ثقافة في قانون الاحوال الشخصية
الزواج
تعريفه :-
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعاً ، غايته السكن والإحصان وبناء أسرة ومجتمع قوي.
مقدماته : الخطبة
الخطبة وعد بالزواج دون إلزام به ، من آثارها قبض المهر وتبادل الهدايا ، ولكل من طرفيها العدول عنها ، ويسترد الخاطب ما أداه من مهر أو قيمته وكذلك الهدايا التي جرى العرف باعتبارها مهراً ، وفي حالة وجود عرف لا يسترد الهدايا إذا كان عدوله بدون سبب ، ولا ترد الهدايا التي لإبقاء لها وكلك لا ترد في حالة الوفاة ، وفي حال شراء المخطوبة بالمهر جهازاً فتخير بين إعادة المهر أو ما يساويه من الجهاز.
أركان الزواج :
يشترط لانعقاد الزواج إيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامها ، ويكون ذلك بأي لغة شفاهة أو بالإشارة أو بالكتابة.
شرائط عقد الزواج :
هناك شرائط تتعلق بصيغته والشهادة عليه ، وشرائط تتعلق بالطرفين.
شرائط الصيغة والشاهدين :-
أ) الصيغة : يجب أن تكون الصيغة مطلقة من كل قيد ، فلا تعلق على شرط ، ولا تضاف إلى مستقبل وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس العقد مهما طالت فترته ولم ينقطع ، وأن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر.
ب) الشاهدين : يجب أن يتم الزواج في حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معاً لكلام العاقدين ، وتجوز شهادة الكتابي في حال زواج مسلم بكتابيه.
شرائط العاقدين :-
1- إلا تكون المرأة محرمة على الرجل : والتحريم أما أن يكون تحريماً مربداً لا يزول أو مؤقتاً يزول بزوال سببه ، والتحريم المؤبد كتحريم الزواج بالأصل وإن علا والفرع وإن نزل ، وفروع الأبوين وإن بعدوا ، والطقة الأولى من فروع الأجداد والجدات ، ويحرم الزواج بزوجة الأصول وإن علو ، وزوجة الفروع وإن نزلوا ، وكذلك أصول الزوجة وإن علون ، وفروع الزوجة المدخول بها وإن نزل ، وتكون الحرمة مؤبدة بالرضاع في الحولين الأولين خمس رضعات متيقنات مشبعات.
2- الأهلية : فيشترط العقل البلوغ ويجوز بأذن القاضي زواج المجنون أو المعتوه ، إذا ثبت بتقرير طبي إفادة الزواج في الشفاء ورضاء الطرف الآخر بحالته ، ولا يصح زواج المكره ولا السكران ، ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشر والفتى السابعة عشر وقت التوثيق ، ويجوز التوكيل في عقد الزواج ، ويشترط بالنسبة للفتاة من سن البلوغ حتى سن الخامسة والعشرين اجتماع رأيها ورأي الولي وللوي أن يباشر عقد زواج بنته التي أتمت الخامسة والعشرين بعد آخذ رأيها ، وفي حالة العضل تنتقل الولاية إلى القاضي.
3- الكفاءة : فيجب أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد ، وعند عدم الكفاءة يكون للمرأة ووليها حق فسخ العقد ، والمعتبر في الكفاءة الصلاح في الدين ، وتناسب سن الزوجين ، حقاً للزوجة وحدها ، ويفسخ العقد من قبل الزوجة ووليها في حال ثبوت كذب إدعاء الرجل الكفاءة ، ويسقط حق الفسخ بالحمل وبانقضاء سنة على العلم بالزواج.
4- اقتران العقد بالشرط : فإذا كان الشرط ينافي أصل فيبطل العقد ومثال ذلك اشتراط الزواج لمدة معلومة أو مجهولة أو على شرط إلا يمسها أو إذا وافق شخص ما على الزواج ، وإذا كان الشرط لا ينافى أصل العقد ولكن ينافي مقتضاه وكان محرماً فيبطل الشرط ، ويصح العقد ومثال ذلك اشتراط إلا يرث أحدهما الآخر ، أو أن يشترط هو عدم انفاقه عليها ، وإذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد ولا مقتضاه وليس محرماً فلا يبطل ويجب الوفاء به ولصاحب الشرط حق الفسخ إذا أخل المشروط عليه به مثل اشتراط الزوجة إلا يتزوج عليها ، أو اشتراط أتمام الدراسة.
صحيح
|
أنواع الزواج وأحكامه
|
باطـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ولا يترتب عليه شيء من آثار الزواج
|
فاســـــــــــــــــــــــــــــــــــد
لا تترتب عليه أي آثار قبل الدخول
|
نافذ تترتب
آثاره منذ انعقاده
|
غير نافذ
لا تترتب آثاره قبل الأجازة أو الدخول
|
غير صحيح
|
أسباب بطلان الزواج :
1- خلل في الصيغة ، أو في أهليه العاقد يمنع انعقاده.
2- إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، أو رضاعاً ، أو مصاهرة ، أو زوجة للغير ، أو معتدته ، أو مطلقة الزوج ثلاثاً ، أو لا يحل الجمع بينهما وبين من في عصمته ، أو لا تدين بدين سماوي.
3- إذا كان أحد الزوجين مرتداً ، أو كان الزوج غير مسلم المرأة مسلمة.
* كل زواج غير صحيح خلاف ما سبق يعتبر فاسداً.
آثار الدخول في الزواج الفاسد :
1- وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية أو عدم التسمية.
2- ثبوت نسب الأولاد.
3- وجوب العدة عند المفارقة رضاء أو قضاء أو بالوفاة.
آثار الزواج
|
المهــــــــــــــــــــــــــــــــــر
|
الجهاز ومتاع البيت
|
نفقة الزوجية
|
أحكام المهر :
1- يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح ولا حد لأقل المهر ولا أكثره.
2- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة بالعقد ، ومهر المثل إذا لم يسمى أو نفي أصلاً.
3- يجوز تأجيل بعض المهر ويسقط الأجل بالبينونة أو الوفاة.
4- يجوز بعد العقد للزوج زيادة المهر وللزوجة إنقاصه وذلك بملحق بالعقد.
5- إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فالقول قول الزوجة قبل الدخول وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف.
6- قتل الزوجة لزوجها قبل الدخول موجب لردها ما قبضته من المهر وسقوط ما بقى منه ، ولا تستحق الباقي إذا كان القتل بعد الدخول.
7- تستحق الزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ويرجع عليها بما قبضته زيادة على النصف.
8- تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، إذا وقعت الفرقة قب الدخول أو الخلوة الصحيحة.
9- يسقط المهر كله أو النفقة إذا وقعت الفقرة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
10- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبيتة على الزوجة ، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا أدعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ، فيحكم بمهر المثل ، على ألا يزيد على ما أدعته الزوجة.
11- تصح الكفالة بالمهر بشرط قبولها بالمجلس وللزوجة مطالبة الزوج أو كفيلة أو هما معاً.
أحكام الجهاز ومتاع البيت :
1- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية ، إحضارها لشيء منه يعد ملكاً لها ولا يسأل عنه الزوج إلا في حالة التعدي.
2- اختلاف الزوجان في متاع البيت ، لا بينه لهما ، يأخذ بقول الزوجة مع يمينها فيما يعرف أنه للنساء ، وللرجل مع مينه فيما عدا ذلك.
أحكام نفقة الزوجة :
أ) الأحكام العامة للنفقة.
1- تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، إذ سلمت نفسها إليه ولو حكماً ، ولو كانت موسرة وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ، الخدم.
2- تقدر النفقة حسب حال الزوج يسراً أو عسراً ، بما لا يقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.
3- تجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال الزوج والأسعار ، أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الطارئة.
4- تعتبر النفقة ديناً على الزوج لا يسقط إلا بالأداء إن الإبراء.
5- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة سابقة تزيد عن سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى.
6- للقاضي بناء على طلب الزوجة فرض نفقة شهرية مؤقتة حتى يفصل في الدعوى وللزوج أن يخط أو يسترد ما أداه منها طبقاً للحكم النهائي.
7- يجوز بناء على طلب الزوجة المقاصة يبن دين نفقها بما عليها لزوجها ولو بدون رضاه ويجوز طلب الزوج ذلك بشرط أن تكون قادرة على أداء الدين من مالها.
8- عند التنفيذ على مال الزوج ، تقدم نفقة الزوجة.
9- تصح الكفالة في النفقة وللزوجة مطالبة الزوج بها أو الكفيل بها أو مطالبتهما معاً.
ب) أحكام المسكن والطاعة :
1- على الزوج إسكان الزوجة في سكن امثاله ، وعليها بعد قبض معجل المهر أن تسكن معه.
2- لا يجوز للزوج إسكان ضرة لزوجته في مسكن واحد إلا برضاها.
3- ليس للزوج أن يسكن أحد مع زوجته سوى أولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين والديه بشرط إلا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.
4- امتناع الزوجة عن الانتقال لمسكن الزوجية دون مسوغ ، مسقط لحقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء ، وذلك ما لم يكن امتناعها بمسوغ كأن يكون غير أمين عليها أو لم يدفع معجل المهر أو لم يعد المسكن الشرعي أو امتنع عن الإنفاق عليها.
5- لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة ولا يعد نشوزاً خروج الزوجة لعمل مباح أو لسبب مشروع.
6- لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.
7- على الزوجة الانتقال مع زوجها ما لم ترى المحكمة المصلحة في عدم انتقالها.
8- للزوجة أداء فريضة الحج وسفرها مع محرم ولو لم يأذن الزوج لها وتستمر نفقتها مدة السفر.
فرق الزواج (انتهاؤه)
|
إرادي
|
قضائي
|
طلاق
|
خلع
|
رجعي
|
بائن
|
تفريق
|
إيلاء
|
عدم انفاق
|
فسخ
|
للضرر الفرق الإرادي
|
للغيبة “حبس”
|
اختلاف الدين
|
لعيب
|
الطلاق
تعريف الطلاق :-
الطلاق هو حل عقدة الزوج الصحيح بإرادة الزوج العاقل البالغ الواع لما يقوله ، أو من يقوم مقامه ، باللفظ الصريح فيه عرفاً أو بالكتابة عند العجز عن النطق أو بالإشارة عند العجز عن النطق والكتابة.
أنواع الطلاق :-
أ) رجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
ب) بائن يزيل الزوجية في الحال ومنه الطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل والطلاق المكمل للثلاث وما نص القانون عليه.
أحكام عامة في الطلاق :-
1- لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتده.
2- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات وتنهدم طلقات الزوج السابقة ولو كانت دون الثلاثة بزواج مطلقته من آخر وعودتها إليه فيكون له ثلاث جديدة.
3- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدو.
4- يشترط في الطلاق أن يكون منجزاً.
الخلع
تعريفه :-
الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضياً عليه ، بلفظ الخلع ، أو الطلاق ، أو المبارأة ، أو ما في معناها.
أحكام الخلع :-
1- لا يملك الخلع غير الزوجين اللذين لهما أهلية إيقاع الطلاق أو من يوكلانه.
2- لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
3- يصح أن يكون بدل الخلع من كل ما جاز أن يكون مهراً وليست له نهاية صغرى ولأحد أعلى وتلزم به الزوجة لأنها التزمته برضاها مقابل إسقاط حق الزوج.
4- يجب العوض المتفق عليه في الخلع ولا يسقط به ما لم يتفق عليه.
5- أن يكون خلع الزوجة اختيارياً منها دون إكراه أو ضرر ، لاستحقاق الزوج ما خولع عليه.
6- يجوز أن يكون بدل الخلع أو بعضه إرضاع الأم المخالعة طفلها بلا أجر أو حضانته أو الإنفاق عليه لمدة معلومة ، وللأب الرجوع عليها في حالة عدم التزامها بما يعادل النفة أو أجر الحضانة أو الرضاعة وفي حالة إعسار الأم يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً على الأم.
7- إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة ، يصح الخلع ، ويبطل الشرط ، وللحاضنة أخذ الولد ويلزم الأب بنفقته وأجرة الحضانة.
الفرقة بالقضاء
|
8- يصح خلع المريضة مرض الموت ، فإن ماتت وهي في العدة فللمخالع الأقل من ميراثها ومن العوض ومن مثلث المال ، أما إذا ماتت بعد العدة أو قبل الدخول فله الأقل من العوض.
أو الحبس الفسخ للعيب
|
الفسخ لاختلاف الدين
|
المفقود
|
التطليق لعدم الإنفاق
|
التطليق للإيلاء التفريق للضرر
|
التفريق للغيبه
|
التطليق لعدم الإنفاق
حالاته :-
1- امتناع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته. وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت إعساره ، يطلق القاضي عليه في الحال ، وللزوج توقي ذلك بدفع النفقة الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
2- إذا كان الزوج معسراً ، أو غائباً بمكان معلوم أو محبوساً ، وليس له مال ظاهر ، يمهله القاضي مدة شهر إلى ثلاثة أشهر تضاف عليها مواعيد المسافة لأداء النفقة ، فإن لم ينفق طلقها عليه.
3- إذا كان الزوج غائباً بمكان مجهول ، أو مفقود ، وليس له مال ظاهر طلق عليه القاضي بلا إمهال.
أحكامه :-
1- في جميع الحالات إذا كان للزوج مال ظاهر يمكن تنفيذ النفقة فيه لم يجز للزوجة طلب تطليقها عليه ، سواء كان حاضراً أو غائباً ، لأن حصولها على النفقة ممكن وبالتنفيذ يندفع ما وقع عليها من ضرر.
2- التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعياً ، وللزوج مراجعة زوجته في العدة ، إذا أثبت للمحكمة يساره وقدرته على مداومة الإنفاق. ما لم يوجد سبب آخر للبينونة مثل أن يكون طلاقاً ثالثاً وقبل الدخول.
3- إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق للضرر طلقها القاضي عليه بائناً.
التطليق للايلاء
تعريف الايلاء :-
الايلاء حلف الزوج يميناً يفيد امتناعه عن مسيس زوجته.
أحكامه :-
1- أن يكون ترك مسيس الزوجة لمدة أربعة أشهر فأكثر ، أو دون تحديد ويستمر على يمينه حتى تمضي أربعة أشهر ، فللزوجة طلب تطليقها طلقة رجعية.
2- إذا استعد الزج لمسيس زوجته (الفئ) قبل التطليق ، أجله القاضي مدة مناسبة ، فإن لم يفيء طلق عليه.
3- يشترط لصحة الرجعة في التطليق للايلاء أن تكون بالفئ فعلاً أثناء العدة ما لم يوجد عذر فتصح بالقول.
التفريق للضرر
أحكامه :-
1- لكل من الزوجين طلب التفريق للضرر قبل الدخول أو بعده ، وأعطى هذا الحق للزوج الذي يملك الطلاق ، حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة إلى تطليقها من زوجها دون مقابل ، فتحمله خسارة كبيرة من نفقة عدة ، ومتعة ، وباقي مهر.
2- يثبت الضرر بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، ويكفي في إثباته الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، وتقبل شهادة القرب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا أهلاً للشهادة.
3- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
الإجراءات الواجب على المحكمة اتباعها في التفريق للضرر :-
1- بذل ما في وسعها للإصلاح بين الزوجين.
2- إذا تعذر على المحكمة الإصلاح ، عينت حمكين للتوفيق أو التفريق ، ويشترط في الحكمين أن يكونا من أهل الزوجين إن أمكن ، وأن يتوافر فيهما حسن التفهم والقدرة على الإصلاح.
3- على الحكمين التعرف على أسباب الشقاق ومحاولة الإصلاح فإن عجزا عن ذلك يرفعا إلى المحكمة تقريراً مفصلاً وللقاضي أن يحكم بمقتضاه وإذا اختلف الحمان ضمت المحكمة إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين ، ويرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة ، وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً ، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.
4- إذا تبين للمحكمة من تقارير الحكمين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق ، اقترح الحكمان التفريق وإلزامه بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق ، وإذا كان الزوج طالباً التفريق ، اقترح التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها ، فإذا تبين للحكمان أن الإساءة مشتركة ، اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة ، وإذا لم يعرف المسيء من الزوجين وكان الزوج هو طالب التفريق اقترحا رفض دعواه وأن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان لكل منهما يطلب التفريق ، اقترحا التفريق دون عوض.
التفريق للغيبة أو الحبس
أحكامه :-
1- أن يكون غياب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول وتضررت الزوجة من ذلك.
2- إذا أمكن إعلان الزوج الغائب ، ضرب له القاضي ، أجلاً وأعذره ، فإن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه ، أو يطلقها وانقى الأجل ولم يبد عذر مقبول طلقها عليه طلقة بائنة ، وإذا تعذر الإعلان ، فرق القاضي بلا إعذار أو أجل.
3- إذا حبس الزوج تنفيذاً لحكم نهائي ثلاث سنوات فأكثر ، جاز لزوجته ن تطلب التطليق عليه بائناً بعد مضي سنة من حبسه ولو كان له مال تنفق منه.
الفسخ للعيب
أحكامه :-
1- أن يكون العيب الذي بأحد الزوجين مستحكماً ومن العيوب المنفرة أو المضرة أو التي تحول دون الاستمتاع ويستعان بأهل الخبرة في معرفتها.
2- يستوي أن يكون العيب قبل العقد أو حدث بعده ، ويسقط الحق في طل بالفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد ، أو رضى به صراحة بعده ، وستثنى من ذلك حق الزوجة في طلب الفسخ بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع سواء كانت أصلية أو طارئة ولو رضيت بها صراحة.
3- إذا كانت العيوب غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وإن كان زوالها ممكناً تؤجل القضية مدة مناسبة يحددها أهل الخبرة من الأطباء المسلمين فإذا لم يزل العيب خلالها حكمت المحكمة بالفسخ.
الفسخ لاختلاف الدين
أحكامه :-
1- إذا أسلم الزوج ، ورفضت الزوجة الإسلام أو أن تكون كتابية فسخ الزواج.
2- إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام ، يفسخ الزواج في الحال إن كان إسلامها قبل الدخول ، وبعد انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.
3- لا يجوز البحث في صدق من يعلن إسلامه ، ولا في الباعث على إسلامه.
4- إذا ارتد الزوج فسخ الزواج ، وإذا كانت الرده بعد الدخول وعاد للإسلام خلال العدة ، لغا الفسخ وعادت الزوجية.
5- إذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.
المفقود
1- المفقود الذي يحمك بموته تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.
2- إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي ، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، وإلا كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.
آثار فرق الزواج
|
في الزوجية
|
العدة
|
التعويض بسبب الفرقة “المتعة”
|
آثارها في الزوجية
1- للزوج مراجعة مطلقته رجعياً أثناء العدة قولاً أو فعلاً ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط.
2- يجب أن تكون الرجعة بالقول منجزة وفي حضور شاهدين “رجلين أو رجل وامرأتين” أو بإشهاد رسمي ، وأن تعلم بها الزوجة.
3- في حالة إدعاء المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وأنكرت المطلقة ذلك ، صدقت بيمينها إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.
4- تبين المطلقة رجعياً بانقضاء العدة دون مراجعة.
5- للمطلق أن يتزوج مطلقته البائنه بينونة صغرى في العدة أو بعدها ، بعقد ومهر جديدين والطق البائن بينونه كبرى يمنع الزواج ، إلا إذا كان قد طلقها ثلاث وانقضت عدتها من زوج آخر ، ,دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
العدة
تعريفها :-
العدة أجل ضربه الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج أو شبهته وهي من النظام العام وشرعت لتهيئة الفرصة لإعادة بناء الزوجية ولصيانة الانساب.
حالات وجوبها :
1- الفرقة بعد الدخول أو الخلوة ، صحيحة أو فاسدة ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
2- وفاة الزوج في زواج صحيح.
3- بالدخول بشبهة.
بداية العدة :
1- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج.
2- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة أو وفاة الرجل.
3- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
4- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي.
مدة العدة :-
1- المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح “أربعة أشهر وعشرة أيام” منذ وفاته ما لم تكن حامل.
2- الحامل تنقضي عدتها بوضعها أو بسقوط حملها مستبيناً بعض أعضاءه.
3- عدة غير الحامل في غير حالة الوفاة على النحو التالي :
أ) ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوماً لذوات الحيض.
ب) تسعون يوماً لمن لم تر الحيض أصلاً ، أو بلغت سن اليأس وانقطاع حيضها ، إذا جاء الحيض قبل استكمالها ، تستأنف العدة بثلاث حيضات.
ت) تسعون يوماً لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإذا تذكرت لها عادة اتبعت في حساب العدة.
ث) أقل الأجلين من ثلاث حيضات ، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
ج) أبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة للمبانه بطلاق الفرار من الأرث ، إذا توفى مطلقها قبل تمام عدتها.
4- إذا توفى زوج المطلقة رجعياً أثناء العدة ، تستأنف عدة الوفاة.
5- في البينونة من طلاق أو فسخ ، إذا توفى الرجل أثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ولا تنتقل إلى عدة الوفاة.
6- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد أو دون عقد ، إذا توفى عنها زوجها عدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
7- المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ـ إذا تزوجها أثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.
8- في جميع الأحوال لا تزيد العدة عن سنة واحدة.
آثار العدة :-
1- يجب أن تقضي المعتدة من طلاق رجعي عدتها في بيت الزوجية ما لم يعين القاضي مكان آخر في حالة الضرورة ، وتعد ناشزة إذا خرجت من البيت دون سبب.
2- تحب النفقة للمعتدة من طلاق ، أو فسخ ، أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة.
3- لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملاً.
4- نفقة العدة ديناً في ذمة الرجل لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وتفرض حسب يساره.
التعويض بسبب الفرقة
“المتعة”
1- إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، وتؤدي إليها على أقساط شهرية ، إثر انتهاء عدتها ، ويمكن للطرفان الاتفاق على غير ذلك.
2- لا تستحق المتعة في الأحوال التالية :-
أ) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
ب) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة.
ت) الطلاق برضا الزوجة.
ث) فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
الولادة وآثارها
|
ج) وفاة أحد الزوجين.
ثبوت النسب نفي النسب
|
دعوى النسب
|
الرضاع الحضانة
|
نفقة الأقارب
|
الولاية على النفس
|
ثبوت النسب
أحكام عامة :_
1- أقل مدة للحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها 365 يوماً.
2- لا يثبت النسب بالتبني.
3- لا يثبا النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لمانع خلقي أو مرضي.
النسب في الزواج الصحيح :-
1- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها ، إذا مضى أقل مدة الحمل على عقد الزواج ، وبشرط إلا يثبت انتفاء التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة ، أو حدوث المانع بعد الزواج واستمراره أكثر من 365 يوماً. وبانتفاء أحد الشرطين سالفي الذكر لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.
2- إذا ولدت المعتدة رجعياً أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق ، وإذا ولدت بعد العدة سواء بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء فلا يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.
3- معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها ، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ البينونة أو الوفاء ، وإذا جاءت به لأكثر من ذلك فلا يثبت النسب “مع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب” وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله يثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها ، ولأقل من 365 يوماً من وقت البينونة أو الوفاة.
النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة :
1- يثبت النسب في هذه الحالة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.
2- إذا ولد بعد المتاركه أو التفريق لا يثبت النسب إلا إذا كانت الولادة قبل مضي 365 يوماً من تاريخ المتاركة أو التفريق.
الإقرار بالنسب :
1- إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ، ولو في مرض الموت ، يثبت به النسب ما لم يكذبه العقل أو العادة ولم يقل إنه من الزنى ، وكذلك إقرار مجهول النسب بأبوة رجل له ثبت به النسب بالشروط السابقة.
2- يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد ، ولم تكن متزوجة أو معتدة وقت الولادة ، وكذلك يثبت نسبه من الأم بإقراره متى توافرت الشروط السابقة.
3- لانسب الثابت بالإقرار على النحو السابق لا يقبل النفي ، ولا يتحول من شخص إلى غيره.
نفي النسب (اللعان)
أحكامه :-
1- أن يكون نفي النسب في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد للفراش في زواج صحيح قائم أو منحل ، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة.
2- أن يكون خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط إلا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
3- أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
4- إذا جرى اللعان فإنه يترتب عليه نفي القاضي نسب الولد عن الرجل فلا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق الولد بأمه.
5- إذا اعترف الرجل بكذبه في الاتهام ونفي النسب ، فينسب الولد له ولو بعد الحكم بنفيه وله أن يتزوج المرأة.
6- الفرقة باللعان فسخ.
دعوى النسب
شروط دعوى النسب :
1- يجب أن يكون الإقرار بالنسب ثابتاً بورقة رسمية ، أو عرفية مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه أو كان مصدقاً على التوقيع عليها.
2- أن تكون دعوى النسب مشتملة على سببه ، من زواج صحيح أو فاسد أو دخول بشبهة ، أو إقرار مما يثبت به النسب.
أحكام عامة :
1- التناقض في دعوة البنوة والأبوة يغتفر ، ويرفع التناقض بالتوفيق الفعلي ، أو بتصديق الخصم ، أو بتكذيبه بقضاء القاضي.
2- الحكم الصادر في النسب حجته قاصرة على طرفاً الخصومة فيه
الرضاع
أحكامه :-
1- الرضاع واجب على الأم إن لم تكن تغذية ولدها من غير لبنها.
2- أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
3- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية ، أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن ، وذلك لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليها.
4- لا تستحق أجرة الرضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة.
5- إذا كانت المرضعة ليت أماً ، فإنها تستحق الأجرة في كل الأوضاع.
الحضانة
من لهم الحق فيها :
حق الحضانة يكون للأم ، ثم أمها وأن علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمه الأم، ثم جدة لأب ، ثم الأخت ، ثم العمة ، ثم عمة الأب ، ثم خاله الأب ، ثم بنت الأخ ، ثم بنت الأخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لأم ، ثم لأب في الجميع.
في حالة عدم وجود مستحق مما سلف ، ينتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار ، ثم الأخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم أبن الأخ ، ثم العم ، ثم ابنه بتقديم الشقيق ، ثم لأم ، متى أمكن ذلك.
أحكام عامة في الحضانة :-
1- إذا استوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.
2- يشترط في مستحق الحضانة ، البلوغ ، والعقل ، والأمانة ، والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً ، وأن يكون محرماً للأنثى.
3- زواج الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخوله بها مسقط لحضانتها ، ويسقط حق من له الحق في الحضانة دونها إذا علم بالدخول وسكت لمدة سنة بلا عذر.
4- الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم حتى يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف غير الإسلام وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عندها أكثر من السابعة من عمره.
5- حق الحضانة لا يسقط بالإسقاط ، وإنما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها ، ومثال ذلك إذا مرضت مرضاً يمنعها من الحضانة ، ثم شفيت فإن الحضانة تعود إليها.
6- تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ وللأنثى بزواجها ودخول الزوج بها.
7- ليس للحاضنة السفر بالمحضون لدولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه ، ليس أيا كان أو غيره السفر بالمحضون سفر إقامة في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.
8- حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط ، وفي حالة المنع يعين القاضي موعداً ومكاناً للرؤية.
9- يجب على من يلزم بنفق المحضون أجرة مسكن حضانته ، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه ، أو مخصصاً لسكناها ، للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة سكنه.
10- لا تستحق أجرة الحضانة إذا كانت الحاضنة زوجة للأب أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أي صغر. وتستحق الأجرة حتى سبع سنين للصغير وتسع سنين للصغيرة.
نفقة الأقارب
أحكامها :-
1- مستحقها الأصول وأن علوا ، والفروع وإن نزلوا.
2- تجب على الولد الموسر “ذكراً أو أنثى” نفقة والديه ، وأجداده ، وجداته الفقراء وأن خالفوه في الدين وعند تعدد الأولاد تكون ا لنفقة عليهم حسب يسارهم.
3- يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغنى.
4- إذا كان الأب معسراً والأم موسرة ، تجب عليها نفقة ولدها وتكون ديناً على الأب ، ترجع به عليه ، إذا أيسر ، وكذلك إذا كان الأب غائباً وتعذر استيفاء نفقة منه.
5- إذا كان الأب والأم معسرين ، وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدم الأبوين ، وتكون على الأب يطالب به إذ أيسر.
6- إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفيهم جميعاً ، تقدم نفقة الزوجة ، ثم أولاده ، ثم الأم ، ثم الأب.
7- تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عليها ، وتعتبر ديناً في ذمة من وجبت عليه ولا تسقط إ بالأداء أو بالإبراء.
8- لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ، ودين الأب على الحاضنة.
9- يمكن فرض نفقة مؤقتة لمستحقها حتى يحكم بها.
الولاية على النفس
تعريفها :
الولاية على النفس هي التي تتعقل بالشخص القاصر ونفسه ، كالتزويج ، والتعليم ، والتطبيق والعمل وهي ذات ارتباط وثيق بالأسرة.
الخاضع لها :-
يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى ان يبلغها شرعاً ، أو يتما الخامسة عشر من العمر ، عاقين ، كما يخضع لها البالغ المجنون ، أو المعتوه ذكراً كان أم انثى.
لمن تكون الولاية :-
تكون الولاية على النفس للأب ، ثم للجد العاصب ، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث ، بشرط أن يكون محرماً ، وعند تعدد المستحقين لها واستوائهم يختار القاضي أصلحهم ، وأن لم يوجد مستحق منهم عينت المحكمة الصالح من غيرهم.
ما يشترط في الولي :-
يشترط أن يكون أميناً على القاصر ، قادراً على تدبير شئونه ، متحداً معه في الدين وتسلب الولاية بفقد أحد هذه الشروط.
دور الولي على النفس :-
الإشراف على شئون المحضون وحفظه ، وتربيته ، تعليمه ، إعداده إعداداً صالحاً.
ملحوظة :
في حالة عدم تعيين ولي على القاصر ، أو سلب الولاية ، تعهد المحكمة بالقاصر إلى أمين أو جهة خيرية ، حتى يفصل في موضوع الولاية.
الفرع الثاني
|
1- الوصية والإرث
|
وصية واجبة
|
الموصي له الموصي به الوصية بالمنافع
الوصية بالمرتبات
الزيادة في الموصي
تزاحم الوصايا
|
أحكام عامة
|
1- الوصية والإرث
|
أركان شروط بطلان رجوع قبول ورد
|
تعريف الوصية :-
الوصية تصرف في التركة ، مضاف إلى ما بعد الموت.
أركانها :-
تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة ، أو الإشارة في حالة العجز عنهما ، ومن تاريخ العمل بالقانون 51 لسنة 1984 لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو عرفية مكتوبة بخطه وعليها ختمه أو إمضاءه أو بصمته تدل على ذلك ، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها ، ويجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.
شروط الوصية :-
الشرط في الباعث على الوصية :
فيجب لصحة الوصية إلا تكون بمعصية وإلا يكون الباعث عليها منافياً لمقاصد الشارع مما يجعل الوصية محرمة أو مكروهة تحريماً ، وتصح وصية غير المسلم ما لم تكمن محرمة في الشريعة الإسلامية ، كالوصية بمبلغ يصرف على من يدعون لدين غير الإسلام.
الوصية المضافة ، أو المعلقة بالشرط ، أو المقترنة به :-
فيجوز أن تكون صيغة الوصية مقترنة بشروط ، أو أن تكون مضافة إلى المستقبل ومثالها إجارة تعقد في الحال ولكنها تنفذ بعد شهرين مثلاً ، أو تكون معلقة بأن يترتب وجود العقد على وجود أمر غير مستحيل الوقوع في المستقبل وتبطل الوصية إذا علقت على شرط غير صحيح.
الشروط الواجب توافرها في الموصي :
1- الأهلية للتبرع ، بأن يكون بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً ، غير محجور عليه.
2- المحجور عليه ومن بلغ ثماني عشر سنة وجوب إذن المحكمة لهما قبل الوصية ، أو إجازاتها بعد حصولها.
3- المرتد والمرتدة عن الإسلام لا تنفذ وصيتهما إلا إذا رجعا للإسلام قبل موتهما.
الشروط الواجب توافرها في الموصي له :-
1- أن يكون معلوماً ، موجوداً عند الوصية إن كان معيناً.
2- يمكن أن تكون لأعمال البر والخير والمساجد والمصالح العامة ولجهة بر ستوجد بالمستقبل.
3- يمكن أن تكون مع اختلاف الدين والملة واختلاف الدارين ، ما لم يكن الموصي له غير مسلم تابع لدولة غير إسلامية تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.
الشروط الواجب توافرها في الموصي به :-
·أن يكون مما يجري فيه الإرث ، أو يصح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي والذي يجري فيه الإرث هو المال المملوك عقاراً أو منقولاً ، ومما يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي هو ما ليس مالاً ، كالمنفعة والوصية بتأجيل دين أو البراءة منه.
·أن يكون متقوماً عند الموصي إن كان مالاً. والمتقدم هو ما كان له قيمة عند الاعتداء عليه.
·أن يكون الموصي به موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات أو بالشخص كالوصية بهذه الدار لفلان.
·تصح الوصية بالخلو ، وبالحقوق التي تنتقل بالإرث محق المنفعة بعين مستأجرة بعد وفاة المستأجر.
·تصح الوصية بإقراض الموصي له قدراً من المال ، ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورقة.
·تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي ، فللموصي أن يقسم تركته حسب الميراث الميراث الشرعي بين ورثته ، بحيث يعين نصيب كل واحد منهم في أعيان ماله.
مبطلات الوصية :-
·تبطل الوصية بموت الموصي له قبل موت الموصي.
·بهلاك الموصي به المعين قبل قبول الموصي له.
الرجوع عن الوصية :
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ، ولا يعد رجوعاً إنكار حصولها في الماضي لأنه كذب يخالف الواقع فقد وقعت الوصية ، وكذلك لا يعد رجوعاً إزالة بناء العين الموصي بها ، أو الفعل الذي يغير صفات الموصي به أو الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها ، ما لم تدل قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.
قبول الوصية وردها
·تلزم الوصية بقبولها من الموصي له أو ممن له الولاية على ماله أو من الممثل القانوني للجهات والمؤسسات الموصي لها أو من ورثة الموصي له إذا مات قبل قبولها.
·لا يشترط في القبول لاو في الرد أن يكون فور الموت ، وتبطل إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذها الموصي له بإعلان رسمي طالباً منه قبولها أوردها مضت ثلاثون يوماً كاملة ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون عذر مقبول.
·يمكن للموصي له قبول بعض الوصية ورد البعض الآخر وتبطل فيما رد وتلزم فيما قبل وإذا تعدد الموصي لهم فتقبل بعضهم ورد البعض الأخر لزمت في نصيب من قبل وبطلت في نصيب من رد.
·لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي.
·إذا رد الموصي له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد إما إذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد الورثة انفسخت الوصية ، وإن لم يقبل منه ذلك أحد الورثة بطل رده.
الوصية الواجبة
وصدر بها القانون رقم 5 لسنة 1971 ، وجاءت الحالات التي يموت فيها الولد في حياة أبيه أو أمه ، ولو كان قد عاش إلى موتهما لورث عنهما ولكن مات قبلهما أو قبل أحدهما فانفرد بالميراث أخوته دون أولاده ومن ثم جاء هذا القانون وحدد شروط استحقاقها وهي :
·أن يموت الولد في حياة الأب والأم أو حياة أحدهما أو مات مع أيهما ولو حكماً.
·إلا يكون قد أوصى لفرع ولده الذي مات في حياته.
·أن تكون في حدود الثلث.
·إلا يكون الميت قد أعطى المستحق لها بغير عوض عن طريق آخر قدر ما يجب له وإن كان قد أعطاه أقل منه وجبت الوصية بما يكمله.
·أن يكون مستحقها غير وارث.
المستحق لها :
تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره.
تقسيمها :
يقسم مقدارها على الفرع وإن نزل قسمه الميراث.
ملاحظات :
·إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية ، وإن أوصى بأقل وجب له ما يكمله.
·الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
2- الإرث
أحكام عامة :
·يستحق الغرث بموت المورث حقيقة أو حكماً ، وبشرط تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو التحقق من وجود حمل.
·إذا مات أثنان أو أكثر وكان بعضهم يرث بعضاً ، ولم يعلم من مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
·إذا لم يوجد ورثة أو وصية تؤول التركة إلى الخزانة العامة.
·من موانع الإرث قتل المورث عمداً ، سواء كان القاتل شريكاً أو فاعلاً أصلياً ، أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق.
·لا توارث بين مسلم وغير مسلم ، ويتوارث غير المسلمين بعضهم ، ولا يمنع اختلاف الدارين من الإرث بين المسلمين.
·المرتد لا يرث من أحد ، وما له قبل الردة أو بعدها لورثته المسلمين فإن لم يوجد فللخزانة العامة.
أسباب الإرث :
من أسباب الإرث الزوجية “بطريق الفرض” أو “القرابة” بطريق الفرض أو التعصيب ، أو بهما معاً أو “بالرحم”.
الحجب :
تعريفه :- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ، ولكنه لا يرث بسبب وجد وارث آخر ، والمحجوب يحجب غيره.
·المحروم من الإرث لمانع من موانعه ، لا يحجب أحد من الورثة.
ميراث الحمل :
·يوقف للحمل من تركة المتوف أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكراً أو أنثى.
·إذا توفى الرجل عن زوجته أو معتدته ، فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لخمسة وستة وثلاثمائة يوماً على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة إن كانت أمه معتده موت أو فرقه ، أما أن كانت الزوجية قائمة فيجب أن يولد حياً لسبعين ومائتي يوماً على الأكثر من الوفاة.
·إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع على الورثة بالباقي الذي دخل في نصيبهم ، وإذا زاد الموقوف رد الزائد إلى الورثة.
ميراث المفقود :
·يوقف للمفقود من تركة مورث نصيبه فيها ، فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وق موت مورثه.
·إذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم بموته أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
·إذا حمك بموت المفقود ، واستحق ورثته تركته ، وتبين أنه حي فله الباقي من تركته في يد ورثته ولا يطالب بما ذهب من أيديهم.
ميراث الخنثى :
الخنثى هو ما لا يعرف إذا كان ذكر أم أنثى ، وله أدنى الحالين ، وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة.
ميراث ولد الزنى وولد اللعان :
يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها.
التخارج من الميراث :
تعريفه :- تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
أحكامه :-
·إذا تخارج أحد الورثة مع أخر متهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
·إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم ، فإن كان المدفوع له من التركة ، قسم نصيبه بينهم بنسبة إنصبائهم فيها ، وإن كان المدفوع من مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج ، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.
تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية
يجب تدخل النيابة العامة في بعض دعاوي الأحوال الشخصية المتعلقة بالنظام العام وهي:
·الزواج بالمحرمات.
·إثبات الطلاق البائن.
·فسح الزواج.
·الأوقاف والوصايا الخيرية.
·دعاوي النسب وتصحيح الأسماء.
·الدعاوي الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيهما والغائبين والمفقودين.
ويكون للنيابة في هذه الأحوال ، ما للخصوم من حقوقه.
أحكام متفرقة.
·ما لم يرد فيه حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور من مذهب الإمام مالك فإن لم يوجد طبق غيره.
·تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق