لسنة 30 ق . ع
بجلسة 14/12/1985. منشور بالموسوعة الإدارية الحديثة الجزء 33 صـ 57 ، 7610 لسنة
45 ق بجلسة 30/3/2002 . منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة
الإدارية العليا من أول أبريل إلى آخر
يونيو 2002 . إصدارات المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة . صـ 153، 2703 لسنة 45 ق
بجلسة 14/5/2002 . منشور بمجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أبريل 2002 إلى آخر يونيو
2002 . إصدارات المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة . صفحة 100 ) 0
ومن حيث انه
بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت أن أوراق الدعوى قد أجدبت عن ما يفيد وكالة
المحامي الذي أودع صحيفة افتتاح الدعوى الراهنة عن المدعية ، الأمر الذي يتعين معه
التقرير بعدم قبول هذه الدعوى شكلا لانتفاء سند الوكالة 0
·
عدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم 0
فإن المادة (10)
من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محاكم مجلس
الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
أولاً ..... ثانياً....... ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن
في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو
بمنح العلاوات " 0
وتنص المادة (12)
من هذا القانون على أن " لا تقبل الطلبات الآتية ( أ ) ..... ( ب ) الطلبات
المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود
ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية
التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في
التظلم ... " 0
ومن حيث انه
بالبناء على ما تقدم ، ولما كان القرار المطعون فيه رقم الصادر بتعيين المدعي
بوظيفة يعد من القرارات التي لا تقبل الطلبات بشأنها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي
أصدرتها أو إلى الهيئات الرئاسية طبقا لنص المادتين 10 و 12 من قانون مجلس
الدولة سالف الذكر ، و إذ خلت الأوراق مما
يفيد قيام المدعي بالتظلم من هذا القرار إلى الجهة الإدارية المختصة قبل إقامة
دعواه الماثلة طعنا على هذا القرار 0 فمن ثم فان طلب المدعي بإلغاء ذلك القرار يكون
غير مقبول شكلا ، الأمر الذي يقتضي التقرير اصليا بعدم قبول هذا الطلب شكلا
لعدم سابقة التظلم 0
·
عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
فإنه لما كانت المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47
لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة - فيما يتعلق بطلبات
الإلغاء - ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في
النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به "0
ومن حيث إن المقرر أن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق
بطلبات الإلغاء هو ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو
إعلان صاحب الشأن به ، إلا انه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأية وسيلة من
وسائل الإخبار 0
( يراجع حكم
المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 4079 لسنة 42 ق 0ع جلسة 15/8/1999 0
كتاب المستشار 0 د / ماهر أبو العينين دعوى الإلغاء طبعة 2000 0الكتاب الأول صفحة 736 ) 0
ومن حيث انه
بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم قد
صدر بتاريخ متضمنا تعيين المدعي بوظيفة
وعلم به المدعي عند تنفيذه و إقراره في ( يراجع حافظة المستندات المقدمة من المدعي
أمام هيئة مفوضي الدولة ) ، وإذ لم يقم
دعواه الماثلة ابتغاء إلغاء هذا القرار إلا بتاريخ - أي بعد مرور ما يقرب
من أعوام على تاريخ علمه بالقرار 0 فمن ثم فان تلك الدعوى فيما يتعلق بطلب إلغاء
ذلك القرار تكون قد أقيمت بعد فوات ميعاد الستين يوما المقررة قانونا بنص المادة
24 سالفة الذكر ، الأمر الذي يستوجب التقرير بعدم قبول هذا الطلب شكلا لرفعه بعد
الميعاد 0
ترك الخصومة
من حيث ان المادة141 من قانون المرافعات تنص على ان " يكون ترك
الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من
التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بإبدائه شفويا بالجلسة واثباته فى
المحضر ".
ومن حيث ان المادة 142 من ذات القانون تنص على انه " لا يتم الترك بعد
ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله ....".
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر
جلسة ان الطاعن قد قرر بترك
الخصومة فى الطعن والحاضر عن المطعون ضده بصفته لم يعترض على ذلك ، الامر الذى
يتعين معه القضاء باثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن.
اللجوء للجنة فض
المنازعات
ومن حيث إن المادة (
1 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون ومن
حيث إن المادة ( 1 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على
أن " ينشأ في كل وزارة أو
محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية
والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد
والأشخاص الاعتبارية الخاصة " 0
و تنص المادة ( 4 )
من هذا القانون على أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج
الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها
وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين
بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق
لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان
المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي
تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم " 0
وتنص المادة (11) من
ذات القانون على أن " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات
التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ،
وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى
التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد
تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو
الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " 0
وتنص المادة ( 14 )
منه تنص على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من
أول أكتوبر سنة 2000... " 0
ومن حيث إن مفاد هذه
النصوص أنه فيما عدا المنازعات المستثناة في المواد السابقة ، فإنه يتعين قبل
اللجوء إلى القضاء في أي من المنازعات التي تنشأ بين الإدارة أو الأشخاص
الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أن يلجأ صاحب الشأن إلى عرض نزاعه بتقديم طلب
التوفيق إلى اللجنة المختصة المنوط بها إصدار التوصية اللازمة في هذا الشأن
وانتظار المواعيد المقررة لإصدار التوصية أو لعرضها دون قبول 0
ومن حيث إنه لما كان
ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة في وهو تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 7 لسنة
2000 سالف البيان ، وأن دعواه لم تتعلق بأحد الموضوعات المستثناة من أحكام هذا
القانون ، و إذ خلت الأوراق مما يفيد لجوء المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة لعرض
موضوع النزاع الراهن قبل إقامته لهذه الدعوى 0 فمن ثم يتعين التقرير ( أصلياً ) : بعدم
قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
انتفاء القرار
الاداري
ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: " تختص محاكم مجلس
الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: أولا.....ثانيا.....ثالثا: الطلبات
التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى
الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. رابعا....."
ومفاد ما تقدم أن المشرع قد رسم طريقا محددا لمخاصمة جهة
الإدارة فيما يخص منازعات التعيين فى الوظائف العامة بأن أدرج تلك المنازعات ضمن
ولاية قضاء الإلغاء بمجلس الدولة بحيث لا يتأتى مخاصمة جهة الإدارة فى هذا الشأن
إلا من خلال الطعن على القرارات التى تصدرها بالتعيين فى الوظائف العامة بغية
إلغاؤها.
ومن حيث أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى
خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ،
ولما كان القرار الإدارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء
فإنه يتعين أن يكون القرار قائما منتجا آثاره عند إقامة الدعوى فإذا ما تخلف هذا
الشرط كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إدارى قائم ولم تصادف بذلك
محلا.
[ يراجع فى ذلك حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 1062 لسنة 7 ق
– جلسة 2/3/1968]
ومن حيث أن جهة الإدارة تتمتع بسلطة
تقديرية فى شغل الوظائف الخالية بها إما بالتعيين أو بترك هذه الوظائف خالية فإنه
متى قررت شغل هذه الوظائف بالتعيين التزمت الضوابط والأحكام التى وضعها القانون.
[ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4362 لسنة 35 ق – جلسة
28/4/1991]
بطلان العريضة لفقد
الاهلية
ومن حيث أن المادة (45) من القانون
المدنى تنص على: " 1- لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد
التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون..."
كما تنص المادة (47) من ذات القانون على أن: " يخضع فاقدوا
الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط
ووفقا للقواعد المقررة فى القانون."
ومفاد ما تقدم أن رافع الدعوى يجب أن يكون متمتعا بالأهلية
اللازمة للالتجاء إلى القضاء وأن من ليس أهلا للتقاضى ليس من حقه رفع الدعوى وإنما
يرفعها فى هذه الحالة نيابة عنه الولى أو القيم أو الوصى الذى يمثله قانونا،
والأهلية بذلك هى شرط لصحة إجراءات التقاضى ويترتب على عدم توافرها بطلان عريضة
الدعوى.
وقف الدعوي تعليقيا
ومن حيث ان المادة (129) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية تنص على أن: " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على
وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى
موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم."
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن وقف
الدعوى عملا بنص المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنها وإن
أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية تاركة بذلك الأمر
بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولية
ولزوم البت فيها للفصل فى الدعوى إلا أنها أناطت ذلك بأن تكون هذه المسألة الأولية
لازمة للفصل فى موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة.
[المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1035 لسنة 33 ق جلسة -
29/12/1990]
عدم القبول لجماعيتها
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية
العليا قد استقر على أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الإدعاء أو المدعى فى صحيفة
واحدة فرد واحد سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو مـا عبر عنـه المشرع بتعبير
المـدعى أو الطـالب فى المادة (63) من قـانون المرافعـات والمـادة (25) من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972. وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعى أو معنوى حالة قانونية أو
مركز قانونى متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانونى
لغيره ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة
بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أو بطلبات متعددة ومتغيرة إلا فى الحالات
التى تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة فى مركز قانونى واحد غير قابل للتجزئة
على النحو الذى يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة فى دعوى
واحدة بتعدد المدعين فى صحيفتها والمناط فى أن تتحقق المصلحة فى توجيه الخصومة
بصورة جماعية هو أمر يرجع فى تقديره إلى المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى
وبفرض تحقق هذا الوضع الاستثنائى لا يسوغ قانونا أن يتحد أشخاص المدعين فى دعوى
واحدة يرفعونها بأسمائهم فى صحيفة واحدة دون أن تتماثل طلباتهم فى موضوعها وإلا
كانت الدعوى غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التى تقتضيها حسن سير
العدالة.
[ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 506 لسنة9 ق – جلسة
19/5/1968 بمجموعة مبادئها فى 15 سنة – الجزء الثانى – صــ 1039 ]
عدم اختصاص ولائي
انتخابات مجلس شعب
ومن حيث إن دستور سنة 1971 قد تضمن
حكمين:-
أولهما:- ما ورد بالمادة (93) التى تنيط بمجلس
الشعب اختصاص " الفصل فى صحة عضوية أعضائه "
وثانيهما:- " ما تضمنته المادة (172) من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص
بالفصل فى المنازعات الإدارية ، ومن ثم يتعين تفسير هاتين المادتين بما لا يخل
بحكم أى منهما ، واختصاص مجلس الشعب الاستثنائى بالفصل فى صحة عضوية أعضائه والذى يتم فى ضوء التحقيق الذى تجريه جهة
قضائية لها ولاية قضائية بنص الدستور وهى محكمة النقض ، فإن هذا الاختصاص لا
يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات
الإدارية المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى
الدقيق والتى تقوم على إرادة الناخبين والتى تبدأ بالتصويت داخل اللجان وتنتهى
بفرز الأصوات وإعلان نتيجة التصويت ، فالذى يحدث وينتج عن تلك العملية هو وحده ما
يخص مجلس الشعب ببحث صحته أخذا بعين الاعتبار .أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة
والاختصاص البرلمانى لمجلس الشعب مستمد كلاهما من أحكام الدستور ، الأمر الذى
يتعين تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينهما
ومن حيث إن مجلس الدولة ، وهو بنص المادة 172 من
الدستور ، قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية ، ما فتئ قائما عليها باسطا
ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها ( المحكمة الدستورية العليافى القضية رقم
7لسنة 20ق بجلسة 6/5/2000 وحكمها فى القضية رقم 224 لسنة 19ق بجلسة 9/9/2000 ، وحكم
المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1946و 1947لسنة 47ق 0 عليا جلسة
10/12/2000 ) ، ومن ثم فإن القرارات
الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الاصطلاحى سالف البيان لا تتمخض
عملا تشرعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان و إنما هى أعمال إدارية تباشرها جهة
الإدارة بما لها من سلطة فى هذا المقام ، وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه
الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة فى هذا الشأن – بما فى
ذلك المتعلقة بتوافر أو تخلف الشروط المتطلبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب – ما يعنى
مساسا باختصاص البرلمان أو انتقاصا لسلطاته ، ذلك أن المجلس لا يستأثر حقيقة بشئون
أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت عضويتهم الصحيحة به النابعة من إرادة الناخبين
على هدى ما تسفر عنه الآلية الدستورية المقررة بالمادة ( 93) من الدستور ، وعلى
ذلك فإن الفصل فى سلامة القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الإعداد للعملية
الانتخابية – بالمفهوم الفنى الاصطلاحى الدقيق لهذه العملية الانتخابية – هو فى
الأصل اختصاص قضائى لمجلس الدولة باعتباره
قاضى المشروعية المهيمن دستورا على كافة مناحى المنازعات الإدارية ، أما غير هذه
القرارات الإدارية والطعون التى تنصب أساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها
والتعبير عنها والتى تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض – فهى تنأى عن الرقابة
القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة "93" من الدستور فى
اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل فى صحة عضويه أعضائه ، ولا يفوت هذه
المحكمة أن تنوه بما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى الطعن
رقم 209 لسنة 37ق ، عليا بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1990 من أن " الاختصاص المنوط بمجلس الشعب بحكم الدستور بالفصل فى صحه
عضوية أعضائه بناء على تحقيق تجريه محكمة النقض لا يسوغ إخضاعه للأهواء السياسة أو
الحزبية إذ يعتبر فصلا فى منازعة على صحة العضوية المتعلقة بسلامة النظام العام
الدستورى وفى طار سيادة القانون ونزاهة وتجرد القضاء الذى يجب ممارسته ، آيا كانت
الجهة القائمة عليه ، فلا تضفى عليه آيه نزعة من الهوى أو الغرض تبعد به وتتأى عن
قدسية العمل القضائى الذى يلتزم التزاما مجردا بصحيح حكم القانون وحقيقة الحال
وثبوت الواقع "0
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ،
وإذ كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية المهيمن دستورا على كافة مناحى
المنازعات الإدارية ، حريصا على اختصاصه
نزولا على أوامر النصوص الدستورية ، فإنه لا يقل حرصا على ألا يتجاوز اختصاصه
تطاولا على اختصاص تقرر لجهة أخرى ، انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولا على
اعتبارات سيادة القانون ، فإن مجلس الدولة
يرفض أي تطاول من أى جهة على اختصاصه المقرر دستورا له ، ذلك أن الدستور كفل بنص
المادة (165) للسلطة القضائية استقلالها فى مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجعل هذا الاستقلال عاصما من التدخل فى أعمالها أو التأثير فى مجرياتها باعتبار أن
شئون العدالة هى مما تستقل به السلطة القضائية وأن عرقلتها أو إعاقتها على أى وجه
عدوان على ولايتها الدستورية بنقضها أو الانتقاص منها ( يراجع حكم المحكمة
الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 2 لسنة 5ق ( تفسير ) المقدم من السيد
المستشار وزير العدل بناء على طلب السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب ،الصادر بجلسة 2
من أبريل سنة 1988 ) ، فإذا كان الاختصاص المقرر دستورا لمجلس الدولة بهيئة قضاء
إدارى ، ولمجلس الشعب – بعد التحقيق الذى تجريه محكمة النقض على نحو ما سلف البيان
– واضحا قانونا وواقعا ، فلا يكون هناك
مجال ، لتعدى أى من السلطتين ، فى سبيل ممارسة اختصاصها فى الشأن المحدد دستورا ،
على اختصاص محجوز للسلطة الأخرى ، فالتناغم والتناسق فى ممارسة كل من الاختصاصين
هو صحيح وجه التوجيه الدستورى الذى يتعين أن تنزل عليه وتعمل به كل من السلطتين
فبذلك وحده يتحقق مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها على نحو يكفل لكل منها
استقلالها الذى يقرره الدستور فى قواعد تلزم كافة سلطات الدولة ويتعين دوما النزول
عليها 0
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم ،
ولما كانت الدعوى الماثلة تنطوى على نعى موجه لعملية الانتخاب بالمعنى الفنى
الدقيق وما نتج عنها من انتخاب أعضاءمجلس الشعب ومن ثم فإنها تخرج من الاختصاص
الولائى لهذه المحكمة ، وتنعقد لمجلس الشعب ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، دون الإحالة بحسبان أن مجلس الشعب ليس من
الجهات التى يحال إليها بمفهوم المادة 110 من قانون المرافعات 0
ومن حيث
ان من خسر الدعوي يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
بطلان الصحيفة لعدم توقيع المحامي
ومن حيث ان المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 تنص على ان "
يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول
المحامين المقبولين امام تلك المحكمة ".
ومن حيث ان المادة 37 من
القانون رقم 17/1983 بشأن اصدار قانون المحاماه تنص عللى ان " للمحامى المقيد
بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم
القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا
كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة ".
وتنص المادة 58 من ذات القانون على ان " ..... كما
لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا
اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها ويقع باطلا كل اجراء يتم
بالمخالفة لاحكام هذه المادة ".
ومن حيث ان البين من سياق النصوص المشار اليها ان توقيع المحامى المقبول
امام محكمة القضاء الادارى على صحيفة الدعوى هو اجراء جوهرى اوجب القانون ان
يستكمله شكل الصحيفة وقد رتب المشرع على تخلفه الحكم ببطلانها.
ومن حيث ان الثابت من صحيفة الدعوى انها لم تزيل بتوقيع محام مقبول لدى
محكمة القضاء الادارى ، وقد خلت تماما من هذا التوقيع فى اى صفحة من صفحاتها ومن
ثم لم تستكمل الشكل الذى تطلبه القانون ، وهو التوقيع عليها من محام مقبول لدى
محكمة القضاء الادارى الامر الذى يتعين معه القضاء ببطلانها.
ومن حيث ان من يخسر
الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 مرافعات
فلهذة الاسباب
نري الحكم:- ببطلان عريضة الدعوى والزمت رافعها المصروفات
بطلان الصحيفة للتجهيل
ومن حيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72
تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام
قانون المرافعات فيما لم يرد به نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة
بالقسم القضائى " 0
وتنص المادة 25 من قانون مجلس
الدولة على أن " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختص بعريضة موقعة من
محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، وتتضمن العريضة عدا
البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحل إقامتهم
، وموضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم
وبيانات بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون
فيه 000 " 0
وينص قانون المرافعات المدنية
والتجارية في المادة 20 منه على أن " يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون
صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من ا لإجراء 000 "
ومن حيث أن المستفاد من جماع النصوص
المتقدمة ، وفى ضوء قضاء المحكمة الإدارية العليا ، إن الدعوى التى تقام أمام
محكمة القضاء الإدارى يجب أن تحتوى على بيانات معينة حتى تستكمل العريضة شكلها
القانوني ، ومن هذه البيانات بيان بماهية المنازعة المطروحة على المحكمة ، وأن
يحدد المدعى طلباته بشأنها ، وذلك حتى يتسنى لخصمه في الدعوى وكذلك القاضى الإدارى
الوقوف على ماهية المنازعة التى يطرحها وما يدعيه فيها من طلبات ، وذلك تمشيا مع
ما هو مقرر من أن الخصومة في الدعوى هى علاقة بين طرفيها من جهة وبين القضاء من
جهة أخرى ، فإذا تخلف ذلك البيان الجوهرى ولم تتحقق الغاية المقصودة منه بثمة
إجراء لاحق ، من ثم فإن عريضة الدعوى تكون غير مستوفاة لشكلها القانونى 0
ومؤدى ذلك ، أن عريضة الدعوى
يجب أن تكون مستوفاة لكافة البيانات والطلبات والأسانيد وبلا غموض أو تجهيل ، حتى
يتسنى للمحكمة الإحاطة بالمنازعة المطروحة وطلبات المدعى فيها لتنزل عليها صحيح
حكم القانون ، أما إذا وردت عبارات الدعوى على نحو غير مفهوم وكانت الطلبات فيها
مجهلة على نحو يستحيل معه على المحكمة بيان حقيقة ما يستهدفه المدعى منها وما يرنو
إليه من إقامة دعواه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل 0
ومن حيث أنه
على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أنها جاءت خالية من بيان
المنازعة المطروحة أو تحديد لطلبات المدعى ، ووردت عباراتها غير مترابطة وغير
مفهومة على أى وجه ، و اختتمت بطلبات غير واضحة وغير مفهومة ، وأنما تراصت
عباراتها وتجاوزت دون أن يفهم منها معنى محدد ، كما لم يقيم المدعى أثناء تحضير
الدعوى بهيئة مفوضى الدولة أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة بيان المنازعة
المطروحة ، وطلباته فيها وأسانيده القانونية ، الأمر الذى يصم صحيفة دعواه
بالتجهيل مما يتعين معـــــه ( والحالة هذه ) القضاء ببطلانها لهذا الســــبب ، مع
إلزام المــــدعى المـــــصروفات عملا
بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** ببطلان
صحيفة الدعوى للتجهيل ، وألزمت المدعى
المصروفات 0
اعلان صحيفة
الدعوى
=================================
الطعن رقم 0548
لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 84
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 1
الغرامة المنصوص
عليها فى المادة 77 من قانون المرافعات
قررها الشارع لصالح الخزينة العامة لا لصالح الخصم و قصد من تقريرها بسط رقابة
القاضى على من يتسبب من موظفى قلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير إعلان
صحيفة الدعوى و توقيع جزاء عليه بسبب هذا الإهمال إذا رأى القاضى مبررا لذلك و إذ
إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن بطلان الإعلان راجع إلى خطأ المحضر الذى قام به
لإغفاله إثبات عدم وجود المراد إعلانه بموطنه فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى النعى
على الحكم المطعون فيه بعدم توقيعه هذا الجزاء إذ أن توقيعه أو عدم توقيعه لم يكن
ليؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها هذا الحكم .
=================================
الطعن رقم 0772
لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1200
بتاريخ 21-04-1981
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ، و
يترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، و من ثم لا تترتب عليها إجراء أو حكم
صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً ، و من ثم لا تكون له قوة الأمر المقضى
، و لا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصليه ، بل يكفى إنكاره و التمسك بعدم وجوده .
=================================
الطعن رقم 0772
لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1200
بتاريخ 21-04-1981
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن قد
تمسك بأن إجراءات الخصومة فى الدعوى فى مرحلتى التقاضى ، قد إصطنعت بطريق الغش و
التزوير بقصد عدم إعلامه بها ، فلم يعلن بصحيفتها و لم يطعن على الحكم الصادر فيها
بالإستئناف و سخر المطعون عليه الأول آخر فى ذلك ، مما مفاده أنه دفع أمام محكمة
الموضوع بإنعدام هذين الحكمين بالنسبة له و هو ما يصح التمسك به من جانب الطاعن
أمام محكمة الموضوع كدفاع مطروح دون إلتزام طريق الدعوى ، و من ثم فقد كان على
محكمة الموضوع أن تتصدى أولاً لبحث صحة هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن
يعدم إجراءات الخصومة برمتها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستلزم
لبحث الإنعدام طلبه صراحة ، مع أنه تمسك به صراحة ، فإنه قد حجب نفسه بهذا الخطأ
عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى آنف الذكر ، مما يعيبه بالقصور و الخطأ فى تطبيق
القانون .
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق ،
جلسة 1981/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0731
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1382
بتاريخ 05-05-1981
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة
1/63 من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى
قلم الكتاب ضد الخصم المعنى بالخصومة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة
، و لا يغنى ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه إذ هو إجراء لازم لإنعقاد
الخصومة بين طرفيها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما إختصمتا الطاعنة
الأولى عن نفسها و بصفتها وصية على إبنها القاصر الثانى - رغم أنه كان بالغاً سن
الرشد وقت إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى على ما يبين من شهادة قيد ميلاده ، و كانت
صحيفة تعجيل الدعوى بعد الإنقطاع لا تقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى فإن الخصومة
تكون منعدمة بالنسبة للطاعن الثانى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 2132
لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1988
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من
صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة الطاعنة إختصمت فى شخص بإعتبار أنه ممثلها و قد وجه
إليها الإعلان فى مركز إدارتها و سلمت صورته لأحد موظفيها و كانت لم تنكر قيامها
وقت هذا الإعلان و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الدعوى على هذا النحو يكون صحيحاً و
لا يدع مجالاً للشك فى حقيقة أن الشركة الطاعنة - بإعتبارها شخصية إعتبارية مستقلة
عن شخصية ممثلها - هى المقصوده فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة
القضائية بإعتبارها المدينة بالحق المدعى فيه . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى
ذلك فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة .
=================================
الطعن رقم 0042
لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 674
بتاريخ 19-04-1988
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 3
ميعاد الحضور
المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات هو الذى يجب أن ينقضى بين إعلان
المدعى عليه بصحيفة الدعوى متضمنة تكليفه بالحضور أمام المحكمة و بين تاريخ الجلسة
المحددة لنظر الدعوى بغرض أن يتمكن من الإستعداد للدفاع قيبل حضوره هذه الجلسة و
لا يمنح هذا الميعاد إلا مرة واحدة فلا يلزم منحه مرة آخر عند تعجيل الدعوى مثلاً
بعد وقفها أو تقصير جلسة تالية .
=================================
الطعن رقم 0592
لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 1
إعذار المدين هو
وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون
بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه طلب من المدين تنفيذ الإلتزام
. و من ثم فلا يعد إعذاراً - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ
إلتزام من إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام ،
و تقدير إشتمال
هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع
فى أن يأخذ بالتفسير الذى يراه المقصود من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من
محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
=================================
الطعن رقم 0664
لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 178
بتاريخ 26-04-1989
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 2
و لئن كانت المادة
15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون رقم 25
لسنة 1976 أوجبت إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة قبل شهرها إلا أنه لم يرتب جزاء
البطلان لمخالفة ذلك .
=================================
الطعن رقم 2384
لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 917
بتاريخ 04-04-1990
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن
من بين ما أسس عليه المطعون ضده مطالبته للشركة الطاعنة بالتعويض أنها وجهت إليه
إعلان صحيفة دعوى الطرد المستعجلة بطريق الغش على العين المؤجرة رغم علمها بوجوده
بالخارج و وجود من يمثله قانوناً فى البلاد و هو جهاز أمناء الإستثمار بالبنك
الأهلى بقصد عدم إعلانه بالدعوى مما مفاده أنه تمسك منه بإنعدام حكم الطرد
المستعجل .
=================================
الطعن رقم 1076
لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن
التحقق من حصول إعلان الخصومة بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى أوجبه القانون لإنعقاد
الخصومة فيها ، و إعادة الإعلان فى الحالات التى نص عليها ،
و نفى ذلك من
الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند فى ذلك
إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق .
=================================
الطعن رقم 0003
لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1117
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع :
اعلان
الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 3
الإدعاء بعدم صحة
إعلان صحيفة الإستئناف يجب التمسك به أمام محكمة الإستئناف ، فإذا لم يتمسك به
لديها إمتنع إبداؤه أمام محكمة النقض لجدة السبب .
( الطعن رقم 3 لسنة 6 ق ،
جلسة 1936/5/14 )
مقتطفـــــــــــــــــات
أولا :- بقبول الدعوى شكلا 0
ثانيا :- بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ثالثا :- وفي
الموضوع بإلغاء قرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
---------
من حيث انه قد سبق بحث شكل الدعوى الماثلة عند صدور حكم
هذه المحكمة في الشق العاجل من هذه الدعوى بجلسة
0 فمن ثم فانه لا مدعاة لمعاودة بحث هذه الشق عند الفصل في موضوع تلك
الدعوى 0
--------
ومن
حيث انه عن شكل الدعوى ، فإنها تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد
وإجراءات دعوى الإلغاء المقررة قانونا ، وإذ استوفت تلك الدعوى سائر أوضاعها
وشروطها الشكلية 0 فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0
------
ومن حيث انه عن
شكل الدعوى ، فإن الثابت أنها المنازعات الإدارية التي لا تتقيد بمواعيد دعوى
الإلغاء المقررة قانونا ، باعتبار أن الحق المدعى به مستمد مباشرة من القانون ،
ولا يدخل تقريره في نطاق السلطة التقديرية
لجهة الإدارة ، ويعد رفض الجهة الإدارية التسليم به بمثابة قرار مستمر لا يتقيد
الطعن عليه بميعاد ، وإذ استوفت هذه الدعوى سائر شروطها الشكلية 0 فمن ثم فإنها
تكون مقبولة شكلا 0
من حيث انه عن شكل
الدعوى ، فإن الثابت أنها قد أقيمت بتاريخ طعنا على قرار ، وقد خلت الأوراق مما
يفيد ان المدعي قد علم بهذا القرار قبل تاريخ رفع الدعوى ، كما أجدبت من ثمة مستند
أو دفع يفيد إقامة هذه الدعوى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا بنص المادة 24 من
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفت تلك الدعوى سائر أوضاعها الشكلية
0 فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن
شكل الدعوى ، فانه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت
بتاريخ طعنا على قرار الإزالة المطعون فيه
الصادر بتاريخ ، وذلك خلال ميعاد الستين يوما المقرر قانونا بنص المادة 24 من
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفت تلك الدعوى سائر أوضاعها الشكلية
0 فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن
شكل الدعوى ، فإن الدعوى الماثلة تعد من قبيل دعاوى الإلغاء التي تتقيد بالمواعيد والإجراءات
المنصوص عليها بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ولما كان الثابت
من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من
بتاريخ ، وقرر المدعي في صحيفة
دعواه انه أعلن به في فتظلم منه بتاريخ
ولم يتلق ردا من الجهة الإدارية على تظلمه - وهو ما لم تنكره جهة الإدارة أو تجحده - ثم قام
برفع دعواه الماثلة طعنا على هذا القرار بتاريخ
، وقد أجدبت الأوراق من ثمة ما يفيد علم المدعي بذلك القرار قبل تاريخ رفع الدعوى - سالف الذكر- كما خلت من ثمة
مستند أو دفع يفيد إقامة هذه الدعوى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا بنص المادة 24
المشار إليها ، وإذ استوفت تلك الدعوى سائر أوضاعها الشكلية 0 فمن ثم فإنها تكون
مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن
الشكل بالنسبة لهذا الطلب ، فانه لما كان المقرر ان الطعن على القرار السلبي
بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار معين لا يتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص
عليها بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 طالما استمرت حالة
الامتناع قائمة ، وإذ كان الطلب الراهن يتعلق بطعن على قرار سلبي ، وقد استوفى
سائر الشروط الشكلية 0 فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فانه لما كان القرار المطعون فيه من
القرارات السلبية التي لا يتقيد الطعن عليها بمواعيد
وإجراءات دعوى الإلغاء المقررة
قانونا ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى 0 فمن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا 0
من حيث انه عن شكل
الدعوى بالنسبة للطلب الأول ، فانه لما كان الثابت ان القرارات المطعون فيها قد
صدرت بتاريخ سابق على تخرج المدعي من الكلية في دور مايو عام 2002 ، وإذ لم يقم
دعواه الماثلة بطلب إلغاء هذه القرارات إلا بتاريخ 11/9/2003 ، وذلك بعد فوات
الميعاد المقرر قانونا بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وقد
خلت الأوراق مما يفيد ان ثمة إجراء قد اتخذه من شأنه ان ينفتح به قانونا ميعاد
الطعن حتى تاريخ رفع الدعوى 0 فمن ثم فان هذه الدعوى - فيما يتعلق بالطلب الأول - تكون
قد أقيمت بعد فوات الميعاد المقرر قانونا بنص المادة 24 سالفة الذكر ، الأمر الذي
يستوجب التقرير بعدم قبول هذا الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد 0
و من حيث انه عن
شكل الدعوى بالنسبة للطلب الثالث ، فانه يعد من قبيل طلبات دعاوى القضاء الكامل
التي لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ استوفى هذا الطلب سائر أوضاعه وشروطه
الشكلية 0 فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث ان المقرر فقها وقضاءا ان المنازعات الإدارية هي
إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والإدارة التي ترفع للمطالبة بحق من الحقوق
الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق التي تدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى
فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها ويكون القانون العام هو الواجب التطبيق على
المنازعة ، وان هذه المنازعات تخضع لاختصاص مجلس الدولة وفقا لحكم البند الرابع
عشر من المادة ( 10 ) من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ومن ثم لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها في
المادة ( 24 ) من هذا القانون 0
ومن حيث انه
بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت ان المنازعة الراهنة قد اكتملت بها كافة
أركان المنازعة الإدارية - على النحو المبين سلفا ، وإذ خلت نصوص القانون سالف
الذكر مما يفيد اكتساب الجهة الإدارية إلى ثمة سلطة تقديرية تمكنها من الإخضاع أو
الإعفاء في مجال تطبيق مسلكها الطعين سالف البيان - سواء على الأشخاص الطبيعيين أو
المعنويين - بما ينتفي معه إمكانية انطواء هذا المسلك على قرار إداري 0 فمن ثم فان
الدعوى الماثلة - وبهذه المثابة - تعد من قبيل المنازعات الإدارية التي يستمد
المدعي الحق المدعى به فيها من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة ولا تتمخض عن
طعن في قرار إداري ، وبالتالي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المقررة
قانونا ، الأمر الذي يتعين معه قبولها شكلا إذ استوفت سائر أوضاعها وشروطها
الشكلية 0
ومن حيث إن الفصل
في الشق الموضوعي للدعوى الماثلة يغني عن الفصل في شقها العاجل 0
-------
وقد أودع المدعي -
رفق صحيفة افتتاح الدعوى - حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها
ومن بين هذه المستندات صورة ضوئية من قرار الإزالة المطعون فيه
وقد ارفق المدعي بصحيفة افتتاح الدعوى - سندا لما يدعيه
- حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية
----------
تحدد لنظر الشق
العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة ثم تدو ولت بالجلسات - على النحو الثابت
بمحاضرها - وبجلسة قضت المحكمة " بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي
مصاريف هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد
تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء " 0
----------
جرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة ، ثم أودع مفوض
الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأى للأسباب الواردة فيه الحكم " بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات "0
------
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد
استقر على أن المنازعات المتعلقة وما تصدره الجهات الإدارية بصفتها متعاقدة من
تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها إنما تندرج تحت ولاية القضاء الكامل لمحاكم
القسم القضائي بمجلس الدولة حتى لو انصب النزاع على طلب المتعاقد إلغاء قرار إداري
اتخذته الإدارة قبله ذلك لأن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للعقد كالقرارات
الخاصة بتوقيع جزاء من الجزاءات التعاقدية أو بفسخ العقد أو إنهائه أو إلغائه إنما
يدخل في منطقة العقد وينشأ عنه وبالتالي فإن المنازعات التي تتولد عن تلك القرارات
والإجراءات هي منازعات حقوقية وتكون محلا للطعن عليها على أساس استصدار ولاية
القضاء الكامل دون ولاية قضاء الإلغاء ومن ثم فلا يتقيد الطعن عليها بالإجراءات
والمواعيد المتعلقة بدعوى الإلغاء ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم
2348 لسنة 36 ق .ع بجلسة 7/3/1995 ) .
وبفرض إعلان المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن اعلانا
قانونيا صحيحا
وقد تم إعلان المدعى عليهم بصفاتهم بصورة من صحيفة
الدعوى على النحو المبين بالأوراق 0
( بقبول الدعوى
شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها
إعادة المدعي إلى عمله ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ) 0
( بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ،
وإلزام المدعي المصروفات )0
مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم
ثمة مذكرات 0
ومن
حيث إن البحث في اختصاص المحكمة والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث في شكل
الدعوى وفى موضوعها والفصل فيهما اعتبارا بأن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر
الدعوى شكلا وموضوعا 0
ومن حيث انه من
الأصول المسلم بها ان البحث في الاختصاص هو مسألة أولية تتعلق بالنظام العام يتصدى
لها القضاء ولو من تلقاء ذاته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، وانه يلزم أن
يكون البحث في الاختصاص سابقا على
البحث في شكل الدعوى وفى موضوعها والفصل فيهما اعتبارا بأن فقدان الولاية مانع
أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا 0
و من حيث ان
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مناط تحقق المسئولية التقصيرية للجهة الإدارية هو
وجود خطأ من جانبها وان يلحق صاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة سببية بين الخطأ
والضرر 0
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت ان
المدعي يطلب الحكم بتعويضه بمبلغ خمسون ألف جنيه عن الضرر المادي والأدبي الذي
لحقه من جراء تجنيده و هو غير لائق للخدمة العسكرية طبياً ، وإذ كان المقرر - وفقا
لما استقر إليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على النحو سالف البيان -
ان ركن الضرر في دعوى
المسئولية ينتفي طالما كان طلب التعويض قائماً على مجرد المطالبة بما فات المجند
من كسب بسبب تجنيده رغم عدم لياقته طبياً للخدمة شأنه في ذلك شأن من جند وكان
لائقاً طبياً ، وحيث خلت الأوراق مما
يفيد تدهور حالة المدعي الصحية و ازديادها سوءاً بسبب تجنيده وهو غير لائق طبياً 0
فمن ثم فانه ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة عن هذا الفعل وينتفي
مناط استحقاق المدعي لتعويض عنه ،الأمر الذي يضحى معه طلب المدعي بإلزام الجهة
الإدارية المدعى عليها بالتعويض عن ذلك الفعل غير قائم على سند صحيح من الواقع أو
القانون ، حريا بالرفض ، مما يستوجب الحكم برفض الدعوى الماثلة التي أقامها بغية
تحقيق هذا الطلب
ومن حيث أن المنازعات الإدارية هي إجراءات الخصومة
القضائية بين الفرد والإدارة والتي ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير
الإدارة للمرافق التي تدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه
السلطة العامة ومظهرها ويكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة.
ومن حيث انه عن
شكل الدعوى ، فإن الثابت أن القرار المطعون فيه من القرارات التنظيمية العامة التي
يجوز الطعن عليها ابتداء بطريق مباشر من المخاطبين بأحكامه في الميعاد المقرر
قانونا ، أو من صاحب الشأن بطريق غير مباشر حال تطبيقه بشأنه ، بقصد عدم تطبيقه
عليه وعدم الاعتداد به ، وذلك دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن على القرار العام
، ولما كان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من فرض الرسم موضوع التداعي ، وتطبيقه عليه ، عند كل
مطالبة بأداء هذا الرسم ، وكان هذا الطعن
لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء المقررة قانونا للطعن ، طالما ظلت مطالبة المدعي
بهذا الرسم مستمرة تطبيقا للقرار العام سالف الذكر ، وإذ استوفت تلك الدعوى سائر
أوضاعها الشكلية 0 فمن ثم فإنها تكون
مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها دون اللجوء أولا إلى
لجان التوفيق فى المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فإنه مردود ، ذلك
أن المشرع فى هذا القانون لم يستلزم اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للطعن
بالإلغاء على القرارات المقترنة بطلب وقف تنفيذها 0
سيدى المستشار
ردحذفحفظكم الله-آمين
تحية طيبة
اسمح لى سيادتكم بطرح سؤال حيث اننى غير متخصص وغير مشتغل بالقانون ولكن لى دعوى تنظر امام محكمة النقض المدنى ...وسؤالى هو هل يمكن الاخذ بطعون المحكمة الادارية العليا فى التدليل على ما يماثل واقعها فى محكمة النقض المدنى؟...وشكرا مقدما لسيادتكم
سيدى الفاضل لك منى كل الإحترام و التقدير على هذا المجهود
ردحذفو إسمح لى بسؤال
هل يجوز للمحكمة بعدأن تحيل الدعوى للخبراء أن تحكم برفض الدعوى و تذكر فى حكمها أنها هى الخبير الأعلى وما كان يجب أن تحال الدعوى للخبراء ؟
أولا كل الشكر والتقدير لكم ولمجهودكم الرائع وللمادة العلمية التي كانت بالفعل مفيدة جدا.
ردحذفوثانياً هناك سؤال أود معرفة الإجابة عليه هل يمكن رفع دعوى الإلغاء بعد تقديم التظلم ودون انتظار ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم الوجوبي
أرجو إذا كانت الإجابة بأن ذلك ممكن أن أحصصل على رقم طعن إدارية بهذا المعنى ولك منى جزيل الشكر
ردحذفدعوى الغاء قرار التعيين
ردحذفهل يجوز للملغي قرار تعيينه ولم يتم إدخاله من الخصوم ولا المحكمة ...هل يحق له الالتماس كخصم لم يدخل في الفقرة ٨ إذا أثبت إهمال ممثل جهة العمل عن تقديم المستندات
سيادتك هل يجوز الطعن أمام محاكم القضاء الاداري بالبطلان على وضع الصيغة التنفيذية على قرار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات المنشأة بالقانون 7 لسنة 2000 وتعديلاته ؟
ردحذففي حال تطبيق وزاره من الوزارات لقرار اداري مقضي بالغاءه هل تكون مسئوله مع الجهه الاداريه عن تعويض المضرور نتيجه تنفيذ خاطئ لقرار ملغي بحكم نهائي .
ردحذفوفي حاله الاشتراك رجاء رقم طعن اداريه عليا ونصه
ردحذف