الثلاثاء، 23 يونيو 2015

الطعن في الأحكام

الطعن في الأحكام
 
205 - 221
   - بوجه عام ..................................................................
222 - 259
   - الاستئناف ..................................................................
260 - 264
   - التماس إعادة النظر ........................................................
265 - 285
   - التمييز .....................................................................
286 - 287
التنفيذ ...........................................................................
288 - 303
بطلان الإجراءات ................................................................

القواعد القانونية:

رفع الدعاوى والتظلمات والطعون:
بصفة عامة:
1- من المقرر قانوناً انه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام الا فيما يفوت القانون الخاص من الأحكام اذ لا يجوز اهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاه صريحه للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص لما كان ذلك وكان قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 لسنة 1964- الذي رفع الاستئناف في ظله- هو قانون خاص وأوجبت المادة 18 منه أن تكون صحف الاستئناف المقدمة أمام أية محكمة موقعة من محام وكان لا محل للقول بان هذا النص قد ألغى صراحة أو ضمنا بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 لعدم وجود نص صريح بالإلغاء في هذا القانون اللاحق كما أن ما تضمنته نصوص مواده أرقام 45، 46، 47، 137/1 في شان إجراءات رفع الاستئناف لا يتعارض تطبيقها مع تطبيق نص المادة 18 من قانون المحاماه ويتعين اعمال القانونين معا ومن ثم فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون اذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف التي ثبت عدم توقيعها من محام ولا يغير من ذلك قول الطاعنه بسبب النعي أن المحامي الذي حرر صحيفة الاستئناف هو محاميها أمام أول درجة وحرر الصحيفة على اوراق مكتبه وحضر عنها بالجلسات ذلك أن توقيع المحامي على الصحيفة هو إجراء جوهري قصد به المشرع تحقيق الصالح العام المتمثل في حسن سير العداله باعتبار أن اشراف المحامي على تحرير صحيفة الاستئناف من شانه تقدير جدية الطعن حتى لا تنشغل المحاكم بمالا طائل منه من الطعون ومن ثم فهو يتعلق بالنظام العام ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 56/96 تجاري جلسة 6/1/1997)

2- من المقرر أن أهلية التقاضي لا تثبت الا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي لا ينشأ الا اذا توافر له عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الاشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين وعنصر شكلي هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية، مما مؤداه أن أية مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بهذه الشخصية لا تعد ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها وانما هي عنصر من عناصر ذمته. الا انه متى ثبت أن الخصم المقصود بالخصومة هو الشخص الطبيعي الذي يملك هذه المجموعة المالية فانه يكون هو صاحب الحق في التقاضي مدعياً عليه طاعنا أو مطعون ضده- وكان النص في المادة 19 من قانون المرافعات على أن "يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم " لما كان ذلك وكان الثابت أن إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى مدير سفريات..... وهو صاحبها وقد تأكد ذلك بحضور وكيل عنه أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب في الدعوى وقدم مستندات وأبدى دفوعه وكافة أوجه دفاعه- ومن ثم تكون صحيفة الدعوى قد اشتملت على البيان الكافي لتحديد شخصية المطعون ضده وان لم تتضمن كامل البيانات بما ينفي التجهيل عنها- فضلا عن تحقق الغاية من الإعلان وانتفاء الضرر بالمطعون ضده وبالتالي فقد تحققت المواجهة بين الخصوم وتمكن الخصم من مواجهة طلبات خصمه والرد عليها وهو ما يحول دون الحكم بالبطلان المنصوص عليه في المادة 19 من قانون المرافعات- واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الدعوى لانعدام أهلية المطعون ضده على سند من أن سفريات..... منشأة فردية مرخصة باسم صاحبها المطعون ضده وليست لها شخصية مستقلة عنه وكانت صحيفة الدعوى لا تتضمن بياناً باسم صاحب تلك المنشأة فتعدو باطلة بطلاناً متعلقا بالنظام العام فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
(الطعن 345/95 تجاري جلسة 6/1/1997)

3- إذ كانت المادة 123 من قانون المرافعات تنص على "تقدير مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليها بها ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر ويحصل التظلم اما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر واما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية لإعلان الأمر، "كما تنص المادة 18/1 من القانون رقم 40 لسنة 1980 باصدار قانون تنظيم الخبرة على أن "للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال ثلاثة أيام التالية ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، فان التقيد برفع التظلم في أمر تقدير الرسوم بالمدة المنصوص عليها في كل من النعيين لا يكون الا اذا كان النزاع يدور حول مقدار الرسوم المستحقة، اما اذا كان النزاع يدور حول أساس الالتزام بالرسوم فانه يتعين اتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى التي تخضع للقواعد العامة. وحيث انه لما كان ما تقدم وكان المستأنف قد أقام الدعوى بطلب براءة ذمته من المصروفات موضوع أمر التقدير على أساس انه معفي منها- على ما سلف بيانه- فانه لا يكون مقيداً برفعها في المواعيد آنفة البيان- واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد المعياد فانه يكون قد أخطأ ويتعين الغاؤه واعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع.
(الطعن 326/96 تجاري جلسة 28/4/1997)

4- المادة 21 من قرار وزير الاعلام رقم 536 لسنة 1992 بتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية بعد أن حددت الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر قد نصت على أن (ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول الأماكن والمحلات المشار إليها في هذا القرار لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة). لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد رسم في المادة 94 منه سبل التظلم في أمر الضبط بما نص عليه من أن (تبقى الأشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية ولمن له اعتراض على ضبط الأشياء أو على بقائها مضبوطه سواء كان المعترض هو من ضبط لديه هذا الشئ أو كان شخصاً آخر أن يرفع تظلماً إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه وبفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم) وكان مفاد هذا النص أن الاعتراض على الضبط يكون سبيله رفع تظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه فان الطاعنة إذ تظلمت من أمر ضبط الأشرطة محل النزاع بدعوى رفعتها إلى المحكمة المدنية دون اللجوء إلى الطريق سالف البيان فان دعواها تكون غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 132/97 مدني جلسة 20/1/1998)

5- إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنف في الاستئناف رقم 22 لسنة 1997 أحوال شخصية لم يحضر أي من الجلسات أمام محكمة أول درجة، ولم يتقدم بمذكرة بدفاعه، وأنه تمسك في صحيفة الاستئناف بالدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً، ثم حدد في مذكراته المقدمة لمحكمة الاستئناف وجه هذا البطلان وهو إعلانه بالصحيفة على غير محل اقامته الذي تعلمه المطعون ضدها واستدل على ذلك بما جاء بصورة الحكم الصادر في دعوى الطاعة رقم 633 لسنة 1996 أحوال شخصية التي أقامها على المستأنف ضدها وأودع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/1996 من أنها تركت مسكن الزوجية الكائن بمنطقة المنقف قطعة (57) شارع (25) العمارة رقم (80) الشقة رقم (4) دون اذنه، وقد قضى الحكم بإجابته إلى طلبه، وإذ كان الثابت من مدونات هذا الحكم أن المستأنف ضدها قد اقتصر دفاعها في الدعوى المذكورة على عدم أمانة زوجها عليها ولم تنازع في تركها مسكن الزوجية سالف الاشارة إليه، وكان الثابت من صحيفة دعواها الحالية التي أودعتها إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 16/7/1996 أنها طلبت الحكم بأجر مسكن لها ولأولادها وبينت في صدر الصحيفة أنها تقيم "بالسرة قطعة (6) شارع (6) منزل رقم (2) الدور الأول شقة (2)" مما مؤداه أنها في هذا التاريخ كانت قد استقلت هي وأولادها من الطاعن في السكن المشار إليه، وكانت المستأنف ضدها قد وجهت الإعلان بصحيفة الدعوى للطاعن في هذا المسكن الذي تقيم فيه دونه واستلمت خادمتها ورقة الإعلان بتاريخ 27/7/1996 فإنها تكون قد أعلنته في غير موطنه على خلاف ما تقضي به المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية مما يترتب عليه بطلان هذا الإعلان، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الصحيفة إدارة الكتاب يظل معلقاً على شرط إعلانها للمدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فان تخلف هذا الشرط حتى صدر الحكم الابتدائي، فان الخصومة تكون قد زالت، ويبطل الحكم الصادر فيها لابتنائه على إجراء باطل، ولازم ذلك أن تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان ولا تتجاوزه إلى الفصل في موضوع الدعوى، والقول بغير ذلك مؤداه أن الفصل في الموضوع يرد على غير خصومة منعقدة ويخالف مبدأ التقاضي على درجتين، وهو من الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي في البلاد، لما كان ما تقدم، فان الدفع المبدي من المستأنف ببطلان الحكم الابتدائي يكون على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلان صحيفة الدعوى.
(الطعن 104/97 أحوال جلسة 21/2/1998)
6- من المقرر أن المشرع جعل بدء الخصومة منوط بايداع صحيفتها إدارة الكتاب وجعل انعقادها منوط بإعلان هذه الصحيفة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة أمام المحكمة بغير إعلان كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة فنص في المادة 47 من قانون المرافعات على أن "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم الصورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة" كما نص في المادة 51 منه على أنه "إذا حضر المدعى والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها أن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى". كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون.. تقديم الطلبات العارضة شفاهة في الجلسة في حضور الخصم.......... والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم...... وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصوم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف بتسليم الطاعن صورة منها بجلسة 8/12/1998 مما يتحقق به مبدا المواجهة الذي تغياه القانون فان النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 14/98 أحوال جلسة 3/10/1998)
7- النص في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته... "وفي المادة التاسعة منه على أن "يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وغيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصا قضائيا ولهم توقيع الأوراق القضائية يدل على أن المشرع خول المشرف على مكتب تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أو من يفوضهم تمثيل المكتب في جميع القضايا سواء رفعت منه أو عليه وكذلك التوقيع على الأوراق القضائية ومنها صحف الدعاوى والطعون بما فيها الطعون بالتمييز باعتبارها من الأوراق القضائية ولا ينال من هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 من ضرورة توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من أحد المحامين لأن القانون رقم 42 لسنة 1988 هو قانون خاص ولاحق في صدوره لقانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم فأحكامه مقيدة لأحكام قانون المرافعات في خصوص التوقيع على الأوراق القضائية ومنها صحف الطعن بالتمييز وتعتبر استثناءً من هذه القاعدة باعتبار أن المشرع يهدف من ذلك إلى تيسير عمل المكتب المذكور، ولما هو مقرر بأن التشريع الخاص يقيد العام، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ/ ......... المفوض عن المشرف على المكتب- الطاعن بصفته- في الحضور أمام المحاكم والتوقيع على الأوراق القضائية فإن توقيعه يكون صحيحا ومحققا للشكل الذي تطلبه القانون ويضحى الدفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام على غير سند من القانون متعينا الرفض.
 (الطعن 265/99 تجارى جلسة 6/3/2000)

8- من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى المادتين 45، 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع وإن سن طريقا أصليا لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة ورتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان الدعوى إلى المدعى عليه قد بقي مع ذلك وكما كان الحال في ظل قانون المرافعات السابق إجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ومؤدى ذلك أن وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى بإدارة الكتاب طبقا للطريق المرسوم بالمادة 45 من القانون السالف يظل معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي ولم تحقق المواجهة بين الخصوم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ولا يغير من ذلك في شيء إخطار المدعى عليه بالجلسة دون إعلان لأن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه في حالة رفع الدعوى بهذا الطريق مادام لم تتحقق المواجهة بين الخصوم يبقى هو الوسيلة القانونية الوحيدة لإخباره ببياناتها، وبغير هذا الإعلان أو تلك المواجهة لا تتصل الخصومة به.
(الطعن 82/99 أحوال جلسة 8/4/2000)

9- النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى". يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا، لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته، لما كان ذلك، وكان البين من منطوق حكم محكمة التمييز المطلوب تفسيره أنه قضى في موضوع الاستئناف رقم 436 لسنة 1996 تجارى بتعديل الحكم المستأنف في شقه ثانيا إلى بطلان عقد البيع المؤرخ 4/12/1994 المتضمن بيع المستأنف عليه الأول (.....) إلى المستأنفة (شركة ....) جريدة ..... ومطبعتها الجديدة وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار مع بقاء حق استغلال الجريدة لشركة دار الجزيرة ورفض ما عدا ذلك من طلبات..." وهو منطوق واضح لا غموض فيه ولا لبس، وكانت سلطة المحكمة تقف في طلب التفسير عند التحقق من وضوح الحكم مما لا يجوز معه التطرق إلى ما آثاره الطالب عن الآثار المرتبة على بقاء حق استغلال الجريدة لشركة دار الجزيرة فإن طلب التفسير يكون غير مقبول ويتعين الحكم بعدم قبوله وإلزام الطالب مصروفاته.
(الطعن 56/99 تجارى جلسة 11/6/2000)

10- المادة 45 من قانون المرافعات تقضى بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع إدارة كتابها مالم يقض القانون بغير ذلك ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات التالية... وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب ولو كانت المحكمة غير مختصة بنظرها "وتنص المادة 47 من ذات القانون على أن تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة لنظرها ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها... ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل عنه أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام" والمادة 62من ذات القانون على أنه "إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعى" ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء منتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب وذلك بصرف النظر عن تاريخ إعلانها إلى المدعى عليه، وإذ كانت صحيفة الدعوى تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب ولو في غفلة من الخصم الآخر فقد كان حرياً أن يحرص المشرع على إعلان الخصم بها وأصبح الإعلان بالصحيفة إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً له مقصود به إعلام ذوى الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى لا يترتب عليه انتهاء الخصومة أو زوالها بل إن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب فإن كان المتغيب هو المدعى عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعى بإعلانه لها وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها ليس من بينها زوال الخصومة كاعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه أو توقيع المحكمة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المرافعات وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت قلم كتاب المحكمة وأن المدعى عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على الخصم إحدى درجتي التقاضي وهو ما يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها مع إبقاء الفصل في مصروفاتها(*).
(الطعن 264/2000 تجارى جلسة 13/10/2001)

11 النص في المادة 123 من قانون المرافعات المعمول به في شأن أوامر تقدير الرسوم القضائية والمعارضة فيها على أن "تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها... ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر، ويحصل التظلم أما أمام مندوب الإعلان عند إعلان هذا الأمر، وأما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظروف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه، فإن اقامتها تكون بالتظلم من أمر التقدير أما أمام مندوب الإعلان أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام ومداه والوفاء به، فإن رفعها إنما يكون بسلوك الإجراءات المعتاده في رفع الدعوى.
(الطعن 10/2001 مدني جلسة 19/2/2001)

الدعاوى الإدارية:
12- صفة الموظف العام تثبت لمن يعين بارادة قانونية للنهوض بعمل دائم في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ولو لم يستحق لقاء عمله راتباً. ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه- على ماجاء بمدوناته- خلع على المأذون صفة الموظف العام لانه "يؤدي خدمة عامة في مرفق عام ويشغل منصبه بقرار تعيين يصدر من وزير العدل طبقا لحكم المادة 6 من لائحة المأذونية. ولا يغير من ذلك انه لا يتقاضا راتباً من الدولة لان الراتب ليس من العناصر الأساسية اللازمة للوظيفة العامة، ويشهد على ذلك قرار تعيين المستأنف-الطاعن- مأذوناً بمنطقة الفيحاء الصادر من وزير العدل برقم 51 لسنة 1980 ومتى كان ذلك فان إنهاء خدمته من المأذونية مما يندرج بحق في عداد القرارات المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة الأولى من قانون انشاء الدائرة الإدارية رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1982 ومن ثم يتعين وجوباً لقبول الطعن عليه بدعوى الإلغاء أن يسبق الطعن التظلم من القرار إلى مصدره أو الجهات الرئاسية له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشان به والا كانت دعوى الإلغاء غير مقبولة. "فان الحكم يكون إذ اعتبر المأذون موظفاً عاماً وشرط لقبول الدعوى المرفوعة بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته أن يسبقها تظلم من القرار يقدمه إلى الجهة الإدارية المختصة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
(الطعن 58/96 تجاري جلسة 17/3/1997)

13- من المقرر أن طلب اعتبار الاستقالة كأن لم تكن أو بطلانها لا يعدو أن يكون في حقيقته طلباً للحكم بإلغاء القرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد والأوضاع المقررة لإقامة دعاوى الإلغاء وكذلك الحال بالنسبة لقرار إنهاء الخدمة باعتبار أن ذلك كله يدخل في عموم طلبات إلغاء قرار إنهاء الخدمة المنصوص عليه في البند رابعاً من المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1982 ومن ثم لا يقبل طلب إلغائه قبل التظلم من القرار إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهة الرئاسية لها إعمالاً لنص المادة الثامنة المشار إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر بالنسبة للاستقالة كما أن قضاءه برفض طلب امتداد إنهاؤه يستوى مع عدم قبوله فان النعي برمته يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعن 403/96 تجاري جلسة 30/6/1997)

14- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه مصلحة عامة، ومن ذلك قرار الإدارة الصريح برفض طلب الاستفادة من ميزة أو رخصة لعدم توافر شروط ذلك لأن الإدارة وهي تمارس اختصاصها بالاستجابة لطلب منح الميزة أو الرخصة أو برفض هذا الطلب تفصح عن إرادتها بغية إحداث أثر قانوني معين تحقيقاً للغاية التي استهدفها القانون من الميزة أو الرخصة مما مؤداه أن يكون عملها بالاستجابة للطلب في هذا الخصوص أو رفضه قراراً إداريا صريحاً وليس سكوتا أو امتناعا عن إصدار القرار. لما كان ذلك، وكان مفاد المادتين 1/5، 7 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 سالف البيان أن ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية 60 يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقيناً، وكان المقرر أن العبرة في العلم اليقيني هو أن يعلم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه فعلاً أيا كان مصدر علمه بما يجعله على بينة من أمره، وكان الثابت من إقرار المطعون ضده الأول بصحيفة الدعوى أن المطعون ضده الثاني-الدائن- أخطره بتاريخ 14/6/1994 بأن الطاعن قرر بكتابه المؤرخ 8/6/1994 برفض شراء مديونيته، وكانت الدعوى قد أقيمت في 22/5/1995 بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ علم الطاعن اليقيني فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قبول دعوى الإلغاء رغم رفعها بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 17/98 إداري جلسة 8/2/1999)

15- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية، أن ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماً إلا أن هذا الميعادينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوى الالغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فاذا مضت تلك المدة دون رد فان الاصل ان ترفع دعوي الالغاء خلال ستين يوما التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي ان القانون افترض في الإدارة انها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون ان تجيب الإدارة عليه حتي ولو اعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام ان الميعاد سبق جريانه قانونا بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة على رفضه بل هو قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس فقد تنتفي بقرائن أخرى تستفاد من مسلك الادارة ذاته، ويكفي في تحقق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل المتظلم وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة، حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن، والمسلك الايجابي الذي ينفتح به ميعاد الطعن غير المسلك الايجابي في بحث التظلم، فالمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها، وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة، أما المسلك الايجابي الواضح في سبيل إجابة الجهة الإداية المتظلم إلى تظلمه فلا تقوم معه قرينة الرفض للتظلم طالما أن هذا المسلك قائم وإلى أن يحسم بقرار - وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث المستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ماتراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن 181/98 إداري جلسة 19/4/1999)

16- النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية...تختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض أولاً:............ ثانياً/ الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة. ثالثاً/ الطلبات التي يقدمها الموظفين المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً\ الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبة عليهم. "والنص في المادة الثامنة من ذات القانون على أن "لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه." يدل- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها، وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم الموضحة في المادة (7) والحكمة في ذلك أن تتهيأ للحكومة فرصة دراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء، وأحالت المادة الثامنة ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه إلى مرسوم يصدر بهذا الشأن، و الذي صدر بتاريخ 5/10/1981، وإذا كان ذلك فإن التظلم الإداري- على الوجه السالف بيانه- وجوبي ويكون شرطاً لقبول دعوى الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية بالتعيين في الوظائف الهامة المدنية أو بالترقية أو بإنهاء خدمات الموظفين المدنين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم عدا تلك الصادرة من مجالس التأديب والتي تملك العدول عن قراراتها، ولأنه لا توجد أية سلطة إدارية تملك التعقيب على قراراتها بالإلغاء أو التعديل، ولا يكون ثمة جدوى من التظلم من القرارات التأديبية الصادرة منها، لما كان ذلك فإنه ولئن كانت تقارير الكفاية التي توضع عن الموظفين المدينين لم ترد نصاً ضمن اختصاصات الدائرة الإدارية التي عددتها المادة الأولى سالفة البيان إلا أنه لما كانت تقارير الكفاية، بعد استيفاء مراحلها القانونية هي قرارات إدارية نهائية تؤثر مآلا في الترقية والفصل المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى فإنه بذلك تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل فيها مع وجوب شرط سبق التظلم من القرار النهائي الصادر بتقرير الكفاية على الوجه السالف بيانه بحيث إذا رفعت الدعوى قبل تقديمه فإنها تكون غير مقبولة، لما كان ذلك وكان الواقع المطروح في الدعوى حسبما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 12/5/98 وتظلم منه إلى جهته الرئاسية بتاريخ 18/5/98 وتم الرد عليه بعدم جواز تظلمه بتاريخ 13/6/98 وأقام دعواه الحالية طعناً في هذا القرار بتاريخ 18/7/98 ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 7، 8 من القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول دعوى المطعون ضده شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بالسبب المتقدم على غير أساس.
(الطعنان 610، 619 /99 تجارى جلسة 25/9/2000)

17- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة لاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول طلب إلغاء قرار مجازاة الطاعن بخصم يوم من راتبه لرفعه بعد الميعاد على قوله "أن الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم من قرار مجازاته بخصم يوم من مرتبه بتاريخ 21/6/1998 في حين أنه لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 23/11/1998 ومن ثم تكون دعواه بشأن هذا الطلب مرفوعة بعد الميعاد القانوني ولا يغير من ذلك تقدمه بعدة تظلمات بعد ذلك لأنه من المستقر عليه أن العبرة في حساب المواعيد وقطع ميعاد الدعوى هو بالتظلم الأول دون اعتداد بما أعقبه بعد ذلك من تظلمات لاحقة فالميعاد لا يقطع إلا مرة واحدة وإلا اتخذ المتظلم من تكرار تظلماته وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى بما تقضى معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب شكلاً وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتتفق وصحيح القانون ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 397/2001 إداري جلسة 29/1/2001)

18-  من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد أحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة ويكون نافذا بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة أعلى، وأنه وفقا للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 204/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية فان المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوما وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه، فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوما التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه، أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض مادام أن الميعاد سبق سريانه قانونا بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض، ومن المقرر أيضا أن العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ معه مواعد الطعن فيه هو علم صاحب الشأن بالقرار وفحواه فعلا أيا كان مصدر علمه بذلك، وان العبرة في حساب المواعيد هي بأول تظلم يقدم من المتظلم في الميعاد دون اعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء للقرار المطعون فيه على القول "أن الثابت من مذكرة جهة الإدارة المقدمة إلى محكمة أول درجة بتاريخ 31/5/1999 والمستندات المرفقة بها أن المستأنف عليها قدمت إلى مكتب وزير الصحة تظلما من قرار فصلها من مكتب الوزير برقم 711 بتاريخ 28/9/1998 ذكرت فيه صراحة أنها علمت بقرار الوزير بفصلها لما نسب إليها في التحقيق الإداري رقم 194/98 وطلبت تخفيض العقوبة، وقد تأشر على التظلم بتاريخ 29/9/1998 بتشكيل لجنة قانونية للنظر فيه والإفادة، وبتاريخ 19/10/1998 وقعت المستأنف عليها على إقرار بأنها حضرت إلى إدارة الشئون القانونية والتحقيقات في هذا التاريخ وعلمت بقرار الوزير برفض التظلم والإبقاء على العقوبة المتظلم منها ومفاد ذلك أن المستأنف عليها قد علمت يقينا بقرار فصلها المطعون فيه وبرفض تظلمها منه بتاريخ 19/10/1998 بينما أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 31/1/1999 أي بعد مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ علمها برفض التظلم ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 7 من قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم 20/1981 ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون التظلم الذي قدمته المذكورة إلى وزير الصحة بتاريخ 28/9/1998 سابقا على تاريخ تحرير القرار رقم 492/1998 في 11/10/1998، ذلك أن البادى من الأوراق أن هذا القرار هو إفراغ في شكل كتابي لما سبق أن قرره الوزير من فصل المستأنف عليه من الخدمة، وأن القرار الحقيقي هو ما أشر به الوزير بعد إتمام التحقيقات من فصل المذكورة، ويقطع بذلك ما ذكرته المستأنف عليها صراحة في تظلمها المقدم بتاريخ 28/9/1998 من علمها بقرار الفصل وتظلمها منه طالبة تخفيض العقوبة سيما وأن المادة 7 من القانون المشار إليه عندما حددت ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوما على أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينا، كما أنه لا عبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الثاني المقدم من المستأنف عليها بتاريخ 19/11/1998 وصحته 9/11/1998 ذلك انه من المقرر أن التظلم الأول فقط هو الذي يقطع ميعاد رفع الدعوى ولا عبرة في قطع الميعاد بتظلمات لاحقه، ولما تقدم تكون الدعوى من المستأنف عليها بطلب إلغاء القرار المطعون فيه قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا غير مقبولة شكلا، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعينا إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد "وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومتفقا وصحيح القانون ويكون النعي عليه  لذلك على غير أساس.
(الطعن 253/2000 إداري جلسة 19/3/2001)

19- القرار الإداري الإيجابي هو القرار الذي تكشف به الإدارة عن موقفها بالمنح أو المنع وقد يكون صريحا أو ضمنيا تدل ظروف الحال- دون إفصاح- على موقف الإدارة وإرادتها، أما القرار السلبي فهو امتناع الإدارة عن إصدار قرار كان يتعين عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، وكان الإعلان عن الوظائف العامة لا يترتب عليه أن ينشأ للمتقدمين مركز قانوني في الوظيفة المعلن عنها، ذلك أن المركز القانوني لا ينشأ إلا بقرار التعيين، وأن الامتناع عن التعيين بعد الإعلان لا يعتبر قرار سلبيا بالمعنى المقصود، إذ أن الإدارة تترخص أصلا في التعيين بما لها من سلطة تقديرية فهي التي تترخص في إجرائه واختيار الوقت الذي تجرى فيه شغل الوظائف الخالية، ومن ثم فإن الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولو كانت قد أعلنت عن شغل الوظائف وأجرت امتحانا لشغلها إذ تستطيع أن تعدل عن إجراءات الترشيح والامتحان وأن تبقى الوظيفة شاغرة حتى ولو استوفي المتقدم لها شروط التعيين فيها.
(الطعن 226/2001 إداري جلسة 26/10/2001)

20- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بنصها على أن "ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما... وينقطع سيريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.... ويجب أن يبت في هذا التظلم خلال الستين يوما من تاريخ تقديمه... ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال. "والمادة الثامنة من ذات القانون بنصها على انه "لا تقبل طلبات الإلغاء... قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم" يدل على أن المشرع قد حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوما وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد خلال الستين يوما التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة إنها فرضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض مادام أن الميعاد سبق جريانه قانونا بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة على رفضه بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد ينتفى بقرائن أخرى تستفاد من مسلك الإدارة ذاته ويكفي في تحقق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تتبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تمهل التظلم وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكا إيجابيا واضحا في استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم والمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم تظلمه من القرار الطعين في 12/9/1999 وان جهة الدائرة لم ترد عليه خلال ستين يوما بما يعتبر ذلك منها قراراً حكمياً برفض التظلم وقد خلت الأوراق مما ينبئ عن أنها اتجهت إلى تأييد حق الطاعن فاتخذت إجراء يستفاد منه إنها بسبيل الاستجابة إلى قبول تظلمه بل أن موقفها- بإقرار الطاعن- اقتصر على وعده ببحث التظلم سواء بواسطة لجنة أو عن طريق عميد الكلية أو لجنة النظام بالكلية ومن ثم فإنه من تاريخ القرار الحكمي المشار إليه بفوات يوم 11/11/1999 يبدأ ميعاد رفع دعوى الإلغاء ولا يمتد هذا الميعاد بالتظلم الثاني المقدم من الطاعن في 31/1/2000 أو إخطار الجهة الإدارية له في 4/7/2000 برفض تظلمه لأن كل من التظلم الثاني ورد الجهة المذكورة جاء في وقت سبق أن تحقق قبله قرارها الحكمي برفض التظلم والذي انفتح به الميعاد وإذ لم يرفع الطاعن دعواه إلا في 19/7/2000 أي بعد انقضائه فإنها تكون غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو الطعن برمته على غير أساس.
(الطعن 217/2001 إداري جلسة 5/11/2001)
(والطعن 529/2000 إداري جلسة 5/11/2001)

21- النص في المادة الثامنة من قرار وزير المالية في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار والصادر في 8 يناير 1987 على أنه " لا يجوز لأي شركة استثمار أن تمارس العمل إلا بعد تسجيلها في سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي ...." وفي المادة العاشرة من هذا القرار على أن "يجوز طبقا لأحكام المادة 63 من قانون البنك المركزي شطب أي شركة استثمار من سجل شركات الاستثمار في الحالات التالية :..... هـ- إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها المالية للخطر. "وفي المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 على أن "1- يجوز شطب البنك من سجل البنوك:.... هـ- إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر..... 2- لا يجوز اقتراح شطب أي بنك في الحالتين "هـ، و" سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة لإبداء ملاحظاته عليه. 3- يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي.... "يدل على أنه نظراً لتزايد دور شركات الاستثمار في تنمية الاقتصاد القومي وما يقتضيه ذلك من توفير أكبر قدر من الحماية والأمان لأصحاب العلاقة والمتعاملين مع هذه الشركات وضمانا لممارساتها نشاطها وفقا للقوانين السارية ولتعليمات البنك المركزي بما يكفل تحقيق التكامل بينها وبين الجهاز المصرفي ومساهمتها بقسط وافر في عمليات النمو الاقتصادي في الدولة كان ضروريا تخويل البنك المركزي سلطة الرقابة على هذه الشركات، وتمكينا له من بسط هذه الرقابة حظر الشارع ممارسة أي شركة استثمار نشاطها قبل تسجيلها في سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي وتتدرج هذه الرقابة إلى حد طلب شطب الشركة من السجل وذلك في أحوال عددها المشرع من بينها تعرض سيولتها أو ملاءتها للخطر ويصدر بالشطب قرار من وزير المالية إلا أنه نظرا لما للشطب في هذه الحالة من طبيعة جزائية وما يترتب عليه من تعريض الشركة للتصفية الحتمية فقد فرض المشرع على جهة الإدارة أن يسبق قرارها اقتراح به من مجلس إدارة البنك المركزي ولا يجوز إعمال هذا الاقتراح إلا بعد إخطار الشركة به ومنحها فرصة إبداء ملاحظاتها عليه وهذه الإجراءات قصد بها المشرع كفالة حق الدفاع للشركة باعتباره من المبادئ الأساسية الحاكمة لشريعة الجزاء فضلا عن جعل مجلس إدارة البنك المركزي وهو القوام على رقابة الجهاز المصرفي وسياسات الائتمان بما يتوافر له من الخبرة والدراية بأحوال الشركات العاملة في مجال المال أن يشارك برأيه ومشورته بجانب وزير المالية في تعرف حال الشركة المطعون شطبها وإذ كان الهدف من هذه الإجراءات ضمان المصلحة العامة وصوالح الأفراد على السواء فتعد إجراءات جوهرية لا معدي من استيفائها وفقا لما نص عليه القانون ويعتبر إغفال أي منها مبطلا في ذاته للقرار.
(الطعون 583، 659، 662/2000 إداري جلسة 12/11/2001)

الدعاوى العمالية:
22- من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل، وان هذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع، وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وإذ كان البين من الأوراق أن إدارة عمل محافظة العاصمة باشرت عملها في تلقي طلبات العمال بعد التحرير من 31/7/1991، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ يسري التقادم المنصوص عليه في المادة 96 سالفة الذكر الذي كان موقوفاً بسبب آثار الغزو العراقي لدولة الكويت باعتباره مانعاً مادياً حال بين العامل ومباشرة دعواه وإذ لم يتحقق سبب آخر لوقف التقادم بعد هذا التاريخ على نحو ما سبق أن انتهت إليه هذه المحكمة وكانت إدارة العمل المذكورة قد اتصلت بطلب المستأنف ضده بتاريخ 11/10/1993 أي بعد ما يزيد على سنة من بدء الإدارة في مباشرة عملها في 31/7/1991 ولم يتحقق في الدعوى أي سبب لانقطاع تقادمها فانه لا يجوز سماعها بمضي المدة عملاً بحكم المادة السالفة، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعد سماع الدعوى لمضي أكثر من سنة على انتهاء علاقة العمل.
(الطعن 7/96 عمالي جلسة 10/3/1997)

23- إذ كان المشرع قد نظم طريق رفع الدعوى العمالية بأن نص في المادة 96 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن " يسبق الدعوى طلب يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فإذا لم تتم تسوية النزاع ودياً تعين على الوزارة إحالته إلى المحكمة، وصريح ذلك أن على العامل أن يسلك ذلك الطريق، مما مؤداه أن الطلب المقدم منه إنما هو- في حالة عدم التسوية- الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية وهو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوى، فلا يسوغ تبعاً لذلك أن يكون للعامل رفع دعواه سواء بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة طبقا للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة 45 من قانون المرافعات أو بطريق أمر الأداء الذي نصت عليه المادة 167 منه حتى لو توافرت شروطه.
(الطعنان 46، 49/96 عمالي جلسة 31/3/1997)

24- النص في الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 على انه " ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا فإذا لم تتم التسوية تعين ......... إحالة النزاع إلى المحكمة الكلية.......وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها العامل وصاحب العمل.... " يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقديم الطلب إلى الوزارة المختصة هو الإجراء الوحيد الذي أوجبه القانون على العامل واختص به هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها ورتب عليها سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي ناطها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وقلم كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن أجل ذلك فإن هذا الطلب يعتبر الإجراء الذي يترتب عليه ما يترتب على الإجراءات القضائية من آثار.
(الطعن 97/96 عمالي جلسة 16/6/1997)

25- النص في الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 على انه " ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا فإذا لم تتم التسوية تعين ......... إحالة النزاع إلى المحكمة الكلية.......وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها العامل وصاحب العمل.... " وهذا النص وإن دل على أن المطالبة بالحقوق العمالية ترفع بالطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للمطالبة بهذه الحقوق إلا انه في حالة عدم إتمام التسوية وإحالة النزاع إلى المحكمة الكلية فإن إعلان المدعى عليه بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى وبالطلبات المبداة فيها يكون إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين الطرفين تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بتقديم الطلب المشار إليه معلقاً على شرط حصول هذا الإعلان طبقا للقانون فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، وزوال الخصومة لهذا السبب لازمه أن تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان لا تتجاوزه إلى الفصل في موضوع الدعوى لأن الفصل في الموضوع في هذه الحالة يرد على غير خصومة منعقدة ويخالف مبدأ التقاضي على درجتين.(*) لما كان ذلك، وكانت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب على القائم بالإعلان إذا لم يجد من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو امتنع من وجده- غير المعلن إليه نفسه- عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بما يفيد تسلمها، أن يقوم في اليوم ذاته بتسليمها إلى مسئول مخفر الشرطة وأن يوجه إلى المعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة- كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه بذلك، كما أوجبت عليه أن يبين في حينه- في أصل الإعلان وصورته- جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أن مخالفة أحكامها يترتب عليه البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على قوله "ولما كان الثابت من إعلان صحيفة الدعوى الذي وجهه المدعى (الطاعن) إلى المدعى عليها (المطعون ضدها) بتاريخ 25/12/1994 بمقر مؤسستها....... أن القائم بالإعلان أثبت بمحضره انه انتقل في هذا اليوم إلى هذا المكان وأن الموظف المختص رفض استلام صورة الإعلان مما دعاه إلى تسليم الصورة لمخفر الشرطة وأخطر المدعى عليها بكتاب مسجل دون أن يثبت في محضره تاريخ إرسال هذا الكتاب فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً معدوم الأثر وإذ ظل هذا الإجراء الباطل حتى صدور الحكم المستأنف في غيبة المدعى عليها .......... التي لم تمثل أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن الخصومة في الدعوى لم تنعقد بين المدعى (المستأنف عليه) والمدعى عليها (المستأنفة) فإن الدفع المبدي من المستأنفة بصحيفة الاستئناف ببطلان هذا الإعلان يكون في محله بما يتعين معه الحكم ببطلان الحكم المستأنف وذلك دون التصدي لموضوع الخصومة "وكان هذا الذي أورده الحكم- مما له أصله الثابت بالأوراق- من شأنه أن يؤدي بغير مخالفة للقانون إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وكان الإخطار الموجه من إدارة الكتاب إلى المطعون ضدها في مواجهة النيابة العامة لجلسة 10/12/1995 أيا كان وجه الرأي في صحته- هو مجرد إخطار بورود تقرير الخبير المنتدب في الدعوى- فلا محل لما يثيره الطاعن في خصوصه.
(الطعن 133/96 عمالي جلسة 27/10/1997)

26- من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الأساسي الوحيد الذي أوجبه القانون على العامل واختص  به هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها ورتب عليه سلسلة من الإجراءات التي رسمتها المادة 96/2 من القانون رقم 38/1964 في شان العمل في القطاع الأهلي والتي ناطها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وقلم كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن أجل ذلك فإن هذا الطلب يعتبر الإجراء الذي يترتب عليه ما يترتب على الإجراءات القضائية من آثار. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 59 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى مما مقتضاه زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية على ما سلف بيانه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما خلص إليه من أن القضاء باعتبار الدعوى رقم 651/1992عمالي كأن لم تكن يزيل كافة الإجراءات السابقة بما فيها الطلب الذي قدمه العامل لإدارة العمل، وأن الدعوى الثانية رقم 211/1996 عمالي-موضوع الطعن الراهن- التي رفعها الطاعن من جديد للمطالبة بذات الحقوق لم يسبقها طلب إلى الإدارة المذكورة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 117/96 عمالي جلسة 3/11/1997)
(والطعن 104/2000 عمالي جلسة 29/10/2001)

27- الطلب الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل المختصة للمطالبة بحقوقة طبقا للمادة 96 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38/1964 هو الإجراء الوحيد الذي يتعين على العامل القيام به في الدعاوى العمالية وبه تبدأ إجراءات المطالبة القضائية، وكان القانون قد عهد إلى إدارة العمل-في حالة فشل التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل- أن تحيل أوراق الطلب إلى المحكمة الكلية وأوجب على إدارة كتاب تلك المحكمة-بعد إحالة أوراق الطلب إليها- تحديد جلسة لنظر الدعوى يخطر بها العامل وصاحب العمل، وكان لا يوجد في نصوص القانون المشار إليه ما يحول بين العامل بعد أن قدم طلباً إلى إدارة العمل، وفشلت تسوية النزاع بينه وبين صاحب العمل وديا فيً أن يقوم بتكليف صاحب العمل بموجب صحيفة بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم الذي يصدر فيما تضمنه ذلك الطلب من حقوق يراد اقتضاؤها من صاحب العمل.
(الطعن 15/97 عمالي جلسة 4/5/1998)

28- إذ كانت المادة 96 من قانون العمل قد أوجبت أن يسبق الدعوى العمالية طلب يقدمه العامل إلى إدارة العمل للمطالبة بحقوقه، وكان من المقرر أنه يترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبارها كأن لم يكن بقوة القانون متى تمسك بذلك الخصم في ذات الدعوى أو في أي دعوى جديدة يقيمها المدعى بذات الطلبات وينبني على إعمال هذا الجزاء زوال الدعوى بكافة الآثار القانونية المترتبة عليها بما في ذلك الطلب الذي يتقدم به العامل إلى إدارة العمل باعتباره الإجراء الذي استلزمه القانون من العامل لتبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية، وكان الطاعن قد أقام الدعوى 1256/95 عمالي كلي على المطعون ضده بطلب قدمه إلى إدارة العمل المختصة وبعد شطب هذه الدعوى أقام الدعوى رقم 707/96 عمالي كلي بصحيفة تضمنت ذات الطلبات فدفع المطعون ضده باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن لأن الطاعن لم يقم بتجديدها من الشطب خلال الميعاد القانوني. كما دفع بعدم قبول الدعوى رقم 707/96 عمالي كلي لأن الطاعن لم يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصـة فقبلـت المحكمـة الدفع وقضت باعتبار الدعوى 1256/95 عمالي كلي كأن لم تكن وكان مؤدي ذلك زوال هذه الدعوى وزوال كافة الآثار المترتبة عليها بما في ذلك الطلب الذي قدمه الطاعن إلى إدارة العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بعد ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى رقم 707/96 عمالي كلي التي أقامها الطاعن للمطالبة بنفس الحقوق دون أن يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة طبقاً للمادة 96 من قانون العمل يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 19/98 عمالي جلسة 22/6/1998)

29- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن "تعفى من الرسوم الدعوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال ولا يجوز سماعها بعد سنة من انتهاء العقد..." يدل على أن عدم سماع الدعوى لرفعها العمال أو ذووهم من بعدهم.. وأن مطالبة ورثة العامل بحقوق مورثهم العمالية استناداً إلى أحكام القانون المشار إليه لا يجوز سماعها بعد مضي سنة من وقت انتهاء العقد وأن التاريخ الذي يبدأ منه سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى هو تاريخ انتهاء عقد العمل لأنه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل أو ورثته الناشئة عنه مستحقه الأداء قبل صاحب العمل دون تفرقة بين حق وآخر.
(الطعن 93/97 عمالي جلسة 28/9/1998)
30 - من المقرر طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يتضمن شكوى العامل هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوى العمالية ويعتبر بمثابة الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية، بما مؤداه أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها إنما يستتبع بطلان ذلك الطلب لما بينهما من ارتباط قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الخصومة في الدعوى رقم 320 لسنة 1992 عمالي قد زالت وبطل الحكم الصادر فيها بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 6/1/1997 في الطعن رقم 34 لسنة 1996 عمالي، وكان اتصال المحكمة بالدعوى المذكورة إنما تم عن طريق الطلب الذي تقدم به الطاعن إلى إدارة العمل المختصة بتاريخ 16/3/1992 فإن زوال الخصومة في تلك الدعوى إنما يستتبع حتما زوال الطلب السابق عليها، وإذ كانت الدعوى الحالية قد أقامها الطاعن بذات الطلبات موضوع الدعوى الأولى وذلك بموجب صحيفة أودعها مباشرة إدارة كتاب المحكمة دون أن يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة، وكان لا يجوز له أن يعول في هذا الصدد على الطلب الذي بدأت به الخصومة في الدعوى الأولى لزواله تبعا لها، فمن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
(الطعن 11/98 عمالي جلسة 26/10/1998)
31 - إذ كان مفاد نص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن الطلب الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل للمطالبة بحقوقه العمالية هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية والوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بهذه الدعوى، فإن مؤدى ذلك أنه إذا رفع العامل دعواه مباشرة دون إتباع الطريق الذي رسمه القانون لاقتضاء حقوقهم فإنها لا تنتج أثراً في قطع التقادم، ويعتبر التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً في سريانه، وينتفي بذلك موجب إعمال المادة 448 سالف الإشارة إليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الدعوى التي رفعها المطعون ضده أمام القضاء الأردني غير المختص بنظرها من شأنها قطع تقادم المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
(الطعن 26/98 عمالي جلسة 4/1/1999)

32 - من المقرر انه يترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 59 من قانون المرافعات اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون وينبني على ذلك زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليها ومقتضى ذلك زوال الطلب الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل المختصة للمطالبة بحقوقه باعتباره الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية كما أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها باجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فانه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن الحكم باعتبار الدعوى 1256/1995 عمالي كلي التي سبق وإن اقامها الطاعن للمطالبة بحقوقه - كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب يزيل كافة الآثار القانونية المترتبة عليها بما في ذلك الطلب الذي قدمه الطاعن إلى إدارة العمل وإن الدعوى الثانية رقم 707/1996 التي رفعها الطاعن من جديد للمطالبة بذات الحقوق لم يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة وإن القضاء بعدم قبولها يزيل أثرها في قطع التقادم ورتب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى الحالية لرفعها بعد مضي أكثر من عام على انتهاء علاقة العمل طبقاً لنص المادة 96 من قانون رقم 38/1964 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويبقى النعي على غير أساس.
(الطعن 78/99 عمالي جلسة 27/12/1999)

33- من المقرر أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقاً لنص المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي هو الإجراء الوحيد الذي رتبه القانون على عاتق العامل وأنه المدخل القانوني الذي اختص به المشرع هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها، ويعتبر أنه الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية، ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار، ولا يغير من هذا الأثر أن يكون العامل قد عدل طلباته بإضافة حقوق أخرى غير تلك التي تضمنها الطلب الأول ما دام أنها ناشئة عن عقد العمل ذاته. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أورد بالشكوى التي تقدم به إلى إدارة العمل في الميعاد وبتحقيقاتها طلب متأخر أجره عن شهر فبراير سنة 1989 والعمولة المستحقة له عن مدة خدمته بالإضافة إلى أحقيته في المبالغ التي أنفقها من حسابه الخاص لإنجاز عملية التسويق وكانت طلبات المطعون ضده الأول بمتأخر أجره ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات عن كامل مدة خدمته وبدل الإنذار التي أبداها أمام محكمة الموضوع. ناشئة عن ذات عقد العمل الذي استند إليه في المطالبة بحقوق أخري أمام إدارة العمل. فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن 94/99 عمالي جلسة 7/2/2000)

34- إذ قضت الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 على أن "ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا فإذا لم تتم التسوية تعين على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال أسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب إحالة النزاع إلى المحكمة الكلية.... وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها العامل وصاحب العمل....." فإنها تكون قد دلت على أن تقديم الطلب إلى الوزارة المختصة هو الإجراء الوحيد الذي أوجبه القانون على العامل وانه المدخل القانوني الذي اختص به الشارع هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها ورتب عليها سلسة من الإجراءات التنظيمية التي ناطتها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإدارة كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فان هذا الطلب هو الإجراء الذي يصدر من الخصم ويتضمن معنى الطلب الذي يقدم للمحكمة الجازم باقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من الخصم الأخر والذي يتعين عليها أن تصدر حكمها فيه دون توقف على أن تصرف أخر أو إجراء أخر من العامل، ومن اجل ذلك يعتبر الطلب انه الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى رقم 955 لسنة 1999 عمالي قد قضى باعتبارها كأن لم تكن. وكان هذا القضاء ينبني عليه زوال الخصومة في الدعوى وزوال كافة الآثار المترتبة عليها بما لازمه زوال الطلب السابق عليها باعتباره الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية على نحو ما سلف، وكانت الدعوى الحالية قد أقامها الطاعن بذات الطلبات موضوع الدعوى الأولى وذلك بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة دون أن يسبقها بطلب إلى إدارة العمل، فإنه لا يجوز الاستناد في هذا الصدد على الطلب الذي بدأت به الخصومة في الدعوى الأولى لزواله تبعا لها، ومن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الطلب المقدم إلى إدارة العمل جزءاً من إجراءات الدعوى الأولى وأخضعه لما يترتب على الحكم باعتبارها كأن لم تكن وانتهى إلى أن الدعوى الحالية غير مسبوقة بطلب وقضى بعدم قبولها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 87/2000 عمالي جلسة 7/5/2000)

35- إذ كان المشرع قد نظم طريق رفع الدعوى العمالية بأن نص في المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن "يسبق الدعوى طلب يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فإذا لم تتم تسوية النزاع ودياً تعين على الوزارة إحالته إلى المحكمة "وصريح ذلك أن على العامل أن يسلك ذلك الطريق، مما مؤداه أن الطلب المقدم منه إنما هو في حالة عدم التسوية - الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية وهو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوى، فلا يسوغ تبعاً لذلك أن يكون للعامل رفع دعواه سواء بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة طبقاً للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة 45 من قانون المرافعات أو بأي طريق أخر. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه العمالية المطروحة بصحيفة قدمها إلى إدارة كتاب المحكمة وكان ملف الشكوى العمالية رقم 128 لسنة 1993 المرفق بأوراق الدعوى إنما يتعلق بطلب تقدم به المطعون ضده إلى إدارة العمل بحولي ضد شركة....... للتجارة والمقاولات ولا يخص موضوع الدعوى المطروحة ولا الخصومة بينه وبين الطاعنة وإذ حصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وقائع هذه الشكوى والطلبات المقدمة فيها دون أن يفطن إلى إنها غير خاصة بالنزاع المردد بين الخصوم ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى وتحجب بذلك عن بحث دفاع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى وعدم سماعها فأنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه لهذا السبب وحده دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعنان 67،68 /99 عمالي جلسة 25/9/2000)

36- إذ كان الطاعن قد اختصم مؤسسة التأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية في جميع مراحل النزاع، وكان من بين طلباته في الدعوى إلزام شركة نفط الكويت المطعون ضدها الأولى بأن تسدد الاشتراكات المستحقة عن فترة عمله بها ككويتي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي المنوط بها الوفاء بالحقوق التأمينية للعامل الكويتي بما يجعل المؤسسة خصما حقيقيا في الدعوى، ويصح اختصامها في هذا الطعن، ومن ثم يضحي الدفع المبدى منها بعدم قبول اختصامها في الطعن على غير سند متعين رفضه.
(الطعن 123/99 عمالي جلسة 12/2/2001)

الدعاوى الدستورية:
37 - مفاد المادة الأولى والرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية أن محكمة الموضوع لا تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية إلا إذا كان الفصل في المنازعة المطروحة إنما يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة من المتعين إعمال أي منها على واقعتها ويكون الفصل في المسألة الدستورية أمراً لازماً وضرورياً لإمكان الفصل في تلك المنازعة الموضوعية، وتمثل هذه القاعدة مبدءاً هاماً جرى إعماله في مجال ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ويتجلى ذلك عند استظهار توافر شروط المصلحة في الدعوى الدستورية ومناط المصلحة فيها ارتباطها بمصلحة الطاعن في دعوى الموضوع. فإذا كان الدفع يقوم على أن اللائحة المطعون عليها تخالف القوانين، فانه بهذه المثابة يكون دفعاً بعدم مشروعيته هذه اللائحة، وليس دفعاً بمخالفتها للدستور مما لا يسوغ معه الخوض في المسألة الدستورية إذ تضحي المنازعة حولها غير منتجة ولا أثر للحكم فيها على الفصل في واقعة النزاع. لما كان ذلك، وكان دفع الطاعن يقوم أساساً على مخالفة تعميم ديوان الموظفين المطعون عليه لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن إلغاء نظام السكن الحكومي، ومنح بدل سكن وبدل أثاث سالف البيان، فإنه لا يعدو أن يكون دفعاً بمخالفة أحكام هذا التعميم لقرار تشريعي ملزم، فيكون بهذه المثابة دفعاً بعدم مشروعيتها وليس دفعاً بخروجها على أحكام الدستور المنوط بالمحكمة الدستورية صونها وحمايتها فيها بما لا تتوافر معه سمة الجدية التي هي شرط لقبول الدفع بعدم الدستورية.
(الطعن 482/97 تجاري جلسة 14/6/1998)

38 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على أن "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح" وتنص المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقين الآتيين:- أ - بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء. ب- إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجة الاستعجال". وكان مفاد ذلك أن المشرع قد رسم لذوي الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين، وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي في رفضه لدعوى الطاعنة على سند من عدم توافر أحد شرطي شغل وظيفة استشاري المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 سالف البيان رغم مادفعت به في مذكرتها المقدمة بجلسة 21/9/1997 من عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القرار رقم 17 لسنة 1993 سالف البيان، فانه يكون قد قضى ضمناً بعدم جدية ذلك الدفع، وهو قضاء تختص ببحثه لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية ولا يجوز طرحه على محكمة التمييز.
(الطعن 282/98 إداري جلسة 24/5/1999)
(والطعن 754/99 إداري جلسة 30/10/2000)

إجراءات الإعلان:
39 - النص في المادة 80(*) من قانون المرافعات على أن (بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه) يدل على أن حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره لان العلة من تقرير هذا المبدأ هو اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعى اليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ويعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أودعت صحيفة استئنافها إدارة الكتاب بتاريخ 22/1/1996 فتحدد لنظره جلسة 25/3/1996 فقامت بإعلان المطعون ضدها بهذه الجلسة بتاريخ 27/2/1996 على محل عملها ولما لم يتم الإعلان قامت بإعلانها مرة أخرى بتاريخ 17/2/1996 على ذات المحل فاثبت مندوب الإعلان مخاطبته لعامل بالمحل ولرفضه استلام الإعلان قام بتسليمه للمخفر وأثبت في تاريخه على أصل الصحيفة ما يفيد الإخطار بالبريد المسجل وإذ كانت المطعون ضدها - وعلى ما ثبت بمحضر جلسة 25/3/1996 قد حضر محام عنها بهذه الجلسة وقدم صورة الصحيفة التي أعلنت لها ومن ثم تكون الغاية من الإعلان قد تحققت ويزول بالتالي ما لحقه من بطلان ولا يكون ثمه محل لتوقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كان لم يكن لتمام الإعلان في خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع صحيفة الاستئناف إدارة الكتاب وحضور الطاعن بناء على هذا الإعلان بالجلسة المحددة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان إعلان صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كان لم يكن فانه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
(الطعن 360/96 تجاري جلسة 13/1/1997)

40 - ولئن كانت الدعوى تعتبر مرفوعةً ومنتجةً لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها إدارة الكتاب إعمالاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات إلا أن إعلان الدعوى إلى المدعى عليه قد بقى مع ذلك، وكما كان الحال في ظل قانون المرافعات السابق، إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم بما مؤداه أن وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى بإدارة الكتاب طبقا للطريق المرسوم بالمادة 45 من قانون المرافعات يظل معلقا على شرط إعلانها إعلانا صحيحا إلى المدعى عليه، فان تخلف ذلك الإجراء حتى صدر الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ويكون الحكم الصادر فيها معدوما. والمقرر أن محل العمل الذي يعتد بالإعلان فيه وعلى ما نصت عليه المادة 13 من قانون المرافعات هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة امواله فيه وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة - لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع استئنافه للحكم الابتدائي ببطلان هذا الحكم لصدوره في غير خصومة منعقده لتعمد المدعى إعلانه بشركة..... التي لا يعمل بها ليحصل على حكم في غيبته حالة انه كان في كفالته ويعلم موطنه ومحل عمله بشركة.... التي انتقلت كفالته اليها وقدم تأييدا لدفعه مستندات اهمها صورة بطاقته المدنية ثابت بها موطنه بالسالمية وصورة من تصريح صادر له بتاريخ 11/12/1993 من الشئون الاجتماعية للعمل بشركة..... وصوره من توكيل صادر له من هذه الشركة موثق في 2/1/1994 بقيادة شاحنة وشهادة من هذه الشركة مؤرخه 3/12/1994 تفيد عمله لديها كسائق شاحنة وكان البين في الأوراق أن المطعون ضده قد وجه للطاعن ثلاث إعلانات بصحيفة افتتاح الدعوى على شركة..... أولها بتاريخ 23/3/1994 ولم يتم لما اثبته مندوب الإعلان من رفض الموظف الذي تقابل معه استلام الإعلان لعدم معرفته شركة....... وان المستأنف عليها لم تعلم بعنوانه الجديد وهي اسباب غير سائغة وتخالف الثابت بالأوراق فانه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
(الطعن 158/95 تجاري جلسة 27/1/1997)

41 - إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إنما اجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن موطن المعلن إليه أو محل عمله واثبت انه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة أيهما، ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي وتقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الدعوى كان لم تكن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة على ما أورده في أسبابه "من الرجوع إلى محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة يبين أن الدعوى شطبت لعدم حضور البنك المدعى في جلسة 9/11/1992 ثم جددت لجلسة 14/11/1992 حيث حضر وكيل البنك المدعى ولم يحضر أحد عن المدعى عليها - المستأنفة - ولم تعلن بالجلسة وبالتجديد من الشطب إعلانا قانونيا إلا بتاريخ 27/12/1993 لجلسة 17/1/1994 حيث أعلنت في الدسمة قطعة 2 شارع 22 منزل 7 وقد سبق إعلانها على هذا العنوان في 21/10/1992 لجلسة 9/11/1992 ولكن البنك تخلف عن حضور هذه الجلسة فشطبت دعواه وكذلك تم إعلانها بالحكم المستأنف على هذا العنوان في الدسمة بتاريخ 26/3/1995 وفيما عدا ذلك كانت جميع الإعلانات الموجهة إلى المستأنفة قد تمت بواسطة النيابة العامة بما فيها جلسات الخبرة وقد خلت الأوراق مما يفيد أن البنك المستأنف ضده الأول قد بذل الجهد الكافي في البحث والتحري عن محل اقامة المستأنفة بعد احتراق سوق العهد وبناية الأوقاف في المباركية - محل عمل الشركة - أثناء الغزو وقبل أن يوجه اليها الإعلان في النيابة العامة، إذ كان من السهل على البنك المدعى الرجوع إلى سجلات وزارة التجارة والصناعة بعد التحرير أو إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت لمعرفة مصير عنوانها أو عنوان الشركاء أو المكان الذي انتقلت إليه، سيما وانه تبين من أوراق الدعوى أن البنك المدعى يعرف محل سكن المستأنفة في الدسمة فوجه اليها في هذا العنوان بعض الإعلانات التي تمت صحيحة ومنتجة لآثارها، ومن ثم تكون الإعلانات الموجهة إلى النيابة العامة باطلة بالنسبة للمستانفة، وكان جزاء ذلك هو عدم الاعتداد بتلك الإعلانات المتعلقة بالتجديد وبالجلسة......" وانتهى إلى أن المطعون ضدها الثالثة اعلنت بتجديد الدعوى من الشطب بعد أكثر من تسعين يوما ومن ثم يكون الدفع المبدي منها باعتبار الدعوى كان لم تكن حريا بالقبول، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فان ما يثيره الطاعن بسبب النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 324/95 تجاري جلسة 27/1/1997)
(والطعن 421/98 تجاري جلسة 3/5/1999)

42 - النص في الفقرة الثانية من المادة 59(*) من قانون المرافعات على أنه "تعتبر الدعوى كان لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها" يدل على أن مقصد الشارع بذلك الحكم تحديد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب ويترتب على فواته الغاؤها واعتبارها كان لم تكن وذلك تلافيا من بقاء الدعوى المشطوبة معلقة إلى نهاية غير محددة فيمتد عدم استقرار الاوضاع القانونية للخصوم إلى حين سقوط الخصومة طبقا لقواعد سقوطها في القانون، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الإعلان إلى الخصم الآخر هو المرجع في تحديد ذلك الميعاد، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه- وحسبما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول- أن الدعوى موضوع النزاع شطبت بتاريخ 9/11/1992 وان الطاعن لم يعلن المطعون ضدها الثالثة إعلانا صحيحا بتجديد الدعوى من الشطب إلا بتاريخ 27/12/1993 لجلسة 17/1/1994 أي بعد أكثر من تسعين يوما ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الدعوى كان لم تكن فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يجدي الطاعن التحدي بنص المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تجعل المناط في توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كان لم تكن أن يكون التراخي في اتمام إجراءات الإعلان راجعا إلى فعل المدعى ذلك أن هذه المادة تعالج حالة تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى إدارة الكتاب وهو إجراء يباشره المدعى وحده أما في حالة الشطب فان الفقرة الثانية من المادة 59 من ذات القانون تجيز لأي من الخصمين أن يعلن الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها والا اعتبرت الدعوى كان لم تكن وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيع الجزاء في هذه الحالة ولذلك كان منطقيا إلا يشترط لتطبيقه أن يكون عدم الإعلان راجعا إلى فعل الخصم الذي يتولى إجراءات الإعلان.
(الطعن 324/95 تجاري جلسة 27/1/1997)

43 - النص في الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المرافعات على أن "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر بالخصم" وفي المادة 80 من ذات القانون على أن "بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحدده في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- على أن الشكل ليس سوى وسيله لتحقيق غاية فإذا ثبت تحققها على الرغم من تخلف الشكل فقد انتفى الضرر بما لا محل معه للحكم بالبطلان، وان الحضور بناء على الإعلان الباطل من شأنه أن يزيل البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومما سجل الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 30/3/1996 واعلنت بتاريخ 15/4/1996 لنظره بجلسة 7/5/1996 وبها حضر وكيل الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه، ومن ثم فقد تحققت الغاية التي ابتغاها المشرع من إعلانه، ويزول البطلان بهذا الحضور، وإذ كان جزاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة جوازي للمحكمة طبقا للمادتين 49، 37 من قانون المرافعات، فان الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى رفض دفعي الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف وباعتباره كأن لم يكن يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحي النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 308/96 تجاري جلسة 5/5/1997)

44 - النص في الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرافعات على انه "وإذا ألغى الخصم أو غير - بعد بدء الخصومة- محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك، صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة (91)". مفاده انه إذا كان للخصم موطن يجوز إعلانه فيه بالأوراق اللازمة لسير الدعوى ثم غيره فقد وجب عليه إعلان خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعنة المؤسس على أن الخبير لم يخطرها بالاستئناف بمباشرة الإجراءات على عنوانها الجديد أو مكتب محاميها بأنها مثلت أمام الخبير قبل العدوان العراقي وأبدت دفاعها وقدمت مستنداتها فضلاً عن إنها لم تخطر المطعون ضدها الأولى بذلك التغيير الذي طرأ على موطنها فإن الإخطارات التي وجهت إليها على مقرها القديم تنتج أثرها ولا يكون لها تعييبها.
(الطعن 14/96 تجاري جلسة 30/6/1997)

45 - تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على مندوب الإعلان تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه في موطنه أو محل عمله فإذا لم يجده في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين فيها غير المعلن إليه نفسه عن التوقيع على الأصل بالتسليم أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة، وكان الموظف المنوط به الإعلان غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لتسلم الإعلان أو المخاطب معه مادام قد خوطب في محل إقامة المراد إعلانه، وأن الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها ومن ثم لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انه خاطب خادم المعلن إليه ورفض الاستلام فسلم الإعلان إلى جهة الإدارة ما لم يطعن بالتزوير على هذا البيان.
(الطعن 73/97 مدني جلسة 27/10/1997)
46 - المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) توجب على القائم بالإعلان إذ لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على إدارة هذا المحل أو انه من العاملين فيه، فإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسلم الصورة إليه طبقا للفقرة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها -غير المعلن إليه نفسه- عن التوقيع على الأصل بالتسليم أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال، وعليه أيضا خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان فإذا تم الإعلان على هذا النحو ترتبت عليه آثاره سواء استلم المعلن إليه الصورة من مخفر الشرطة أو لم يتسلمها.
(الطعن 12/96 مدني جلسة 1/12/1997)
(والطعن 115/2001 أحوال جلسة 18/11/2001)

47 - من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أو الرد عليه بما لا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها بمعني أن المحكمة لو كانت بحثته لجاز أن تغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه بطلانه، لما كان ذلك وكان النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي...... هـ- فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز ادارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على ادارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء إلخ......" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية أن المشرع عالج في هذا النص تسليم صورة الإعلانات الموجهة إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات التي لها مركز إدارة فنصت الفقرة على أن تسليم صورة الإعلان في مركز الإدارة إلى النائب عنها او أحد القائمين على ادارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي واحد من هؤلاء مما لازمه أنه إذا تم الإعلان على نحو يخالف ماسلف كان الإعلان باطلاً، ومن المقرر أن مندوب الإعلان غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته ولا من علاقته بالمراد إعلانه إلا أن ذلك مشروط بأن يتم تسليم الإعلان في موطن الأخير فإذا دفع المعلن إليه ببطلان الإعلان لاجرائه في مكان لا يعتبر موطناً له جاز له أن يثبت بكافة الطرق أن هذا المكان ليس موطناً له دون أن يسلك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته مندوب الإعلان انتقاله إلى موطنه لأن مندوب الإعلان غير مكلف بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه وإنما هو ينتقل لإجراء الإعلان في المكان الذي يورده طالب الإعلان في الورقة باعتباره موطناً للمعلن إليه، لما كان ماتقدم وكانت الشركة الطاعنة من بين ما أسست عليه طلبها بطلان حكم المحكمين عدم إعلانها بتعجيل السير في الدعوى بعد زوال الوقف وأن العنوان الذي انتقل إليه مندوب الإعلان وسلم صورة الإعلان فيه لمن تدعى ........ ليس موطناً للطاعنة ولم يكن به مركز ادارتها في أي وقت بل هو يخص شركة .....للمقاولات وأن من تسلمت صورة الإعلان هي سكرتيرة تلك الشركة وأنه بتاريخ 6/1/1990 أخطرت هيئة التحكيم من قبل شركة ..... باستلام سكرتيرتها خطأ صورة الإعلان الموجه للطاعنة على نحو ما حصله الحكم الابتدائي وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بصحة هذا الإعلان على أن مندوب الإعلان انتقل إلى موطن الشركة لإعلانها مخاطباً مع ...... التي تسلمت صورة الإعلان بغير اعتراض منها على أنها لا تعمل لدى الشركة الطاعنة أو أن العنوان الذي تم فيه الإعلان ليس موطناً لها ملتفتاً عما تذرعت به الشركة من أن الإعلان سلم خطأ وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة ببطلان الإعلان وهو دفاع جوهري لو عنى الحكم ببحثه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي مما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 444/96 تجاري جلسة 11/1/1998)

48 - من المقرر أنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للفقرة الثانية من المادة 68 من قانون الاثبات إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً وإذ ورد نص هذه المادة عاماً مطلقاً في بيان كيفية إعلان من وجهت إليه اليمين الحاسمة ولم تستلزم أن يكون هذا الإعلان لشخصه فانه يجب الرجوع إلى القواعد العامة في كيفية إعلان الأوراق القضائية والتي نظمت أحكامها المادة (5) وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد نصت المادة الخامسة المذكورة على أن يكون الإعلان بواسطة مندوبي الإعلان وبينت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون المذكور كيفية الإعلان إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله فأوجبت أن تسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه فإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو وجد محل العمل مغلقاً وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه ايضا خلال أربع وعشرين ساعة من تسلم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان فإذا تم الإعلان على هذا النحو ترتبت عليه آثاره سواء استلم المعلن الصورة من مخفر الشرطة أو لم يتسلمها إذ عليه وقد علم من الخطاب المرسل إليه بوجود الصورة لدى المخفر أن يسعى هو إليه ليتسلمها منه. وكان الثابت من مطالعة أصل إعلان منطوق الحكم والذي حدد فيه جلسة 3/5/1997 للحلف فوجد المحل مغلقاً فقام بذات التاريخ بتسليم صورة هذا الإعلان لمسئول مخفر الشرطة وحرر للمطعون ضده كتاباً مسجلاً في 7/4/1997 أي في خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الإعلان لمخفر الشرطة وبذلك يكون هذا الإعلان صحيحاً منتجاً آثاره القانونية على ما ذكر سلفاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستلزماً أن يكون إعلان المطعون ضده بمنطوق حكم حلف اليمين الحاسمة لشخصه فإنه يكون معيباً بتخصيصه لعموم نص المادة 68 من قانون الاثبات وتقييده لمطلقه مما يوجب تمييزه دون حاجه لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
(الطعن 450/97 تجاري جلسة 22/2/1998)

49 - من المقرر أن المناط في صحة إعلان الطعن في الموطن المختار طبقا لنص المادة 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو أن يكون الخصم قد اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم لانه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار محل الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه، وإذ كان موطن الوكيل لا يعتبر في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى إلا في درجة التقاضي الموكل هو فيها طبقا لنص المادة 55 من قانون المرافعات، فإن الطعن في الحكم لا يصح إعلانه في موطن وكيل من يراد توجيه الطعن إليه اعتباراً بأن هذه الوكالة تعد منتهية بعد صدور الحكم في الدعوى، إلا إذا اتخذ المطعون ضده هذا الموطن محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم على ما سلف بيانه.
(الطعن 109/97 مدني جلسة 9/3/1998)
(والطعن 108/97 عمالي جلسة 8/6/1998)
(والطعن 157/99 عمالي جلسة 9/10/2000)

50 - إذ كان إعلان المستأنف ضدهم بالصحيفة الحاصل في 11/2/1997 وقد وقع باطلاً فانه يتعين على المستأنف أن يتابع إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً في الميعاد المقرر، ولا ينال من خطئه في متابعة إعلان الصحيفة حضور المستأنف ضدهم بجلسة 28/4/1997 التي تمسكوا فيها بالدفع إذ أن حضورهم لم يكن بناء على الإعلان الباطل وانما بناء على الإعلان الحاصل في 22/4/1997 أي بعد فوات الميعاد المقرر للإعلان ومن ثم يتعين اجابة المستأنف ضدهم لدفعهم والحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(الطعون 401، 405، 407/97 تجاري جلسة 27/4/1998)

51 - المادة التاسعة من قانون المرافعات قد أوجبت في فقرتها الرابعة(*) على القائم بالإعلان إذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه في الموطن أو محل العمل أو امتنع من وجده فيها من المذكورين - غير المعلن إليه نفسه- عن التسلم أو التوقيع باستلام الصورة أن يقوم بتسليم الصورة في اليوم ذاته إلى مسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله وعليه أيضا خلال أربعة وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو في محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين في الطعنين رقم 401، 407/97 قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 28/4/1997 التي أعلنا بها في 22/4/1997 باعتبار الاستئناف برقم 230لسنة 1997 كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته في الميعاد بما يدل على اطراحهما لإعلانهما بالصحيفة الحاصل بتاريخ 11/2/1997وعدم اعتدادهما به وكان البين من الاطلاع على محضر هذا الإعلان أن مندوب الإعلان قد أثبت بتاريخ 5/2/1997 الساعة 1.30 ظهراً انتقاله إلى عنوان الشركة المبين بالصحيفة والمراد الإعلان فيه وانه (لم يستدل على العنوان لأنه غير واضح ولذلك أعيدت الصحيفة للارشاد) ثم عدل في تاريخ الإعلان الرقم 5 بجعله 19 بمداد مغاير لما حرر به سابقاً وشطب بذات المداد على عبارة (غير واضح ولذلك) وأدرج تحتها عباره (رفض الاستلام موظف الشركة ....) ثم حرر محضراً آخر بتاريخ 11/2/1997 الساعة 12.30 ظهراً أعلى الإعلان السابق وبذات المداد الذي تم به الشطب والتصحيح يتضمن انتقاله إلى عنوان الشركة المبين بالصحيفة مخاطباً (......... رقيب أول) وسحب سهم من هذا المحضر إلى أسفل المحضر السابق ليثبت فيه توقيع المستلم (....) وأثبت على الصفحة الأولى من الصحيفة عبارة (حرر له بالبريد المسجل 19/2/1997) الأمر الذي يبين من جماع ما تقدم أن مندوب الإعلان لم يلتزم في إجراء الإعلان الخطوات التي أوجبتها نص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ اضطربت البيانات التي أثبتها في خصوص الاستدلال على مقر الشركة والمكان الذي خاطب فيه ..... الموظف بها بعد أن أثبت عدم استدلاله على الشركة واعادة الأوراق للارشاد ثم عدم وجود ما يفيد انتقاله إلى مخفر الشرطة المختص ومكان مخاطبة الرقيب أول .... في الوقت الذي أثبت فيه انتقاله لمقر الشركة وهل خاطبه بصفته تابعا للشركة أو مندوباً لجهة الإدارة وأسباب اثبات أن لقاءه بالرقيب المذكور تم في الساعة 12.30 ظهراً بينما كان انتقاله لمقر الشركة ومخاطبته ......الموظف بها على ما يقول في الساعة 1.30 ظهراً من ذات اليوم كما أن الإخطار الذي وجهه قد تم بتاريخ 19/2/1997 بينما تحرر محضر الانتقال في 11/2/1997 بما يبين منه أن الإعلان قد شابه ما يعيبه ويبطله ويجعله حابط الأثر وإذ كان المقرر وفقا لنص المادتين 49، 137/1 من قانون المرافعات انه يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بناء على طلب المستأنف عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب وكان هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بإعلان الصحيفة على سند من أن مندوب الإعلان قد انتقل إلى مقر الشركة مخاطباً ..... الذي وقع باستلام الصورة في حين أن هذا الإعلان قد شابه عيوب تبطله وتفقده أثره على نحو ما سلف ورتب الحكم على هذا الإعلان بالرغم من صحة الإعلان وحصوله في ميعاده حالة أن إعلان الطاعنين الصحيح بصحيفة الاستئناف كان بتاريخ 22/4/1997 وقضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف رقم 230/97 تجاري كأن لم يكن وبقبول الاستئناف شكلاً فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى به للخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعون 401، 405، 407/97 تجاري جلسة 27/4/1998)

52 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً للمادة العاشرة(*) من قانون المرافعات يصح إعلان الشركات بتسليم صورة الإعلان في مركز إدارتها إلى النائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على ادارتها أو أحد الشركاء المتضامنين -بالنسبة لشركات التضامن- أو لمن يقوم مقام أي واحد من هؤلاء، وكان البين من الاطلاع على الإعلان المؤرخ 11/3/1996 أنه تم على عنوان الطاعنة الكائن بمجمع الأوقاف - شارع مبارك الكبير محل رقم 159 أرضي، وسلمت صورته لأحد موظفيها، وهو ذات الموظف الذي خاطبه القائم بالإعلان عند إعلانها بالدعوى لأول مرة، وقد وقع هذا الموظف -بغير اعتراض- على أصل الإعلان بما يفيد استلام الصورة، وكانت الطاعنة لا تنازع في أن العنوان الذي وجه إليه الإعلان هو مركز ادارتها كما لا تنازع في أن من تسلم الصورة يقوم مقام من لهم حق استلامها فإن منعاها بعدم صحة الإعلان المؤسس على أن صورته لم تسلم إلى أحد الشريكين فيها المديرين لها يكون في غير محله فلا على الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان في مقام الرد على دفاعها القائم على بطلان الحكم المستأنف لعدم اعادة إعلانها بالدعوى، ولا يعيب الحكم -من بعد- ما استطرد إليه من أن الغاية من الإعلان قد تحققت بحضورها أمام الخبير إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لم يكن الحكم بحاجة إليه ويستقيم قضاؤه بدونه.
(الطعن 40/97 عمالي جلسة 4/5/1998)

53 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه، علماً يقينياً بتسليم صورة الإعلان لنفس المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بالإعلان في الموطن، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل، فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم إلى شخص المعلن إليه وكانت البيانات التي اثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة على انه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما له أصله في الأوراق أن إعلان الطاعنة بورود التقرير تم وفق القانون بما في ذلك إرسال كتاب إليها بالبريد المسجل في الميعاد المحدد لذلك يتضمن إخطارها بتسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة فإنه لا يكون للطاعنة أن تتذرع بأن الإعلان لم يصلها ومن ثم فلا على الحكم إذ التفت عما طلبته من التصريح لها باستخراج الشهادة التي طلبت استخراجها باعتباره دفاعاً غير منتج.
(الطعن 40/97 عمالي جلسة 4/5/1998)

54 - النص في المادة 13 من قانون المرافعات على أن "الموطن هو المكان الذي يقيم في الشخص عادة، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه..." وفي المادة 132 منه على انه "يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار المبين في ورقه إعلان الحكم، واذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي أو محل عمله، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، جاز إعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحفية الاستئناف أو أوراق الدعوى الأخرى..." يدل على أن الشخص الاعتباري الذي يقع مركز ادارته في الخارج، وله نشاطا في الكويت، إذا كان مدعياً ولم يبين في صحيفة إفتتاح الدعوى محل عمله في الكويت أي مكان الإدارة المحلية له، وكشفت أوراق الدعوى الأخرى عن هذا المكان، فانه يجوز إعلانه بصحيفة الاستئناف به باعتبار أن الإدارة المحلية هي محل العمل وانها - حسبما جاء بالمذكرة الايضاحية - من الأماكن التي يجوز توجيه إعلان الطعن إليه جريا على النهج الذي يرسمه القانون في شأن الإعلانات. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر الحجز المؤرخ 10/3/1993 والموقع من المطعون ضدها على الطاعن أنه قد تضمن أن محل عملها لا مكتب المحامي ..... شارع الهلالي مركز علياء الدور الثامن.." كما أن التوكيل الرسمي الخاص الصادر بتاريخ 13/1/1993 من المطعون ضدها الأولى -المستأنف عليها بالأوراق انه قد تضمن وكالتها للأستاذ (......) في كل الدعاوى والطعون أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من مكتب الأستاذ..... المحامي محلا لإدارة أعمالها، وانه موكل في كافة القضايا المتعلقة بها، ومن ثم فان إعلان صحيفة الاستئناف في محل المحامي المذكور بتاريخ 18/3/1996 يكون قد تم في محل عمل الشركة وعلى نحو يتفق وأحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في القانون بما توجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 543/96 تجاري جلسة 18/5/1998)

55 - الفقرة الرابعة(*) من المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت على أنه "إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها -غير المعلن إليه نفسه- عن التوقيع عن الأصل بالتسليم أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه ... وعليه أيضا - خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة" فانها لم توجب على القائم بالإعلان ارفاق ايصال تسجيل الكتاب بالبريد بأصل الإعلان وغاية ما تتطلبه أن يرسل القائم بالإعلان الإخطار في الميعاد المنصوص وان يثبت في محضره قيامه بذلك.
(الطعن 113/97 تجاري جلسة 1/6/1998)

56 - النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أن تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة أول درجة مالم ينص القانون على غير ذلك وفي المادة 137 من ذات القانون على أن يرفع الاستئناف وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً مفاده أن صحيفة الاستئناف وان كانت تنتج أثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب إلا أن إعلانها للمستأنف عليه باعتباره إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يجب أن يتم صحيحا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة وقد حرص المشرع على وضع جزاء على التراخي في اتخاذ هذا الإجراء فأجاز للمستأنف عليه أن يطلب من المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على قوله "..... أن البين من الأوراق أن المستأنفه (الطاعنة) اعلنت المستأنفه ضده الأول (المطعون ضده الأول) بصحيفة الاستئناف في محله المختار مكتب الاستاذ ......... الذي كان يمثله أمام محكمة أول درجة وتم الإعلان فعلا في هذا المحل بتاريخ 20/1/1997 رغم أن المستأنف ضده أوضح عنوانه في صحيفة إعلان الطلبات أمام محكمة أول درجة وهو السالمية شارع ........" بما كان يترتب عليه وجوب إعلانه بصحيفة الاستئناف في ذلك الموطن حتى ينتج أثره فمن ثم يقع إعلان صحيفة هذا الاستئناف للمستأنف ضده في مكتب المحامي الذي كان يمثله أمام محكمة أول درجة باطلاً لا ينتج أثره. ولما كانت صحيفة الاستئناف قد أودعت قلم الكتاب في 14/1/1997 وقد مضى أكثر من ثلاثين يوماً دون إعلان صحيح لها وحتى مثل وكيل المستـأنف ضده الأول في 17/2/1997 وقدم مذكرة ودفع باعتبار الاستئناف كأنه لم يكن، كما أن المستأنف ضده الأول لم يعلن إعلاناً صحيحاً حتى تاريخه رغم أنه قد قام بإعلان المستأنف أصلياً بالحكم المستأنف في 3/3/1997 متخذاً في صورة ذلك الحكم محلاً مختاراً هو مكتب المحامي ....... الذي يمثله في الاستئناف الماثل فإن إعلانه لم يتم وفقاً لأحكام القانون لسبب يرجع إلى فعل المستأنف لعدم سلوك الطريق القانوني الصحيح في الإعلان، ومن ثم يكون الدفع في محله.." وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حجج - مخالفة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 108/97 عمالي جلسة 8/6/1998)

57 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا مانص عليه في قوانين خاصة، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي وإلا كان باطلاً: أ- ....، ب-.....، ج-......، د-......، هـ - فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية، تسلم في مركز ادارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على ادارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء" يدل -بصريحه- على أن إعلان الشركة يصح بتسليم صورته في مركز ادارتها لمن يقوم مقام النائب عنها أو أحد القائمين على ادارتها أو أحد الشركاء المتضامنين ومن ثم فليس شرطاً لصحة الإعلان البدء بمخاطبة أي من ممثلي الشركة المشار اليهم، بل يصح بتوجيهه إلى من يقوم مقام أي منهم مباشرة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وجه صحيفة افتتاح الدعوى للشركة الطاعنة بمقرها الكائن بالجابرية قطعة 12 شارع 6 فيلا رقم 7 بلوك رقم 12 وانتقل مندوب الإعلان إلى هذا المقر بتاريخ 20/5/1997 مخاطباً (.....) الموظف بالشركة وسلمه صورة الإعلان بذلك المقر والذي وقع على الأصل بما يفيد استلام الصورة في التاريخ المشار إليه، وكانت الشركة الطاعنة لم تجحد صلة صاحب الاسم بها وعمله موظفاً لديها في تاريخ الإعلان أو في تمثيله لها، كما وان الموظف المذكور الذي وقع بالاستلام لم يعترض أو ينازع في تمثيله للشركة الطاعنة ومن ثم فانها تكون قد اعلنت بصحيفة افتتاح الدعوى على الوجه القانوني الصحيح وفقاً للمادة 10/هـ من قانون المرافعات وغير صحيح في القانون التحدي بما جاء بالمادة التاسعة من ذات القانون من حظر تسليم صورة الإعلان لأحد القائمين على إدارة المحل أو العاملين فيه إلا في حالة غياب المطلوب إعلانه، لاختصاص هذا النص بإعلان الاشخاص الطبيعين دون الاشخاص الاعتبارية ومنها الشركات، إذ رسمت المادة العاشرة طريق إعلانها على نحو ما تقدم ذكره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي المتقدم على غير أساس.
(الطعن 49/98 تجاري جلسة 29/6/1998)
(والطعن 893/2000 تجاري جلسة 15/10/2001)

58 - الأصل في إعلان الأوراق أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله، فإذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه تسلم الأوراق إلى من ورد ذكرهم بالمادة التاسعة(*) من ذات القانون. وكان من المقرر أيضا أنه يقع على عاتق طالب الإعلان التحري والتثبت من موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة، وأنه وان كان تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده يعد من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصه في هذا الشأن سائغاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لعدم تسليمه لشخصه ولتوجيهه إليه في غير موطنه أو محل عمله واستدل على ذلك بما ورد بمدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 سنة 1995 تجاري من أن هذا المحل مسجل لدى شركة ......... العقارية باسم شخص آخر يدعى (.............) غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من خلو الأوراق من دليل على أن المكان الذي وجه إليه الإعلان لا يخص الطاعن، إلى أن ماورد في الحكم رقم 1061/95 تجاري المشار إليه لايفيد استقلال الغير به دون الطاعن، في حين أن الأورق قد خلت من ثمة دليل على قيام المطعون ضده - المكلف بإثبات صحة الإعلان- بعمل التحريات الجادة للبحث عن موطن أو محل عمل الطاعن أو على وجود صلة بينه وبين المكان الموجه إليه الإعلان فيه ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من الاعتداد بهذا المكان بإعتباره محل عمل الطاعن يكون استخلاصاً غير سائغ، وإذ رتب الحكم على الإعلان فيه بدء ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 283/98 تجاري جلسة 20/12/1998)

59 - المشرع أعطى دوراً خاصاً لإدارة الفتوى والتشريع بالنسبة للدعوى الإدارية باعتبارها المتولية الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم على الحكومة أو منها، فأوجبت المادة العاشرة أن يتم إعلان صحيفة الطعن للجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع.
(الطعن 407/98 إداري جلسة 28/6/1999)
(والطعون 389، 489، 805/98 تجاري جلسة 6/3/2000)

60 - حرص المشرع في المرسوم الصادر بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه على أن ترسل جميع الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع التظلم بما فيها رأي الجهة التي أصدرت القرار الإداري ورأي ديوان الموظفين إلى إدارة الفتوى والتشريع وتقوم تلك الجهة بفحص التظلم وموافاة الجهة المختصة برأيها وتبت السلطة المختصة في التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأي الفتوى والتشريع إليها بما خول لتلك الإدارة فرصة متابعة سير الدعوى الإدارية ابتداء من فحص التظلم المقدم من صاحب الشأن في القرار الإداري وإبداء الرأي فيه وإعلانها بصحيفة الدعوى بمقر إدارتها والحضور عن الحكومة للدفاع عنها ثم التوقيع على صحف تلك الدعاوى والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة فيها، ولا يغير منه ما جاء بالمادة 45 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت بأن يكون لبلدية الكويت إدارة قانونية تتولى الحضور عنها أمام المحاكم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وما جاء بالفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية من تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً، ذلك أن المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل قد جاء بتنظيم كامل لاختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الإدارية والإجراءات الواجبة التطبيق في خصوص الطعن في الأحكام الصادرة منها فتكون تلك الأحكام هي الواجبة الإتباع دون ما عداها من أحكام قانونية سابقة والتي تعتبر منسوخة بمقتضى الأحكام الجديدة، ذلك أنه من المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام أو غيره إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، والتشريع الخاص -يعد- استثناء من التشريع السابق عليه يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه، وهو الأمر الذي أكده نص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بنصه على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من أحد المحامين التابعين للإدارة القانونية لبلدية الكويت على خلاف ما يوجبه القانون في الدعاوى الإدارية على النحو السالف بيانه ومن ثم تكون صحيفة الطعن بالتمييز قد جاءت باطلة وهو ماتقضي به المحكمة.
(الطعن 407/98 إداري جلسة 28/6/1999)

61 - من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة التاسعة(*) من قانون المرافعات قد أوجبت على القائم بالإعلان إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله، أن يسلم صورة الإعلان لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه، وإذ لم يجد من يصح تسليمه الصورة إليه من هؤلاء أو امتنع من وجده من المذكورين عن التوقيع على اصل الإعلان بالتسليم أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته محل عمله، وأن يوجه إلى المعلن إليه في محل عمله خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة.
(الطعن 231/98 تجاري جلسة 18/10/1999)

62 - المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) قد نصت على أنه "إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ... وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة" مما مفاده أنه إذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو لأحد أقاربه أو اصهاره المقيمين معه على أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وان يبين ذلك في أصل الإعلان وصورته فإذا اغفل مندوب الإعلان إثبات ذلك بطل الإعلان، فإذا صدر الحكم في هذه الحالة رغم تخلف المعلن إليه عن الحضور فانه يكون باطلاً. لما كان ذلك وكان الثابت من ورقة إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن مندوب الإعلان لم يثبت بها سوى أنه انتقل إلى المنصورية وأن الخادم رفض الاستلام وأنه سلم ورقة الإعلان للمخفر دون أن يرد بها ما يدل على عدم وجود المعلن إليها أو إخطارها بتسليم صورة الإعلان للمخفر وهو الأمر الذي يكون معه هذا الإعلان قد وقع باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي من الطاعن بصحيفة الاستئناف ببطلان ذلك الإعلان مقرراً أن رفض الخادم الاستلام يعني عدم تواجد المراد إعلانها "فانه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
(الطعن 51/99 أحوال جلسة 30/10/1999)

63 - من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورة الإعلان لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم إلى المعلن إليه شخصياً وكانت البيانات التي اثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة على انه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى استناداً إلى أنه أعلن بصورة الصحيفة المودعة في 4/8/1998- إعلاناً قانونياً في 23/8/1998، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً، إذ الثابت في صحيفة الدعوى أنها أعلنت للطاعن في محل إقامته الثابت بها- وهو ذات العنوان الثابت بصحيفة استئنافه- وقد أثبت القائم بالإعلان في محضر الإعلان أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه، فإن الإعلان يكون صحيحاً منتجاً لأثاره القانونية.
(الطعن 57/99 أحوال جلسة 27/11/1999)
64 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون لم يتطلب إعلان صحيفة الطعن بالتمييز خلال ميعاد معين، ومن ثم فإن الدفع باعتبار الطعن كأن لم يكن يكون على غير أساس من القانون.
(الطعنان 42، 52/99 مدني جلسة 13/12/1999)

65- النص في المادة العاشرة(*) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صوره الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا أ -.... هـ - ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز إدراتها للنائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي واحد من هؤلاء. فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار "يدل - بصراحة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن إعلان الشركات يصح بتسليم صورته في مراكز إدارتها لمن يقوم مقام النائب عنها أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين بالنسبة لشركات التضامن أو لمن يقوم مقام أي واحد من هؤلاء، وان العامل في المتجر إنما يعمل ويتعامل باسم ولحساب رب العمل الذي يلتزم بما يجريه العامل من تصرفات يسلتزمها القيام بعمله باعتباره نائبا عنه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصيتها المعنوية، وقد قام الطاعن بإعلانها بأمر الأداء رقم 8014 لسنة 1997 كلى الذي استصدره ضدها بأن تؤدى له مبلغ 9743.831 دينارا بمقرها بمنطقة الشيوخ وفقا لما أثبته مندوب الإعلان من انتقاله بتاريخ 14/6/1997 إلى هذا المقر ومخاطبته مدير مطابع النصف العائدة للشركة المذكورة الذي وقع بما يفيد استلام الإعلان وكان مستلم الإعلان المذكور يعمل بوظيفة مدير عام الشركة المطعون ضدها وفقا لبيان العاملين بها الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المقدم بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها تكون قد أعلنت بأمر الأداء إعلانا قانونيا صحيحا منتجا لآثاره.
(الطعن 536/98 تجارى جلسة 22/1/2000)

66- المادة التاسعة(*) من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الأزواج أو الأقارب أو الأصهار... وعليه أن يبين في حينه - في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذا المادة "مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو لأحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون القريب أو الصهر مقيما معه، فإذا أغفل مندوب الإعلان إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صوره الإعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقه الإعلان، فإذا صدر الحكم في هذه الحالة رغم تخلف المعلن إليه عن الحضور فإنه يكون باطلا لصدوره في خصومه غير منعقدة. لما كان ذلك، وكان الثابت من ورقه إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى المؤرخة 2/11/1998 أن مندوب الإعلان ذكر فيها مخاطبته زوج المعلن إليها وأنه رفض استلام صورة الإعلان فوجهه إلى المخفر، وذلك دون أن يثبت أن الأخيرة تساكن المخاطب معه وأنها لم تكن موجودة وقت الإعلان فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا لا تنعقد به الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 158/99 أحوال جلسة 6/5/2000)
(والطعن 231/99 أحوال جلسة 24/6/2000)

67- الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان إعلانه بصحيفة الطعن في غير محل ذلك أن المادة 19 من قانون المرافعات تنص على أن (يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد ثبت علمه بالطعن وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني محسوبا من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن الذي تمسك ببطلان إعلانه بها ومن ثم فقد تحققت الغاية من الإعلان ولم يترتب على الإعلان ثمة ضرر له ويكون دفعه ببطلان إعلانه بصحيفة الطعن - أيا كان وجه الرأي فيه - غير مقبول.
(الطعن 48/2000 تجارى جلسة 17/6/2000)

68- الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى شخصه إلا أن المشرع يكتفي في بعض الحالات بالعلم الظني أو الحكمي بشرط اتباع القائم بالإعلان الطريق الذي رسمه القانون لينتج الإعلان أثره، وكان من المقرر طبقا للمادة التاسعة(*) من قانون المرافعات انه في حالة إعلان الشخص في مقر عمله فإنه يتعين على القائم بالإعلان عنه -عند عدم وجود المراد إعلانه- أن يسلم صورة الإعلان إلى من يقرر انه من العاملين في ذلك المقر فإذا امتنع عن تسلمها أو التوقيع باستلامها قام بتسليم الإعلان إلى المختص في المخفر الكائن في دائرته ذلك المقر بما مؤداه انه يمتنع على القائم بالإعلان تسليم الصورة في المخفر قبل اتباع الخطوات السالفة وانه يتعين عليه أن يثبت في أصل الإعلان وصورته الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان وقد رتبت المادة السالفة على مخالفة ما تقدم بطلان الإعلان.
(الطعن 214/99 أحوال شخصية 17/6/2000)
69- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الأخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل، وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، كما أن حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35/78 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8/1994 تنص على أنه "وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز اتباع الإجراءات الآتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة. 1- تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه. - يتم الإعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال الآتية... "يدل على أن إجازة الإعلان بطريق اللصق بالنسبة للمستأجر هو استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم فإن هذا الاستثناء "لا يمكن القياس عليه ويقتصر على الحالة التي ورد النص عليها وهو إعلان المستأجر دون غيره من أطراف العلاقة الإيجارية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واشترط ضرورة أتباع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لإعلان المطعون ضدها - المؤجرة - بصحيفة الالتماس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها لم تحضر أمام محكمة الالتماس في الزمان والمكان المقيمين في صحيفة الالتماس، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإعلان لا تكون قد تحققت وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببطلان إعلان صحيفة الالتماس لعدم اتباع أحكام قانون المرافعات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 754/99 إداري جلسة 30/10/2000)

70- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الإعلان الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادة 9 من قانون المرافعات هو بطلان شرع لمصلحة المعلن إليه، ومن ثم فهو بطلان نسبى غير متصل بالنظام العام فيجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن وإلا سقط حقه فيه، وأن الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تجيب عنه - بأسباب خاصة هو ذلك الذي يقدم إليها صريحاً مبنياً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه، لما كان ذلك فإنه فضلاً عن أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أخطر بخطاب مسجل عن إعلانه بالصحيفة في جهة الإدارة فإنه يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن لم يبد الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إعلانه لشخصه بالصحيفة ولعدم إثبات مندوب الإعلان أنه أرسل له خطاباً مسجلاً يفيد إعلانه بالصحيفة في مخفر الشرطة أو أن رقم الشقة الكائن بها مؤسسته يختلف عن الرقم الوارد بالصحيفة، ولكنه اقتصر على القول "وحيث تداولت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى في غيبة المستأنف (الطاعن) والذي لم تحضر أيا من الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم إعلانه.... "دون أن يوضح المخالفة التي شابت هذا الإعلان بصورة واضحة وجازمة تكشف عن المقصود منه حتى تعتبره محكمة الاستئناف دفعاً تحيط به وترد عليه. وإذ كان الدفع ببطلان الإعلان هو دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام يجب إبداؤه في صحيفة الطعن بالتطبيق لنص المادة 77 من قانون المرافعات وإلا سقط الحق فيه وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع في صحيفة استئنافه فان حقه يكون قد سقط ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس.
(الطعن 493/96 تجارى جلسة 11/12/2000)

71- المادة العاشرة من قانون المرافعات تنص على أنه فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي أ -........ ب -..........
ج -........ د -............ هـ - فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار و....... وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، ج، د إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو أمتنع المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على أصلها بالتسليم، أثبت القائم بالإعلان ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية التجارية تعليقاً على هذه المادة" أما الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة وهي المتعلقة بالأِشخاص الاعتبارية الخاصة..... فلم تذكر أي منهما الحالات التي يتم تسليم الصورة إلى النيابة العامة، ومعنى ذلك أن صورة الإعلانات الموجهة لشخص اعتباري خاص..... تسلم لمسئول مخفر الشرطة المنصوص عليه في المادة (9) في حالة عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليه أو امتناع المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على أصلها بالتسليم ويستتبع ذلك إرسال كتاب مسجل على الوجه المشار إليه في المادة (9) وفيما عدا ذلك فإن المشرع حين أوجب تسليم الإعلانات في المادة (10) منه بطريقة خاصة نص عليها في هذه المادة قصد الخروج عما تقرره من قواعد أخرى للإعلانات العادية في المادة (9) فلا يجوز مثلاً تسليم الإعلان الخاص بالشركات التي لها مركز إدارة والموجه وفقاً للشق الأول من الفقرة (هـ) من المادة (10) من المشروع المقدم إلى خدم المسكن الشخصي لمدير الشركة أو إلى زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أي شخص ممن لهم صفة في تسلم الإعلانات وفقاً للمادة (9) من المشروع. "ومفاد ما تقدم أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات الخاصة أولا إلى مركز إدارتها وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهم فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلم الصورة لأحد الأِشخاص سالفي الذكر لشخصه أو في عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا لم يوجد منهم من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد تسليمها إليه عن تسليمها سلمت الصورة لمخفر الشرطة مع إخطار المراد إعلانه بكتاب مسجل بتسليم الصورة للمخفر، فإذا لم يُعلم لواحد منهم موطن أصلي أو مختار أو محل عمل صح إعلانه مع النيابة العامة عملاً بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ويجرى نصها على أنه "وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً تسلم صورة الورقة للنيابة العامة" وواضح مما سبق أنه يتعين البدء بتوجيه الإعلان إلى مركز إدارة الشركة الخاصة المراد إعلانها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين في محل عمله وفي موطنه الأصلي أو المختار ويتعين اتخاذ هذه الخطوات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة العاشرة سالفة البيان باعتبارها قواعد خاصة وضعها المشرع قصد بها الخروج عما تقرره القواعد العامة للإعلانات العادية المنصوص عليها في المادة (9) فإذا لم يراع في الإعلان الترتيب السابق وقع الإعلان باطلاً لما كان ذلك وكان المطعون ضده وجه الإعلان إلى الطاعن (باعتباره الممثل القانوني لشركة الوادي للمقاولات وتجارة المواد الإنشائية) ومقرها (حولي شارع تونس عمارة الصالحية رقم 5 الطابق الثاني شقة 3) فأثبت القائم بالإعلان أنه تبين له أن الشركة غادرت المكان منذ مدة ولا يوجد أحد بالمكتب حالياً فطلب المطعون ضده إعلان الطاعن مخاطباً مع النيابة العامة فتم إعلانها مخاطباً معها بتاريخ 15/12/1997 دون أن يقوم المطعون ضده باتخاذ الخطوات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (9) سالفة الذكر بالتحري عن محل إقامة النائب القانوني للشركة أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو من يقوم مقام كل واحد من هؤلاء وذلك تمهيداً لتسليم صورة الإعلان لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار وخلت الأوراق مما يفيد أن طالب الإعلان قام بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية وتقتضيها ظروف الحال للوقوف على محل إقامة أو عمل المراد إعلانه، رغم علمه بمحل إقامة الطاعن الكائن (بالروضة قطعة ا ش 12 رقم 5) على النحو الثابت من إعلان الحكم الابتدائي، مما يجعل إعلان الطاعن باطلا وأنه ولئن كانت كفاية التحريات التي تسبق إعلان الخصم في مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده ويخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تستند في قضاءها إلى أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية سالفة البيان وانتهي إلى صحة إعلان المطعون ضدها رغم بطلان هذا الإعلان على النحو السالف بيانه قولا منه أنه سبقته تحريات جدية - حال أن المطعون ضده لم يتبع الخطوات المنصوص عليها قانونا لإعلان المطعون ضدها ورتب على ذلك صحة انعقاد الخصومة وأيد الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المحكوم به وهي أسباب غير سائغة مما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.
(الطعن 264/2000 تجارى جلسة 13/1/2001)

72- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت المادة الثامنة من قانون المرافعات قد نصت على بطلان ورقة الإعلان أن لم تتضمن تاريخ الإعلان ووقت حصوله واسم القائم به ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة، إلا أن المادة التاسعة عشرة من ذات القانون بعد أن نصت على أن يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري، وضعت قاعدة عامة مؤداها أنه لا يحكم بالبطلان في هذه الحالة إلا إذا ترتب على الإجراء ضرر بالخصم ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الإجراء وكان الغرض من إيراد اسم من قام بالإعلان وتوقيعه هو التحقق من صفته واكتساب الورقة صفتها الرسمية وهو الأمر الذي يتحقق بإيراد هذا البيان في أصل الصحيفة ولو خلت منه صورتها لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن وهو المدعى لم يبين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي أو محل عمله كما لم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، ومن ثم جاز للمطعون ضده - المستأنف - وعلى ما سلف بيانه - إعلانه بصحيفة الاستئناف في أخر موطن مختار أمام محكمة أول درجة، وكان المطعون ضده قد وجه الإعلان بصحيفة الاستئناف إلى الطاعن على موطنه المختار المبين بصحيفة الدعوى المبتدأه وهو مكتب الأٍستاذ/ ...... المحامي الكائن بشارع فهد السالم بناية برج الصفاة - ساحة الصفاة - الطابق السادس، وخاطب القائم بالإعلان شخص المعلن إليه - الطاعن -، فإن إعلان الأخير بصحيفة الاستئناف يكون قد تم صحيحا، وإذ أودعت هذه الصحيفة إدارة الكتاب بتاريخ 11/12/1999 وأعلنت إلى الطاعن في 15/12/1999، فإن الإعلان يكون قد تم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 137 من قانون المرافعات وكان البين أن أصل الصحيفة قد تضمن اسم القائم بالإعلان وتوقيعه وبذلك تحقق ما قصدت إليه المادة الثامنة سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر وقضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعنان 329،334/2000 تجارى جلسة 14/1/2001)

73-المادة السابعة من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة تنص على أن "على الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة أن تحيل إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع، كما تنص المادة الثامنة منه على أن "تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها...... "وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أن "يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وتنص المادة العاشرة منه على أن "لا يصدر قرار بنزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك "كما تنص المادة الحادية عشرة منه على أن "وينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوع ملكيتها، وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلى التقدم لإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وتنص المادة الثانية عشر منه على أن "بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأراضي باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة 6 بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية "،والنص في المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أن " تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة - بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية - الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه ولإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار، وتحرر الإدارة محضرا تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة تلك البيانات أو سبب امتناعهم عن التوقيع ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة، وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن "بعد انتهاء المهلة المقررة لذوي الشأن، تعد الإدارة قوائم تحضر فيها العقارات أو الأراضي المنزوع ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحل أقامتهم، ونصيب كل منهم في التعويض، وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين "ومفاد هذه النصوص مجتمعه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن المشرع أحاط إجراءات نزع الملكية بالضمانات الكافية التي تحقق الصالح العام، وفي ذات الوقت تحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات، فأوجب على الإدارة لإعلام ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بنزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية حتى يتصل علمهم المفترض بمضمونه من تاريخ نشرة، كما أوجب حتى يتحقق مراده أيضا من وصول العلم بذلك القرار لأصحاب الشأن أن يلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها حتى يكونوا على دراية وبينة من صدوره سواء من مطالعتهم له بأنفسهم أو عن طريق تلقي العلم به من أصحاب العقارات المجاورة، أما الإخطار الذي توجهه إدارة نزع الملكية للملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين فالمقصود به دعوتهم بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه من خصوص نزع ملكية عقاراتهم ولإثبات حقوقهم عليها وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار، ومقتضى ذلك أن توجيه الإخطار وهو لاحق على النشر إنما هو إجراء منبت الصلة بمسألة العلم بقرار نزع الملكية ووسيلته، ويترتب على انتهاء مهلة الشهر المقررة لذوي الشأن من تاريخه أن تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات المنزوعة ملكيتها ومساحاتها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يمار أمام محكمة الموضوع أو في نعيه بأن الإدارة لم تتخذ إجراءات نشر قرار نزع ملكية عقار النزاع في الجريدة الرسمية أو اللصق على باب مختار المنطقة الكائن بها العقار، والذي يتوافر به العلم في حقه بصدور قرار نزع الملكية، فإنه لا محل لإدعاء الطاعن عدم العلم بالقرار، ويضحي دفاعه بانفتاح ميعاد المطالبة بمقابل التثمين بدعوى عدم إخطار المطعون ضدها الأولى له بأن عقار النزاع نزعت ملكيته للمنفعة العامة، هو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه.
(الطعن 94/2000 مدني جلسة 5/2/2001)

74- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في ذلك على اعتبارات سائغة لها أصلها بالأوراق وتؤدى إلى ما استخلصته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على ما أورده بمدوناته من أن (أما عن ادعاء المدعى عليها المستأنفة صدور الحكم المستأنف بناء على غش وقع من المدعي للمستأنف عليه بأن تعمد إعلانها بالدعوى وبالحكم الصادر فيها على موطن لا تقيم فيه بما يبيح لها التأخير في رفع الاستئناف عملا بالمادة 142 مرافعات فإن هذا الإدعاء مردود ذلك أن المدعي أعلن المدعي عليها بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ثلاث مرات على موطنها الكائن بالعديلية قطعة 1 شارع 17 منزل 4 الأولى بتاريخ 28/5/1996 للحضور 9/6/1996 حيث تسلمت الإعلان (بارتي الخادمة) والثانية بتاريخ 14/12/1996 للحضور بجلسة 15/12/1996 حيث تسلمت الإعلان (بارتي الخادمة) والثالثة بتاريخ 6/1/1997 للحضور بجلسة 26/1/1997 حيث تسلمت الإعلان أختها ......... المقيمة معها لغيابها كما تم إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف على ذات الموطن بتسليم صورة الإعلان للمخفر لأن مندوب الإعلان طرق الباب فلم يفتح له أحد..... وكانت المدعى عليها المستأنفة لم تقدم دليلا على أن لها موطن أخر خلاف الذي تم إعلانها فيه ثلاث مرات بصحيفة الدعوى كما تم إعلانها فيه بالحكم المستأنف.... كما لم تطعن على تسليم صوره إعلان الحكم للمخفر بأي مطعن فمن ثم يكون إدعاء الغش استنادا للمادة 142 مرافعات على غير أساس وإذ كانت هذه الأسباب التي ساغها الحكم - للتحقيق من حصول الإعلان وصحته - سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم في قضائه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني اعتبارا من تاريخ إعلانها بالحكم الابتدائي فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 563/2000 تجارى جلسة 25/3/2001)

75- النص في المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن : "يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم "وفي المادة 80 من ذات القانون على أن :" بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه "يدل وعلى ما أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44/98 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات أن المشرع هدف من هذين النصين ما يراه التطور الذي لحق بالمنفعة والتشريع في مجال القوانين الإجرائية بوجه عام والذي يعتد في شأن صحة الإجراءات بتحقيق الغاية المرجوة منه دون الوقوف عند حد الشكل الذي رسمه له القانون والعيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو العيب في شكل الإعلان الذي يؤدى الحضور إلى تحقيق الغاية منه ويشمل كل عيب يتعلق بتسليم صورة الإعلان كما لو سلمت الصورة للمدعى عليه في غير موطنه أو لشخص ممن لا يجوز تسليم الصورة إليه أو سلمت في مكان لم يتخذ موطنا مختارا وبناء عليه فإن حضور الخصم بالجلسة المحددة في الإعلان سواء بشخصه أو من ينوب عنه قانونا بناء على إعلان باطل يزيل هذا البطلان ويعتبر الإعلان صحيحا من تاريخ حصوله باعتبار أن حضوره يحقق في واقع الأمر علمه اليقيني بالخصومة والقصد منها أي تعتبر الخصومة انعقدت في مواجهته.
(الطعن 130/2000 أحوال جلسة14/4/2001)

76- من المقرر أن اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي صرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وأنه إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلا، فإذا لم يكن حاضرا وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر أعتبر ناكلا كذلك. وأن تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اعتبارات سائغة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت تكليف الطاعن المطعون ضده بالعمل ساعات إضافية وفي أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية على سند من أن المطعون ضده قد وجه اليمين الحاسمة للطاعن لإثبات أنه قد كلفه بالعمل ساعات إضافية وقد أعلن الطاعن بمنطوق الحكم الصادر بتوجيه اليمين إليه وذلك في محل عمله بتاريخ 6/4/1999 وتم تكليفه بالحضور لجلسة 2/5/1999 المحددة لحلف اليمين إلا أنه تخلف بغير عذر عن حضور تلك الجلسة مما يعتبر معه ناكلا عن اليمين وانحسم النزاع بذلك في شأن واقعة التكليف بالعمل ساعات إضافية التي تم النكول عن الحلف عنها وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في نطاق سلطته في تقدير عدم توافر العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 103/2001 عمالي جلسة 8/10/2001)

77- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى ومتابعة سيرها سواء كان ذلك في حضور الخصم الآخر أو في غيبته تعتبر من أوراق الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قضائها، مادامت قد أرفقت بملف الدعوى إذ أنها تعتبر في هذه الحالة مطروحة على بساط البحث ويحاج بها الخصم الأخر، دون حاجة لإعلانه بها، لأن المفروض أن يتابع كل خصم دعواه وان يطلع على ما يبدى فيها من دفاع وما يقدم من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على كتاب مؤرخ 13/9/1992 مرسل من الطاعنة إلى المطعون ضدها وترجمته وكذلك كتاب مؤرخ 16/6/1992 مرفق صوره وترجمته بحافظة المستندات الأخيرة المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 8/1/1996 وغير المجحودين منها ولم يوجه إليهما ثمة نعي، وإذ كان هذا المستندان قد قدما إثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وأرفقا بملف الدعوى وظلا مرفقين به إلى حين نظر الاستئناف بجلسة 31 من أكتوبر سنة 1999 التي أعلنت الطاعنة بها إعلانا لم توجه له مطاعن ومن ثم فإنهما تكونا قد قدما للمحكمة تقديما صحيحا ويجوز لها معه أن تعتمد عليهما في قضائها، ويضحي معه النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه لاعتماده على هذين المستندين على غير أساس.
(الطعن 617/2000 تجارى جلسة 8/10/2001)

78- مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون الخصم قد أتخذ محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام محل الإقامة الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه، إلا أنه من المقرر أنه لا يعتد في الإعلان بتاريخ تقديم صحيفته إلى الجهة المختصة بالإعلان ولا بتسلم مندوب الإعلان لها وإنما العبرة بتسليم صورتها فعلا إلى الشخص المقصود بالإعلان طبقا للأوضاع المقررة في القانون فإذا كان المخاطب معه قد أمتنع عن تسلم صورة الإعلان فإنه يجب على القائم بالإعلان طبقا للمادة 9 من قانون المرافعات أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه وعليه أيضا خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محله المختار كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره وفق نص المادة 12 من قانون المرافعات من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا ومن ثم فإن وقوف مندوب الإعلان عند إثبات امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان دون موالاة باقي الإجراءات المنصوص عليها قانونا لا يرتب أي أثر.
(الطعن 863/2000 تجارى جلسة 1/10/2001)

79- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب على القائم بالإعلان إذ لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه، فإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها - غير المعلن إليه بنفسه - عن التوقيع على الأصل بالتسليم أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضاً خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان، فإذا تم الإعلان على هذا النحو ترتب عليه آثاره سواء استلم المعلن إليه الصورة من مخفر الشرطة أو لم يتسلمها، ومن المقرر أيضا - أن محل العمل الذي يعتد بالإعلان فيه وعلى ما نصت عليه المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات، هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وكان الثابت بصحيفة الدعوى والأوراق أن الطاعنين شركاء في شركة الخميس للتجارة والمقاولات فتكون مقر عمل لهم يصح إعلانهم فيه لا يغير من ذلك مباشرة الطاعن الثاني لعمل أخر في مكان مغاير بالإضافة إلى عمله في تلك الشركة.
(الطعن 104/2001 تجاري جلسة 2/12/2001)

إجراءات نظر الدعوى:
80 - ولئن كان التنازل عن الإجراء وفق المادة 100 من قانون المرافعات، يعد نزولا عن حق ولا يشترط فيه أن يكون صريحاً بل قد يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع بما يسوغ وله أصله في الأوراق إلا انه يتعين أن يكون التنازل واضحاً لا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل كما يجب أن يكون خلواً من أي تحفظات أو شروط تهدف إلى تمسك النازل بصحة الإجراء أو آثاره. لما كان ذلك، وكان الطاعن بعد أن قدم طلبه بحقوقه العمالية إلى إدارة العمل في 14 يوليو/1992 - وهو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية - وعلى ما يبين من الأوراق لم يتنازل عن هذا الإجراء صراحة ولم يتخذ أي موقف لا تدع ظروف الحال معه شكاً في الدلاله على أنه تنازل ضمني، وانما المطعون ضدها بما أفصحت به لإدارة العمل- على ما جاء بكتاب الأخيرة المرفق - هي التي اتخذت مسلكاً ايجابياً في سبيل الاستجابة إلى طلب الطاعن إذ طلبت الفرصة للتسوية الودية ومن ثم فان استجابة الطاعن لفرصة التسوية لا ينهض بذاته دالا على تنازله عن طلبه أو حقه واقصى ما يمكن أن تحمل عليه استجابته أنه ارتضى توقف إجراءات احالة النزاع إلى المحكمة الكلية والمكلفة بها اصلاً وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - ريثما تتم التسوية فان تمت انتهى أمر الطلب وان لم تتم أحيل النزاع إلى المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل بما لا أصل له في الأوراق أن الطاعن ترك طلبه المقدم إلى إدارة العمل في 14 يوليو/1992 وذلك لمجرد أن الإدارة حفظت الطلب استجابة لرغبة المطعون ضدها في التسوية وهو ما تم دون أخذ رأي الطاعن في الحفظ ولا إخطاره به ثم سكوت الأخير من بعد حتى يفهم من سكوته تنازله الضمني عن طلبه، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد استخلص التنازل عن الطلب بما لا يسوغ ولا ينتجه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الدعوى العمالية استناداً إلى أن طلب الطاعن المقدم لإدارة العمل في 14 يوليو/1992 لم يعد قائماً بالتنازل عنه وان الطلب الآخر المقدم في 25 سبتمبر/1993 قد جاء بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 96 من قانون العمل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي الاسناد بما أسلسه للفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن 70/96 عمالي جلسة 13/1/1997)

81 - من المقرر -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- انه لا يثبت النسب إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعي حكماً عليه والحكم على الميت لا يجوز إلا في مواجهة خصم آخر وهذا الخصم إما أن يكون- كما عرفه فقهاء الشريعة. خصماً قصدياً - وهو الوكيل عن الغائب -أو خصماً حكمياً- وهو من يعتبر حاضراً عن الميت، وذلك في حالة أن يكون المدعي على الميت سبباً لما يدعي به على الحاضر لا محالة أو شرطاً له. وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه إلا ضمن دعوى حق آخر، إذ أن الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والارث والاستحقاق في وقف. لما كان ذلك، وكانت دعوى المستأنف عليهما المشار إليهما بطلب تصحيح اسميهما واسماء أولادهما واحفادهما باضافة لقب (.......) إليهما بدلاً من (.....) هي في حقيقتها دعوى بطلب انتسابهما إلى ميت ولم ترفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقة مدعى بها على ورثته المستأنفين فإنها تكون غير مقبولة - وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى.
(الطعن 17/97 أحوال جلسة 17/1/1998)
(والطعن 153/2000 أحوال جلسة 18/3/2001)
(والطعن 146/2001 أحوال جلسة 8/12/2001)

82 - من المقرر أن الدفع بانعدام صفة المدعى في المطالبة بالحق موضوع التداعي هو دفع موضوعي مقرر لحماية من وضع لصالحه. وترتيبا على ذلك فإذا ما أبدى الخصم هذا الدفع الموضوعي يكون قد أسقط حقه في الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى للاتفاق على التحكيم الذي أبداه متأخراً سواء تم ذلك كتابة أو شفاهة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين واجه دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وخلص سائغاً وبما يتفق وصحيح القانون إلى سقوط حقه فيه لابدائه مؤخراً بعد الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الجمعية المطعون ضدها، فان النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 222/97 تجاري جلسة 19/4/1998)

83 - من المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 453 من القانون المدني على انه "...... يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن الدفع بعدم ثبوت الحق فيه....." مفاده أن النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لا يؤخذ بالظن، ويجب أن يكون واضحاً لا غموض فيه، وهو قد يكون صريحاً بأي تعبير عن الارادة يفصح عنه وقد يكون ضمنياً، إلا انه يشترط لصحة ذلك أن يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به وتدل حتما على النزول عنه، وهو لا يفترض عند الشك لأن النزول عن الحق لا يفترض. ولما كان الحكم المطعون فيه بنى استخلاصه لتنازل الطاعنة عن الدفع بعدم سماع الدعوى على قوله أنه "يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنياً عن الدفع بعدم ثبوت الحق فيه، ومفاد ذلك أنه ومع القول باكتمال مدة التقادم السنوي في حق المدعي المستأنف إلا أن الواضح مما أورده المستأنف ضده في مذكرته المؤرخة 4/9/1993 إقراره ببعض حقوق المدعي المطالب بها في الدعوى وهي أجر شهر 7/1990... وهو ما يدل بوضوح على تنازل المدعي عليه ولو ضمنياً عن الدفع بعدم سماع الدعوى... أي انه اسقط حقه في ذلك التقادم والساقط لايعود ومن ثم يغدو الدفع المشار إليه على غير أساس متعين الرفض" لما كان ما تقدم، وكان هذا الذي أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصه من نزول الطاعنة عن الدفع بعدم سماع الدعوى لما يبين من مذكرتها المشار إليها في الحكم من تصديرها بالدفع بعدم سماع الدعوى وانها وان أوردت بعد ذلك استعدادها لسداد أجر المطعون ضده عن شهر يوليو 1990 دون باقي الحقوق المطالب بها، إلا انها صممت في ختامها على الدفع المشار إليه طالبة بصفة احتياطية الحكم برفض الدعوى، وهو مالا يفيد تنازلها عن الدفع المبدي منها بعدم سماع الدعوى، ومن ثم فان الحكم إذ استخلص من مجرد ابداء الطاعنة استعدادها للوفاء بأجر المطعون ضده عن شهر يوليو سنة 1990 وعلى الرغم من تصميمها على الدفع وعدم نزولها عنه، ورتب على ذلك قضاءه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بفساد الاستدلال بما يوجب تمييزه في صدد قضائه برفض الدفع، وإذ كان قضاء الحكم في الدفع هو أساس مدخله للفصل في موضوع الاستئناف، فإن تمييزه في خصوص ذلك الدفع يستتبع حتماً تمييزه في باقي قضائه.
(الطعن 88/97 عمالي جلسة 4/5/1998)

84 - النص في الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يجوز للمدعي ترك الحقوق بإعلان الخصومة لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، مفاده أن لصاحب الدعوى الحق في أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها تلك المادة مما مؤداه أن التنازل عن الدعوى بعد صدور حكم فاصل للنزاع فيها يكون وارداً على غير محل ومن ثم عديم الأثر، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن تنازل المطعون ضدها عن الدعوى الذي تضمنه الإقرار المؤرخ 21/5/1997 المنسوب صدوره منها قد جاء لاحقاً في صدوره على صدور حكم محكمة أول درجة الفاصل في النزاع بما يضحي معه التنازل غير ذي أثر فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد باعتباره دفاعاً ظاهر البطلان ويكون النعي بهذا السبب في غير محله ويضحي الطعن برمته على غير أساس.
(الطعن 209/97 مدني جلسة 28/9/1998)

85 - لئن كانت المادة 448/1 من القانون المدني تنص على أنه "تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. إلا أنه من المقرر أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بتلك المادة يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً.
(الطعن 26/98 عمالي جلسة 4/1/1999)

86 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم اثناء نظر الدعوى ومتابعة سيرها سواء كان ذلك في حضور الخصم الآخر أو في غيبته فانها تعتبر من أوراق الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قضائها مادامت قد أرفقت بملف الدعوى إذ أنها تعتبر في هذه الحالة مطروحة على بساط البحث ويحاج بها الخصم الآخر، دون حاجة لإعلانه بها لأن المفروض أن يتابع كل خصم دعواه وان يطلع على ما يبدي فيها من دفاع وما يقدم فيها من الأوراق.
(الطعن 610/98 تجاري جلسة 28/11/1999)

87- حددت المادة 34 من ذات قانون المرافعات المدنية والتجارية النصاب النهائي الانتهائى للمحكمة الكلية بخمسة آلاف دينار ونصت المادة 37 منه على أن الدعوى تقدر باعتبارها يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم باعتبار أن هذه الطلبات هي التي استقروا عليها والتي تعبر عن القيمة الحقيقة لدعواهم، والأصل في الدعاوى أنهم معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر زائدة عن خمسة آلاف دينار وأبانت المادة 44 من القانون المشار إليه أن الدعوى تعتبر قيمتها زائدة عن خمسة آلاف دينار إذا كانت بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد إلى وضعها المشرع في المواد من 37 - 43. لم كان ذلك وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعن لها سبب واحد هو عقد العمل ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بهذه الطلبات مجتمعة ولما كان من بين هذه الطلبات طلبه الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليه قيمة العمولة المستحقة له عن مدة عمله دون بيان لأسس احتسابها وهو طلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المبينة بقانون المرافعات بالمواد سالفة الإشارة ومن ثم تكون قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار ويكون الحكم الصادر فيها من الجائز استئنافه لا يغير من ذلك ما يتمسك به الطاعن من أن طلباته الختامية هي التي أوردها بالمذكرة المقدمة لجلسة 18/10/1998 وهي طلبات معلومة القيمة وتدخل في نطاق النصاب الانتهائى للمحكمة الكلية ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن من قواعد المرافعات الأساسية وجوب تقيد القاضي بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى، والعبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به على نحو صريح جازم وكان البين من الأوراق أن المذكرة التي قدمها الطاعن بجلسة 18/10/1998 لم تتضمن تعديلاً للطلبات أو قصرها على بعض الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى بل طلب فيها بصورة صريحة وجازمة إعادة ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء لإعادة بحث المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدي وهي تشمل كل طلباته بما فيها طلب العمولة غير المقدر القيمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بما سلف على غير أساس.
(الطعن 112/99 عمالي جلسة 14/2/2000)

88- إذ كان الطلب الذي تغفل محكمة أول درجة الفصل فيه عن غلط أو سهو -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- يكون باقيا على أصله معلقا أمامها لم يقض فيه ويكون السبيل إلى طلب الفصل فيه هو بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظرة والحكم فيه طبقا لما تقضى به المادة 126 من قانون المرافعات ومن ثم لا يجوز الطعن في الحكم بطريق الاستئناف الأصلي أو الفرعي بسبب إغفاله الفصل في ذلك الطلب إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمنا، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للفصل في طلب مكافأة نهاية الخدمة في الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده الذي أغفلت محكمة أول درجة عن سهو الفصل فيه، والزم الطاعنة بأداء مبلغ المكافأة للمطعون ضده فأنه يكون قد وقع باطلا، ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها سيما وان المطعون ضده قد رجع بالفعل لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في طلب مكافأة نهاية الخدمة التي أغفلته إعمالا لنص المادة 126 مرافعات واستصدر فيها حكما في الدعوى رقم 533 لسنة 1998 عمالي قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه تلك المكافأة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه أيضا في هذا الِشأن.
(الطعن 153/98 عمالي جلسة 6/3/2000)

89- المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها في الدعوى بأن لا تخرج عن هذا النطاق ولئن كان الثابت أن الطاعنين لم يطلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم لهم بأداء معادل أو إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له المبلغ المطالب به على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب فان ذلك لا يمنعهم من طرح هذا الطلب على محكمة الاستئناف دون أن يكون ذلك إبداء لطب جديد عملاً بحكم المادة 144/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي بعد أن قضت على أن لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف أردفت قائلة "على أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغير سببه والإضافة إليه"، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنين وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعنين طلبوا صراحة من محكمة الاستئناف الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لهم المبلغ المطالب به (مقابل الاستثمار) على أساس الأداء المعادل بعد أن دفعوا ببطلان عقد الاستثمار بطلانا مطلقا لكون المطعون ضده غير كويتي الجنسية وذلك عملا بحكم المادة 187/2 من القانون المدني أو الحكم عليه بذات المبلغ كتعويض عما أثرى به على حسابهم عملا بالمادة 262 من ذات القانون فانهم يكونون قد استعملوا حقهم المنصوص عليه في المادة 144/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأقاموا لدعواهم سببين جديدين أمام محكمة الاستئناف هما الأداء المعادل والإثراء بلا سبب مع إبقاء الطلب الأصلي على حاله وهو المطالبة بمبلغ 18000 د.ك وما يستجد حتى تاريخ الإخلاء، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف بحث هذين الطلبين والقضاء في الدعوى على أساسهما وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى إطراح هذين الطلبين بمقولة أن العقد الباطل بطلانا مطلقا لا يصلح سببا للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه فضلا عن أن طلب المبلغ على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب لم يسبق طرحه أمام محكمة أول درجة وأن محكمة الموضوع تتقيد بسبب الدعوى وتقصر بحثها عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن القضاء بالمبلغ المطالب به على أساس الأداء المعادل أو التعويض بقيمة للإثراء بلا سبب لا يستند إلى العقد الباطل وإنما يستند إلى قواعد المسئولية التقصيرية والإثراء بلا سبب ولا ينطوي إلا على تغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله وهو ما تجيزه المادة 144/3 من قانون المرافعات على نحو ما سلف بيانه الأمر الذي يوجب تمييز الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض طلب الطاعنين الزم المطعون ضده بالمبلغ المطالب به.
(الطعن 162/99 تجارى جلسة 15/4/2000)
(والطعن 126/99 مدني جلسة 15/5/2000)

90- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هو إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو بإلغائه وفقا لم يبين لها من أوجه الحق في موضوع تلك القضية، كما أن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والدلائل المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وتقدير أعمال الخبرة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد طلب رفض الدعوى أمام محكمة الموضوع، وكان نطاق هذا الطلب يتضمن لزوما أن تعيد محكمة الاستئناف بحث أصل الخصومة وأن تتناول أوجه النزاع سواء ما تعلق منها بالواقع أو بتطبيق القانون غير مقيدة برأي محكمة أول درجة في ذلك، لما كان ذلك وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لبحث أوجه النزاع وصولا إلى مدى أحقية الطاعن في المطالبة بقيمة ما يدين به المطعون ضده الأول والتزاماته في عقد الشركة وتصفية الحساب بين الطرفين للقضاء للطاعن بباقي المبلغ المستحق له على ما أورده في أسبابه من "أنه لما كان المستأنف عليه الأول قد قصر مطالباته على قيمة الشيك البالغة 45 ألف دينار فقط من قيمة نصيب المستأنف في الشراكة البالغة 70 ألف دينار وكان تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد أثبت قيام الاتفاق على الشراكة بين طرفي الدعوى وآخرين وأن المستأنف سدد من حصته في تلك الشراكة مبلغ 44 ألف دينار وبقى في ذمته للمستأنف عليه الأول 26 ألف دينار، وكان الحكم المستأنف قد قضى بإلزام المستأنف بمبلغ 26 ألف دينار التي أظهرها تقرير الخبير باعتبار أن المبلغ هو الباقي من حصة المستأنف، وكان المستأنف عليه الأول لم يطعن على هذا القضاء الذي أصبح نهائيا في شأن اقتضائه - المستأنف عليه - لمبلغ 44 ألف دينار وحاز حجية في هذا الشأن بالنسبة له ومن ثم فلا يصح معاودة الجدل في شأن استيفائه لها المبلغ - وإذ كان هذا الأخير قد قصر طلباته على قيمة الشيك البالغة 45 ألف دينار وكان الثابت من قضاء الحكم المستأنف استيفائه لمبلغ 44 ألف دينار من قيمة هذا الشيك فيكون الباقي له ألف دينار فقط وهو ما يتعين إلزام المستأنف بأدائه للمستأنف عليه الأول - وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي للمستأنف عليه الأول بأكثر مما طلب فإنه يتعين تعديله والقضاء للأخير بمبلغ ألف دينار لهذه الأسباب دون تلك التي قام عليها الحكم المستأنف وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى استحقاق الطاعن بمبلغ ألف دينار فإنه لا يكون قد تصدى لأمر لم يطرح عليه ولم يخرج عن نطاق الاستئناف، وبنى على أسباب سائغة وكافية لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه لذلك قائما على غير أساس.
(الطعنان 591، 594/98 تجارى جلسة 1/5/2000)

91- النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:-........ (و) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها..."وفي الفقرة الأولى من المادة 103 منه على أنه "يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم" يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق لها نظرها قاضيا هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجم الخصوم وزنا مجردا، أخذا بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى إلزامه بما يتنافى مع حرية العدول عنه، وضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابه من جهة شخص القاضي، وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى انطلاقا من ذلك الأساس أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره.
(الطعن 269/99 تجارى جلسة 1/5/2000)

92- أنه عملا بالمادة 453 من القانون المدني لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن هذا الدفع بعد ثبوت حق فيه، ومفاد ذلك أن مناط الاعتداد بالتنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى - صراحة كان ذلك أو ضمنا - أن يكون هذا التنازل بعد ثبوت الحق وليس قبل ثبوته.
(الطعن 77/2000 عمالي جلسة 8/1/2001)

93- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه، وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عنه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدى إليه مبلغ 97000 دولار أو ما يعادلها بالدينار الكويتي منه مبلغ 2000 دولار استلمه منه الطاعن مقابل توصيل الكهرباء لشقتي النزاع واستدل على ذلك بسند القبض المؤرخ 14/10/1997 والمتضمن استلام الطاعن منه مبلغ 600 دينار كويتي بشيك رقم 143655 وذلك قيمة الرسوم المستحقة لطلب الكهرباء والماء لشقتي التداعي، وهو ما يفيد أن المبلغ المقضي به مقابل الرسوم كان ضمن طلبات المطعون ضده سالفة البيان، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 329، 334/2000 تجارى جلسة 14/1/2001)

94- قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك بعدم جواز إثبات امتناعه عن الإنفاق على المطعون ضدها بالبينة إلا بعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهوده وشهود المطعون ضدها ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع باعتباره دفاعا قانونيا ظاهر البطلان.
(الطعن 34/2000 أحوال جلسة 20/1/2001)

95- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية تنص على أنه لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لأحكام القانون "لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يقم بسداد الرسم المستحق قانونا على طلبه الأول بإلغاء تقدير كفاءته بمرتبة ضعيف، فإن الحكم الابتدائي المؤيد في هذا الشق من الحكم المطعون فيه وقد استبعد هذا الطب لعدم سداد الرسوم المستحقة عنها يكون قد التزم صحيح القانون ويغدو هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 397/2001 إداري جلسة 29/1/2001)

96- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص القرائن ولا عليها أن أخذت بدليل اقتنعت به ما دام أن هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن طلب، إعادة الدعوى إلى الخبير ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض وهي لا تتقيد بما أبدته النيابة العامة من رأي في الدعوى فلها أن تأخذ به أو تطرحه وإغفالها مناقشته مفاده إطراحها له.
(الطعن 170/2000 أحوال جلسة 3/2/2001)

97- إذ كان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن وكيلة الطاعن حضرت بجلسة 3/6/1996 وطلبت أجلا لإعلان المطعون ضدهما الثاني والثالث - الخصمين المدخلين - فأجابتهما المحكمة إلى طلبها وأجلت الدعوى إلى جلسة 21/9/1996 ولم يتم إعلانهما ثم حضرت بجلسة 23/9/1996 وقررت أنها تتنازل عن مخاصمتهما ثم حضرت بجلسة 14/10/1996 وطلبت أجلا لإعلان المطعون ضدهما الثاني والثالث، وهو ما يبين منه أن المحكمة أتاحت للطاعنة فرصة كافية لإعلان المطعون ضدهما المشار إليهما ولا تثريب عليها أن هي رفضت التأجيل بعد ذلك لذات السبب لما هو مقرر أن طلب تأجيل الدعوى يخضع لتقدير المحكمة فتملك عدم الاستجابة إليه إذا استبان لها أن القصد منه المماطلة في الدعوى ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 525/96 تجارى جلسة 19/2/2001)

98- من المقرر أنه يجب على المحكمة إلا تخرج عن نطاق الدعوى والا تتجاوز في حكمها حدود الطلبات المعروضة عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم وأن تتقيد بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه، وكان البين مما سلف أن الطاعن لم يضمن صحيفة دعواه سوى طلب ندب خبير تمهيدا لطلب الحكم ببراءة ذمته من المديونية المسجلة على الشركة الصناعية العقارية وفقا لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ورفع كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت ضده، وإذا اقتصر على هذا الطلب بعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره ولم يتجاوزه أو يتعداه إلى طلب موضوعي كما لم توجه إليه من أي من المطعون ضدهما أية طلبات موضوعية تتعلق بالتزامه بكفالة مديونية الشركة الصناعية العقارية محل طلبه ندب خبير لبحثها، فإن نطاق دعواه على هذه الصورة يكون قد تحدد بهذا الطلب الذي ورد في صحيفتها وينحصر نطاقها وفقا له في إعداد دليل بإحدى طرق الإثبات القانونية، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد استجابت لطلب ندب خبير أودع تقريره وبلغت الدعوى بذلك غايتها فكان يتعين عليها أن تقضى بانتهائها وان تقف عند هذا الحد دون التطرق إلى التزام الطاعن بتلك المديونية بصفته كفيلا والفصل في موضوع هذا الالتزام إيجابا أو سلبا لخروجه عن نطاق الدعوى، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بفصله في موضوع هذا الالتزام وأقام قضاءه برفض الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد تجاوز نطاق الدعوى المطروحة بما يصمه بمخالفة القانون مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء بانتهاء الدعوى.
(الطعن 639/2000 تجارى جلسة 1/4/2001)

99- من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع وإلا سقط الحق فيه وعلى ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم به وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة.
(الطعن 251/2000 أحوال جلسة 15/4/2001)

100- من المقرر عند الأمامية، أن دعوى الشخص ما لا لغيره تسمع في حالات، منها أن يكون وكيلا أو وصيا، أو وليا، كالأب والجد، أو حاكما، أو أمينا لحاكم، وكان الثابت بالأوراق أن البنت (....) - ويسلم الطاعن بثبوت أهلية التقاضي لها، لتجاوزها سن التاسعة وفقا للتقويم القمري- قد مثلت بشخصها أمام المحكمة، واختارت العيش مع أمها المطعون ضدها، دون أن تعترض على تمثيلها لها في الدعوى، مما يعد بمثابة إنابة ضمنية للمطعون ضدها في الخصومة، فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير منتج.
(الطعن 71/2000 أحوال جلسة 13/5/2001)

101- النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي أخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها". يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتعين أن يتم هذا الإبداء الجمعي - عند تعددها - قبل إبداء أي دفع إجرائي أخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وترتيباً على ذلك إذا أبديت بعض الدفوع سالفة الذكر دون البعض الأخر فإن ما لم يبد منها يسقط، بل وحتى في نطاق الدفع الشكلي الواحد أوجبت المادة على الخصم إذا تعددت الوجوه التي بنى عليها هذا الدفع أن تبدى جميع الوجوه معاً وفي المناسبة السابق الإشارة إليها وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما وان من المقرر أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 10/9/2000 وهي أول جلسة يمثل فيها في الاستئناف قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف واعتباره كأن لم يكن ثم تناول بعد ذلك الرد على أسباب الاستئناف وأنتهي إلى طلب الحكم أصلياً بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً ببطلان صحيفته لعدم إعلانها ومن باب الاحتياط باعتبار الاستئناف كان لم يكن أو رفضه وهو ذات ما تمسك به في مذكرة دفاعه الأخيرة المقدمة خلال فترة حجز الاستئناف للحكم، وإذ كانت الدفوع سالفة البيان حسبما أوردها المطعون ضده وتمسك بها بمذكرتي دفاعه لا تتضمن تعرضاً لموضوع الدعوى أو دفاعاً فيها يمس موضوعها، وإنما هي من الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام والتي لا يشترط في طريقة إبدائها ترتيباً خاصاً يجب مراعاته في إبداءها، وإنما يتعين أن تبدى جملة واحدة حتى لا يسقط الحق فيها، ومتى كان ذلك ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 863/2000 تجارى جلسة 1/10/2001)

102-الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل أحكام المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وكانت المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 71/1976 وأخذا بهذا الأصل قد نصت على أنه يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط أن لا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات والقيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض استنادا إلى هذه الشروط الواردة بوثيقة التأمين وذلك بدعوى مباشرة من قبل المؤمن له مستقلة في أحكامها وشروطها في دعوى الحلول محل المضرور، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن في ذلك تجاوز في الاستدلال ضار بحقوق الناس، لما كان ذلك وكانت الطاعنة مستندة في طلباتها قبل المطعون ضده إلى دعواها المباشرة وحقها معها في الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعته للمضرور من تعويض استنادا إلى شروط وثيقة التأمين المبرمة بينهما وكانت الأوراق قد خلت من ثمة منازعة من المضرورة في ثبوت نيابة الموقع المخالصة عنها، غير أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى رفض دعوى الطاعنة على سند من أن الحوالة صادرة من غير ذي صفة تأسيسا على أنها موقعة من والد المضرورة بعد بلوغها سن الرشد وبغير توكيل يبيح له ذلك، فإنه يكون قد أخطأ فهم واقع الدعوى وأخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى عدم بحث مدى توافر شرائط رجوع الطاعنة على المطعون ضدها مما يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن 773/2000 تجارى جلسة 8/10/2001)

103- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه وان الأمر مرجعه في ذلك إلى محكمة الموضوع فلها أن تعرض عن ذلك الطلب أو ترفضه إذا استشفت أن الوقائع المراد إثباتها غير مجدية للفصل في النزاع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تسليمه مفتاح العين المؤجرة لحارس العقار وإطراحه بقوله "أن ما يثيره المستأنف (الطاعن) من أنه سلم مفتاح العين المؤجرة لحارس المجمع هو من القول المرسل الذي ليس له في الأوراق ما يظاهره إذ أنه يدعى أنه سلم المفتاح لذلك الحارس ثم يعود فيقول أن ذلك الحارس رفض التوقيع على ورقة تفيد استلامه المفتاح وهو الأمر الذي كان يتعين عليه في هذه الحالة إلا يسلم المفتاح لذلك الحارس ويقوم بتسليمه للقسم المختص بالشركة المستأنف عليها (المطعون ضدها) أو عرضه عليها بالطريق الرسمي وإيداعه إدارة التنفيذ في حالة رفضها الاستلام وإذ لم يفعل فإن المحكمة تلتفت عن دفاعه في هذا الصدد لعدم اتسامه بطابع الجد وبالتالي لا تستجيب إلى طلب الإحالة إلى التحقيق "وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن غير مخالف للقانون فإن النعي يضحى ولا أساس له.
(الطعن 93/2001 تجارى جلسة 13/10/2001)

الطلبات والإدخال:
104 - من المقرر أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب اقتصر على الحكم بتطليقها على الطاعن طلقه بائنة للضرر. وقد اكتفى الأخير رداً على الدعوى بطلب رفضها دون أن يبدي طلباً عارضا بالزامها -في حالة التفريق بينهما- بسقوط حقوقها المترتبة على الطلاق، وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم طالبة الغائه والحكم بتطليقها على الطاعن، إذ كان ذلك فان نطاق الدعوى أمام محكمة الاستئناف يكون قد تحدد بطلب التطليق وحده ولا يشمل الآثار المترتبه عليه ولا يعتد في هذا الشأن بما يكون قد أبداه الطاعن من طلبات أمام الحكم المرجح الذي عينته محكمة الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 58/97 أحوال جلسة 3/1/1998)

105 - من المقرر أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، وتلتزم المحكمة عند الفصل فيها بأن لا تخرج عن نطاقها. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الدعوى المعلنة للمطعون ضده أنها اقتصرت على المطالبة بتطليق الطاعنة عليه، ولم تتعرض للآثار المالية التي تترتب على ذلك، ولم تتضمن طلباً بشأنها. كما أن المطعون ضده لم يقدم بعد ذلك أيه طلبات عارضة في هذا الخصوص وكان من المقرر بنص المادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومن ثم فإن نطاق الدعوى أمام محكمة الاستئناف يكون قد تحدد بطلب التطليق أمام محكمة أول درجة ولا يتسع للآثار المالية المترتبة عليه إذ هي تختلف عنه في موضوعه وسببه ولا تدخل في نطاقه لزوماً وواقعا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر قضاءه بالتطليق بحرمان الطاعنة من العوض وهو مالم يطلبه المطعون ضده أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 124/97 أحوال جلسة 25/4/1998)

106 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الشئ المقضي المانعة من اعادة النزاع في المسألة المطروحة في الدعوى التالية هو أن يكون الحكم السابق قد فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في ذات المسألة المطروحة في الدعوى التالية أما مالم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فيه فلا يحوز قوة الأمر المقضي. والمقرر أن المادتين 84، 85 من قانون المرافعات قد أباحتا للمدعي أن يوجه للمدعى عليه طلبات عارضة وهي الطلبات الاضافية أو ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا كما تنص المادة 97 من قانون التجارة على أن (الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك) لما كان ذلك، وكان الثابت أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 245/93 واستئنافها رقم 917 تجاري التي قضى فيها بفصل المطعون ضده الأول من الشركة قد قدم بعد الحكم الاستئنافي وبالتالي فلم يكن محلاً لتناضل الخصوم فيه أمام المحكمة وبالتالي لم تعرض له في حكمها بشئ سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطه به وعليه فإنه لا يحوز ثمة حجية في شأن تقدير قيمة حصة الشريك المفصول بمالا يحول دون استعمال المطعون ضده الأول لحقه في تعديل طلباته إذا ما تبين له أن لجنة الخبراء الثلاثية المنتدبة بحكم أول درجة قد قدرت حصته في الشركة بمبلغ يزيد عن المبلغ الذي طالب به بناء على تقرير الخبير السابق وإذ لم يثبت تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن صحيفة الدعوى تضمنت اقراراً قضائياً من المطعون ضده الأول بعدم استحقاقه لمبالغ أخرى تزيد عن المبلغ الذي بدأ مطالبته به وهو دفاع يخالطة واقع ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ قضى بالزام الطاعنين متضامنين بالمبلغ الذي استظهرته لجنة الخبراء الثلاثية وعدل المطعون ضده الأول طلباته إليه باعتبار انه دين تجاري ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعون 401، 405، 407/97 تجاري جلسة 27/4/1998)

107 - ما أثاره مورث المستأنفين السبعة الأول عن اخلال محكمة أول درجة في الدفاع لاغفالها الرد على طلبه التصريح له بادخال (....) كخصم جديد في الدعوى مردود ذلك أن من المقرر أن للخصم أن يدخل من يرى ادخاله في الخصومة دون تصريح أو طلب من المحكمة ومن ثم لا على الحكم المستأنف التفاته عن الرد على هذا الطلب.
(الطعن 60/95 تجاري جلسة 18/5/1998)

108 - العبرة في تحديد طلبات الخصوم هي بما يطلب الحكم له به، وكان الطاعن قد حدد طلباته في صحيفة دعواه وبمذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 25/5/1996 بطلب الحكم برد التزامه المحرر عنه الإقرار الموثق بتاريخ 26/3/1994 إلى الحد المعقول الذي لا يجعله مرهقاً اعمالاً لأحكام المادة 198 من القانون المدني ولم تتضمن طلب إعفائه من ذلك الالتزام لاستحالة تنفيذه، وكان الحكم الابتدائي - والمؤيد بالحكم المطعون فيه- قد فصل في ذلك الطلب فلا عليه أن هو لم يعرض لأمور وردت في سياق صحيفة الدعوى ومنها استحالة تنفيذ الالتزام الموجب لاعفائه منه طالما انه لم يطلب الحكم بذلك بما يكون معه الحكم قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 101/98 تجاري جلسة 2/11/1998)

109 - إذ كانت المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تجيز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، وكانت الطاعنة قد طلبت أمام محكمة الاستئناف -ولأول مره- إدخال قائد السيارة المتسبب في الحادث خصماً في الدعوى تمهيداً للحكم عليه بما عسى أن يحكم عليها به من تعويض، فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل هذا الطلب ولم يرد عليه، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعيب الحكم عدم رده على دفاع ظاهر البطلان.
(الطعن 269/98 تجاري جلسة 14/12/1998)

110 - من المقرر أن النص في المادة 61 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمة طلبات جديدة أو يعدل في الطلبات الأولى مالم يكن التعديل متمخضا لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه...." مفاده أن المشرع تأكيداً لمبدا المواجهة بين الخصوم حظر على الخصم إبداءه أي طلبات أو تعديل طلباته الأولى في غيبة خصمه بل يتعين أخباره بها حتى يكون على علم بها وليتمكن من الدفاع عن مصالحة، ومن ثم رسم في المادة 85 من ذات القانون طرقاً معينة لإبداء تلك الطلبات أو تعديلها فأوجب إبداءها بالطرق المعتاده لرفع الدعوى أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية وهي التي يتم إطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها، أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها. لما كان ذلك، وكان من الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة ضد المطعون ضدها الأولى بصفتها الشخصية دون ذكر صفتها كحاضنة بطلب الحكم يانتهاء حضانتها لأبنائها (المطعون ضدهم ثانيا) ثم عدل طلباته بمذكرة مقدمة بجلسة 18/12/1996 إلى طلب الحكم بإخلاء المسكن وذلك في مواجهة المطعون ضدها الأولى الماثلة بتلك الجلسة دون حضور باقي المطعون ضدهم سالفي الذكر، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلانهم بالطلبات المعدلة ومن ثم فان الدعوى في خصوص طلب الإخلاء المضاف لا تكون قد إنعقدت بالنسبة لهم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 11/98 أحوال جلسة 26/12/1998)

111 - إذ كان من المبادئ المسلمة في أصول المرافعات والمتعلقة بالنظام العام في التقاضي أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم المبداة أمامها، وإذ كان البين من الأوراق أن الطالبتين المحكوم لهما في الخصومة لم يسبق لهما أن طلبتا إلزام المحكوم عليهما متضامنتين، ولم يتضمن الحكم فصلاً صريحاً أو ضمنياً في التضامن، فلا يقبل منهما إبداء هذا الطلب في تفسير الحكم، وحتى لا يكون وسيلة لتعديل الحكم بالاضافة إليه، ومن ثم وقد خلا منطوق الحكم المطلوب تفسيره من أي غموض أو لبس، فإنه يتعين عدم قبول الطلب، مع إلزام الطالبتين مصاريفه.
(الطعن 318/98 تجاري جلسة 21/2/1999)

112 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول الطلبات العارضة من المدعى عليه قاصر على إبدائها أمام محكمة أول درجة، ولايقبل إبداؤها أول مرة أمام محكمة الاستئناف ذلك أن الطلب الجديد الذى لايقبل فى الاستئناف هو الطلب الذى يختلف عن الطلب الذى أبدى أمام محكمة أول درجة فى موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه، ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه، ودون أن يدفع بحجية الشئ المحكوم فيه بالحكم الصادر فى الطلب الأصلى.
(الطعن 385/98 تجاري جلسة 1/3/1999)

113 - من المقرر أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند الفصل فيها بألا تخرج عن تلك الطلبات وأن المناط في تحديد الخصم في الدعوى هي بتوجيه الطلبات منه أو إليه كما أن من المقرر أن الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع بحجية الشيئ المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد أن أدخل شركة التأمين المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى طلب الحكم بالزامها والشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ التعويض الذي انتهى إليه الخبير في تقريره وحدد بذلك نطاق دعواه موضوعاً وخصوماً وفقاً لهذه الطلبات ومن ثم فإن شركة التأمين تكون خصماً في دعواه الأصلية ترتيباً على ذلك فإن طلب الطاعن في استئنافه الفرعي بالزام شركة التأمين بتعويضه عن اصابته لا يعد بهذه المثابه طلباً جديداً في الاستئناف لكونه قد سبق ابدائه أمام محكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن طلب الطاعن طلب جديداً ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم المستأنف وبإلغائه بمقولة انه قضى بما لم يطلبه الخصوم فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 164/98 عمالي جلسة 4/10/1999)

114 - إدخال المحكمة للغير في الدعوى طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات هو مجرد رخصة تقديرية مخولة لها حسبما تراه محققاً لمصلحة العدالة أو الكشف عن الحقيقة في النزاع المطروح عليها، كما أن ادخال الخصم في الدعوى أمام محكمة الموضوع لا يتوقف على صدور إذن منها بذلك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي أحدثته المركبة الآلية (الكرين) على أساس مسئولية حارس الأشياء على قوله ".... الثابت من الاطلاع على تقرير المعاينة المرفق بأوراق الجنحة المضمومة ومن أقوال المستجوبين أن الشركة المستأنفة الأنصاري والموسوى (الطاعنة كانت تستخدم الكرين المتسبب في الحادث للعمل في بناية تقوم بإنشائها بميدان حولي وأن الكرين تعود ملكيته لمؤسسة ...... وأن الكرين أثناء الحادث كان بداخل فناء البناء المسور بسور من الشينكو. والذي استخلصته المحكمة مما تقدم أنه وإن كان الكرين سالف الذكر مملوك للغير إلا أنه بانتقاله لمقاول البناء للعمل في انشائه فإن ذلك يقطع الصلة بينه وبين مالكه ومن ثم فإن الحراسة عليه صارت لمقاول البناء وهي الشركة المستأنفة فهي التي تحدد عمله ومكانه وطريقة تشغيله والمواد التي يقوم برفعها الأمر الذي يجعله خاضعاً بالكلية لاشراف الشركة المذكورة وسيطرتها ولا ينال من ذلك كون سائق الكرين الذي تم إدانته هو عامل لدى مالكه لأنه بانتقاله للعمل في البناء الذي تقوم به المستأنفة وبأوامر من الأخيرة بطبيعة الحال أصبح بالتالي تابعاً لها خاضعاً لتوجيهاتها سواء من حيث ما يطلب منه شخصياً أو ما تقوم به الآلة في المكان والزمان الذي تحدده الشركة القائمة بالبناء وبواسطة عمالها هي ومنهم العامل المصاب مورث المستأنف عليهم الاول...." وكان هذا الذي أورده الحكم في خصوص استخلاص العناصر المكونة للحراسة سائغاً ويدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير خطأ في تطبيق القانون ويكفي للرد على دفاع الطاعنة الأمر الذي يكون معه النعي بسبب الطعن غير سديد.
(الطعنان 109، 125/99 إداري جلسة 25/10/1999)

115 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال ما نصت عليه المادة 187 من القانون المدني وعلى نحو ما تضمنه وجه النعي (الحكم بالأداء المعادل) أن يطرح من يعتصم بها على محكمة الموضوع طلب إعمال حكمها كى يتسنى للخصوم أن يتناضلوا في شأنه وحتى تمحصه المحكمة وتقول كلمتها فيه، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع عند فصلها في الدعوى يلزم أن تتقيد بطلبات الخصوم فيها. لما كان ذلك، وقد خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد والحكم بأداء معادل، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرض في قضائه له، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 409/97 تجاري جلسة 1/11/1999)

116- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القضائية تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات، وأنه لا يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع ومعلوم المقدار، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تقدمت بمذكرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 10/11/1998 طلبت فيها إجراء المقاصة بين المبلغ الذي تداين به المطعون ضده والمبين بسبب النعي وبين ما قد يكون مستحقاً له في ذمتها، وقد رد الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه على هذا الطلب بأن الأوراق خلت من دليل على صدور حكم نهائي بمديونية الطاعنة، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن الأوراق خلت من دليل على المديونية، في حين أن إجراء المقاصة القضائية لا يشترط صدور حكم بالدين على نحو ما سلف، ودون أن يبحث الحكم في حقيقة ما ورد بتقرير الخبير الذي استدلت به الطاعنة على ثبوت مديونيتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 48،54/99 عمالي جلسة 31/1/2000)

117- حيث أن النعي في شقة الأول المتعلق بأحقية المطعون ضده لأداء معادل لما نفذه من الأعمال المتفق عليها رغم بطلان العقد مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي للحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع أخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال بالتجارة لا يحول دون حقه في المطالبة بحقوقه على أساس قانوني أخر، وأنه إعمالا لنص المادة 144/3 من قانون المرافعات يحق للمستأنف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه، وأن النص في المادة 187 من القانون المدني على أن "1- إذا بطل العقد أو ابطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد ما لم ينص القانون على خلافه... فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الأخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل "مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان يعدم العقد إعداما يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه أن كان قد تنفذ، وهو ما يقتضي إعادة كل شئ إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه، فإذا استحال الرد العيني على أحد المتعاقدين جاز للقاضي إلزامه بأداء معادل، وان تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى التي يخصع تقديرها لمحكمة الموضوع، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من.... أن المستأنف ضده الأول أقام لدعواه سببين جديدين أمام محكمة الاستئناف هما الأداء المعادل والإثراء بلا سبب مع إبقائه الطلب الأصلي على حالة....، وأن الثابت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى انه قام بمناقشة اعتراضات الطاعنة والرد عليها وخلص إلى عدم صحة هذه الاعتراضات، وأنه إزاء استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنها تسترشد بالقيمة التي انتهي إليها الخبير في تقريره في مجال تقدير الأداء المعادل" وهي أسباب سائغة كافية لحمل قضائه، ويضحي النعي عليه في هذه الشق على غير أساس.
(الطعن 458/989 تجارى جلسة 20/2/2000)

118- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فلا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يدل على أن الشركة الطاعنة قد طلبت من محكمة أول درجة احتساب المبلغ المشار إليه أو تصفيته وخصمه من جملة المبلغ الذي تداينها وتطالبها به الشركة المطعون ضدها، فإن طلبها ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز وغير مقبول، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه.
(الطعن 172/99 تجارى جلسة 21/2/2000)

119- أما عن طلب إدخال ..... استنادا للمادة 86 من قانون المرافعات فهو مردود بما هو مقرر من الأصل أن المدعى له حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى... لما كان ذلك، وكان الحاضر عن المدعى عليها أمام الخبير قد أقر بأن الشخص المطلوب إدخاله يعمل مندوباً لدى المدعى عليها وبما يؤكد أنه من تابعيها... فضلاً عن أن المستأنفة لم تزعم أن الشخص المذكور يقوم لديه سبب للضمان ولم تذهب إلى أنها ستوجه إليه دعوى ضمان فرعية فمن ثم يكون طلب إدخال الخصم استناداً للمادة 86 مرافعات على غير أساس"، وكانت هذه الأسباب في مجموعها سائغة ومستخلصة من معين ثابت في الأوراق وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة التزوير وتعتبر كافية ومؤدية إلى ما انتهي إليه الحكم من رفض الطعن بالتزوير فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة التزوير تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن هي رفضت إجابة الطاعنة إلى طلب إدخال الغير في الدعوى لما هو مقرر من أن إدخال الغير في الدعوى بأمر من المحكمة يخضع لتقديرها، ولها إلا تستجيب لهذا الطلب متى وجدت في وقائع الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
(الطعن 534/99 تجارى جلسة 8/4/2000)

120- من المقرر أن النص في المادة 86 من قانون المرافعات يجيز للمدعى أو المدعى عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء مما مفاده أن إدخال الخصم في الدعوى أمام محكمة الموضوع لا يتوقف على صدور إذن منها بذلك.
(الطعن 145/2000 مدني جلسة 19/2/2001)

121- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدخل الاختصامي "الهجمومي" في الدعوى يترتب عليه أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بالنسبة للمدعى والمدعي عليه، وله أن يبدى ما يشاء من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع كأي طرف أصلي في الدعوى، وأن المقصود بعدم قابلية التجزئة في النزاع أن يكون الفصل فيه مما لا يحتمل غير حل واحد، وفي هذه الحالة فإن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لصالح من دفع به يستتبع اعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
(الطعن 234/2000 مدني جلسة 11/6/2001)

122- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "للمدعى أو للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها. "مفاده أن المشرع أجاز أن تبدى أثناء نظر خصومة قائمة طلبات عارضة تتناول بالتغيير سواء بالإضافة أو النقص نطاق ذات الخصومة في موضوعها أو سببها أو أطرافها إذا كانت مرتبطة بالطلب الأصلي الوارد بصحيفة الدعوى وذلك خروجا على الأصل العام المقرر بأن نطاق الخصومة يتحدد بالطلب الأصلي بإعطاء المدعى فرصة لتصحيح طلباته بما يتفق وظروفه وما آل إليه سير الدعوة فالعبرة بالطلبات الختامية في الدعوى وليست بالطلبات التي رفعت بها أصلا.
(الطعن 884/2000 تجارى جلسة 10/12/2001)


إجراءات طلب الرد:
- راجع: القاعدة 99

التنازل عن رد المحكم:
- راجع القاعدتين 164، 171

عوارض الخصومة:
123 - من المقرر انه يترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 59 من قانون المرافعات اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع في حالة تجديدها بعد الميعاد، وينبني على ذلك زوال الدعوى بما في هذا صحيفة افتتاحها وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليها.
(الطعن 97/96 عمالي جلسة 16/6/1997)

124 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ترك الخصومة لا يجوز للوكيل إلا إذا كان موكلاً في ذلك بمقتضى وكالة خاصة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 24 من قانون المحاماة رقم 42 لسنة 1964 المعدل على أن "للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك" يدل على أن الوكالة المقصودة من محام أصيل موكل عن الخصم إلى محام آخر دون اشتراط الكتابة هي الوكالة العامة بين المحامين لاستمرار السير في إجراءات الخصومة وعدم تعطلها وليس المقصود الوكالة الخاصة التي يشترطها القانون لترك الخصومة، وإذ كان الثابت من الأوراق بغير خلاف بين طرفي الطعن أن الطاعن قد وكل الأستاذ ...... وكالة عامة، وكذا وكالة خاصة وأن هذا المحامي لم يحضر عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 13/10/1995 وإنما أناب عنه زميلاً غيره من المحامين وذلك بموجب الوكالة العامة المشار إليها في نص المادة 24 من قانون المحاماة وليست هناك ثمة وكالة خاصة للمحامي الأخير تجيز له الترك سواء من المدعى "الطاعن" أو محاميه الأصيل تجيز له أن يقرر بتركها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم باثبات ترك الخصومة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 379/96 تجاري جلسة 7/12/1997)

125 - النص في المادة 95 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه "لكل ذي مصلحه من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنه من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وفي المادة 96 من ذات القانون على أنه "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى - إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة" يدل على أن سقوط الخصومة عبارة عن جزاء يرتبه القانون على اهمال المدعي في السير في الدعوى ويحثه على السير فيها حتى لا تبقى مجرد وسيله تهديدية بغرض الكيد لخصمه وذلك بتعجيله دعواه قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويعني عدم السير في الدعوى وقف سيرها أي أن تكون راكدة دون حركة في المحكمة أي أن لا يكون هناك نشاط في الخصومة أما إذا كان سيرها غير موقوف فانها تكون نشطة ولا تعد راكدة فلا تسقط الخصومة فيها ابداً حتى لو كانت تؤجل لعدم قيام المدعى بالنشاط المطلوب منه ومهما طالت مدة التأجيل إذ أن القانون أوجد الوسائل والجزاءات التي تحث المدعى على القيام بهذا النشاط يؤيد هذا المفهوم أن المشرع في المادة 96 مرافعات السابق ذكرها أبان كيفية طلب الحكم بسقوط الخصومة فإما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها أي بدعوى فرعيه مبتدأه ترفع ابتداءا أمام هذه المحكمة واما في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. وطلب سقوط الخصومة برفع دعوى مبتدأه بذلك أو في صوره دفع بعد تعجيل الدعوى يعني أن الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها راكدة موقوف سيرها.
(الطعن 152/96 تجاري جلسة 22/3/1998)

126 - النص في المادة 70(*) من قانون المرافعات على أنه يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولاتزيد على خمسين دينار .. 2- يجوز لها في الحالات المشار اليها بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إذا كان حاضراً واذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوي من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مالم يعترض المدعي عليه ان كان حاضراً والنص في المادة 147 من ذات القانون علي أنه تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري علي الدعوي أمام محكمة الدرجة الأولي مالم ينص القانون علي غير ذلك" يدل وعلي ما أفصحت المذكرة الايضاحية للقانون في الحالات التي يتخلف فيها المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات قانون المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة يجوز للمحكمة بدلا من الحكم عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز ستة أشهر فإذا عجلت الدعوي بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوي من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن ولا يجوز للمحكمة أن توقع هذا الجزاء إذا كان المدعي عليه حاضراً واعترض علي الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن وذلك حرصاً علي مصلحته ومن ثم فإن إذا كان المدعي عليه حاضراً ولم يبد ثمة اعتراض علي الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن أو لم يحضر لمعرفة وجهة نظره فليس ثمة ما يمنع المحكمة من القضاء بذلك الجزاء. لما كان ذلك ،كان الثابت من الاوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 10/11/1996 بوقف الدعوي لمدة شهر لتخلف المستأنف (الطاعن) عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة من إعلان المستأنف عليهم من الثانية للأخير بصحيفة الاستئناف إلا انه عجل الاستئناف لجلسة 15/12/1997 ولم ينفذ ما أوقف الاستئناف من أجله وحضر المستأنف ضده الأول (المطعون ضدهالأول) بتلك الجلسة ولم يبد ثمة طلب أو اعتراض فحجزت المحكمة الدعوي للحكم فيها بجلسة 22/12/1997 وفيها قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي في محله.
(الطعن 53/98 تجاري جلسة 22/6/1998)

127 - المستفاد من نص المادة الثانية من قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 أن الرسم المستحق على الطلبات المتعددة المعلومة القيمة الناشئة عن سبب قانوني واحد يقدر باعتبار قيمة هذه الطلبات جملة، فإذا كانت هذه الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان تقدير الرسم باعتبار قيمة كل طلب منها على حده، كما أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 22 من القانون السالف أنه لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدماً، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لأحكام القانون.
(الطعن 101/98 مدني جلسة 30/11/1998)

128 - النص في المادة 757/2 من القانون المدني على أنه "ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار مالم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً". يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الكفيل إذا ما أراد حماية نفسه من تقصير الدائن وتراخيه في مطالبة المدين الأصلي عند حلول أجل الدين المكفول أن ينذر الدائن ليتخذ الإجراءات الواجبة فانوناً ضد المدين فإن لم يتخذ الدائن هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنذاره ولم يقدم المدين للكفيل خلال هذا الأجل ضماناً كافياً لما عسى أن يدفعه الكفيل للدائن انقضى عقد الكفالة بطريق أصلي وبرئت ذمة الكفيل من الكفالة. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة صحيفة التظلم المقيد برقم 4800 لسنة 1996 في 9/12/19960 المرفقة ملف الطعن والغير مجحودة- أنه مقام من الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني عن أمر أداء سبق وإن استصدرته الشركة المذكورة قبلهما بمبلغ 904 دينار وذلك عن قيمة أقساط استحقت عن ذات المديونية المتعلقة بثمن السيارة محل النزاع عن المدة من 1/6/1996 حتى 1/9/1996 والتي اتفق في عقد بيعها على استحقاق جميع الأقساط في حالة تأخر المدين عن سداد القيمة الكاملة لقسطين متتالين، وقد ضَمَّنت الطاعنة صحيفة هذا التظلم إنذار الشركة المطعون ضدها الأولى باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المطعون ضده الثاني للحجز على السيارة لأن قيمتها تفي بكامل ما تبقى من ثمنها، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الشركة المذكورة باتخاذ هذه الإجراءات القانونية ضد المدين الأصلي خلال ميعاد الثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار سالف البيان والمنصوص عليها قانوناً في المادة 757/2 من القانون المدني وحتى قيامها باستصدار أمر الأداء المتظلم منه الحالي والصادر في 28/5/1997 رغم إنذارها بذلك من الكفيلة الطاعنة ومن ثم فإن من شأن ذلك انقضاء الكفالة وبراءة ذمتها من المديونية موضوع المطالبة متى كان الإنذار قائماً منتجاً لآثاره. ولا يزيل شطب الدعوى أثر ذلك الإنذار ذلك أنه من المقرر أن شطب الدعوى وفقاً للمادة 59 من قانون المرافعات لا علاقة له ببدء الخصومة بل هو عارض يلحقها أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا ومن ثم فإن هذا القرار لا أثر له على الإنذار الذي تضمنته صحيفة التظلم سالف البيان طالما لم يصدر فيها حكم باعتبارها كأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 461/98 تجاري جلسة 26/4/1999)
(والطعن 461/98 تجاري جلسة 28/6/1999)

129- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان طبقا للمادة 446 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط إلا يكون المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره وتقدير قيام هذا المانع أو نفيه وأن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروطا بأن تقديره مبنيا على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 2/6/1997 قد أسس قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم سماع الدعوى على سند مما أورده من أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى قد أوقف سريانها من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين في 2/8/1990 بوقوع الغزو العراقي للبلاد وما ترتب عليه من اضطرار المطعون ضده إلى مغادرة البلاد وعدم تمكنه من العودة إليها وعدم استطاعته توكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه إلى أن تمكن من الهرب من بلده العراق إلى الأردن وتوكيل محام يباشر عنه الإجراءات بموجب توكيل موثق في الأردن في 5/11/1995 وتم التصديق عله في 8، 13/11/1995 من كل من سفارة الكويت بعمان وزارة الخارجية الكويتية وإذ تقدم بطلبه إلى إدارة العمل المختصة في 8/5/1996 فان دعواه تكون قد أقيمت قبل انقضاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من تاريخ زوال هذا المانع وإذ كان مفاد هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى أنه اعتبر أن العذر المانع الذي يترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان يتوافر لمجرد قيام مشقة أو صعوبة في اتخاذ إجراءات المطالبة بالحق أمام القضاء ومن ثم خلص إلى أن وجود المطعون ضده خارج البلاد وعدم إمكانه العودة إليها بعد التحرير بسبب جنسيته كاف لقيام هذا العذر في حين أن ذلك لم يكن يستحيل معه على المطعون ضده. وحال وجوده بالخارج المطالبة بحقوقه العمالية في الميعاد المقرر لرفع الدعوى بتعويض من يوكله لهذا الغرض أو بإرساله الطلب الذي تبدأ به إجراءات المطالبة القضائية طبقا للمادة 96 من قانون العمل إلى الجهة المختصة بطرق البريد أو بأي طريق أخر يراه مما يكون معه تأخيره في ذلك راجعا إلى تقصيره بما لا يتوافر معه قيام المانع الموقف للتقادم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب تمييزه في صدد قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم سماع الدعوى.
(الطعن 113/99 عمالي جلسة 31/1/2000)

130- النص في المادة 95 من قانون المرافعات على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنه من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي....
"مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الخصومة وفقا لهذه المادة هو جزاء فرضه المشرع على المدعى - ومن في حكمه - إذا تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء والمراد بعدم السير في الدعوى هو ركودها نتيجة عدم موالاه المدعى لها بفعله أو امتناعه - فإذا كان عدم السير في الخصومة ليس بفعل المدعى أو امتناعه وإنما راجعا إلى سبب أخر كقيام مانع مادة أو قانوني حال دون موالاه إجراءاتها فإن الخصومة تكون بمنأى عن السقوط كما أنه من المقرر أن انقطاع سير الخصومة وأن كان يتم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفه من كان يباشر الخصومة عنه إلا أن ذلك بمجرده لا يستتبع بدء مواعيد سقوط الخصومة من تاريخ تحقق سببه ما لم يصدر حكم من المحكمة به فيبدأ منه احتساب تلك المواعيد، ذلك بأن استمرار نظر الدعوى دون أن يصدر حكم بانقطاع سير الخصومة فيها يعد مانعا من سريان مده سقوطها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قررت بجلسة 11/12/1993 شطب الدعوى فقام البنك المطعون ضده بتجديدها من الشطب بصحيفة أعلن لمورث الطاعنين في مواجهه الإدارة لغلق السكن بتاريخ 5/1/1994 ثم صدر الحكم المطعون فيه على المورث بالإلزام بتاريخ 19/3/1994 إلى أن استأنفه ورثته الطاعنون بتاريخ 29/9/1998 وقدموا لمحكمة الاستئناف ما يفيد وفاه مورثهم بتاريخ 16/12/1993 في تاريخ سابق على إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب، مما يكشف أن عدم السير في الخصومة منذ شطب الدعوى الحاصل في 11/12/1993 ليس راجعا إلى فعل البنك المطعون ضده - المدعى - أو امتناعه ولم يصدر حكم بانقطاع الخصومة إلى أن صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 19/3/1994 والذي يعد في هذه الحال مانعا من سريان مده سقوط الخصومة، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الخصومة فإنه يكون قد اقترن بالصواب، ويضحي النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 273/99 تجارى جلسة 8/4/2000)

131- المواد أرقام 99، 147، 157، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة، ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، وأنه يترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات. وكان البين من الإقرار الرسمي بادي الذكر - وهو يقوم مقام المذكرة الموقعة من الطاعن - أنه قد تضمن التنازل عن الطعن ببيان صريح، وبعد فوات ميعاد الطعن، وكان هذا التنازل في حقيقته ترك للخصومة أبدى وفقا للأوضاع المقررة، فإنه يتعين إثباته.
(الطعون 204، 205، 206/2000 أحوال جلسة 16/6/2001)
132 - شطب الدعوى وتجديدها بعد ذلك وفقاً لنص المادة 59 من قانون المرافعات لا علاقة له ببدء الخصومة بل هو عارض يلحقها أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا وتجديدها من الشطب إنما يعيدها إلى سيرتها الأولى من المكان الذي وقفت عنده وقت صدور قرار الشطب ومن ثم فإن هذا القرار لا أثر له على قيام الدعوى وبقائها منتجة لآثارها ولا يمس صحيفة افتتاحها ولا يزيل الإجراءات التالية لرفعها.
(الطعن 48/2001 أحوال جلسة 6/10/2001)
وراجع: القواعد 164، 171، 187، 193، 195، 217، 257، 289، والقاعدة 7 من (إجراءات التنفيذ)

ضم الدعاوى:
133 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يستلزم وحدة في الموضوع أو السبب أو الخصوم، إذ يكفي قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل في إحداهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى، بحيث قد يؤدي نظر كل منهما على استقلال إلى صدور أحكام متناقضة، وتقدير الارتباط من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أنه من المقرر أيضا أن ضم دعوى إلى أخرى لا يفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ما لم تكونا متحدتين خصوماً وموضوعاً وسببا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفضه دفاع الطاعن في خصوص الخطأ في ضم الدعويين إلى ما أورده بمدوناته من أن ".... كلا من الدعويين.... هما بطلب استلام سيارة واحدة بذاتها ومن ثم فهي محل النزاع في الدعويين كما وأن المدعى في كل منهما يدعى حقه في استلام ذات السيارة... ولا شك أن القول بعدم الضم قد يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة وذلك هو الباعث على الضم..." وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً، وكافٍ لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز بما يضحي النعي معه على غير أساس.
(الطعن 401/98 تجاري جلسة 1/2/1999)

تدخل النيابة:
134 - الأصل في القواعد القانونية الاجرائية أنها تسري بأثر فوري على الدعاوى التي ترفع في ظلها ولو نشأت هذه الدعاوى عن واقعة سابقة سواء وردت تلك القواعد في قانون المرافعات أو في قانون اجرائي آخر أو في قانون موضوعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية والتي أوردتها المادة 338 من قانون الاحوال الشخصة رقم 51/1984 على سبيل الحصر ومنها الدعاوى الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها... وهو تدخل وجوبي مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ويترتب على عدم تدخلها بطلان الحكم الصادر في الدعوى بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ومن ثم فإنه يسري على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم من تاريخ العمل بالقانون سالف البيان اعمالاً للأثر الفوري لهذا القانون، وكان الحكم الابتدائي قد فصل في التماس اعادة النظر الماثل المرفوع بعد العمل بالقانون رقم 51/1984 دون تدخل النيابة العامة على الرغم من وجوب ذلك التدخل لتضمنه منازعة متعلقة بناقص أهلية، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون دون أن ينال من ذلك أن واقعة النزاع الملتمس فيها ترجع إلى عهد سابق على تاريخ العمل بالقانون المذكور مادام الالتماس قد رفع في ظل العمل بأحكامه مما يضحي معه هذا النعي على غير أساس.
(الطعن 9/97 أحوال جلسة 10/1/1998)

135 - من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل التى تعتبر من النظام العام والتى أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه، ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء وجوبى مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفالها البطلان المطلق. وأفصح المشرع في المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء عن الحكمة من إصدار هذا التشريع فأورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سعى الكثيرين إلى تغيير أسمائهم وألقابهم سواء عن طريق لجنة المواليد والوفيات أو عن طرق دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.. وبات من المرجح أن يكون الهدف من هذه الدعاوى هو حمل ألقاب من شأنها إلحاق رافعيها بأسر لا ينتمون إليها في الحقيقة بصلة.. مما كان مثارا لشكوى أجهزة الأمن.. ثم تحدث عن إجراءات التقاضى في هذه الدعاوى وقال أنه "يتبع في شأنها الإجراءات المعتادة في التقاضي مع عدم الإخلال بحق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى متى رأت ذلك طبقا لما نصت عليه المادتان 377، 338 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 51 لسنة 1984.. لما كان ذلك وكان طلب الطاعن تصحيح اسمه بتعديل لقبه الأخير إلى.......... بدلا من.........إنما ينطوى ضمنا على طلب إثبات نسبه إلى هذا الجد الأعلى من خلال طلبه تصحيح الاسم فإن الدعوى على هذا الأساس تكون من دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التى يتعلق الأمر فيها بالنظام العام وفقا لنص المادة 338/هـ من القانون رقم 54 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والتى توجب المادة 337 منه إبداء رأى النيابة العامة فيها، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/3/1998 قد التزم هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف لفصله في الدعوى دون مباشرة هذا الإجراء فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحي النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 145/98 أحوال جلسة 6/3/1999)
136- النص في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوى الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام. "والنص في المادة 338 منه على أن: "المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية:- (و) - الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. ويكون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق. "مفاده أن تدخل النيابة العامة هو أمر وجوبي في كل قضية تتعلق بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى حضانة، وهي ليست من بين الدعاوى التي حصرها النص، فإنه لا يكون ثمة مجال لتدخل النيابة العامة فيها.
(الطعن 283/2000 أحوال جلسة 7/10/2001)

الطعن بالتزوير:
137- إذ كانت دعوى التزوير الأصلية شرعت - وعلى ما تقضي به المادة 38 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 - لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعيه، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيله دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره، ومفاد ذلك أنه إذا أقيمت دعوى احتج فيها خصم على خصمه بمستند وتنكب الخصم الذي احتج عليه بذلك السند سلوك سبيل الادعاء بالتزوير منذ تداولها حتى القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الأصلية بالتزوير إذ يكون ما يخشى وقوعه من الاحتجاج عليه به قد وقع بالفعل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشيك رقم 107 المؤرخ 17/5/1996 موضوع التداعي قد سبق أن احتج به المطعون ضده الأول قبل الطاعنة في الدعوى رقم 4234 سنة 1996 تجاري كلي ولم تحضر بجلستها لتطعن عليه بالتزوير إعلانها قانونا أمام تلك المحكمة حتى القضاء فيها ولم تطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف وتضمينه الادعاء بتزوير ذلك المستند إلا أنها لم تفعل - أيضا - حتى استغلق عليها طريق الطعن وأصبح الحكم نهائياً حائزاً لحجية الأمر المقضي، ولا وجه للادعاء بأنها لم تعلن بإجراءات تلك الدعوى أو الحكم الصادر فيها حتى تتمكن من الحضور أو الطعن لأن البين من الأوراق أنها قد خلت من ثمة مطعن على إعلانها بتلك الإجراءات، ومن ثم فلا يقبل منها من بعد الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي في غير محله.
(الطعن 537/98 تجارى جلسة 22/3/99)

138- النص في المادة 32/2 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها، ورأت إن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق والمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما..." فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة وهى بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات باعتباره طلباً متعلقاً بأوجه الإثبات - متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في الطعن، وهى في تقديرها لذلك لا تخضع لرقابة محكمة التمييز إذ من المقرر أن لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة في شأن ما أثارته بسببي النعي واطرحه على سند من القول" ... وكانت المحكمة لا تعول على دفاع المدعى عليها - الطاعنة - والذي حاصله الطعن على الفواتير سند الدعوى بالتزوير وطلب إدخال المدعو..... ليقدم ما لديه من مستندات ومعلومات خاصة بموضوع الدعوى للأسباب الآتية:- أولاً: أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها لا تنكر أن المدعية وردت لها خلال الفترة من 14/5/1994 وحتى 15/4/1996 كميات من الخرسانة الجاهزة وأن المدعية أجرت لها كذلك بعض المعدات لصب الخرسانة، وإن كانت المدعى عليها تدعى سداد ثمن كل ما وردته المدعية لها ثانياً: الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير أن وكيل المدعي عليها طلب بجلسة 20/6/1998 أجلاً لفحص الفواتير سند الدعوى ليقدم بياناً بالفواتير المطعون عليها بالتزوير، إلا أنه قدم بجلسة 13/7/1998 أمام الخبير مذكرة قال فيها أن المدعى عليها لا تستطيع تحديد الفواتير عليها بالتزوير من بين الفواتير سند الدعوى ثالثاً: قرر وكيل المدعى عليها أمام الخبير أن مؤسسة المدعى عليها لديها دفتر ثابت به كميات الخرسانة التي طلبتها من المدعية خلال الفترة من 14/5/1994 إلى 15/4/1996 وطلب أجلا ليقدم ذلك الدفتر، إلا أنه عاد وقرر أن المؤسسة ليس لديها أي دفاتر أو سجلات عن تعاملها مع المدعية مدعيا أن التعامل كان يتم عن طريق زوج المدعى عليها ومحاسب المدعية رابعا: أقرت المدعى عليها بالمذكرة المقدمة منها أمام الخبير بجلسة 13/7/1998 أن المدعو.......... أحد الموظفين بالمؤسسة ويعمل مندوبا لها وأن المذكور كان يتعامل مع المدعية لحسابه مستغلا هذا الوضع وهو كونه مندوبا لمؤسستها وأحد الموظفين لديها، وترى المحكمة أن إقرار المدعى عليها بذلك يجعل أثر التصرفات التي أبرمها المذكور مع المدعية على النحو السالف ذكره ينصرف إلى المدعى عليها باعتبار أن المذكور وكيلاً ظاهراً عنها"، وكان الحكم المطعون فيه اعتمد هذه الأسباب وأتخذها أسباباً له وأضاف إليها "أن الشركة المدعية لم تزعم أن المدعى عليها صاحبة مؤسسة الرشيد هي التي وقعت شخصياً على الفواتير سند الدعوى.... وكانت الفواتير منسوباً التوقيع عليها من تابعي المدعى عليها ولم يقل أحد أن المدعى عليها هي التي وقعت شخصياً على الفواتير.... وكان الطعن بالتزوير المبدي من المدعى عليها المستأنفة ينصب على التوقيعات المزيلة بها الفواتير على أنها منسوبة للمدعى عليها شخصياً ولا ينصب عليها على أنها منسوبة للتابعين وبما يؤكد عدم جدية الادعاء بالتزوير وهو ما خلصت إليه محكمة أول درجة سديداً وتشاطرها هذه المحكمة الرأي فيه.
(الطعن 534/99 تجاري جلسة 8/4/2000)

139- محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجتها على الكافة، بما دون فيها، ولا يجوز الإدعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملا بالمادة التاسعة من قانون الإثبات. لما كان ذلك، وكان الطعن لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على هذا المحضر، على النحو الذي رسمه القانون, فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
(الطعن 113/2000 أحوال جلسة 12/11/2000)

الأوامر الولائية:
140 - مفاد نصوص المواد 166 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن اطراح الدعوى على المحكمة المختصة بعد الامتناع عن اصدار أمر الأداء، لا يعتبر تظلما من هذا الامتناع إذ ليس للمحكمة أو الخصوم أن يناقشوا مدى صحته، ولا تختلف الدعوى في هذه الحالة عن سائر الدعاوى ولا تعتبر طعناً في عمل قضائي. ويكون القضاء الصادر باعتبارها كأن لم تكن خاصا بإجراءات التقاضي دون أن يكون لذلك أثر على الحق التي رفعت به، وهو ما يخالف التظلم في أمر الأداء الذي يطرح على المحكمة مدى صحة هذا الأمر، ويترتب على اعتباره كأن لم يكن بقاء أمر الأداء الذي فصل في الموضوع كما هو، ويكون له حجيته المانعة من اعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وانتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانوني على غير أساس.
(الطعن 413/96 تجاري جلسة 28/4/1997)

141 - يشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب مبلغ من النقود معين المقدار ثابت بالكتابة وحال الأداء، فإذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان ما يطالب به الدائن مما لا تتوافر به هذه الشروط فإن سبيله في المطالبة هو الطريق العادي لرفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من أن ما تطالب به المطعون ضدها كدائن للطاعنة بمبلغ نقدي ولكنه لا تتوافر فيه شروط استصدار أمر أداء إذ انه ليس ثابتاً بسند كتابي يحمل توقيع المدين -الطاعنة- وليس حال الأداء ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
(الطعن 495/96 تجاري جلسة 20/10/1997)

142 - مفاد المواد 166، 167، 168 من قانون المرافعات انه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضي ذلك انه إذا تخلف شرط منها فإن سبيل الدائن للمطالبة بدينه في هذه الحالة يكون الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له اللجوء إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه ويكون الالتزام حال الأداء إذا كان غير مضاف إلى أجل أو كان مضافاً إلى أجل واقف ثم حل الأجل اما إذا كان مضافاً إلى أجل واقف ولم يحل الأجل بعد فإنه لا يكون حال الأداء. لما كان ذلك، وكان مقتضى الاتفاق على وفاء المدين بالتزامه عند القدرة أو الميسرة أن يعين القاضي أجل الوفاء به وذلك على ماتقضي به المواد 329، 330، 334 من القانون المدني وكان الثابت من الاقرار المحرر بالدين المطالب به أن الطاعنة التزمت بالوفاء به عند الميسرة فإنه يكون بهذه المثابة ديناً مضاف إلى أجل واقف مما يناط بالقاضي تحديده عند نظر الدعوى ومن ثم فإنه قبل ذلك لا يعتبر حال الأداء مما يفقده أحد الشروط اللازمة لسلوك طريق أمر الأداء في المطالبة به ويكون سبيل الدائنة في ذلك هو رفع الدعوى به مباشرة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 114/97 مدني جلسة 20/1/1998)

143 - النص في المادة 169 من قانون المرافعات على أن "يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الاصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء...." يدل على أن المشرع اشترط أن يوجه إعلان العريضه والأمر الصادر بالأداء الذي يبدأ به ميعاد التظلم إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان الأوراق القضائية وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 9، 10، 11 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنيه من الأزواج والأقارب والاصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات قد تم في موطن المدين الأصلي أو محل عمله وفقا لما تقضي به المادة 169 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد التظلم وقد اكتفى المشرع في كل ذلك بتوافر علم المعلن إليه القانوني لأن الاصرار على توافر علمه الحقيقي بتسليم الورقة لشخصه من شأنه أن يعوق حق التقاضي وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ولذلك أوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه وفقاً لقواعد وضوابط وشرائط حددها في كل حالة تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان، وقد فصلت المادة 9 من قانون المرافعات ذلك في خصوص تسليم الإعلان للإدارة إذا لم يجد مندوب الإعلان شخص المعلن إليه في موطنه أو امتنع من وجده عن الاستلام أو التوقيع، فأوجبت على مندوب الإعلان أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته عدا مايتم بعد تسليم صورة الإعلان لمخفر الشرطة كارسال الكتاب المسجل ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه ليسلم مسئول المخفر أو من يقوم مقامه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضاً وصول الصورة فعلاً إلى المطلوب إعلانه.
(الطعن 18/97 مدني جلسة 30/11/1998)

144 - نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنهما، وأن المدعى يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التى يرفعها أو الطلب العارض الذى يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التى يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهى إليه قضاء المحكمة بين طرفى التداعى في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعا لقضائها في موضوع الخصومة المطروحة عليها وفقا للمادة 119 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أن يكون لإدارة كتاب المحكمة دون غيرها الحق في كل حال لمطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التى يرفعها أو الطلب الذى يقيمه وذلك باعتبارها صاحبة الصفة في هذا الخصوص، ووسيلتها في اقتضاء هذا الحق هى التقدم لرئيس الهيئة التى أصدرت الحكم لاستصدار أمر على عريضة بهذه الرسوم على وفق ما تقضى به المادة 23 من قانون الرسوم سالف الذكر من أن " تسرى في شأن أداء تقدير الرسوم أو المعارضة وفيها أحكام المادة 209 من قانون المرافعات السابق، والتى تقابلها المادة 123 من قانون المرافعات الحالى واجب التطبيق والتى تنص على أن " تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التى أصدرت الحكم، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسرى عليه السقوط المقرر في المادة 163 ولا يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر ويحصل التظلم أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر .... " لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالأوراق الذى سجله الحكم المطعون فيه أن إدارة كتاب المحكمة الكلية بعد أن استصدرت أمر تقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم 997 لسنة 1995 تجارى كلي ضد الطاعن أعلنته إليه بتاريخ 25/8/1997 إلا أنه لم يرفع التظلم إلا في 3/9/1997 بعد مضى ثمانية أيام من اليوم التالى لإعلان الأمر إليه المقررة بنص المادة 123 مرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 179/98 مدني جلسة 11/1/1999)

145 - من المقررأنه يشترط لاصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة حال الأداء وان يكون معين المقدار، وان قصد المشرع من تعيين السند إلا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، وأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب إتباع الطريق العادى في رفع الدعوى، ولايجوز في هذه الحالة أن يلجأ الى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لايجوز التوسع فيه.
(الطعن 332/98 تجاري جلسة 20/2/1999)

146 - النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانونين رقمي 20 لسنة 1968، 62 لسنة 1996 على أنه "فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها، ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها، يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية- على أن المشرع أوجب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر، وذلك فيما عدا ما ترفعه الحكومة منها، وَعَدَّ هذا التوقيع إجراءاً جوهرياً ورتب على مخالفته البطلان. وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جَلِّية حددت فيها على سبيل الحصر الأوراق القضائية المعنية بحكمه، ومن ثم فإن هذه العريضة تخرج عن نطاق تطبيقه، فلا يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام. ولا وجه لما تتحدى به الطاعنة من وجوب هذا الإجراء في عريضة أمر الأداء أسوة بصحيفة الدعوى لاتحادهما في ذات الآثار المترتبة على تقديمهما، لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز، ولو أراد المشرع تطبيق حكم النص المتقدم على عريضة أمر الأداء لأفصح عن مراده صراحة بإيرادها ضمن الأوراق القضائية التي حددها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض دفع الطاعنة ببطلان عريضة أمر الأداء لخلوها من توقيع محام فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 364/98 تجاري جلسة 28/2/1999)

147 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى تم التظلم من أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات وقضت محكمة التظلم بإلغاء الأمر لسبب لا يتصل بعريضه استصداره، وإنما استناد إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لاصداره، كما إذ كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة، فإن المحكمة لا تقف عن حد الإلغاء وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه، وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع لأن التظلم يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر، وإنما يمتد إليها بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ لم يقف عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء لانتفاء شرط الثبوت بالكتابة اللازمة لاستصدار الأمر إنما مضى بعد ذلك في نظر موضوع النزاع وبحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به المطعون ضده ثم خلص إلى مديونية الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وأحقية المطعون ضده في طلب الفوائد القانونية عنه والذي سبق وأن طلبه من قاضي الأداء وشمله الأمر الصادر منه، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خرج عن نطاق الدعوى ولم يقض بما لم يطلبه الخصوم ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعن 327/95 تجاري جلسة 10/5/1999)
(والطعن 586/98 تجاري جلسة 28/11/1999)

148 - من المقررفي قضاء هذه المحكمة أن المادة 166 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ومقتضى ذلك أنه إذا كان الدين الذي يطالب به الدائن غير معين المقدار أو غير حال الأداء فإن سبيله في المطالبة به يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوى دون اللجوء إلى طريق استصدار أمر الأداء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى للمطالبة بقيمة بضاعة باعتها للطاعن بموجب فواتير وقع عليها تابعيه بالاستلام في 12/12/1995 و27/2، 3/4، 6/4، 5/5/1996 وأن قيمتها 6759.606د.ك، وإذ كانت هذه الفواتير المثبتة للدين لا تحمل تاريخ استحقاقها. ومن ثم فإن المستند المثبت للدين يكون قد خلا مما يدل على أنه حال الأداء ويكون سبيل المطعون ضدها الأولى في المطالبة به هو الطريق العادي لرفع الدعوى دون اللجوء إلى طريق استصدار أمر بالأداء. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي في غير محله.
(الطعن 307/98 تجاري جلسة 6/12/1999)

149- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لسلوك أمر الأداء أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى، ولا يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى طريق استصدار أمر بالأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى؛ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدين الذي يطالب به المطعون ضده هو الأداء المعادل بعد أن قضى ببطلان عقد المقاولة المبرم بينه وبين الطاعنة، وأن المحكمة ندبت خبيراً لتحديده ومن ثم لا يتوافر فيه شرطي كون الدين ثابتاً بالكتابة ولا معين المقدار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من عدم توافر شروط اللجوء إلى طريق استصدار أمر الأداء لأن الدين الذي يطالب به المطعون ضده هو الأداء المعادل القائم على قاعدة الإثراء بلا سبب بعد أن قضي ببطلان العقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة فلا يكون معين المقدار فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح لا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
(الطعنان 508،514/99 تجارى جلسة 21/2/2000)

150- النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن "للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معّين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكلفه المستندات المؤيدة للطلب..." يدل على أن المشرع قد اكتفى بالنسبة للدائن طالب إصدار الأمر بالمنع من السفر بأن يكون بيده ما ثبت أن دينه محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم له ما يدل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين، وأن مدينه قادر على الوفاء، ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة في سبيل استصدار أمر بمنع مدينها ..... من السفر قد قامت بما يلزمها به القانون في هذا الصدد وتقدمت إلى إدارة التنفيذ بالاسم الصحيح للمدين الصادر ضده حكم بإلزامه أن يؤدى إليها 1265 ديناراً، فصدر الأمر متضمناً خطأ البيانات الثبوتية الخاصة بشخص الطاعن، فإن الطاعنة لا تسأل عن هذا الخطأ ولا شأن لها به، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك بمقولة أنه كان يتعين عليها مراجعة تلك البيانات والتحقق من أنها خاصة بشخص مدينها قبل صدور أمر المنع في حين أن هذا الواجب لا يفرضه عليها القانون، فإن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.
(الطعن 181/99 مدني جلسة 27/3/2000)

151- النص في المادة 17 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1980 على أن "تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضى المحكمة الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في الدعوى، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر لإيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها ويستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.... " وفى المادة 18 من ذات القانون على أن "للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال ثلاثة أيام التالية لإعلانه ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم في الأوامر على العرائض..." يدل على أن المشرع رسم طريقا غير طريق الدعوى لتقدير أتعاب الخبير واستئداء أتعابه، وذلك باستصدار أمر على عريضة بمقدار هذه الأتعاب من رئيس المحكمة التي عينته -رئيس الدائرة أو قاضي المحكمة الجزئية حسب الأحوال-، كما بين كيفيه التظلم من هذا الأمر، ومن المقرر أن المشرع إذا رسم طريقا معينا لاستئداء صاحب الشأن حقه، فإنه يجب عليه سلوك الطريق الذي رسمه القانون ولا يجوز له الاتفاق على مخالفته لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لجأت إلى طريق الدعوى المتبدأه لاستئداء قيمة أتعاب الخبرة عن مأموريتها التي ندبتها لها المحكمة في الدعوى المستعجلة رقم 46 لسنة 1992 لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بفندق كويت .... المملوك للمطعون ضده الأول، ولم تستصدر أمرا على عريضة من المحكمة المختصة بتقدير قيمة تلك الأتعاب بالمخالفة لما يوجبه نص المادة 17 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1980، ومن ثم تكون قد تنكبت الطريق الذي رسمه القانون في المادة 17 المشار إليها لتقدير واستئداء أتعاب الخبرة. ولا يغير من الأمر شيئا ما ذهبت إليه الطاعنة من حصول اتفاق ضمني بينها وبين المطعون ضده الأول على تقدير أتعاب الخبرة المستحقة لها بالمبلغ المطالب به، لأنه على فرض حصول مثل هذا الاتفاق فإنه لا يخول الطاعنة الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بهذه الأتعاب. وكان القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون التصدي لموضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 246/99 تجارى جلسة 15/4/2000)

152- الأوامر على عرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب الحادي عشر من قانون المرافعات - هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه، وللطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ومن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، ومن المقرر أن تقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي.
(الطعن 43/2000 مدني جلسة 23/4/2000)

153- النص في المادة 23 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أنه: "تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة 209 من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية"، وفي المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 التي تقابل المادة 209 من القانون رقم 6 لسنة 1960 المشار إليها على أنه: "تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه..... ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر، ويحصل التظلم إما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر، وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظروف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر...."، يدل على أن التظلم الذي يحصل إما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وفي ظروف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر هو ذلك الذي يكون مبناه النزاع حول مقدار الرسوم الصادر بها الأمر، أما التظلم الذي يكون مبناه النزاع حول أساس الالتزام بهذه الرسوم فإنه يتعين أن يتبع في شأنه الإجراءات العادية في رفع الدعوى، والتي تخضع للقواعد العامة.
(الطعن 254/2000 مدني جلسة 11/6/2001)

154- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار ... وأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن "الدين الذي تطالب به المطعون ضدها الأولى هو الأداء المعادل إعمالاً لنص المادة 187 من القانون المدني بعد أن قضي ببطلان عقد التسهيلات وبالتالي عقد كفالتها للمطعون ضدهما الثالث والرابع، وكان هذا الأداء غير معين المقدار بل يخضع لتقدير قاضي الموضوع باعتباره قائم على قاعدة الإثراء بلا سبب، ومن ثم تكون المطالبة فقدت شرط من شروط استصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون.
(الطعن 252/2001 تجارى جلسة 24/11/2001)

155- من المقرر أنه متى تم التظلم من أمر الأداء وفقا لنص المادة 17 من قانون المرافعات وقضت محكمة التظلم بإلغاء الأمر لسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استنادا إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره كما إذا كان الحق متنازعا فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن المحكمة لا تقف عند حد الإلغاء وإنما يتعين عليها المضي قدما في نظر النزاع لتصدر فيه حكما حاسما بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة أصلا بالفصل فيه، وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع لأن التظلم يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر، وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن، ومن ثم فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الذي لم تتناوله ولم تستنفد ولايتها في نظره وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي.
(الطعن 101/2001 مدني جلسة 26/11/2001)

التحكيم:
156 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد 126، 127، 130، 131، 132 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى أو إذا كان راجعاً إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وأن لم يثبت الأذى من الزوج الآخر متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق مادام انه في الحالتين لا يستطيع دوام العشرة بين الزوجين، وذلك باعتبار أن الشقاق خلل من مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة، وان التزام القاضي بما يقترحه المحكمون في دعوى التطليق للضرر شرطه أن يكونوا أو الأكثرية قد اتفقوا على رأي واحد وأن يكون هذا الرأي موافقاً لنص المادة 130، فإذا اختلفت آراؤهم في بيان المهمة التي ناطتها بهم المحكمة وهي التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل الجهد في الإصلاح بينهما أو في بيان المسيء منها لترتيب الالتزامات المالية الناتجة عن التفريق فإنه للمحكمة أن تمضي في نظر الدعوى بالإجراءات العادية.
(الطعن 3/97 أحوال جلسة 11/10/1997)

157 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكم ملزم في عمله باحترام القواعد المقررة في باب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع، كما أجاز على سبيل الاستثناء الطعن على حكم المحكمين بدعوى بطلان أصلية عملا بنص المادة 186 من ذات القانون ترفع بالإجراءات المعتاده أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في حالات معينة منها إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
(الطعن 444/97 تجاري جلسة 11/1/1998)

158 - النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه "استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد" يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها، فنصت المادة 285 على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها وهو ما أخذت به القوانين الحديثة واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات. وهذا الاستثناء لا يمنع من أن يتفق الخصوم في العقد المبرم فيها على الاتفاق على التحكيم اعمالاً للمادة 173 من قانون المرافعات التي تقضي بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لنص في البند الثامن من العقد المبرم بين طرفي التداعي على اللجوء إلى التحكيم فيما يثور من منازعات تنشأ عن العقد فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 328/97 تجاري جلسة 15/2/1998)

159 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية أن المشرع قد رأى أن التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة ثم خرج المشرع عن الأصل العام المقرر في شأن الاختصاص المتعلق بالوظيفة- إلى اعتبار الاختصاص في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً لطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم وأنه يترتب على هذا الدفع كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع ومن المقرر في حكم المادة 77 أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بابداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء ابدى كتابة أو شفاهة وأن طلب الخصم التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر تعرضاً للموضوع لأن الطلب بهذه الصورة لا يدل بذاته على ما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لابداء الدفع أو مواجهة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - على ما حصله الحكم المطعون فيه- أن المطعون ضدها مثلت بجلسة 3/11/1996 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وطلبت التأجيل للاطلاع والرد فإن هذا الطلب لا يعتبر تكلما في موضوع الدعوى يسقط حقها في إبداء أي دفع شكلي وإذ تقدمت المطعون ضدها في الجلسة التالية بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد الذي ترتبط به مع الطاعنة. وإذ قبلت المحكمة هذا الدفع وحكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد أن خلصت إلى أن ابداء طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر تكلما في الموضوع يسقط حقها في التمسك بالدفع فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 328/97 تجاري جلسة 15/2/1998)

160 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستخلص الضرر الموجب للتفريق - خلافاً للحكم الابتدائي- من أقوال شهود المطعون ضدها وانما استند في ذلك إلى ماوثق به من تقارير المحكمين الذي عينتهم محكمة الاستئناف، فان النعي على أقوال هؤلاء الشهود يكون في حقيقته موجها إلى أسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه وبالتالي لا يكون مقبولاً. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الاستئناف على شخص حكم المطعون ضدها فإنه لا يجوز له إثارة هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإلا يكون ذلك سبباً جديداً غير مقبول. لما كان ذلك، وكان وجود الطاعن خارج البلاد هو أم لا يستحيل معه على محكم المطعون ضدها الاتصال به، فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف -بعد أن اطمأنت في حدود سلطتها في تقدير الدليل إلى تقرير المحكمة المذكور- انها لم ترد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص إذ أن اخذها بهذا الدليل يعتبر رداً ضمنياً كافياً برفض ما أثير حوله من دفاع قصد به التشكيك فيه ويكون النعي كله على غير أساس.
(الطعن 168/97 أحوال جلسة 21/2/1998)

161 - النص في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية: .......... د- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس اعادة النظر "والنص في المادة (148) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: "للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم" يدل على أن من أسباب الطعن في الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة بالقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي المشار إليه أن يتحقق سبب من الأسباب الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية، خاصا بأحكام التماس اعادة النظر، ومن بينها أن يقع من الخصم غش أثر في الحكم، والمقرر أن الغش المقصود في الفقرة الأولى من المادة (248) المذكورة، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عن أخذها به، بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه، وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفى أمره عليه، فيشترط في الغش: 1 - أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله. 2 - أن يكون خافيا على الطاعن طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له فرصة تقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة. 3 - أن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث يتضح أنه لولا هذا الغش ما صدر الحكم على النحو الذي صدر به.
(الطعن 98/97 تجاري جلسة 19/4/1998)

162 - دولة الكويت قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المؤرخة 10/6/1958 بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 الصادر في 26/3/1978 مع تحفظ مؤداه تطبيقها على الأحكام الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة، ومن ثم تصبح أحكام هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة ويلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة، وتنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين" ويدل هذا النص - على ما يفيده الغاية المتوخاة من الاتفاقية وهي توحيد معاملة حكم التحكيم الأجنبي في الدولة المتعاقدة أو المنضمة إليها - على أن المقصود بقواعد الإجراءات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ في حكم المادة السابقة هو إجراءات التداعي التي يجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم ولا عبره بعد في هذا الخصوص بما ينص عليه قانون البلد الصادر منها حكم التحكيم من إجراءات مماثلة أو مغايرة لإجراءات التداعي المنصوص عليها في قانون البلد الصادر فيها الحكم منعاً للازدواج الاجرائي المفضي إلى التعقيد المنهي عنه وأما ما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعلى من يقع عبء إثباتها والمستندات التي يجب على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فإنه يخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها والقول بغير ذلك يخل بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة لحكم المحكمين الأجنبي ويُعّقدها في هذا المجال أيضا الإجراءات التي هدفت إليها الاتفاقية - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 10/1978 إلى تبسيطها وبعد أن نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على المستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها نصت المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه: 1 - لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل أ-........ ب-...... ج-........ د..... هـ- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد. ومفاد ذلك أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة تقوم لصالحه قرينة قانونية قابلة لأثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ أن يقدم ما يدحض هذه القرينة واثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين أو انه نقض أو أوقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد.
(الطعن 80/97 تجاري جلسة 10/5/1998)

163 - النص في المادة 15 من قانون التحكيم الأردني رقم 18 لسنة 1953 على انه لدى تقديم استدعاء لتنفيذ قرار التحكيم يصدر في الحال إعلان إلى المستدعي ضده يعلن فيه إليه أن له الحق في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وانه إذا تخلف عن ذلك فان المحكمة قد تصدر قراراً بالتصديق عليه بناء على طلب فريق واحد بالمداولة في غرفة القضاه دون سماع أي فريق من الفرقاء والنص في المادة 16 من ذات القانون أنه لدى انقضاء المدة المذكورة يجوز للمحكمة أن تصدق قرار المحكمين إذا ثبت لها أن المستدعي ضده قد بلغ الإعلان ولم يقدم اعتراضه خلال المدة المعينة والنص في المادة 17 من ذات القانون على أنه بعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ينفذ بالصورة التي ينفذ بها أي حكم أو قرار ومفاد هذه النصوص وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز الأردنية أن القانون يشترط لحيازة قرار المحكمين الدرجة القطعية أن يحصل ذو المصلحة على حكم من المحكمة المختصة بالتصديق عليه وان أحكام المحكمين لا تكون حائزة لقوة الشئ المحكوم فيه إلا عندما تعتبر واجبه التنفيذ وهي لا تصبح كذلك إلا بعد أن تصدق عليها من قبل المحكمة المختصة وأن مجرد قبول المحكمين لقرار المحكمين لا تكون حائزة لقوة الشئ المحكوم فيه إلا عندما تصبح واجبه التنفيذ وأن بعد أن يكتسب قرار التحكيم الدرجة القطعية بالتصديق القضائي عليه يصبح حكما مبرما واجب النفاذ بذاته. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم موضوع التداعي لعدم توفر الشروط التي يتطلبها القانون إذ لم يصبح هذا الحكم ملزماً للخصوم لعدم التصديق عليه من المحكمة المختصة بالأردن وفقا لقانونها وبالتالي لم يستوف شروط تنفيذه بدولة الكويت فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 80/97 تجاري جلسة 10/5/1998)

164 - التنازل عن طلب رد المحكم- أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات- متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطلب - وهو خمسة أيام عملاً بنص المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من طالب الرد عن حقه في الرد، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الرد قد انقضى. وإذ كان التنازل عن الحق في الرد يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فان ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الرد لا يجوز الرجوع فيه، اعتباراً بأنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الرد ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة طالبة الرد قد قررت بالتنازل عن طلب الرد بجلسة 6/5/1998، وإذ كان تنازل الشركة طالبة الرد عن طلبها قد قدم بعد انقضاء ميعاد الرد، ومن ثم فان هذا التنازل يتضمن بالضرورة تنازل الشركة عن حقها في الطلب مما يتعين معه إجابتها إلى ذلك وإثبات تنازلها عن الطلب مع إلزامها المصروفات.
(الطعن 538/97 تجاري جلسة 31/5/1998)

165 - إذ كانت نصوص القانون رقم 11 لسنة 1995 ومقتضى الاحالة في المادة الثانية عشرة منه إلى احكام قانون المرافعات قد حددت المحكمة المختصة بالفصل في طلب الرد - هي محكمة التمييز - والأسباب التي بنى عليها الطلب واجابته أو رفضه دون أن تبين نصوص قانون المرافعات الواردة في باب التحكيم حكم التنازل عن طلب الرد، وكان نص المادة 178 من ذات القانون قد بين أسباب طلب رد المحكم بأنها ذات أسباب طلب رد القاضي الواردة بنص المادة 104 من قانون المرافعات فان التنازل عن طلب رد المحكم لا يخضع لذات الحكم الذي يخضع له التنازل عن طلب رد القاضي المنصوص عليه في المادة 108 من قانون المرافعات أولاً لعدم دخوله ضمن الأحكام المحال عليها بمقتضى نص المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1995 ولتعارض هذا الحكم مع أحكام هذا القانون والأحكام الخاصة برد المحكم الواردة بنصوص المواد من 173 إلى 188 من قانون المرافعات ولأن الخصومة في طلب رد القاضي - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية ذات طبيعة خاصة، لتعلق حق القضاء وسمعته بها، فكان حرياً أن يستمر السير في إجراءاتها حتى تصل لى حكم فاصل فيها، ولو تنازل طالب الرد عن طلبه، وذلك حتى لا تبقى سمعة القضاء معلقة" والأمر غير ذلك بالنسبة للمحكم الذي يختار بمعرفة الخصوم ويجوز له الانسحاب من الفصل في التحكيم عندما يرى ذلك الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى جواز التنازل عن طلب رد المحكم.
(الطعن 538/97 تجاري جلسة 31/5/1998)

166 - مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 11/1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. لما كان ذلك، وكان مفاد مدونات الحكم المطعون فيه أن محكم الطاعن حضر المداولة وتخلف عن حضور جلسة النطق بالحكم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 143، 149/98 تجاري جلسة 9/11/1998)

167 - النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن: "على المحكمة أن تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق. "يدل على أن المشرع لم يستلزم أن يكون تعيين المحكمين بحكم، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 134/98 أحوال جلسة 12/12/1998)

168 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت المادة 181 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أنه "إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم...." وفي فقرتها الثالثة على أنه "وللخصوم الاتفاق صراحة أو ضمناً على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً...." وكان المشرع وعلى ما تقضي به المادة 153 من قانون المرافعات قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته مع اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات التحكيم أن الطاعن لم يتمسك بانقضاء مدة التحكيم سواء بجلسة 11/10/1996 أو بأية جلسة أخرى بل أن الثابت من محضر جلسة 11/10/1996 أن الطرفين اتفقا على مد مهلة التحكيم ستة أشهر تبدأ من تاريخ نهاية المهلة السابقة وبجلسة 10/5/1997 إتفقا على مد المهلة ستة أشهر أخرى وهو ما استخلص معه الحكم المطعون فيه موافقتهما على مد الميعاد القانوني، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على تمسكه أمام المحكم بانقضاء الميعاد وهو ما يدلل به على انتفاء هذه الموافقة من جانبه ومن ثم يكون نعيه بهذا السبب عارياً من دليله وغير مقبول.
(الطعن 441/98 تجاري جلسة 1/2/1999)

169 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المحكمين وان كان قضاء في خصومة وله حجيته المانعة من اعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة أخرى إلا أنه وفق نصوص المواد 173، 182، 186 من قانون المرافعات عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسه أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاء المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ذلك أن الاتفاق الذي أجازه المشرع ليغني الخصوم بالتحكيم من الالتجاء إلى القضاء وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات وإنه تحقيقا للغاية من التحكيم واتساما مع طبيعته ولأن الثقة في المحكم هي مبعث الاتفاق عليه فقد نص المشرع على عدم جواز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك، كما نص على اعفاء المحكم من التقيد بإجراء المرافعات ولو لم يكن مصالحاً ليكون رأيه هو معيار الصحة والحق فلا يحاسب بما يحاسب به القضاه في هذا الصدد وإنما هو ملزم باحترام القواعد المقررة في باب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع، كما أجاز على سبيل الاستثناء الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة وبإجراءات خاصة على إلا يتخذ الخصوم من ذلك وسيلة للتوصل إلى النعي على حكم المحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام، وإلا كان في اتاحة الطعن ببطلان حكم المحكم وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات تفويتاً للدوافع الأساسية لذوي الشأن من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من باب خلفي.
(الطعن 441/98 تجاري جلسة 1/2/1999)

170 - مفاد المادة الثانية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي أن هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بهذا القانون كما أنها تخضع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بالباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم والتي انتظمتها المواد من 173 إلى 188 منه.
(الطعن 295/98 إداري جلسة 10/5/1999)

171 - إذ نصت المادة 178 من قانون المرافعات على أن يرد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو التي يصبح بسببها غير صالح للفصل في النزاع، فإن مؤدي ذلك أن المحكم يرد للأسباب التي يرد بها القاضي والمنصوص عليها في المادة 104 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكانت نصوص القانون رقم 11لسنة 1995 والأحكام المحال عليها في قانون المرافعات قد اقتصرت وعلى ما أوضحته المادة 178 من قانون المرافعات على بيان أسباب طلب رد المحكم وأنها هي ذات أسباب طلب رد القاضي الواردة بالمادة 104 من قانون المرافعات، ولم تبين تلك النصوص حكم التنازل عن طلب الرد، فإن التنازل عن طلب رد المحكم لا يخضع لذات الحكم الذي يخضع له التنازل عن طلب رد القاضي المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المرافعات لعدم دخوله ضمن الأحكام المحال عليها بمقتضى المادة 12 من قانون التحكيم سالف الاشارة ولتعارض هذا الحكم مع أحكام ذلك القانون وتلك المتعلقة برد المحكم الواردة في المواد من 173 إلى 188 مرافعات، إذ الخصومة في طلب رد القاضي - وعلى ماورد بالمذكرة الايضاحية- ذات طبيعة خاصة لتعلق حق القضاء وسمعته بها بما استلزم معه الأمر أن يستمر السير في إجراءاتها حتى تصل إلى حكم فاصل فيها ولو تنازل طالب الرد عن طلبه حتى لا تبقى سمعة القضاء معلقة وعلى خلاف الحال بالنسبة للمحكم المختار بمعرفة الخصوم وبارادتهم والذي يجوز له الانسحاب من التحكيم دون الفصل فيه عندما يرى ذلك بما تخلص معه المحكمة إلى جواز التنازل عن طلب رد المحكم. لما كان ماتقدم، وكل التنازل عن طلب رد المحكم أو ترك الخصومة فيه يتضمن بالضرورة نزولاً عن حقه في الرد، وإذ كان التنازل عن الحق في الرد يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطالبة قد قررت بجلسة 15/3/1999 بالتنازل عن طلب الرد، ومن ثم فإنه يتضمن بالضرورة تنازل الشركة عن حقها في الطلب مما يتعين معه اجابتها إلى ذلك واثبات تنازلها عن الطلب مع إلزامها مصروفاته.
(الطعن 295/98 إداري جلسة 10/5/1999)

172 - مفاد نصوص المواد 126، 127، 130، 131، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على ايذاء الزوج الآخر له بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعاً إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وان لم يثبت الأذى من الزوج الآخر متى كانت الزوجة هي طالبة التطليق مادام أنه في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بين الزوجين. وذلك باعتبار أن الشقاق في ذاته خلل في مقصود النكاح من الالفة والعشرة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن دعوى الطاعة ودعوى النشوز تختلف كل منهما عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر واخلال الزوجه بواجب الاقامه المشتركه في منزل الزوجية وتقوم الثانية على امتناع الزوجه عن تنفيذ حكم نهائي بالزامها الدخول في طاعه زوجها بينما تقوم دعوى التطليق للضرر على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فإن الحكم الصادر بدخول المطعون ضدها في طاعة زوجها الطاعن والحكم الصادر بنشوزها وكذلك الحكم الصادر ببراءة الطاعن من تهمة تعديه عليها بالضرب وإحداث إصابتها لا تمنع من نظر دعواها بالتطليق ولا دلالة لهذه الأحكام على انتفاء موجب التفريق. لما كان ذلك، وكان من المقرر -وفقاً لنص الفقرة "ب" من المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا تفرقت آراء المحكمين المعينين في الدعوى سارت المحكمة فيها بالإجراءات المعتادة فإن إحالة المحكمة الدعوى إلى التحقيق لاثباتها بعد أن تفرقت آراء المحكمين على النحو سالف الاشارة يكون صحيحاً في القانون. وإذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في تقدير أقوال الشهود قد استخلصت من أقوال شاهدي المطعون ضدها أن الشقاق بين الطرفين قد استحكم على نحو لا يستطاع مع دوام العشرة، وهو استخلاص سائغ لم يخرج به الحكم عما يؤدي إليه مدلول هذه الشهادة فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون في غير محله.
(الطعن 133/98 أحوال جلسة 18/9/1999)

173 - المادة 128 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم والقدرة على الاصلاح" مما مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في تعيين المحكمين أن يكون أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة لأنهما ادرى بمواطن أمور الزوجين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي -المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه -قد ارتأى- في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع- أنه لا يوجد مانع من تعيين والد المطعون ضدها محكماً عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن 21/99 أحوال جلسة 30/10/1999)

174- النص في المادة 132 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "أ - يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130 (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريرا سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية "يدل على أنه إذا اختلفت أراء المحكمين في شأن المهمة التي ناطتها بهم المحكمة - وهي التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل الجهد في الإصلاح بينهما، أو في بيان المسيء منها لترتيب الالتزامات المالية الناتجة عن التفريق وفقا لنص المادة 130 المشار إليهما فان على المحكمة أن تمضي في نظر الدعوى بالإجراءات العادية.
(الطعن 198/99 أحوال شخصية 25/6/2000)

175- إذ كان القانون رقم 11/1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية قد نص في مادته العاشرة على الحالات التي يجوز فيها الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز ومنها "..... ب - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ... "وفي عجز هذا النص على أن "ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن. "، وكان الطاعن قد أقام النزاع المطروح بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم المنشأة طبقا للقانون رقم 11/95 بصحيفة دعوى أودعها إدارة كتاب المحكمة الكلية ولم يؤد عنها الكفالة المنصوص عليها في المادة 153 السابق الإشارة إليها، فإنه يكون قد أقام الطعن بغير الطريق الذي رسمه القانون.، ولا يغير من الأمر شيئا أن تكون المحكمة الكلية التي رفع الطلب إليها قد قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة التمييز لما جرى به قضاء محكمة التمييز من عدم جواز الإحالة من محكمة أدني إلى محكمة أعلى درجة، ويكون الطعن من ثم غير مقبول.
(الطعن 164/2000 تجارى جلسة 16/11/2000)

176- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان مفاد المادة الثانية عشرة من القانون رقم 11/95 بشأن التحكيم القضائي أن هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بهذا القانون كما أنها تخضع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، والمقصود بأحكام قانون المرافعات في هذه المجال هي الأحكام الواردة بالباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم والتي انتظمتها المواد من 173 إلى 188 منه، وإذ نصت المادة 178 من قانون المرافعات على أن يرد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو التي يصبح بسببها غير صالح للفصل في النزاع، فإن مؤدى ذلك أن المحكم يرد للأسباب التي يرد بها القاضي والمنصوص عليها في المادة 104 من ذات القانون، لما كان ذلك وكانت نصوص القانون رقم 11/1995 والأحكام المحال عليها في قانون المرافعات قد اقتصرت وعلى، ما أوضحته المادة 178 من قانون المرافعات على بيان أسباب طلب رد الحكم وأنها هي ذات أسباب طلب رد القاضي الواردة بالمادة 104 من قانون المرافعات، ولم تبين تلك النصوص أحوال انتهاء طلب الرد، لما كانت الخصومة في طلب رد القاضي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - ذات طبيعة خاصة لتعلق حق القضاء وسمعته بها بما استلزم معه الأمر أن يستمر السير في إجراءاتها حتى تصل إلى حكم فاصل فيها ولو تنازل طالب الرد عن طلبه حتى لا تبقى سمعة القضاء معلقة وعلى خلاف الحال بالنسبة للمحكم المختار بمعرفة الخصوم وبإرادتهم والذي لا يجوز له الانسحاب من التحكيم دون الفصل فيه عندما يرى ذلك، لما كان ذلك وكان يبين من المذكرة المقدمة من المحكم (.....) لمحكمة التمييز بتاريخ 31/10/1999 انه قرر بها تنحيه عن القيام بعمله كمحكم عن الطرف الأول في كل من الحكمين رقمي 16و17/1999 ومن ثم يضحى طلب رد هذا المحكم قد افتقد محله بما يضحى معه منتهيا وهو ما يتعين القضاء به مع إلزام الشركة طالبة الرد المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
(الطعن 580/99 تجاري جلسة 20/11/2000)

177- المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى الزوجة تطليقها على زوجها للضرر التدخل لإنهاء النزاع صلحاً باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام فإذا تعذر على المحكمة الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 118 إلى 132 من القانون سالف الذكر، وإذا قامت المحكمة بذلك فإنه يكفى لصحة الحكم - على ما هو مقرر في قضاء المحكمة - أنه أورد في أسبابه أنها باشرت تلك الإجراءات. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت الصلح على الزوجين وفقاً لنص المادة 127 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وأن المطعون ضدها رفضته بدرجتي التقاضي الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 64/2000 أحوال جلسة 2/12/2000)

الإفـلاس:
178 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشهر إفلاس الشركة الطاعنة، وكانت أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام وأن الحكم الذي يصدر بشهر الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص وهي توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد اقتصرت على توجيه الطعنين إلى الدائنين طالبي إشهار الإفلاس وحدهم ولم تختصم وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم، فإن الطعنين يكونان باطلين، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 234/3 من قانون المرافعات من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقي ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه، وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.
(الطعنان 299، 311/96 تجاري جلسة 20/6/1999)

179 - النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها، والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المذكور على أنه لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق، وفي المادة 582 من ذات القانون على أنه لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها. يدل على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها -لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ- ووفقا للمادة 578 من القانون المشار إليه آنفا يتمد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنة من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفيظية التي تفيد المبادرة فيها دائنيه ولا ضرر منه على حقوقهم. أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام بطريق التمييز يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن، وكان التقرير بالطعن أعمق أثرا وأبعد مدى من أن يُعتبَر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر -فإن الطعن الماثل وقد حصل التقرير به من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه دون الهيئة العامة للاستثمار التي عينت مديراً للتفليسة يكون غير مقبول.
(الطعن 378/2000 تجاري جلسة 2/6/2001)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن:
180 - النص في المادة 59/2 من قانون المرافعات على انه "تعتبر الدعوى كان لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها" قصد به تحديد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي بها بالشطب حثا على موالاة إجراءاتها بغير تراخ وحتى لا يطول تقيد الخصم بقيامها بدون موجب وهو لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصومة، فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب لان ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة - التي يتم تحديدها - قبل انقضاء الأجل المحدد في النص إذ لا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملا بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كان لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور الحكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة إذ يتعين عليها ايقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير - مالم يسقط الحق في ابدائه- وأيا كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أم غيره، إذ من المقرر أن قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان سالف الذكر لا يخلي مسئولية المدعى من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لاجرائه باعتباره هو المكلف أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 59/2 مرافعات المترتب على عدم اتمامه في الميعاد إذا ما طلبه خصمه، وان الحق في تعجيل الدعوى من الشطب - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية - لقانون المرافعات كما يكون من المدعى قد يكون أيضا من المدعى عليه إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 59 على أن الإعلان سالف الذكر يوجه من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر وان الحق في طلب توقيع الجزاء مقرر للمدعى عليه الذي لم يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد. لما كان ذلك وكان مركز الطاعن في خصومة التظلم من أمر الأداء هو المدعى وان المطعون ضدها هي المدعى عليها ومن ثم فان من حق الأخير التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد وذلك بصرف النظر عن مركز كل منهما في خصومة أمر الأداء التي انتهت بصدور هذا الأمر، وكان غير صحيح ما يقول به الطاعن انه اعلن المطعون ضدها بصحيفة التجديد من الشطب على عنوانها القديم وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال الميعاد فان النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 147/96 تجاري جلسة 2/2/1997)

181 - من المقرر أن إعمال جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن المقرر بالمادتين 49، 59/2 من قانون المرافعات والذي يسري على الاستئناف إعمالاً لنص المادة 137 من ذلك القانون هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من الخصوم خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً وله وحده التمسك به، ولما كان ذلك، فإنه لم يقبل من الطاعنين طلب إعمال ذلك الجزاء لعيب شاب إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الاستئناف أو صحيفة تعجيله من الشطب ولا يعيب الحكم المطعون فيه من ثم إغفاله الرد على ذلك الدفاع الذي لا يسانده صحيح القانون، ويضحي النعي من ثم على غير أساس.
(الطعن 320/96 تجاري جلسة 30/6/1997)

182 - النص في المادة 19 من قانون المرافعات على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم" فقد يدل على أن الضرر المعتبر في هذا الصدد الاجرائي أي تفويت المصلحة التي يقصد القانون تحقيقها بالشكل أو إهدار الضمانة التي يحققها الشكل للخصم، وذلك بإعتبار أن الشكل ليس إلا وسيلة لتحقيق غاية تتم بتوافره، فإذا ما تحقق الغاية التي قصد القانون إلى تحقيقها للخصم عن طريق شكل الإجراء رغم حصول المخالفة الشكلية فإنه بذلك تكون المصلحة التي قصد القانون إلى صيانتها للخصم وحمايتها -بما أوجبه وحصلت المخالفة فيه- قد توافرت بما ينتفى معه الضرر بالمعنى المتقدم ذكره.
(الطعن 40/98 مدني جلسة 22/6/1998)
183 - من المقرر أن الدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ويتعين ابداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في ابدائه وأن التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها سواء ابدى كتابة أو شفاهة، وعلى ذلك لا يعتبر نقصاً للموضوع طلب التأجيل للاطلاع أو بتقديم مذكرات لأن الطلب بهذه الصورة لا يدل بذاته على ما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لابداء الدفع أو مواجهة الموضوع.
 (الطعن 52/98 تجاري جلسة 1/11/1998)

184 - مفاد نصوص المواد 49، 137، 147 من قانون المرافعات وما ورد بالمذكرة الايضاحية تعليقاً على المادة 49 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع أجاز الحكم بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان -عمداً أو اهمالاً- راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف، وقد يتصور ذلك في هذه الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف إلى مندوب الإعلان إذ لم يترك المشرع ثمة إجراء إعلان هذه الصحيفة لمطلق تصرف إدارة الكتاب بل أجاز للمدعي كأصل عام أن يتسلم أصلها وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ولم يمنع المدعى من متابعة إجراءات الإعلان حتى تمامه في ميعاده. ومؤدي ذلك أن قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان لا تخلى مسئولية المدعي أو المستأنف من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه فإذا تعمد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً فإن عدم اتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 137 من قانون المرافعات لإعلان صحيفة الاستئناف هو ميعاد حضور بصريح النص، وهو ما يترتب عليه أن حضور المستأنف عليه بعد هذا الميعاد دون إجراء إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لسبب يرجع إلى المستأنف، ولا ينطبق على حضوره في هذه الحالة حكم المادة 80 من قانون المرافعات الذي يقتصر على بطلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة المحددة ويزول البطلان بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
(الطعن 52/98 تجاري جلسة 1/11/1998)

185 - النص في المادة 49 من قانون المرافعات على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً لفعل المدعى" وفي المادة 137/1 من ذات القانون على أن "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة الكتاب المرفوع إليها الاستئناف وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً" في المادة 147 من ذات القانون علي أنه "تسري على الاستئناف في القواعد والإجراءات التي تسري علي الدعوي أمام محكمة الدرجة الأولي مالم ينص القانون علي غير ذلك" يدل وعلي أن المشرع أجاز بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف، وقد ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون في هذا الخصوص "أنه بالرغم من أن التراخي في الإعلان قد يكون راجعاً إلى المدعى حتى في الحالة التي تسلم فيها صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان، إلا أن المشرع لم يترك مهمة إجراء إعلان صحيفة الدعوى لمطلق تصرف إدارة الكتاب، فاستحسن أن يشير على إدارة الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى المدعى متى طلب ذلك ليتولى هو تقديمها لمندوب الإعلان وذلك بغية التضييق ما أمكن عند الدفع في مواجهته باعتبار الدعوى كأن لم تكن من فرص احتجاجه بأن زمام الإعلان بيد غيره دونه" ومفاد ذلك أن المدعى أو المستأنف حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان يقع عليه في جميع الأحوال واجب موالاة تتبع إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان، فإذا أهمل في ذلك أو اتخذ موقفاً سلبياً، فإن عدم اتمام الإعلان في ميعاده يكون في هذه الحالة بسببه وامتناعه، إذ لا يشترط في هذا الصدد أن يكون فعل المدعى أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي. ومن المقرر أن تقدير توقيع الجزاء هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف المرفوع من الطاعنين رقم 248 لسنة 1997 تجاري كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة استناداً إلى أن التراخي في إعلانهم في الميعاد المقرر قانوناً يرجع إلى تقصير الطاعنين في متابعة إجراءات الإعلان لمراجعة مندوب الإعلان المنوط به إجراء الإعلان ليمدوه بالبيانات التي تمكنه من اتمام الإعلان أو ارشاده كي يتم الإعلان في الأجل المقرر قانوناً، وهي أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى حمل قضائه في هذا الصدد باستعماله الرخصة المخوله له قانوناً في توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ويضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 91/98 تجاري جلسة 20/2/1999)
(والطعن 1/99 تجاري جلسة 21/2/2000)
186 - إذ نصت المادة 19 من قانون المرافعات على انه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وكان الثابت أن المطعون ضده قد حضر جلسة المرافعة المحددة لنظر الطعن وقدم مذكرة، ومن ثم تحققت الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلانه، وينتفى معه أي ضرر له، مما يضحي معه الدفع بالبطلان – أيا كان وجه الرأي فيه – على غير أساس.
(الطعن 99/98 عمالي جلسة 1/3/1999)

187 - من المقرر أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب عدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه وبالتالي لا يجوز لغيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له أن يتمسك بهذا الدفع مادام موضوع الدعوى قابلا للتجزئة. ومن المقرر أيضا أنه يعتبر نزاعا قابلا للتجزئة الحق في التعويض باعتبار أن الالتزام بالتعويض النقدي مما يقبل الانقسام. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر ذلك أنه عرض لطلب الطاعن الإفادة من الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن أسوه بباقي المدعى عليهم فيها وأطرح دفاعه في هذا الخصوص على سند مما خلص عليه بأن مفاد ما انتهى إليه الحكم الجزائي الصادر بإدانة الطاعن والمدعى عليهما الآخرين في الدعوى الابتدائية والذي تتقيد به المحكمة المدنية – وجود اتفاق بين المدعى عليهم على التعدي على المطعون ضده الأول مما اقتضى مساءلتهم جميعا عن إحداث العاهة بعينه اليمنى باعتبارهم فاعلين أصليين بغير حاجة للبحث عن الذي أصابته منهم ويكون للمجني عليه المذكور حق الرجوع عليهم بالتعويض منفردين أو مجتمعين ومن أنه لما كان الالتزام بالتعويض مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن مقتضى ذلك أن إجراء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يمتد ليشمل الطاعن ومن ثم تظل الخصومة مردده بينه وبين المطعون ضده الأول. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه بغير خطأ في تطبيق القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي على غير أساس.
(الطعن 134/98 مدني جلسة 3/5/1999)

188 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون وبفعل راجع إلى المدعى عليه ليس وجوبياً على المحكمة وإنما هو أمر جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ولا معقب عليها فيه مادامت لم تتجاوز سلطتها التقديرية ولم تخالف القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع المبدي من الطاعنين باعتبار الدعوى كأن لم تكن على قوله "... أن الشركة المستأنف ضدها المطعون ضدها إثر إيداعها الصحيفة إدارة الكتاب أمام محكمة أول درجة في 6/12/1995 قد باشرت توجيه الإعلان للمدعى عليهما الطاعنين في 9/12/1995 أي بعد ثلاثة أيام... من إيداع الصحيفة على العنوان المتاح لها العلم به، ثم تابعت توجيه الإعلان بالصحيفة ... للمدعى عليهما في 10/1/196، 27/2/1996، 27/3/1996، 14/4/1996 وفى ذلك التاريخ الأخير تم إعلان المدعى عليه الثاني واستمرت الشركة.......... بعد ذلك في توجيه الإعلان بالصحيفـة للمدعى عليه الأول في .... 29/6/1996، 1/7/1996، 20/11/1996 وبجلسة 30/11/1996 حضر محام عن المدعى عليه الثاني كما حضر المدعى عليه الأول شخصياً وأقر باستلامه الصحيفة والمحكمة ترى أن ما تقدم يقطع بأن المستأنف ضدها لم تألُ جهداً في توجيه الإعلان بالصحيفة للمستأنفين وأنه لا يمكن أن ينسب إليها ثمة تراخ أو إهمال ترتب عليه تأخير وصول الإعلان بالصحيفة للمدعى عليهما الأمر الذي يؤكد سلامة قضاء الحكم المستأنف حين قضى برفض الدفع المشار إليه .." وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما خلص إليه من رفضه للدفع المتقدم ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 121/98 تجاري جلسة 13/10/1999)

189 - إذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو إذا أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاءً على عدم احتوائه، فإن الإجراء يكون باطلاً إذا خولف، على أن المشرع وفقاً لحكم المادة 19 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه - أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم" جعل الشكل وسيلة لتحقيق غاية تتم بتوافر هذا الشكل أو البيانات، فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيانات فقد انتفى الضرر، ومن ثم فإن البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته يعتبر مستوفياً مهما حدث النقص فيه مادام قد تحقق القصد منه وهو تعيين شخصية المعلن أو المعلن إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان صحيفة الدعوى والإعلان بها على سند من أن "المدعي أعلن صحيفة الدعوى المستأنف حكمها بتاريخ 11/11/1997 إلى المستأنفة في مقر المؤسسة (جليب الشيوخ مجمع السلام الدور الثاني مكتب رقم .....) وأثبت المندوب أن المكتب الخاص بالمؤسسة مغلق وسلم الصورة للمخفر وأرسل إخطاراً بتاريخ 12/11/1997 وإذ كان الإعلان قد تم على مكتب المؤسسة بجليب الشيوخ وهو ذات العنوان المبين بترخيص المؤسسة الجديد الصادر باسم .... بتاريخ 15/6/1994 ويكون الدفع في غير محله وما أوردته المستأنفة بشأن تنازلها عن الترخيص وانقطاع صلتها بالمؤسسة وأنه كان على المدعي إعلانها بصحيفة الدعوى على محل إقامتها لا تأخذ به المحكمة لأن الواضح أن التنازل عن المؤسسة تم بعد صدور الحكم في الدعوى 5844 لسنة 1998 لصالح المدعى والقصد منه تنصل المستأنفة عن التزاماتها... هذا والمحضر الذي يدونه مندوب الإعلان ويثبت فيه إرساله إخطاراً مسجلاً يعد محرراً رسمياً ولا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير، وإذ كانت صحيفة الدعوى قد استوفت البيانات المنصوص عليها قانوناً وكان المدعي هو الذي اتفق مع المستأنفة على توريد العمالة وسدد لها المبالغ موضوع النزاع ومن ثم يكون هو صاحب الصفة في مقاضاتها ولم تقدم المستأنفة ما يثبت أن آخر هو الذي سدد لها المبالغ... ويتعين رفض الدفع المبدي من المستأنفة ببطلان صحيفة الدعوى والإعلان بها" وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير خطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 231/98 تجاري جلسة 18/10/1999)

190 - مفاد نص المواد 49، 137، 147 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز الحكم بناءً على طلب المستأنف ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان - إن عمداً أو إهمالاً - راجعا إلى فعل المستأنف، وأنه يقع على المستأنف في جميع الأحوال واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ ما يراه مناسبا إذا ما لاحظ تراخيا في إجراء الإعلان، فإذا أهمل أو أتخذ موقفا سلبيا فإن عدم تمام الإعلان في ميعاده يكون راجعا إلى فعله، إذ لا يشترط في هذا الشأن أن يكون فعل المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر، وأن مناط توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كان لم يكن هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما استخلصه من أن عدم تمام الإعلان في الميعاد الذي حدده القانون يرجع إلى فعل الطاعن إذ تراخى في موالاة إجراءات الإعلان وإرشاد مندوب الإعلان عن المقر الجديد للشركة المطعون ضدها الأولى بعد أن ثبت لمندوب الإعلان أنها غيرت المقر المبين بورقة الإعلان وهو ما ترتب عليه عدم تمام الإعلان في الميعاد الذي حدده القانون، وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي أنتهي إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير مدى توافر شروط الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإعمالها لهذا الجزاء مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 395/99 إداري جلسة  28/2/2000)

191- المشرع قد اختص الطعن بالتمييز بإجراءات تفرد بها أخصها أنه بعد تهيئة الطعن طبقا لما تنص عليه المادة 154 المشار إليها تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة ليؤشر بتحديد جلسة لنظر الطعن، وتخطر إدارة الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل. في حين أنه بالنسبة للدعوى والطعن بالاستئناف  يتعين أن يكلف المدعى عليه أو المستأنف ضده بالحضور، وإذ كان الجزاء باعتبار الطعن كأن لم يكن والذي تمسكت به المطعون ضدها قد رتبه المشرع في حالة إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي في حالة الدعوى، وعلى أن يكون الميعاد ثلاثين يوما بالنسبة للاستئناف (المادتان 49و137/1 من قانون المرافعات) فأن مؤدى ذلك خروج الطعن بالتمييز من مجال إعماله، إذ يعتبر والحالة هذه من القواعد التي تتعارض مع النصوص الواردة في خصوص الطعن بالتمييز والمستثناة من سريانها في شأنه بصريح نص المادة 157 من القانون سالف الذكر، ومن ثم فلا مسوغ قانونا لتطبيق هذا الجزاء بالنسبة للطعن بالتمييز ويكون الدفع باعتباره كأن لم يكن لا أساس له متعينا رفضه.
(الطعن 113/2000 أحوال شخصية 12/11/2000)
192- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ويتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه، وأن التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه، وأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها طبقا لحكم المادة 59/2 من قانون المرافعات هو مما يتصل بمصلحة الخصم، فله التنازل عنه صراحة أو ضمنا، فإذا بدا من الخصم الذي شرع ذلك لمصلحة ما يدل على انه نزل عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما اسقط حقه فيه، وكان البين من الأوراق، أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بعد عودة المحاكم للعمل عقب التحرير وتداولت بالجلسات في جلسات مسلسله حتى يقدم الخبير المنتدب تقريره ثم أعلنت الطاعنة بورود التقرير فحضر وكيلها بجلسة 21/2/1996 وقدم مذكرة طلب فيها انقطاع سير الخصومة في الدعوى لانقضاء الشركة المطعون ضدها بانتهاء مدتها وبفرض استمرارها فإنه يطلب رفض الطعن، ولم يظهر من الأوراق أن الدعوى تم شطبها وأن الطاعنة دفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن بفرض صحة ما تدعيه فإن حقها في هذا الدفع يكون قد سقط لعدم التمسك به قبل التكلم في الموضوع، وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 525/96 تجاري جلسة  9/2/2001)

193- نص المادة 70(*) من قانون المرافعات انه يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ويحق لها في الحالات المشار إليها بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضرا وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضرا "والنص في المادة 147 من ذات القانون على أن "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر فإذا عجلت الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
(الطعن 330/99 تجاري  جلسة  26/5/2001)

194- من المقرر انه يقع على المدعي أو المستأنف في جميع الأحوال حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان واجب موالاة تتبع إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب قانونا إذا ما لاحظ تراخيا في إجراء الإعلان فإذا أهمل في ذلك أو أتخذ موقفا سلبيا فإن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون في هذه الحالة راجعا إلى فعله ولو لم يكن فعله هو السبب الوحيد أو المباشر، لما كان ذلك وكان تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع باعتبار أنه يتعلق بالواقع في الدعوى ولها في سبيل الوصول إلى توافر شرائطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما أورده بمدوناته "أن البين من الإطلاع على أصل صحيفة الاستئناف موضوع الدعوى أنها أودعت لدى إدارة الكتاب في 14/3/2000 وأن مندوب الإعلان أثبت على ظهر الصحيفة انتقاله يوم 5/4/2000 لإعلان المستأنف ضده - المطعون ضده - على محله المختار المبين بالصحيفة وهو مكتب الأستاذ/.... المحامي والكائن بناحية بناية النفيس والخترش الدور الرابع حيث أبلغته سكرتيرة المكتب بأن المكتب لم يوكل بعد عن المطلوب إعلانه .... وإذ نظرت الدعوى بجلسة 9/4/2000 وتبين عدم الإعلان فتم التأجيل بجلسة 23/4/2000 ولم يتم الإعلان أيضاً وهو ما يعني فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 137 من قانون المرافعات وهو ثلاثون يوماً دون إعلان المستأنف ضده بالصحيفة وتكليفه بالحضور ... ولما كان ذلك وكان هذا التراخي في إعلان صحيفة الاستئناف راجعاً إلى فعل المستأنف وحده - الطاعن - دون أي علة أخرى وأية ذلك عدم تحرك مندوب الإعلان إلا بعد إيداع الصحيفة ما يقرب من ثلاثة أسابيع ... وعدم قيامه بالتحري والإرشاد في موعد مناسب بعد أن أعاد مندوب الإعلان الصحيفة دون إعلان ... مما تتوافر موجبات الجزاء المنصوص عليها في المادة 49 مرافعات ... وهو ما تقضي به المحكمة. "وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهي إليها الحكم ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة التمييز بما يضحي معه النعي على غير أساس.
(الطعن 863/2000 تجاري جلسة  1/10/2001)

195- من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي أكثر من تسعين يوما على شطبها طبقا لما تقضي به المادة 59/2 من قانون المرافعات هو مما يتصل بمصلحة الخصم الذي شرع هذا الجزاء لمصلحته فهو غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، وكانت الطاعنة لم تحضر جلسة المرافعة المحددة في الإعلان الحاصل في 26 من أكتوبر سنة 1999 لتبدى طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالاستناد لما تقضي به المادة 59/2 من قانون المرافعات، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن تصدى لموضوع النزاع وفصل فيه. لما كان ذلك، وكان من شأن انتفاء البطلان عن الحكم المطعون فيه لعدم إبتنائه على أي إجراء باطل، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للمرة الأولى أمام محكمة التمييز، ويضحي النعي بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 617/2000 تجاري جلسة  8/10/2001)

الإحالة وحجز الدعوى للحكم:
196 - النص في المادة 37 من قانون المرافعات على أن "تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم" مفاده -وعلى ما جري بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع اعتبر أن القيمة التي يعتد بها -في تقدير قيمة الدعوى- هي قيمة الطلب الأصلي الذي تتضمنه صحيفتها يوم رفعها، وان العبرة في جميع الأحوال بالطلبات النهائية، ومن ثم فإذا رفعت الدعوى أمام المحكمة الكلية بقيمة داخلة في نصاب اختصاصها ثم عُدلت الطلبات بما يجعل القيمة لا تجاوز خمسة آلاف دينار تعين على المحكمة الكلية -ولو من تلقاء نفسها- أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الكلية بمطالبة الطاعنة بمبلغ 5420.970 ديناراً ثم عدل طلبه إلى مبلغ 3575 ديناراً. وكانت المادة 29 من قانون المرافعات قد حددت الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار مما مؤداه أن الدعوى المطروحة قد أصبحت وفق الطلبات الختامية للمدعي فيها داخله بحسب قيمتها في اختصاص تلك المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للموضوع وفصل فيه في كل من الدعويين الأصلية والفرعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.
(الطعن 167/97 مدني جلسة 4/5/1998)

197 - النص في المادة 125/1 من قانون المرافعات على أنه "إذ وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيرها، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى "يدل على أن المحكمة المختصة بطلب التفسير هي المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة جزئية أم ابتدائية أم محكمة طعن فهي تختص بطلب تفسير حكمها اختصاصاً نوعياً واختصاصاً محلياً وهي تختص وحدها به دون أية محكمة أخرى أعلى درجة منها أو أدنى من درجتها وهذه القاعدة من النظام العام وعلى المحكمة أن تلتزم بها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن طالب التفسير أقام دعواه بصحيفتها التي أودعت إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 6/7/1997 وأعلنت للشركة المقدم ضدها الطلب بتاريخ 9/7/1997 وتحدد لنظرها جلسة 13/9/1997 بطلب تفسير الحكم رقم 345 تجاري الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 6/1/1997..... ثم قضت المحكمة الكلية بتاريخ 24/1/1998 بعدم اختصاصها بنظر الطلب وأحالته إلى محكمة التمييز. وإذ كان ما تقدم، وكان من المقرر أن يقدم طلب التفسير إلى محكمة التمييز ويتقدم طالب التفسير بطلب إلى رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره يعلن إليها الخصوم- وإذ لم تراع هذه الإجراءات تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وإذ تقدم الطالب بطلبه إلى المحكمة الكلية بالمخالفة لما سبق بيانه وتنكب الطريق الصحيح فلا يصحح من ذلك الخطأ إحالة المحكمة الكلية الطلب إلى محكمة التمييز إذ لا يجوز في القانون أن تتم الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة عليا.
(الطعن 133/98 تجاري جلسة 22/6/1998)

198 - متى كانت الدعوى المطروحة ليست من تلك التي استوجب القانون نظرها في دائرة الأحوال الشخصية –وهو ما لا يمارى فيه الطاعن فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن الطاعن بجلسة 13/5/1998 طلب التأجيل للرد على دفاع المطعون ضدها وأن المحكمة وإن قررت بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم إلا أنها أذنت له في تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
(الطعن 161/98 مدني جلسة 8/5/1999)

199 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا استوفى الخصوم دفاعهم وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة فإذا قدم أحد الخصوم مستنداً أو مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم أيهما فلا على المحكمة أن التفتت عنها وقضت في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 15/11/1998 حجز الاستئناف للحكم لجلسة 29/11/1998 وصرحت لطرفي الدعوى بتقديم مذكرات في خلال أربعة أيام فقدمت الطاعنة مذكرة في 21/11/1998 أرفقت بها حافظة مستندات فاستبعدتها المحكمة وأشارت إلى ذلك في حكمها فلا تثريب على المحكمة في ذلك طالما أن الطاعن لم يقدم حافظة المستندات ومذكرته خلال الأجل الذي ضربته له المحكمة ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 632/98 تجاري جلسة 9/11/1999)
200 - من المقرر أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها أن هي أصدرت حكمها دون أن تستجيب لما يقدم إليها من طلبات لإعادة الدعوى للمرافعة إذ أن الأمر من إطلاقاتها فلا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه.
(الطعن 63/98 أحوال جلسة 12/12/1998)

201- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي باعتبار أن إثبات النسب إلى الميت يستدعى حكما عليه، والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون خصما حكمياً، وهو يعتبر حاضرا عن الميت، وذلك عندما يكون المدعى على الميت سببا لما يدعى على الحاضر لا محالة أو شرطا له، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا أن الأب أو الابن المدعى بالانتساب إليه ميتا إلا ضمن دعوى حق آخر، إذ البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث والاستحقاق في وقف. لما كان ذلك، وكان طلب المستأنف تغيير لقبهم من ....... إلى .....، ينطوي على ما سلف بيانه في الحكم الصادر من هذه المحكمة - بجلسة 20/11/1999 على طلب إثبات نسبهم إلى ذلك الجد المتوفى، ولم يرفع هذا الطلب ضمن حق أخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت فإنها تكون غير مقبولة. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاء القضاء بعدم قبول الدعوى.
(الطعن 52/98 أحوال جلسة 3/6/2000)
(والطعن 241/99 أحوال جلسة 24/6/2000)

202- مفاد المواد 166، 169، 176، 177 من قانون الأحوال الشخصية أنه يشترط لثبوت نسب الولد من أبيه بالفراش قيام علاقة زوجية صحيحة بين المرأة والرجل وأن يمضي على عقد الزواج أقل مدة حمل وهي ستة أشهر قمرية مع إمكان التلاقي بين الطرفين، فإذا ما توافر ما تقدم وثبت النسب بهذا الطريق وأراد الرجل أن ينفيه فإنه عليه طبقا لنص المادتين 176، 177 من القانون السالف القيام بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها وأن يتخذ إجراءات دعوى اللعان قبل مضي خمسة عشر يوما من هذا التاريخ فإن لم يسلك هذا الطريق في تلك المواعيد فلا تقبل دعواه في هذا الصدد.
(الطعن 140/2000 أحوال جلسة 27/1/2001)

203- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فإنه لا تثريب عليها بعدئذ إن هي لم تجب الخصم إلى طلبه فتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب من عدمه هو من إطلاقاتها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن حضر أمام المحكمة بجلسات 22/5، 20/6، 17/10/1999 وطلب في الجلسة الأخيرة التأجيل للمستندات واستجابت له المحكمة وأجلت الدعوى بناءً على طلبه إلى جلسة 4/12/1999 إلا أنه لم يحضر ومن ثم فإنه لا على المحكمة إن هي حجزت الدعوى للحكم وفصلت فيها، ولم تلتفت إلى طلبه إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد أن مكنته من إبداء دفاعه فإن النعي على حكمها في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن 262/2000 تجاري جلسة  2/4/2001)

204- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الطلبات المعروضة على المحكمة هو بالطلبات الختامية وكانت الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا ويشترط لقبول هذه الطلبات أن تقدم إلى المحكمة بإحدى الطرق التي رسمها القانون في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ومن بينها مذكرة توجه وفق الأوضاع العادية فإذا أبدى الطلب العارض في مذكرة قدمت بجلسة المرافعة فإن ذلك يكفي لاعتبار الطلب مقدما للمحكمة تقديما صحيحا ولا يشترط القانون شكلا معينا في هذه المذكرة وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء بطلب السكن المستحق له وبجلسة 5/6/1999 أمام محكمة أول درجة وبحضور النائب عن الطاعنين قدم حافظة مستندات ذيل وجهها بعبارة "ونصمم على الطلبات مع إضافة بدل التأثيث بمبلغ ألف دينار وفقا للتعميم 5 لسنة 1991. "فإن طلب بدل التأثيث يكون طلبا عارضا أبدى في صورة جازمة صريحة بمذكرة وجهت وفق الأوضاع العادية على نحو ما أوجبه القانون فيعد معروضا على تلك المحكمة وكان متعينا عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه إلا أنها وإذ أغفلته سهوا منها فإن هذا الطلب يظل باقيا معلقا أمامها دون فصل ولا يجوز الطعن في حكمها بالاستئناف لهذا السبب لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا ويكون سبيل تدارك ذلك هو إتباع ما نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات من الرجوع إلى ذات المحكمة "محكمة أول درجة "لتستدرك ما فاتها الفصل فيه لا يغير من ذلك طلب المطعون ضده من محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما أغفل الفصل فيه لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يحق للمحكمة مخالفته كما لا يجوز للخصوم النزول عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للقضاء ببدل التأثيث رغم أن محكمة أول درجة أغفلت عن سهو الفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب تمييزه جزئيا في هذا الخصوص.
(الطعن 686/2000 تجاري جلسة  15/10/2001)


الطعن في الأحكام:
  بوجه عام:
205 - لئن كان المشرع قد خرج عن قاعدة نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن في حالات ثلاث نصت عليها المادة 134 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم الصادر في التزام بالتضامن، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، وأوجبت على المحكمة - في حالة قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن. ولئن كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى على الطاعن وآخر هو ........ بطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما أن يؤديا له متضامنين مبلغ عشرة آلاف ديناراً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بابنه القاصر ...... من جراء إصاباته وصدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى متضامنين أن يؤديا له مبلغ ثلاثة آلاف دينار ثم صدر الحكم المطعون فيه بتعديل المبلغ المحكوم به إلى عشرة آلاف دينار، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز مختصماً المطعون ضده الأول ولم يختصم المحكوم عليه الثاني ........ فأمرته المحكمة باختصامه ليستقيم شكل الطعن، إلا انه وقد ثبت من الأوراق أن المذكور كان قد توفى في 26/8/1989 قبل رفع الدعوى الابتدائية فإن الخصومة بالنسبة له تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، ولايحوز الحكم الصادر فيها بالنسبة له حجية الأمر المقضي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يعتبر في حقيقته صادراً على الطاعن وحده، ويستقيم الطعن فيه بطريق التمييز بغير اختصام المحكوم علية الآخر الذي لم تنعقد الخصومة قبله، ويتعين بالتالي التقرير بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول مادام الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة له.
(الطعن 1/96 مدني جلسة 10/3/1997)
(والطعن 79/99 مدني جلسة 12/6/2000)

206 - إن الشارع وبعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون المرافعات على مبدأ نسبية أثر إجراءات المرافعات أتى في فقرتها الثانية باستثناءات من هذا المبدأ منها ما جرى به في صدرها من أن "على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئه أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد مع أحد زملائه منضما إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن "ويهدف هذا النص -وعلى ما ورد في مذكرته الإيضاحية- إلى درء تضارب الأحكام بالنسبة للمحكوم عليهم المشار اليهم فيه، ومنهم الملتزمون بالتضامن حرصا على توحيد كلمة القضاء بينهم جميعا، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أجاز المشرع لهؤلاء المحكوم عليهم إذا فوتوا ميعاد الطعن في الحكم أو قبلوه أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائهم منضمين إليه في طلباته، فإن لم يفعلوا أمرت المحكمة الطاعن باختصامهم في الطعن ليتحقق بهذا الاختصام وحده الحل لأصحاب المركز القانوني الواحد ومنهم الملتزمون بالتضامن، ويبين مما تقدم أن مناط هذا الاستثناء قعود المحكوم عليه عن اختصام سائر زملائه في الطعن المرفوع منه درءا لتضارب الأحكام، فإن تحقق هذا الاختصام لسائر المحكوم عليهم تخلف المناط سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن الحكم الابتدائي ألزم المطعون ضدهما بالمبلغ المطالب به متضامنين، وأن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضده الثاني في صحيفة الاستئناف الأصلي فأصبح الأخير بذلك خصما حقيقيا في هذا الاستئناف ويسري عليهما معا الحكم الصادر فيه بصرف النظر عن قضاء الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده الثاني لأنه يستفيد من الحكم الصادر في الاستئناف الأصلي ولو لم يرفع استئنافاً فرعياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة للمطعون ضدهما ورفض الدعوى فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 8/97 تجاري جلسة 11/1/1998)

207 - النص في المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "إذا غفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.." مما مفاده أن إغفال المحكمة لبعض الطلبات الموضوعية، التي طلب إليها الفصل فيها، ولم تقض بقضاء تستنفد به ولايتها في نظر النزاع، بأن استدراك هذا لا يكون بالطعن في الحكم وإنما يكون بالرجوع إلى المحكمة التي أغفلته للفصل فيه، بالإجراءات المبينة قانونا. ولما كان ذلك ولأن كان الطاعن ضمن طلباته الختامية والتي حصلها الحكم الابتدائي، طلب إعادة المأمورية المحالة إلى هيئة التحكيم إلى المحكمة للنظر في إلزام المطعون ضده الأول تعويضه عما وقع منه من إهمال في متابعة جنحة البلدية رقم 2532 سنة 1988، والتي قضى فيها قبله بازالة الشاليهات موضوع الجنحة، وتأيد استئنافيا مما حمله خسارة مادية، إلا أن الحكم الابتدائي فاته بحث هذا الطلب والقضاء فيه، فكان سبيل تدارك هذا الإغفال الرجوع إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه، وليس الطعن عليه بالاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فيكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 36/97 تجاري جلسة 11/1/1998)
(والطعن 19/98 أحوال جلسة 28/11/1998)

208 - النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أن "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش  من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم..." وفي المادة 161 منه على أن "يبقى حق الاعتراض على الحكم مالم ينقض حق المعترض بمضي المدة". وفي المادة 162 من ذات القانون على أن "ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط...." يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه انما هو في واقع الأمر من قبيل التدخل في الخصومة وان كان يقع بعد صدور الحكم فيها خوله المشرع لمن يعتبر الحكم حجه عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، كالدائن بالنسبة إلى الدعوى التي يكون المدين طرفاً فيها إذ يعتبر ممثلاً لدائنه العادي فيفيد هذا الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين فيها حجة على دائنه في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام للدائن على أموال مدينه. واشترط المشرع لقبول الاعتراض على الحكم أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطئه أو إهماله الجسيم وقرر بقاء حق الاعتراض على الحكم قائماً له مالم يسقط بمضي المدة. وأنه يترتب على قبول الاعتراض زوال حجية الحكم وما ينتجه من آثار بالنسبة إلى المعترض وفيما تناوله اعتراضه فتعيد المحكمة النظر في هذه الحدود مجدداً. لما كان ذلك وكان الواقع مما سجله الحكم المطعون فيه وثبت من الأوراق أن البنك الطاعن بصفته المدير لمديونية الشركة المطعون ضدها الثانية طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات قد أسس اعتراضه على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2728 لسنة 1988 تجاري كلي بتاريخ 22/3/1992 بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إلى الشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 231969.877 ديناراً وفوائده على أن هذا الحكم من شأنه أن يضعف مركزها المالي ويجعلها غير قادرة على الوفاء بمديونيتها للدولة البالغة 2156512.608 ديناراً التي قبلت الوفاء بها وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، مما يخوله الاعتراض على هذا الحكم طبقا للمادة 11 من هذا القانون التي تعطيه هذا الحق دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 158 من قانون المرافعات سالفة البيان، إذ كان ذلك وكان من حق دائني الشركة المطعون ضدها الثانية الذين لم يختصموا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المشار إليه الاعتراض عليه باعتباره حجة عليهم وفق ما تشترطه هذه المادة الأخيرة لقبول الاعتراض من توافر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم في جانب تلك الشركة التي تمثلهم في الدعوى، وكان حق هؤلاء الدائنين في الاعتراض قد استمر قائماً ولم ينقض بمضي المدة في ظل القانون رقم 41 لسنة 1993 الذي استنه المشرع لاعتبارات إرتآها وأعطى بموجبه للدولة الحق في شراء مديونيات العملاء الكويتين لدى البنوك وشركات الاستثمار المالية وبيت التمويل الكويتي بجميع ضماناتها العينية والشخصية وتحصيل هذه المديونيات من المدينين وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي نص عليها، من ذلك النص في المادة 3 من هذا القانون على أن "تنتقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية وتسري على ذلك أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.... وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق..." وما نصت عليه المادة 11 من هذا القانون من وجوب قيام المدين بإخطار البنك المدير للمديونية بالدعاوى القضائية التي يكون المدين طرفاً فيها وما أوجبته على المدير للمديونية للتدخل فيها إذا كان من شأن الحكم على المدين فيها إلزامه بالتزام من شأنه أن يضعف الضمان العام للدائنين أو التأثير على مركزه المالي بما يجعله غير قادر على الوفاء بالدين، وما تبع ذلك من النص في عجز هذه المادة على أن "وإذا صدر الحكم ولم يكن المدير قد تدخل في الدعوى المقامة أمام القضاء الوطني يكون له الحق في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 158 من قانون المرافعات المدنية والتجارية". وترتيبا على ذلك فإن حقوق الدائنين للشركة المطعون ضدها الثانية التي اشترتها الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 تكون قد انتقلت إليها بموجب حوالة حق نافذة من تاريخ العمل به بجميع مقوماتها وخصائصها وضماناتها وتوابعها ومن ذلك الدعاوى المؤكدة لهذه الحقوق بما فيها حق الدائنين في اعتراض الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر ضد تلك الشركة في الدعوى رقم 2728 لسنة 1988 تجاري كلي متى كان هذا الحق لم يزل قائماً ولم ينقض بمضي المدة، وقت العمل بهذا القانون بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/9/1993 ذلك بأن التعديل الذي استحدثه المشرع بالمادة 11 من هذا القانون على شروط اعتراض الخارج على الخصومة الواردة في المادة 158 من قانون المرافعات وخول بموجبه للدولة الحق في الاعتراض على الحكم الصادر على المدين متى كان شأنه أن يضعف الضمان العام للدائنين أو التأثير على مركزهم المالي، دون التقيد بما تشترطه هذه المادة إنما يتعلق بإجراء من إجراءات التدخل في الخصومة وان كان يقع بعد صدور الحكم فيها - على ما سلف بيانه- يسري بأثر فوري على الاعتراضات القائمة التي تباشرها الدولة بعد نفاذ القانون رقم 41 لسنة 1993 بصرف النظر عن وقت صدور الحكم المراد الاعتراض عليه وسواء صدر قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القانون يسري بحسب الأصل من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في انتاجها لأثارها أو في انقضائها كما يسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر باستبعاده تطبيق حكم المادة 11 من القانون رقم 41 لسنة 1993 على اعتراض الدولة ممثلة في البنك الطاعن بصفته على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2728 لسنة 1988 تجاري كلي بتاريخ 22/3/1992 بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالدين المحكوم به للشركة المطعون ضدها الأولى بمقولة أن التعديل الذي أدخلته هذه المادة يتعلق بقابلية هذا الحكم للطعن فيه من جانب الدولة التي اشترت المديونيات دون التقيد بأحكام الاعتراض الواردة في قانون المرافعات وان من شأن تطبيقه على ذلك الحكم السابق على العمل بهذا القانون إهدار لحجيته ورتب قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.
(الطعن 414/96 تجاري جلسة 15/2/1998)

209 - الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن رقم 110 لسنة 1997 تجاري لرفعه من غير ذي صفة، فانه لما كان مفاد الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات انه لا يجوز الطعن في الحكم إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته ونازع خصمه أمامها في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه وطلباته ويبقى على هذه المنازعة معه ولم يتخل عنها حتى صدر الحكم عليه وكان مؤدي المادة العاشرة من القانون رقم 41 لسنة 1993 أن البنك المدير يتولى بصفته نائباً عن الدولة قانونية القيام بأعمال إدارة المديونيات المشتراة ومتابعة تحصيل هذه المديونيات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون، كما تضمن البند سابعاً من الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان أنه يتعين على البنك المدير اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة عند قيام العميل بالتصرف في بعض الأصول. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد اختصمت البنك الطاعن (بصفته البنك المدير) في طلب التحكيم الذي صدر في شأنه الحكم المطعون فيه، وقد حضر وكيله وقدم مذكرة طلب فيها أصلياً عدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر النزاع واحتياطياً عدم قبول الطلب ومن باب الاحتياط الكلي رفض الطلب ومن ثم فانه يكون قد نازع المطعون ضدها الأولى في مزاعمها وطلباتها وبقى على هذه المنازعة حتى صدور الحكم المطعون ويعد خصماً حقيقياً في الخصومة وتتوافر له الصفة في الطعن الذي رفعه ويضحي الدفع المبدي في هذا الشأن غير سديد.
(الطعنان 105، 110/97 تجاري جلسة 30/3/1998)

210 - عن الدفع المبدي من المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/12/1996 وأودعت صحيفة الطعن فيه إدارة الكتاب بتاريخ 24/3/1997 فمردود ذلك أن المادة 129 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد انقطاع سيرها سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب.." مفاده -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة-  أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به، إلا أنه استثنى من هذا الأصل بعض حالات جعل الميعاد فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وليس من تاريخ النطق به، ومن هذه الحالات تلك التي يتخلف فيها المحكوم عليه في الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد انقطاع سيرها سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك.
(الطعن 113/97 تجاري جلسة 1/6/1998)

211 - النص في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يرفع الطعن "بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف ويوقعها أحد المحامين وتشتمل - علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد أوجب توقيع محام على صحيفة الطعن تحقيقاً للصالح العام المتمثل في حسن سير العدالة بتقدير أن إشراف المحامي على تحرير صحيفة الطعن من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - لما كان ذلك وكان البين من مطالعة صحيفة الطعن رقم 123/97 عمالي المرفوعة من الجمعية وكافة صورها أنها خالية من توقيع محام عليها ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً.
(الطعنان 123، 131/97 عمالي جلسة 14/12/1998)

212 - النص في المادة 135 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للطاعن أو المطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أي طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد، يدل على أن مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن هو أن يكون أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. وأما التعويض عن الضرر الناشئ عن رفع الدعوى ابتداء فإنه يجب أن يبدى رجوعا إلى الأصل أمام محكمة أول درجة. وقد أكدت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات هذا المعنى بقولها : " ومن النصوص المستحدثة في هذا الفصل نص المادة (135) من المشروع. إعمالا لها يجوز للمطعون ضده أن يطلب – لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر الطعن، الحكم له بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الإجراءات الكيدية التي يتخذها المطعون ضده في طريقة سلوكه ودفاعه في الطعن المنظور. والحكمة في تقرير هذا النص أن محكمة الطعن – وقد أبدى أمامها الطعن، أو الدفاع الكيدي – تكون اقدر المحاكم على تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عنه بحسبانها المحكمة التي عايشت الفعل المتسبب في التعويض، وهذه الميزة تبرر الخروج على الأصل العام في نظر الدعوى على درجتين.
(الطعن 159/98 أحوال جلسة 9/1/1999)

213 - مفاد المادة 127 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا ممن كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وبذات الصفة التي كان مختصماً بها، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- موضعاً معيناً من صحيفة الطعن، فانه يكفي لصحته أن يرد عنها بالصحيفة وفي أي موضع منها ما يفيد اقامة الطاعن الطعن بذات الصفة لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته ممثلا لشركة ...... العقارية أقام الدعوى رقم 815/96 تجاري كلي على المطعون ضدهم وإذ قضى برفضها فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1054/98 تجاري وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن وأن لم يشرفي ديباجتها إلى صفته كممثل لشركة ....... العقارية إلا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة "إذ أورد في صدرها قوله: "يقيم الطالب بصفته استئنافاً عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 815:96 تجاري". كما أورد في بيانه للوقائع الآتي: يطالب البنك المعلن إليه الأول الطالبة بمبلغ 12075899.875د.ك بموجب عقود قروض. "كما خلص الطاعن من شرحه للوقائع مقرراً الأتي: "فإن الطالب بصفته يطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية..." مما يدل على أنه التزم في طعنه الصفة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة وصدر على أساسها الحكم المستأنف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بتاريخ إيداع صحيفة الاستئناف الأصلية على سند من تسمية الطاعن في ديباحتها مجرداً دون ذكر صفته كممثل الشركة المحكوم عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
(الطعن 649/98 تجاري جلسة 13/6/1999)

214 - النص في الفقرة الثانية من المادة 193 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1980 على أن "وفي جميع الأحوال لا يلزم الناقل بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضاعة أو التأخير في تسليمها بمبلغ يزيد على مائتين وخمسين ديناراً عن كل طرد أو وحدة، أو على سبعمائة وخمسين فلساً عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضائع أي التحديدين أكبر...." يدل بصريح النص على تحديد مسئولية الناقل البحري بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع أو بسبب التأخير في تسليمها بمبلغ 250 ديناراً عن كل طرد أو وحده، أو 75 فلساً عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضائع أي التحديدين أكبر. وإذ كان الثابت من الأوراق وطبقاً لما ورد بتقرير هيئة اللويدز أن الوزن الإجمالي للبضائع -عدد 41 أنبوب- هو 494913 كيلو جرام، فإن مبلغ التعويض الذي يستحق على أساس الوزن الإجمالي للبضائع يكون 493913 كيلو جرام × 750 فلساً= 370434.750 ديناراً وهو يزيد عن المبلغ المقضي به ومقداره 199156.600 ديناراً، ومن ثم فإن تحديد التعويض طبقاً لأحكام المادة 193/2 من شأنه أن يضير الطاعن بصفته وهو ما لا يجوز، لأنه من الأصول المستقر عليها أن الطاعن لا يضار بطعنه، وينبني على ذلك انعدام مصلحة الطاعن في التمسك بالتحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 193 المشار إليها، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 548/98 تجاري جلسة 23/10/1999)

215- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو أن يكون التناقض واقعا في أساس الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به. وكان من المقرر طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد انقطاع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفع المطعون ضده بعدم قبول استئناف الطاعنين لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن مورثهم قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة لوفاته ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة لهم ألا من تاريخ إعلان الحكم لهم طبقا للقانون، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بما لا يتناقض مع ما خلص إليه من رفض الدفع بسقوط الخصومة بمضي سنه من آخر إجراء صحيح على اعتبار أن عدم السير في الخصومة منذ شطب الدعوى الحاصل في 11/12/1993 ليس راجعا إلى فعل البنك المطعون ضده - المدعي - أو امتناعه كما لم يصدر حكم بانقطاع سير الخصومة إلى أن صدر الحكم الابتدائي، مما يعد في هذه الحالة مانعا من سريان مدة سقوط الخصومة على نحو ما سبق بيانه، ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 273/99 تجاري جلسة  8/4/2000)

216- الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.، وإذ كانت اليمين التي وجهها الطاعن إلى المطعون ضده الأول فحلفها هي يمين حاسم انصبت على واقعة في النزاع بين الطرفين في الدعوى الأصلية، ولم ينع الطاعن على إجراءات توجيهها أو حلفها - فإن الحكم المطعون فيه، فيما قضي به من عدم جواز استئناف قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى الأصلية يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي غير جائز.
(الطعن 581/99 تجاري جلسة  7/5/2000)
(والطعن 646/99 تجاري جلسة 19/3/2001)

217- إذ كان مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها، فهذا الدفع في محله ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى أيا كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة فيها برمتها باستثناء ما ذكرته المادة في عجزها وعلى سبيل الحصر استثناء من الأصل العام، ورائد المشروع في ذلك هو عدم تجزئه أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوعها وزيادة نفقات التقاضي والخصومة التي ينظر إلى انتهائها أعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إثبات ترك المطعون ضدها الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليه الثالث وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها وهو حكم لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين في شأن طلب القضاء بالمبلغ موضوع الدعوى، كما أنه ليس من الأحكام التي حددتها المادة 128 سالف البيان على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيه على استقلال ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
(الطعن 486/99 تجاري جلسة  10/6/2000)
218- النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن :- "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ألا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري "يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة  في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين عدة محاكم، وما قد يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 13/2/1999 بعدم اختصاص الدائرة المدنية نوعيا بنظر الدعوى الراهنة وأحالتها إلى الدائرة العمالية حكم لا تنتهي به الخصومة كلها والتي لا تزال مرددة بين طرفيها أمام المحكمة المحال إليها، كما أنه لا يندرج تحت واحد من الاستثناءات التي نصت عليها تلك المادة وحددتها على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال، إلا مع استئناف الحكم المنهي للخصومة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 304/99 مدني جلسة 13/11/2000)

219- مؤدى نص المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي لها جميعها، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، ولئن استثني المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر ولو لم تنته بها الخصومة كلها من بينها الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، فإنه يقصد بها تلك التي تصدر في طلب موضوعي متضمنة إلزام المحكوم عليه أداء معيناً يقوم فيه بالعمل أو أعمال لصالح المحكوم له يمكن للسلطة العامة في حالة نكوله عن أدائه إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 15/12/1998 وقضي في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنين مبلغ 5100 د.ك وفوائده القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وكان قضاء الحكم على هذا النحو قد تضمن التزاما بأداء معين هو أن تؤدي المطعون ضدها للطاعنين المبلغ المقضي به وفوائده، بما يمكن للسلطة العامة في حال نكول المحكوم ضدها عن أدائه التنفيذ بطريق القوة الجبرية، ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف على استقلال يكون جائزاً وكان الثابت أن صحيفة الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم قد أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 2/3/1999 فإن الاستئناف يكون قد أقيم بعد الميعاد القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 707/2001 تجاري جلسة  7/10/2001)

220- الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك أن المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد انقطاع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب ..... ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله ...... "مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به ثم استثني من هذا الأصل بعض حالات جعل الميعاد فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه ومنها الحالات التي يتخلف المحكوم عليه فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والحالات التي يتخلف فيها عن الحضور وتقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد انقطاع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب، ويشترط في هذا الإعلان الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق الإعلانات. وإذ كان إعلان هذه الأوراق في النيابة العامة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحكمة الاستئنافية ومن الأوراق أن الشركة الطاعنة تخلفت عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعها في جميع الجلسات التالية لتعجيل الاستئناف بعد أن تقرر شطبه بجلسة 19/10/1997، فإن ميعاد طعنها في الحكم المطعون فيه لا ينفتح إلا من تاريخ إعلانها به على الوجه المبين آنفا، وكان يبين من الرجوع إلى ورقة إعلان الحكم - المرفق صورتها ضمن حافظة مستندات الطاعنة المودعة مع صحيفة الطعن - أن مندوب الإعلان قد توجه بإعلان الطاعنة إلى النيابة العامة وسلمها صورة من الحكم وذلك بناء على طلب المطعون ضدها بحجة أن المستأنف ضدها - الطاعنة - خارج البلاد وليس لها وكيل أو موطن مختار في الكويت، ولم تقدم المطعون ضدها ما يدل على أنها قبل أن تتخذ هذا الإجراء قد بذلت أي جهد في سبيل الاهتداء والتقصي عن موطن الطاعنة قبل إعلانها في مواجهة النيابة العامة، وأنها استنفدت كل محاولة في هذا السبيل، ومن ثم فإن إعلان الحكم المطعون فيه على هذا النحو يكون باطلا لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه.
(الطعن 617/2000 تجاري جلسة  8/10/2001)

221- المقرر طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 126 مرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه ولا يغير من ذلك كون الطاعن قد طلب إلى محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما أغفل الفصل فيه لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته.
(الطعنان 219،220/2000 مدني جلسة 19/11/2001)
الاستئناف:
222 - من المقرر عملا بالمادة 144/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه لايجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ولكن يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه أو الإضافة إليه، ومن المقرر أن الطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه أو أطرافه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي.
(الطعنان 115، 120/1995 مدني جلسة 22/2/1997)
(والطعن 106/96 تجاري جلسة 12/1/1998)

223 - من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى هو دفع موضوعي فإذا قضت محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع فيتعين عليها في حالة القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها.
(الطعن 141/96 مدني جلسة 2/6/1997)

224 - من المقرر وفقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات انه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة وبعد مضي ميعاد الاستئناف أن يرفع استئنافاً فرعياً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه متى كان لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه. كما انه من المقرر أن عدم جواز رفع استئناف فرعي بعد اقامة الاستئناف وقبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع هذا الاستئناف الأخير يتعلق بالنظام العام لاتصال ذلك بنظام التقاضي ومن ثم يجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده دفع الاستئناف الأصلي المرفوع عليه من الطاعنة بعدم جوازه لقلة النصاب، وإذ قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً -قدم المطعون ضده بالجلسة المحددة لنظر الموضوع صحيفة استئناف فرعي بطلب الحكم بطلباته الختامية أمام محكمة أول درجة -ولما كان ابداؤه للدفع سالف البيان يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم المستأنف ورضاء بما قضى به وبالتالي فهذا القبول يعد مانعاً له من رفع استئناف فرعي بطلب تعديل ذلك الحكم بحسبان أنه وان كان الشارع قد أجاز بالفقرة الثانية من المادة 143 سالفة الإشارة- استثناء من القواعد العامة- للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد قبوله للحكم المستأنف إلا أن حقه في رفع الاستئناف الفرعي يعد مقصوراً على حالة قبوله للحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي لابعده باعتبار أن العلة في اجازة الاستئناف الفرعي حينئذ هي أن المستأنف عليه مافوت على نفسه ميعاد الطعن وقبل الحكم إلا لا عتقاده برضاء خصمه به، فإذا قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي فإن هذه العلة تكون قد انتفت بما يسقط حقه في الاستئناف فرعياً. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده بعد قبوله للحكم المستأنف وقضى بناء على ذلك بتعديل الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص. ولما كان قضاء الحكم بقبول الاستئناف الفرعي هو أساس مدخله للفصل في موضوعه فإن تمييزه في صدد قبوله لذلك الاستئناف لازمه تمييز قضائه في الموضوع فيما جاوز مبلغ 253.846 ديناراً المقضي به من محكمة أول درجة.
(الطعن 81/97 عمالي جلسة 26/1/1998)

225 - الاستئناف -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة-  لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يقض به الحكم الصادر في شأنه، لذلك نصت المادة المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وانه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه أن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما تتوافر له من أدله وأوجه دفاع جديده، وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منهما فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى اعمالاً لنص المادة 144 سالفة الإشارة، إلا انه التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظر في هذه المادة قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الدعوى المعلنه للطاعن أنها اقتصرت على المطالبة بتطليق المطعون ضدها عليه دون التعرض للآثار المالية التي تترتب على ذلك ولم تتضمن طلباً بشأنها، كما لم يقدم الطاعن أية طلبات عارضة في هذا الخصوص فإن نطاق الدعوى أمام محكمة الاستئناف يكون قد تحدد بطلب التطليق الذي عرض أمام محكمة أول درجة ولا يتسع للآثار المالية المرتبة عليه إذ هي تختلف عنه في موضوعه وسببه ولا تدخل في نطاقه لزوما وواقعا ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم اجابته إلى طلب إلزام المطعون ضدها بأن ترد له ما قبضته من مهر والذي أبداه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون على غير أساس، ولا يقدح في ذلك استناد الحكم في قضائه برفض هذا الطلب إلى ما جاء بتقرير الحكم المرجح من عدم معرفة المسيء من طرفي الدعوى واقتراحه - وفقا لنص المادة 130/2 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية- التفريق بينهما دون عوض، لما هو مقرر من أنه متى كان الحكم صحيحاً في نتيجته فانه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسباباً من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه.
(الطعن 118/97 أحوال جلسة 14/2/1998)

226 - الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 144 من قانون المرافعات. بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متداخلين في الدعوى- والمناط في تحديد الخصم هو بتوجبه الطلبات في الدعوى فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فانه يعد بدأ بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين- لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن .......... لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة بإثبات تنازل المطعون ضدهم الثاني عن نفسه وبصفته والثالثة والرابعة. المدعين أمام محكمة أول درجة عن مخاصمته بعد أن تعذر إعلانه بصحيفة الدعوى كخصم فيها كما أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقم بادخاله في الدعوى ولم توجه إليه ثمة طلبات. ويكون اختصامها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف -في الاستئناف المقام منها والمقيد برقم 1391 لسنة 1996 تجاري- غير جائز- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في شكل الاستئناف سالف البيان بقبوله بالنسبة لجميع المستأنف عليهم فيه ومن بينهم الطاعن - فانه يكون قد خالف القانون بالنسبة إليه - بما يوجب تمييزه جزئياً فيما يتعلق بالطاعن في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 53، 60/97 تجاري جلسة 23/3/1998)

227 - من المقرر أنه إعمالاً للمادة 144 من قانون المرافعات انه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف ولا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، كما أنه إذ أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات فسبيل تدراك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما باعتبار ما تنعي عليه المادة 126 من القانون سالف الذكر وهو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
(الطعن 121/97 أحوال جلسة 18/4/1998)

228 - النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة على أنه " لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقع من أحد المحامين "يترتب على عدم مراعاته والإلتزام به حتماً البطلان وإن لم يصرح به النص ذلك أن قصد الشارع من وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف هو مراعاة أحكام القانون في تحريرها ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الاستئناف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البيّن من صحيفة الاستئناف أنه وإن كان مكتوباً بهامش الصفحة الأولى منها اسم "........" أسفل توقيع غير مقروء إلا أن ذلك لم يقرن بصفة صاحب هذا التوقيع وذلك الاسم وقد خلت الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه محام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على هذا الأساس ببطلان الاستئناف لعدم توقيع صحيفته من محام لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن المنسوب صدورها للأستاذة/............ المحامية للاستدلال بها على أنها هي صاحبة التوقيع الممهورة بها صحيفة الاستئناف، ذلك أن هذا المستند لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف لا يقبل التحدي بما ورد فيه أمام محكمة التمييز ويضحي الطعن على غير أساس.
(الطعن 199/97 مدني جلسة 29/6/1998)

229 - المستفاد من نصوص المواد من 37 إلى 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بقواعد تقدير الدعاوى أن الدعوى لا تعتبر مجهولة القيمة إلا إذا رفعت بطلب غير مقدر القيمة وفقاً لتلك القواعد أو استعصى تقدير قيمته من أوراق الدعوى، لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد حدد طلباته أمام محكمة أول درجة بمستحقاته العمالية المتمثلة في مقابل مهلة الإنذار ومقابل رصيد إجازاته السنوية ومكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي-وليس على أساس آخر أكثر فائدة له. وباعتبار أن أجره الشهري 145 ديناراً وأنه عمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من 8/8/1993 إلى أن أنهت خدمته بتاريخ 9/10/1995، وإذ كانت مهلة الإنذار كما حددتها المادة 53 من هذا القانون هي خمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري، وكانت المادة 38 من ذات القانون قد حددت مقابل الإجازات السنوية بواقع أجر أربعة عشر يوماً، وأجر 21 يوماً بعد خدمة خمس سنوات متصلة، كما حددت المادة 54 منه مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ومن ثم فإن دعوى الطاعن بهذه المثابة تكون قابلة لتقدير من واقع الأوراق، ولما كانت الدعوى مقدرة بطلبات الطاعن وفقاً لنصوص المواد سالفة البيان تدخل بقيمتها في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة أول درجة وهو خمسة آلاف دينار طبقاً لنص المادة 34 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى على أساسه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ولعدم توافر إحدى الحالات التي تجيز استئنافه استثناءً يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 22/98 عمالي جلسة 28/9/1998)
230 - إذ كان تقدير الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم باعتبار أن هذه الطلبات هي التي استقروا عليها وتعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم، وكانت الطاعنة قد حددت طلباتها الختامية في الدعوى أمام محكمة أول درجة في مذكرتها المقدمة بجلسة 6/12/1997 بطلب الحكم لها بمبلغ 3165.222 تمثل 585.750 دينار أجر شهر أغسطس 1996، 338.300 قيمة تذكرة سفر بالطائرة، 100 دينار مقابل وزن الأمتعة، 2091.172 دينار مكافأة نهاية خدمة ومن ثم فإن قيمة دعواها تعتبر داخلة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وإذ كانت المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي محكمة أول درجة إلا إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، أو لسبب بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعنة استناداً إلى أن قيمة دعواها -طبقاً لطلباتها الختامية- تدخل في حدود النصاب الانتهائي محكمة أول درجة وأن مانعته المستأنفة على الحكم المستأنف لا يؤدي إلى توافر حالة من الحالات التي يجيز لها استئنافه استثناءً وفقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً على واقعة الدعوى - لما كان ذلك، وكان الحكم وقد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فما كان له أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم.
(الطعن 62/98 عمالي جلسة 19/10/1998)

231 - النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن "الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط فيما لم يبد منها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها "يدل على أن عدم التمسك في صحيفة الاستئناف بوجه بطلان الإجراءات غير المتصل بالنظام العام يسقط الحق في إبدائه أثناء نظر الاستئناف. ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يبد بصحيفة استئنافه ثمة مطاعن على إعلانه بصحيفة الدعوى ولم يشر فيها إلى ما أورده بدفاعه بعد ذلك من عدم مطابقة الصورة المودعة ملف الدعوى لأصل الإعلان، وهي دفوع لا شأن لها بالنظام العام يتعين إبداؤها بصحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق في التمسك بها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بعد ثبوت إبداء هذه الدفوع بمذكرة أثناء نظر الاستئناف التي جاءت صحيفته خالية منها فإن النعي عليه بما أورده الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 9/98 تجاري جلسة 14/12/1998)

232 - النص في المادة 34 من قانون المرافعات على أن يكون حكم المحكمة الكلية انتهائيا إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار قد ورد بصيغة عامة فيسرى على كافة المنازعات التي تختص بها المحكمة الكلية، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية جعل تلك الدائرة هى وحدها المختصة نوعيا بالحكم في المنازعات العمالية أيا كانت قيمتها بيد أن نصوصه قد خلت مما يفيد استثناء الأحكام الصادرة فيها من قواعد الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات، ومن ثم تكون تلك القواعد هى الواجبة التطبيق على قابلية تلك الأحكام أو عدم قابليتها للطعن بالاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن المنازعة المطروحة القواعد العامة في الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات فانه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 60/98 عمالي جلسة 11/1/1999)

233 - الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هو إعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله وفقا لما يبين لها من وجه الحق في موضوع الدعوى.
(الطعن 140/97 مدني جلسة 15/2/1999)

234 - من المقرر أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه لا يمتد لصحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف إلا تقف عند حد تقرير هذا البطلان، بل يجب عليها أن تمضى في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع، ولا يعد ذلك تفويتا لدرجة من درجات التقاضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من الأسباب القانونية التي بنى عليها قضاءه بالمخالفة لنص المادة 115 من قانون المرافعات فإن مضي محكمة الاستئناف في نظر موضوع الدعوى على الوجه الصحيح في القانون يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 47/98 أحوال جلسة 6/3/1999)
(والطعن 273/99 تجاري جلسة 8/4/2000)
(والطعن 48/2001 أحوال جلسة 6/10/2001)
235 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضي بتأييده أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من أوجه الحق في تلك القضية، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد فوتت ميعاد التظلم من أمر الأداء موضوع الدعوى أمام المحكمة الكلية واختارت طريق الطعن عليه مباشرة أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الأمر وإلزامها بالمبلغ المطالب به وفقاً لما استبان لها من المستندات والأدلة التي كانت مطروحة أمام قاضي الأداء عند إصداره للأمر المطعون عليه، فمن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه أهدر مبدأ التقاضي على درجتين ويكون النعي بهذا الشق في غير محله.
(الطعن 327/95 تجاري جلسة 10/5/1999)

236 - من المقرر أن المناط في تحديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء محكمة الدرجة الأولى هو طلبات المستأنف الواردة بتلك الصحيفة دون ما يعاود المطالبة به في مذكراته، وأنه ولئن كان تحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون تفسيره العبارات التي صيغت بها الطلبات في الدعوى مما يحتمل ما حصله منها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لتلك العبارات وبغير تحريف أو تشويه بما يتمسك به الخصوم تمسكاً يقرع سمع المحكمة.
(الطعنان 130، 525/98 تجاري جلسة 5/6/1999)

237 - مؤدي نص المادتين 37، 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات للخصوم باعتبار أن هذه الطلبات التي استقروا عليها هي التي تعبر عن القيمة الحيقيقة لدعواهم.
(الطعن 97/97 عمالي جلسة 14/6/1999)

238 - المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي، وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألاّ تخرج عنه وأن المقرر وفقاً لما تنص عليه المادتان 229، 231 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي فلا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفته ولا للخصوم النزول عنه لتعلقه بالنظام العام وإعمالاً لذلك فقد نصت المادة 144/3 بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف، والطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه أو أطرافه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي.
(الطعن 105/99 تجاري جلسة 19/6/1999)

239 - حددت المادة 141 من قانون المرافعات ميعاد الاستئناف "بأنه ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك". ومؤدي ذلك أن القانون جعل الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي يتخلف فيها المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، والأحكام التي افترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة ولم يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك تخضع للقاعدة التي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لا النطق بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على ما جاء بمدوناته من أن ......... الثابت من محاضر الجلسات التي تحددت لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضور الأستاذ ............ المحامي عن المستأنف جميع تلك الجلسات، فإن ميعاد الطعن في الحكم المستأنف إنما يسري في حق المستأنف من تاريخ صدور الحكم وفقاً للقاعدة الأصلية بغض النظر عن عدم إعلانه بصحيفة الدعوى، إذ ليس من شأن عدم إعلانه بها انفتاح ميعاد الطعن بالنسبة له، مادام قد حضر ممثلا بوكيله المذكور "......... وأن الحكم المستأنف قد صدر في 8/2/1989 بينما لم يرفع المستأنف طعنه الماثل إلا في 4/4/1989 أي بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 141 من قانون المرافعات........" وكان ذلك صحيح في القانون وكاف لحمل قضاء الحكم فلا يعيبه ما استطرد إليه من اعتبار مثول الطاعن بوكيله أمام المحكمة يقوم مقام إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 44 لسنة 1989 باعتباره تزيداً غير لازم لحمل قضائه بسقوط الحق فيه فلا ينال من صحته أيا كان وجه الرأي فيه. فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 514/98 تجاري جلسة 20/6/1999)

240 - من المقرر وفقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة وبعد مضي ميعاد الاستئناف أن يرفع استئنافاً فرعياً بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه متىكان لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه.
(الطعن 159/98 عمالي جلسة 28/6/1999)

241 - الأصل طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة إنتهائية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو كانت صادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي أو لحقها البطلان أو بنيت على إجراءات باطلة، ولما كان النص في المادة 34 من هذا القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1987 على أن يكون حكم المحكمة الكلية إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، قد ورد بصيغة عامة فيسري حكمه على كافة المنازعات التي تختص المحكمة الكلية بالحكم  فيها ابتدائياً. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية والذي جعل تلك الدائرة هي وحدها المختصة نوعياً في المنازعات العمالية أياً كانت قيمتها، قد خلت نصوصه مما يفيد استثناء الأحكام الصادرة من الدائرة العمالية من القواعد العامة للاستئناف سالفة البيان، هذا بالإضافة إلى أنه أفصح في مذكرته الإيضاحية عن أن الحكم الصادر من تلك الدائرة يعتبر انتهائياً إذا كانت قيمة المنازعة مما يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، فإن القواعد المشار إليها تكون هي الواجبة التطبيق على قابلية تلك الأحكام أو عدم قابليتها للطعن فيها بالاستئناف، لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة من جواز استئناف الحكم في الدعوى العمالية ولو صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة يكون على غير أساس.
(الطعن 148/98 عمالي جلسة 25/10/1999)
(والطعن 112/99 عمالي جلسة 14/2/2000)
242 - من المقرر أنه ولئن وكان الأصل انه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين، ذلك التزاما بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 134/2 من قانون المرافعات، منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة في حالة قعوده عن ذلك، أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن على أسباب بطلانها أو قصورها، ولمنع التضارب بين الأحكام في الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن، حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجب قبوله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد صدور الحكم الابتدائي ضد الطاعنين وآخرين، بإضافة الوصية بثلث الخيرات التي أوصى بها المرحوم......... في جميع تركته إلى إعلام حصر وراثة الموصي، استأنفه أحد المحكوم عليهم وهو ....... بالاستئناف 1125/95 أحوال شخصية، وأمرت محكمة الاستئناف باختصام باقي الورثة -وبينهم الطاعنين- ومن بعد قضت بإلغاء الحكم المستأنف -لصدوره دون تدخل النيابة العامة- وبتحقيق وفاة........... بتاريخ 20/9/1991 وانحصار ارثه في ورثته المذكورين بمنطوق الحكم وفي وصية الخيرات بالثلث الثابتة بالإعلام الرسمي رقم 1/1974 وتعديل إعلام حصر وراثة المورث على هذا الأساس. لما كان ذلك، فإن المحكمة إذ قضت بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 1125/1995 لوحدة الموضوع والخصوم والسبب، مما يجعل الحكم الذي صدر في الاستئناف الأخير حجة عليهم، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي ما يثيره الطاعنون بسبب الطعن غير سديد.
(الطعن 103/99 أحوال جلسة 11/12/1999)

243 - إذ كان مؤدي قيام البلدية بإزالة التمديدات الكهربائية المارة بعقار النزاع، أنها تكون بذلك قد أزالت العقبة المادية التي كانت تحول دون انتفاع صاحبه به مما لا يستحيل معه رد العقار لصاحبه المستأنف عليه، ولا يجوز له بالتالي أن يلزمها باستبقائه ودفع قيمته، وكان الحكم المستأنف قد قضى له مع ذلك بأحقيته في التعويض الذي يطالب به عن نزع ملكية العقار، وحجبه ذلك عن التعرض لطلبه الاحتياطي المبين بمذكرته المقدمة بجلسة 12/9/1998 ومن ثم يتعين إلغاء ذلك الحكم وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطي المشار إليه إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 145 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه "يجب على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الفصل في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الاحتياطي وتحديد جلسة لنظره أمامها.
(الطعنان 98، 130/99 مدني جلسة 13/12/1999)

244- مناط التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة هو أن تكون المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوعها وذلك حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين الأمر المتعلق بالنظام العام، وكان البيّن على ما سلف أن المحكمة الابتدائية قد فصلت في موضوع الدعوى برفضها لعجز الطاعن عن إثبات دعواه ومن ثم تكون قد قالت كلمتها فيها واستنفدت ولايتها فلا على محكمة الاستئناف إن هي التفتت عن الرد على هذا الطلب الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 30/99 مدني جلسة 24/1/2000)

245- النص في الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ما لم يطلب أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل إبدائه لأول مرة في الاستئناف درءا لتفويت أولي درجتي التقاضي على الخصم الموجه له الطلب الجديد، مراعاة لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو من الأسس المتعلقة بالنظام العام والتي يقوم عليها التنظيم القضائي في البلاد، والطلب الجديد الذي يختلف عن الطلب الذي لا يقبل في الاستئناف لأول مرة في حكم هذه المادة هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الذي أبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي.
(الطعن 97/99 مدني جلسة 31/1/2000)

246- إذ كان المشرع قد أصدر المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت وخص تلك الإدارة ضمن ما خصها به بأن تتولى الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم على الحكومة أو منها، ثم أصدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ونظم هذا المرسوم كيفية الفصل في الخصومات الإدارية بإجراءات خاصة خروجا على القواعد العامة فعهد بها إلى إحدى الدوائر في المحكمة الكلية تخصص لهذا الغرض وأوضح اختصاصات تلك الدائرة والشروط اللازمة لقبول الدعوى الإدارية وأسباب الطعن وميعاده وإجراءات طرح الدعوى الإدارية على المحكمة كما أوضحت المادتان 12، 13 من المرسوم قابلية أحكام الدائرة الإدارية للاستئناف إذ كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار على أن يكون ذلك أمام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف، وبينت المادة 14 منه أن ميعاد استئناف الدعاوى الإدارية ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف ويجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف، وقد حرص المشرع على النص بأنه يجب أن تكون الدعوى الإدارية ابتداءً من فحص التظلم من صاحب الشأن في القرار الإداري وإبداء الرأي فيه وإعلانها بصحيفة الدعوى بمقر إدارتها والحضور عن الحكومة للدفاع عنها ثم التوقيع على صحف تلك الدعاوى، ولا ينال من ذلك ما جاء بالمادة 45 من القانون رقم 15 لسنة 1972 بأن يكون لبلدية الكويت إدارة قانونية تتولى الحضور عنها أمام المحاكم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، وما جاء بالفقرة ب من المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية من تسليم صور الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب العام عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه أما صحف الدعاوى وصحف الطعون فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية للقول بأحقية محامي البلدية في التوقيع على صحف الطعون المرفوعة في الدعاوى الإدارية ذلك أن المشرع قد نص صراحة في المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(الطعن 561/98 تجاري جلسة  21/2/2000)
247- يجوز في الاستئناف وفقا للمادة 144/3 من قانون المرافعات تغيير السبب مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ومن ثم يجوز أمام محكمة الاستئناف تغيير سبب الدعوى من المسئولية التقصيرية إلى مسئولية المباشر دون أن يكون في ذلك تغيير لموضوعها وهو التعويض عن الفعل الضار.
(الطعن 353/99 تجاري جلسة  5/3/2000)

248- من المقرر أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو لبطلان الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى، تعين عليها إلا تقف عند حد تقرير البطلان بل تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع دون أن يعد ذلك تفويتا لدرجة من درجات التقاضي، وأن قرار شطب الدعوى وفقا للمادة 59 من قانون المرافعات لا علاقة له ببدء الخصومة بل هو عارض يلحقها أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا،  وتجديدها من الشطب إنما يعيد سيرتها الأولى من النقطة التي وقفت عندها وقت صدور قرار الشطب، ومن ثم فإن هذا القرار لا أثر له على قيام الدعوى وبقائها منتجه لآثارها ولا يمس صحيفة افتتاحها ولا يزيل الإجراءات التالية لرفعها، وأن انقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يؤثر فيما تم قبله من إجراءاتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ خلص إلى أن أخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوى هو قرار المحكمة بشطبها الحاصل بتاريخ 11/12/1993، وبطلان إعلان مورث الطاعنين بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب بتاريخ 5/1/1994 لوفاة المورث في 16/12/1993 في تاريخ سابق على هذا الإعلان ورتب على ذلك بطلان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19/3/1994 لابتنائه على إجراء باطل، ثم عرض لدفع الطاعنين بانقضاء التزام مورثهم بالتقادم العشري طبقا للمادة 118 من قانون التجارة وأطرحه استنادا إلى أن دعوى المطالبة بالحق رقم 5700 لسنة 1987 تجاري كلي تعتبر قاطعه للتقادم من تاريخ إعلانها وأن هذه الانقطاع يمتد طول المدة التي تستغرقها الدعوى طالما لم يمض بين أي إجراءين صحيحين مدة التقادم المسقط، وكانت دعوى المطالبة بالحق سالفة البيان قد أقيمت وأعلنت لمورث الطاعنين وفق صحيح القانون واستمر نظرها إلى أن قررت المحكمة شطبها بتاريخ 11/12/1993، وكان لا أثر لهذا القرار على قيام الدعوى وبقائها منتجه لأثارها ولا يمس صحيفة افتتاحها ولا يزيل الإجراءات التالية لرفعها، فإن تصدى محكمة الاستئناف لنظر موضوع الدعوى بحكم جديد راعت فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع بعد أن قضت ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره ضد مورث الطاعنين وهو متوفى، فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 273/99 تجاري جلسة  8/4/2000)
249- حيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه ولئن كان المستأنف ضده قد طالب بالتعويض على أساس الشرط الجزائي الوارد في العقد وقضي الحكم المستأنف له بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية إلا أن المستأنف ضده إذ طلب في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف في 20/11/99 تأييد الحكم المستأنف فيما قرره له من تعويض على أساس المسئولية التقصيرية مستهديا بالتعويض المقرر في الشرط الجزائي فإنه يكون قد غير سبب استحقاقه للتعويض أمام محكمة الاستئناف وهو جائز قانوناً طالما أن طلبه للتعويض قد بقي على حاله والمحكمة تأخذ بما أورده الحكم المستأنف من بيان للضرر الذي أصاب المستأنف ضده وهو فقدانه الصفقة وفوات فرص كسبه من استثمارها وما لحقه من خسارة نتيجة حرمانه من استثمار أمواله التي دفعها ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف في غير محله.
(الطعن 48/2000 تجاري جلسة  17/6/2000)

250- من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ومن ثم لا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطلب إجراء المقاصة القضائية في صورة طلب عارض حتى يمكن لمحكمة أول درجة أن تقوم ببحثه وتحقيقه مما مقتضاه أن هذا الطلب لم يكن مطروحا عليها وبالتالي فإن طلب الطاعن إجراءها أمام محكمة الاستئناف يعد منه طرحاً لطلب جديد لأول مرة أمام هذه المحكمة والتي لا تملك الفصل فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألتفت عما طلبه الطاعن من خصم ذلك المبلغ من مبلغ التعويض المقضي به ضده يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 675/99 تجاري جلسة  17/6/2000)

251- قواعد الاختصاص النوعي -فضلا عن المسائل المتعلقة بعدم جواز الاستئناف لدخول الدعوى التي صدر فيها الحكم في النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى- هي مما يتعلق بالنظام العام والتي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لنص المادة 153 من قانون المرافعات ويتسع لها سبب الطعن، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
(الطعن 92/99 أحوال جلسة  25/6/2000 )

252- النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أن تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسرى على الدعوى أمام محكمة أول درجة ما لم ينص القانون على غير ذلك وفي المادة 137 من ذات القانون على أن يرفع الاستئناف وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في بالمادة 49 ثلاثين يوما مما مفاده أن صحيفة الاستئناف وأن كانت تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب إلا أن إعلانها للمستأنف ضده باعتباره إجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يجب أن يتم صحيحا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الصحيفة وحرص المشرع على وضع جزاء على التراخي في اتخاذ هذا الإجراء فأجاز للمستأنف ضده أن يطلب من المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان هذا التراخي راجعا إلى فعل المستأنف وإذا كان ذلك وكان من المقرر أن ميعاد الثلاثين يوما هو بصريح النص ميعاد حضور مما يترتب عليه أن حضور المستأنف ضده الذي تم تكليفه بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور إذ لا ينطبق بشأن هذا الحضور حكم المادة 80 من قانون المرافعات الذي يظل قاصرا على بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ولا محل للتحدي بأن الغاية من الإجراء قد تحققت بحضور المستأنف ضده ذلك أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص إليه من أن صحيفة الاستئناف أودعت إدارة الكتاب في 6/2/1999م ولم يتم إعلان المطعون ضدها بتلك الصحيفة في موطنها الأصلي الكائن بميناء الزور وإنما أعلنت بها في 1/3/1999م على موطنها المختار مكتب المحامي ........ الذي كان موكلا عنها أمام محكمة أول درجة وأعيد إعلانها في 21/4/1999م على ذات الموطن وأن الطاعن لم يقدم الدليل بالأوراق على حصول إعلانا بالحكم المستأنف متضمنا اتخاذ المطعون ضدها مكتب المحامي المذكور موطنا مختارا لها ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ولا ينتج ثمة أثر لحصوله بالمخالف لحكم القانون - وكان الثابت أن الحاضر عن المطعون ضدها قد دفع وقبل التعرض للموضوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ومن ثم فإن هذا الدفع يكون في محلة وإذ كان هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن صحيحا في القانون وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بحضور المطعون ضدها بناء على ذلك الإعلان في 8/5/1999م على محله المختار مصححا بطلان هذا الإعلان هو نعي بفرض صحته غير منتج لحصول هذا الإعلان بعد فوات الميعاد الثلاثين يوما المقررة لإعلان صحيفة الاستئناف ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 157/99 عمالي جلسة  9/10/2000)

253- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، ولما كان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعنة أنها لم تطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب إلزام الشركة المطعون ضدها الثالثة بالتعويض وإنما قصرت طلباتها على القضاء بقبول الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى أو قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأخيرا القضاء برفض الدعوى المبتدئة، واكتفت الطاعنة بالإشارة في صلب صحيفة الاستئناف إلى أنه كان من الواجب إلزام الشركة المطعون ضدها الثالثة بما عسى أن يحكم به للمطعون ضدهما الأولى والثانية. وإذ كانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هي مما يطلب الحكم له به دون ما يرد في صلب صحيفة الدعوى، فإن هذا الذي أورده الطاعن في صلب صحيفة الاستئناف لا يعد مطروحا على المحكمة ضمن الطلبات المقدمة إليها، ويكون قضاء محكمة أول درجة برفض ذلك الطلب قد حاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض له وقال حكمه فيه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه وقد انتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضاءه برفض ذلك الطلب، فإن ما تعيبه الطاعنة على الأسباب التي أستند إليها في قضاءه هذا - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
(الطعن 17/2000 عمالي جلسة  16/10/2000)

254- إذ كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد انتهي إلى تأييد حكم محكمة أول درجة إلا أنه لم يأخذ بأسبابه ولم يعول عليها بل أنشأ لقضائه أسبابا مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي، وهي أسباب كافية لحمله ردت بها محكمة الاستئناف على ما أبداه الطاعن من دفاع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب يكون متعلقا بالحكم الإبتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 329، 334/2000 عمالي جلسة  14/1/2001)

255- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصوم وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها في الدعوى بأن لا تخرج عن هذا النطاق، ولئن كان الثابت أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة الحكم له بأداء معادل أو إلزام المطعون ضده بأن يؤدى له المبلغ المطالب به على أساس الإثراء بلا سبب، فإن ذلك لا يعتبر إبداء لطلب جديد عملاً بحكم المادة 144/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي بعد أن نصت على ألا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف أردفت قائلة: على أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه، لما كان ذلك، كان البين من مطالعة صحيفة الاستئناف - وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الطاعن طلب صراحة من محكمة الاستئناف الحكم له على المطعون ضده بالمبلغ المطالب به على أساس الأداء المعادل عملاً بحكم المادة 187/3 من القانون المدني - طالما قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد التخارج موضوع الدعوى لتخلف الرسمية واستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد - فإنه يكون بذلك قد استعمل حقه المنصوص عليه في المادة 144/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأقام لدعواه سبب جديد أمام محكمة الاستئناف هو الأداء المعادل مع إبقائه الطلب الأصلي على حالة وهو المطالبة بمبلغ 38733.300 ديناراً قيمة المبلغ والالتزامات التي سددها نتيجة تقاعس المطعون ضده عن الوفاء بها وفقاً للعقد المشار إليه، وهو ما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف بحث هذا الطلب والقضاء في الدعوى على أساسه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إطراح هذا الطلب بمقولة أن محكمة الموضوع مقيدة بطلبات الخصوم ولم يطلب الطاعن الأداء المعادل أمامها ومن ثم فلا تستطيع محكمة الموضوع أن تقضي به وإن توافرت شروطه، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن القضاء بالمبلغ المطالب به على أساس الأداء المعادل أو كتعويض نتيجة الإثراء بلا سبب لا يستند إلى العقد الباطل وإنما يستند إلى قواعد المسئولية التقصيرية ولا ينطوي إلا على تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله وهو ما تجيزه المادة 144/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على نحو ما سلف، الأمر الذي يوجب تمييز الحكم فيه.
(الطعن 436/2000 تجاري جلسة  22/1/2001)

256- النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أنه "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل "يدل صراحة على أن المشرع قد حدد مدة تقادم التزامات التجار قبل بعضهم البعض والناشئة عن أعمالهم التجارية بعشر سنوات بدلا من خمس عشرة سنة المقررة للتقادم المدني مراعيا في تخفيض المدة أن التجار ينشطون عادة على المطالبة بحقوقهم ويواصلون السعي في تحصيلها وكان مؤدى نص المادتين 368، 370 من القانون المدني أنه في حوالة الحق ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وما له من تأمينات وما عليه من دفوع فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع الخاصة به وبالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل مما مفاده أن الحق ينتقل إلى المحال له قابلا للسقوط بذات المدة التي ينقضي بها ويجوز للمحال عليه أن يدفع في مواجهة المحال له بانقضاء الحق بمضي تلك المدة كما كان يجوز له ذلك قبل المحيل لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى - بلا خلف بين طرفيها - أن المبالغ محل المطالبة نتيجة معاملات متعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بين الطاعن والمدعو ....... والالتزام بها نشأن بينهما كتاجرين عن أعمالهما التجارية فمن ثم تخضع في تقادمها لأحكام التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118/1 من قانون التجارة ويكون من حق المدين (الطاعن) الدفع في مواجهة الدائن الأصلي بهذا التقادم إن توافرت شرائطه وإذ قام الأخير بموجب حوالة حق موثقة لدى كاتب العدل في 28/3/1988 بحوالة حقوقه لدى الغير - ومن بينها تلك المبالغ - إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل (المطعون ضده) بموجب المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل فإن الحق في هذه المبالغ ينتقل إلى المكتب المحال له قابلا للسقوط بذات مدة التقادم العشري ويجوز للمحال عليه (الطاعن) أن يدفع في مواجهته بانقضائه بمضي هذه المدة كما كان يجوز له ذلك قبل الدائن الأصلي (المحيل). وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك بالدفع بهذا التقادم أمام محكمة أول درجة التي لم تر حاجة إلى بحثه بعد أن انتهت إلى عدم ثبوت المديونية. وإذ لم يثبت تنازل الطاعن عن هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف بل إنه أشار إليه في مذكرته المقدمة أمامها بجلسة 4/12/1999 فإنه يكون مطروحا أمامها بمجرد رفع الاستئناف وكان حقا عليها أن تواجهه بما يقتضيه أما أنها أغفلت ذلك فيكون حكمها مشوبا بالقصور المبطل مما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 517/2000 تجاري جلسة  29/1/2001)
257- النص في المادة 70(*) من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، ويجوز لها في الحالات المشار إليها بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضرا وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضرا "والنص في المادة 147 من ذات القانون على أن "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك "مؤداه إنه في الحالات التي يتخلف فيها المستأنف عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - يجوز لها أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر فإذا عجل الاستئناف بعد انقضاء مدة الوقف دون أن ينفذ المستأنف ما أوقف من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولا يستلزم ذلك أن يطلب المستأنف ضده صاحب المصلحة توقيع هذا الجزاء بل يكفي عدم اعتراضه على توقيعه إن كان حاضرا لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 12/3/2000 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهر لعدم قيام الطاعن بإعلان المطعون ضدها على مقرها الذي أعلنت به بصحيفة افتتاح الدعوى عملا بنص المادة 16/2 من قانون المرافعات وأن الطاعن وقبل انقضاء مدة الوقف تقدم بطلب للسيد رئيس المحكمة بتاريخ 9/4/2000 لتحديد جلسة لنظر الاستئناف وحددت له جلسة 3/6/2000 وقام الطاعن بإعلان المطعون ضدها الأولى بأصل صحيفة الاستئناف بتاريخ 17/5/2000 أي بعد انقضاء مدة الوقف وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراضها على توقيع الجزاء وقضي الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يجدي الطاعن التحدي بأن الإعلان قد تم قبل الجلسة التي عجل لها الاستئناف طالما أن المناط في ذلك هو إتمام الإجراء في خلال مدة الوقف ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 575/2000 تجاري جلسة  18/2/2001)

258- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1968، 62 لسنة 1996 على أنه "فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. ولا يسري على ذلك على ما ترفعه الحكومة منها "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع أوجب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر وذلك فيما عدا ما ترفعه الحكومة منها، وعد هذا التوقيع إجراءا جوهريا ورتب على مخالفته البطلان. ومن ثم يحظر تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ولا يلزم أن يكون المحامي الذي يوقع صحيفة الاستئناف موكلا عن المستأنف ولا أن يباشر الاستئناف بنفسه فقد يباشره غيره وكان المشرع لم يتطلب وضعا معينا في توقيع المحامي على صحيفة الاستئناف يكشف عن اسمه بوضوح، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
(الطعن 591/2000 تجاري جلسة  31/3/2001)

259- من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الدعوى لا تقوم إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، فإن رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصحها أي أجراء آخر حتى لو كان المدعى يجهل وفاته إذ كان يتعين عليه مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة قبل اختصامه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانعدام الخصومة على ما انتهى إليه من أن الطاعن اختصم في دعواه أمام محكمة أول درجة - ......... بصفته صاحب مصنع (مؤسسة فردية) الذي تبينت محكمة الاستئناف وفاته منذ 29/12/1995 قبل رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة في 24/6/1998 مما تكون معه الدعوى معدومة لا ترتب أثرا بما مقتضاه بطلان صحيفتها وبطلان الحكم الابتدائي الصادر فيها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم له أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بصدد ما سلف يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مؤدى انعدام الخصومة لهذا السبب أن تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان ولا تتجاوزه إلى الفصل في موضوع الدعوى وإلا ورد قضاؤها على غير خصومة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بعدم تعرضه الموضوع بعد قضائه بانعدام الخصومة، ومن ثم لا يعيبه التفاته عن الاستئناف الفرعي للطاعن. كما لا ينال من سلامة الحكم عدم الرد على ما آثاره الطاعن في شأن تعمد المطعون ضدهم إخفاء أمر وفاة مورثهم سواء بعدم أخطار الجهة الحكومة المختصة بالترخيص أو في دفاعهم أمام محكمة أول درجة - إذ هذا الدفاع - وأيا كان وجه الرأي فيه - ما كان ليؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى الحكم إليها مما يضحي معه النعي في هذا الخصوص غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 100/2000 عمالي جلسة  30/4/2001)

التماس إعادة النظر:
260 - النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ........." يدل على أن من كان خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم بصفة انتهائية هو وحده الذي يحق له الطعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر إذا توافرت له إحدى الحالات التي أوردتها المادة المشار إليها أما من كان خارجاً عن خصومة الدعوى الصادر فيها الحكم الانتهائي فلا يجوز له الطعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يكن خصماً في الدعوى رقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي التي أقامها المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني بفسخ عقد الاستغلال المؤرخ 2/8/1995 وملحقه المؤرخ 419/1996 وبإخلاء العين المؤجرة محل العقد وتسليمها له خالية وإلزامه بمقابل الانتفاع عن شهري مايو ويونيو 1996 وما يستجد إذ أنه ليس طرفاً في العقد وملحقه موضوع الدعوى وبالتالي لم يكن خصماً في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1996 تجاري الذي اقامه المطعون ضده الثاني عن الحكم الصادر ضده في الدعوى سالفة الذكر وما كان يجب اختصامه إذ أن العلاقة التعاقدية بموجب عقد الاتفاق والمشاركة بينه وبين المطعون ضده الثاني بشأن استغلال ذات العين المؤجرة للأخير هي علاقة أخرى منفصلة ليست محل التداعي في الدعوى المشار إليها واستئنافها فإن طعنه في الحكم الاستئنافي بطريق التماس إعادة النظر يكون غير مقبول وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور في شأن بحث الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما وتقاعس المطعون ضده الثاني عمداً عن سداد الأجرة للإضرار به إذ أن بحث هذه الأمور غير لازم لقضاء الحكم ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 403/97 تجاري جلسة 2/11/1998)

261 - من المقرر انه يشترط لقبول التماس إعادة النظر في حالة ما إذا كان الحكم قد بنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها طبقاً للفقرة (ب) من المادة 148 من قانون المرافعات، أن يكون الحكم قد بنى على الورقة المزورة، وأن يظهر تزويرها بعد صدور الحكم الملتمس فيه بحسبان أن علة قبول الإلتماس في هذه الحالة هي أن الحكم قد تأسس على دليل ظهر فساده. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الطعن بالبطلان على حكم هيئة التحكيم رقم 18 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 14/12/1994 على انتفاء إحدى الحالات التي تجيز الحكم بالبطلان على أحكام المحكمين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 186 من قانون المرافعات. ولما كان البطلان عيب يشوب الحكم ذاته أو الإجراءات السابقة على إصداره شريطة أن يكون مؤثراً في نتيجته، ولا يعد كذلك استناد حكم هيئة التحكيم إلى تقرير خبير قدم في دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم حتى ولو قضى بإلغاء الحكم الصادر فيها، لأن القضاء بإلغائه لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت فيها مالم تكن باطله في ذاتها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الابتدائي.
 (الطعن 702/97 تجاري جلسة 7/11/1998)

262 - من المقرر أنه متى كان الحكم الصادر في دعوى التماس إعادة النظر قد قضى بعدم قبول الإلتماس، فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يتعرض لما أثارته الطاعنة الثانية في أسباب الطعن موضوع النعي من طلبات متعلقة بموضوع الالتماس، ومن ثم يضحي النعي بهذه الأسباب غير مقبول.
(الطعن 25/2000 تجاري جلسة 20/10/2000)

263- المادة 150 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت في فقرتها الأولى على أن "يرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع إدارة كتابها وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوما، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطله، وكان من المقرر أن الخصوم يتقيدون بأسباب الالتماس الواردة في الصحيفة فلا يجوز إبداء أسباب جديدة في الجلسة ويجب أن تذكر هذه الأسباب بصيغة صريحة وإلا كانت باطلة، ولكن ليس ثمة ما يمنع من إبداء أدلة جديدة في الجلسة لإثبات الأسباب التي تضمنتها الصحيفة، لما كان ذلك وكانت الطاعنة الثانية لم تجادل في أنها لم تضمن صحيفة التماسها رقم 298 لسنة 1999 إيجارات شيئا عن الغش المدعي به وإنما أضافت سببا جديداً لالتماسها وذلك بمذكرتها المقدمة بجلسة 15/11/1999 (وقوع غش من المطعون ضده الأول كان من شأنه التأثير في الحكم) وهو ما لا يجوز على ما سلف بيانه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه قوله "... ولقد بدا واضحاً من صحيفة الالتماس أن الملتمسة وإن أشارت في صحيفة التماسها إلى ما شاب إجراءات خصومة الدعوى رقم 2971 لسنة 1996 إيجارات إلا أنها قد انتهت إلى انه لما كان الحكم الملتمس فيه تجاوز طلبات الخصوم فإنه يحق لها الالتماس فيه على سند من أحكام المادة 148/د من قانون المرافعات وبذلك فإن الملتمسة تكون قد حددت نطاق التماسها بالسبب الذي بنته عليه وأوردته في صحيفة الالتماس مستندة إلى نص المادة 148/د من قانون المرافعات المشار إليه ويكون غير جائز تحدي الملتمسة أثناء المرافعة بأسباب أخرى غير ما عينته في صحيفة التماسها وحصرت في نطاق هذا الالتماس "لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 25/2000 تجاري جلسة  30/10/2000)

264- النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن :"للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : أ-.... ب - إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها ... "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقاً لهذه الحالة ثبوت تزوير الورقة التي كانت أساساً للحكم إما باعتراف الخصم وأما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم، على أن يكون ذلك قبل رفع الالتماس وبهذا يكون الالتماس غاية لإصلاح حكم بني على ورقة مزورة لا وسيلة لإثبات التزوير مما مؤداه أنه لا يجوز الادعاء بالتزوير، في دعوى الالتماس في ورقة بني عليها الحكم الملتمس فيه.
(الطعن 67/99 تجاري جلسة  12/11/2001)

التمييز:
265 - أن الطعن وقد أقيم بعد تعديل المادتين 154، 155 مرافعات بالقانون رقم 47 سنة 1994 والذي يبين من نصيهما أن إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن بالتمييز غير لازم إلا لكي يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه يرفق بها مايرى تقديمه من مستندات وإذ كانت المطعون ضدها قد أودعت بعد إعلانها مذكرة بدفاعها في الميعاد المشار إليه وكان المشرع لم يوجب أن تتضمن صحيفة الطعن بالتمييز تكليف المطعون ضده بالحضور أو إعلانه في خلال ميعاد محدد لما خص به الطعن بالتمييز من إجراءات متفردة إذ يعتبر الطعن مرفوعا بإيداع صحيفة إدارة الكتاب ومن ثم فلا محل لاعمال المادتين 49، 137/1 من قانون المرافعات الواردتين في شان الطعن بالاستئناف ومن ثم يضحي الدفع على غير أساس.
(الطعن 360/96 تجاري جلسة 13/1/1997)

266 - الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى ببطلان صحيفة الطعن رقم 110 سنة 1997 تجاري لكون الوكالة الصادرة للأستاذ ........ لم تصدر له من رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن، فهو في غير محله، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن  بالتمييز بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز، ويوقعها أحد المحامين، ولم تشترط أن يكون المحامي الذي يوقع صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن، كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحامي الذي يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن الشركات ويخول بالتوقيع على صحف الطعن هو المحامي المقيد بجدول المحامين الدائم الذي توفرت في شأنه شروط القيد. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن أن الطعن أقيم من البنك التجاري الكويتي - وهو شركة مساهمة كويتية- وان الصحيفة موقعه من الأستاذ ........ المحامي الموكل من رئيس الإدارة القانونية للبنك والتي خلت الأوراق مما ينفي صفته في تمثيل البنك ومن ثم فقد توافر لصحيفة الطعن ما اشترطه المشرع من توقيع محام عليها ويضحي الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى في هذا الشأن غير سديد.
(الطعنان 105، 110/97 تجاري جلسة 30/3/1998)
267 - مفاد نص المادة 152 من قانون المرافعات أن الأصل أن يقتصر الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم وان المشرع قد أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذ صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وفق ما نصت عليه الفقرة الثابتة من هذه المادة.
(الطعنان 259، 263/96 تجاري جلسة 19/4/1998)

268 - إذ كانت المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه إذا قضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
(الطعن 180/97 مدني جلسة 8/6/1998)

269 - تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة 124 من قانون المرافعات ولا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن على الحكم بطريق التمييز، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى اعتماد تقرير الخبير الذي تضمن استحقاق الطاعن لمبلغ 3823.009 ديناراً على التفصيل الوارد بأسباب الحكم إلا أنه عند قيامه بحساب مفردات هذا المبلغ وقع في خطأ مادي في بيان ما يستحقه الطاعن من أجور متأخرة ومقابل ساعات العمل الإضافية حيث أورد أن جملة الأجور المتأخرة 257.365 دينار في حين أن صحته 527.365 ديناراً، كما أورد أن الطاعن يستحق مبلغ 1150.828 ديناراً مقابل العمل ساعات إضافية وصحة هذا المبلغ 1500.828 ثم قضى في منطوقه بإجمالي ما يستحقة الطاعن طبقاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره وهو 3823.009 ديناراً فإن ما أورد الحكم بشأن استحقاق الطاعن لمبلغ 1150.828 مقابل العامل ساعات إضافية يعد مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الحكم ويكون السبيل إلى تصحيحه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً لما نصت عليه المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 121/97 عمالي جلسة 22/6/1998)

270 - إذ كانت المادة التاسعة عشرة من قانون المرافعات تنص على أنه: " يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم " وكان الثابت أنه وإن كان إعلان الطعن قد وجه للمطعون ضده وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني محسوبا من تاريخ الإعلان المنعي عليه وقدمها عنه محاميه الذي وجه الإعلان إليه في مكتبه مما تحقق به الغاية التي عناها المشرع من الإعلان وينتفي أي ضرر معه فإن الدفع يكون على غير أساس متعينا رفضه.
(الطعن 140/97 مدني جلسة 15/2/1999)

271 - عن الدفع المبدي من المطعون ضده ببطلان الطعن لعدم توقيع صحيفته من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ففي محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 157 من قانون المرافعات على أن "تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسرى على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل" وفي الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن " ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً". وكان المشرع قد أوجب بمقتضى المادة 153 مرافعات توقيع محام على تحرير صحيفة الطعن بقصد تحقيق الصالح العام المتمثل في حسن سير العدالة بتقرير أن إشراف المحامي على تحرير صحيفة الطعن من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة من توقيع صحف الطعون في دعاوى معينة من محام تتوافر فيه صفات خاصة وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام طبقاً لصريح النص تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، يدل على أن المشرع قد أوجب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز أو صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة في الدعوى الإدارية موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع وإلا كان الطعن باطلاً ذلك أن المشرع أصدر المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت وخص تلك الإدارة ضمن ما خصها به بأن تتولى الدفاع عن صالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم على الحكومة أو منها، ثم أصدر المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية نظم كيفية الفصل في الخصومات الإدارية بإجراءات خاصة خروجاً على القواعد العامة فعهد بها إلى إحدى الدوائر في المحكمة الكلية تخصص لهذا الغرض وأوضح اختصاصات تلك الدائرة والشروط اللازمة في قبول الدعوى الإدارية وأسباب الطعن وميعاده وإجراءات طرح الدعوى الإدارية على المحكمة، ومن ثم فإنه يجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان الطعن باطلاً وكذلك الحال بالنسبة لصحيفة الطعن بالتمييز.
(الطعن 300/98 إداري جلسة 17/2/1999)
(والطعون 389، 489، 508/98 تجاري جلسة 6/3/2000)
272 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن. ولما كانت الطاعنة لم ترفق بصحيفة طعنها الدليل على ما أثارته بسبب النعي من أن إعلانها بصحيفة الدعوى واستئنافها قد تم في غير موطنها، كما أنها لم تقدم صورة إعلانها بالحكم المطعون فيه أو البطاقة المدنية الثابت بها محل إقامتها، وذلك حتى تتمكن هذه المحكمة من التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه من بطلان، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي عارياً عن دليله، وبالتالي غير مقبول.
(الطعنان 130، 525/98 تجاري جلسة 5/6/1999)

273 - النص في المادة 157 من قانون المرافعات على أن "تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسرى على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فيما لايتعارض مع نصوص هذا الفصل" وفي الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً". وكان المشرع قد أوجب بمقتضى المادة 153 مرافعات توقيع محام على صحيفة الطعن بقصد تحقيق الصالح العام المتمثل في حسن سير العدالة على تقدير أن إشراف المحامي على تحرير صحيفة الطعن من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة من توقيع صحف الطعون من دعاوى معينة من محام تتوافر فيه صفات خاصة وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام طبقاً لصريح النص تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، يدل على أن المشرع قد أوجب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز أو صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة في الدعوى الإدارية موقعه من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع وإلا كان الطعن باطلاً ذلك أن المشرع أصدر المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت وخص تلك الإدارة ضمن ما خصها به بأن تتولى الدفاع عن صالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم على الحكومة أو منها، ثم أصدر المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ونظم كيفية الفصل في الخصومات الإدارية بإجراءات خاصة خروجاً على القواعد العامة فعهد بها إلى إحدى الدوائر في المحكمة الكلية تخصص لهذا الغرض وأوضح اختصاصات تلك الدائرة والشروط اللازمة في قبول الدعوى الإدارية وأسباب الطعن وميعاده وإجراءات طرح الدعوى الإدارية على المحكمة، ومن ثم فإنه يجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان الطعن باطلاً وكذلك الحال بالنسبة لصحف الطعن بالتمييز.
(الطعن 407/98 إداري جلسة 28/6/1999)

274 - الأصل انه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين، ذلك التزاما بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 134/2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة -في حالة قعوده عن ذلك- أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن على أسباب بطلانها أو قصورها، ولعلّه مردها منع التضارب بين الأحكام في الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته، وبدونه يفقد موجب قبوله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الابتدائي الذي صدر برفض طلب الطاعن - وباقي المستأنفين معه من ورثة المرحوم.......... إلغاء القسامتين رقمي 1138، 1289 بموجب حصر الوراثة رقم 1138/1991 الذي حصل عليه باقي الورثة من المطعون ضدهم، وهو موضوع غير قابل للتجزئة، ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بالنسبة لجميع الورثة، وكان الطاعن قد اقتصر في طعنه على اختصام المحكوم لهم دون باقي المحكوم عليهم معه بالحكم المطعون فيه والذين لم يطعنوا في الحكم بالتمييز، وكانت المحكمة قد كلفته باختصامهم في الطعن، وبجلسة 18/9/1999 استأجل لجلسة 30/10/1999 لتنفيذ هذا القرار بيد أنه تخلف عن الحضور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
(الطعن 183/98 أحوال جلسة 27/11/1999)

275- لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع لم توجه إليهم ثمة طلبات ووقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليهم بشيء وقد بني الطعن على أسباب لا تتعلق بهم فإن اختصامهم يكون غير مقبول ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
(الطعن 216/99 تجاري جلسة  15/4/2000)

 276- عن دفع المطعون ضدها الأولى ببطلان الطعن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن إدارة كتاب محكمة التمييز، فهو في غير محله ذلك بأن القانون لم يتطلب إعلان صحيفة الطعن بالتمييز خلال ميعاد معين فضلا عن أن الإعلان بصحيفة الطعن بالتمييز المنصوص عليه في المادة 154 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي تتولاه إدارة الكتاب عن طريق إرادة التنفيذ بعد قيد الطعن هو من إجراءات إعداد الطعن وتهيئته المسبقة قبل عرضه على المحكمة ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير أساس من القانون.
(الطعن 216/99 تجاري جلسة  15/4/2000)

277- النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب  ويوقعها أحد المحامين وتشتمل - علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله - على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام، وهو إجراء قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الطعن بطلانا متعلقا بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان أصل صحيفة الطعن قد خلا من توقيع محام - وهو إجراء جوهري لا يغني عنه مجرد ورود أسم أحد المحامين مطبوعا على الصحيفة، ذلك أنه يتعين أن تشتمل صحيفة الطعن - شأنها شأن سائر أوراق المرافعات - على دليل استكمالها لشروط صحتها، فإن الطعن يضحي باطلا لعدم توقيع صحيفته من محام.
(الطعنان 257، 262/99 مدني جلسة  19/6/2000)

278- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز وأن المشرع وعلى ما تقضي به المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز كما أوجبت ذات المادة على الطاعن أن يبين في صحيفة الطعن أسباب الطعن وهو مالا يتأتى إلا بتعريف هذه الأسباب تعريفا واضحا وافيا ينفي عنها الغموض والجهالة ويفصح بجلاء عن العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دينه قد أدرج بحساب والده (.....) الذي كفله في الدين وأن البنك المطعون ضده قد استوفى هذه المديونية من حساب كفيله الذي خضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 فضلا عن أنه لم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتمسك باصطناع المستندات التي قدمها البنك المطعون ضده أو يثر أنها لا تمت للنزاع بصلة كما لم يحدد ماهية المستندات التي اصطنعها البنك ومن ثم فإن تعييبه في هذا الخصوص فضلا عن أنه عار عن دليله فهو مجهل ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 654/99 تجاري جلسة  24/6/2000)

279- النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على "أن الطعن بالتمييز ".... يرفع بصحيفة تودع ...... وتشتمل - علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله - على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه."، يدل على أن وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الحكم المطعون فيه بطلبات الطاعنة ليس مقصودا لذاته، بل بالقدر الذي يوصل إلى تحديد الحكم المطعون فيه تحديدا نافيا للجهالة ويندفع به أي لبس في ذاتية الحكم. وكان يبين من صحيفة الطعن أن الطاعنة وإن عنونتها بأنها دعوى تمييز في القضية رقم 1373/1999 مدني (2) الصادرة بتاريخ 20/2/2000، إلا أنها دونت بصدرها أنها طعن في حكم الاستئناف رقم 1373/1999 مدني الصادر بتاريخ 20/2، كما أنهت الصحيفة بأنها للطعن في الحكم الاستئنافي رقم (1373/1999 ) مدني (2) الصادر بتاريخ 20/2/2000 مطالبة بإلغائه وتأييد حكم أول درجة، وهو ما تكون معه هذه الصحيفة مشتملة على البيان الكافي الذي ينفي عنها التجهيل بالحكم المطعون فيه، ويكون الدفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم تعيين الحكم المطعون فيه وببطلان الطعن لخلو صحيفته من الطلبات غير صحيح في وجهه.
(الطعن 104/2000 مدني جلسة  11/12/2000)

280- النص في المادة 154 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواردة في الفصل الرابع من الباب التاسع والخاص بالطعن بطريق التمييز على أن "..... يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة مشفوعاً برأي نيابة التمييز، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة 152 من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة ..." وفي المادة 156 من ذات القانون على أن "... ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام" يدل على أن محكمة التمييز وهي منعقدة في غرفة المشورة إذا رأت أن الطعن المعروض عليها لتنظر فيه غير مقبول لأي سبب من أسباب عدم القبول أو لبطلان في إجراءاته، أو لم يبن على سبب من أسباب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله - حسبما ورد بنص المادة 152 من قانون المرافعات وإنما بنى على أسباب موضوعية مما تستقل بتقديرها محكمة الموضوع فالمحكمة التمييز في أي حالة من هذه الحالات أن تصدر قراراً بعدم قبول الطعن وهذا القرار هو بمثابة حكم قطعي حاسم ينهي الخصومة أمام محكمة التمييز، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن شأنه شأن الحكم الصادر من هذه المحكمة .
(الطعن 4/2000 تجاري جلسة  5/2/2001)

281- مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون المرافعات على أنه "ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... "يدل على أن ما لم يطلب أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درءا لتفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم بالنسبة إلى الطلب الجديد اعتبارا بأن مبدأ التقاضي على درجتين هو من الأسس المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها التنظيم القضائي في البلاد. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ضمن صحيفة دعواه طلب ندب خبير لبيان حقيقة كفالته للشركة الصناعية العقارية وتاريخها وما إذا كانت كفالة شخصية أم ليست كذلك وما إذا كانت قد وجدت بعد تركه لمنصبه كعضو لمجلس إدارة هذه الشركة وحصر المبالغ التي سددتها الشركة المدنية من القرض الممنوح لها من البنك المطعون ضده الثاني وذلك تمهيدا لطلب الحكم ببراءة ذمته من المديونية المسجلة باسم هذه الشركة طبقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير مع رفع كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت ضده وفقا للقانون رقم 41 لسنة 1993 - ولم يتمسك أمام محكمة الدرجة الأولى في صيغة صريحة جازمة على نحو يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميمه على طلب الحكم ببراءة ذمته من تلك المديونية حتى قفل باب المرافعة في الدعوى وكان لا يعد من هذا القبيل ما يكون قد آثاره الطاعن من تقريرات أو أوجه دفاع في هذا الخصوص ما دام لم يرتب عليها المطالبة بصدور حكم بشأنها أو مؤسس عليها، فإن طلبه في صحيفة الاستئناف لأول مرة الحكم ببراءة ذمته من أية حقوق للمطعون ضدها يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، مما كان يتعين معه عليها الحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للفصل في هذا الطلب الجديد بمقولة أنه قد ورد صراحة في طلب الطاعن في صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية ندب خبير تمهيدا لطلب الحكم ببراءة ذمته من المديونية المسجلة باسم الشركة سالف الذكر، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 639/2000 تجاري جلسة  1/4/2001)

282- النص في المادة 32 من قانون المحاماة رقم 42 لسنة 1964 الذي صدر الإقرار موضوع الدعوى في ظل العمل بأحكامه وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أن "يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلب القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل وليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها ولا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه ولا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف به تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب عقد الاتفاق " وأن النص في المادة 33 من ذات القانون على أنه "إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف بناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل. وللمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وبنظر التظلم على وجه الاستعجال بغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل أخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فالمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال " مفاده أن المشرع أورد بالمادة 32 المذكورة نص عام مطلق يسري على كل حال بأن حظر على المحامي كل ما شأنه أن يجعل له مصلحة في الحق المتنازع فيه أو العمل الموكل فيه بأن رتب البطلان على أي اتفاق يبرمه المحامي يحدد فيه أتعاب عن العمل القضائي الموكل فيه أو غير القضائي بنسبة من قيمة المطلوب بالدعوى أو ما يحكم به فيها أو ما يتفق على إنجازه من عمل غير قضائي باعتبار أن مثل هذا الاتفاق يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه وأجازت المادة 33 سالفة الذكر للمحامي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب عن العمل غير القضائي أو كان الاتفاق باطلا أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات . لما كان ذلك وكان البين من اتفاق الأتعاب الذي تضمنه الإقرار الصادر من الطاعن أنه قد نص فيه على تحديد الأتعاب المستحقة للمطعون ضده بصفته محاميا في مقابل قيامه بتسجيل العقار موضوع الدعوى باسم الطاعن واستصدار وثيقة تملكه رقم 314 لسنة 1990 بمبلغ يعادل نسبة 25% من قيمة هذا العقار مهما بلغ مقدارها وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل للمطعون ضده مصلحة في العمل الذي وكل في إجرائه ومن ثم فإن عقد الاتفاق على الأتعاب يكون قد وقع باطلا لمخالفته الحظر الوارد بالمادة 32 آنفة البيان . لما كان ذلك وكان من المقرر عملا بنص المادة 187 من القانون المدني أن البطلان يعدم العقد إعداما يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه ومن ثم فإن اتفاق الأتعاب المنوه عنه يكون قد وقع باطلا ولا يرتب ثمة أثر بين طرفيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الاتفاق وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده أتعاب تقدر بنسبة 25% من قيمة العقار موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.
( الطعن 180/2000 مدني جلسة 16/4/2001 )

283 – من المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعا، ولا تأثير لما استحدثه القانون 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية – مراجعة وتصفية الطعون المحاله إليها قبل نظرها، وخوّل لها أن تستبعد بقرار يصدر من غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز، وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيرا على المحكمة وتوفيرا لجهدها ووقتها الذي ينبغي صرفه لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر لأن عدم القبول الذي تصدره غرفة المشورة متروك لتقديرها، وهو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية مما يضحي معه النعي بعدم قبول الطعن حرياً برفضه.
(الطعن 95/2000 عمالي جلسة 11/6/2001)

284 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي في شقه القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض عن الوفاة وإحالته إلى المحكمة العمالية على أنه لم ينه الخصومة في هذا الشق وأنه ليس من الحالات المستثناه بنص المادة 128 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم المهني للخصومة في هذا الشق من النزاع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وكان الحكم الابتدائي لا يقبل الطعن فيه بالتمييز في هذا الخصوص، فإن النعي برمته يكون على غير أساس .
(الطعن 707/2001 تجاري جلسة 7/10/2001)

285 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وانه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة د من المادة 148 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد أنه تعمد أن يقضي للمطعون ضدها الأولى بالفوائد عن المدة السابقة على 10/10/1999 بالرغم من أن ذلك لم يكن مطلوباً من المدعية في الدعوى، فإن سبيل الطعن عليه يكون بطريق الالتماس ويغدو الطعن فيه بطريق التمييز لهذا السبب غير جائز .
(الطعن 451/2000 إداري جلسة 22 /10/2001)

التنفيذ:
286 – مناط نشوز الزوجة ثبوت امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها وهو يقتضي لإثابته – مراعاة لخطورة أثره من سقوط نفقة الزوجة مدة النشوز- أن يكون الزوج قد طلب من زوجته تسليم نفسها إليه فتمتنع عن تلبية الطلب مما لا سبيل إلى الوقوف عليه على نحو يقيني إلا بمعرفة أنه دعاها إلى ذلك بطلب تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته وثبوت امتناعها عن ذلك، وقد نصت على هذه القاعدة المادة 87/ب من القانون رقم 51 لسنه 1984 في شأن الأحوال الشخصية فجرت بأن "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" وهي قاعدة إجرائية واجبة التطبيق أيا كان المذهب الذي يحكم موضوع النزاع.
(الطعن 134/97 أحوال شخصية جلسة 25/4/1998)

287 – النص في المادة 199 من قانون المرافعات على أن (الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بجوز الأمر بتنفيذ في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحاً. ج- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت) يدل على أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المستندات الدالة على صدور الحكم المطلوب تنفيذه من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد مصدرة الحكم وأن الخصوم كلفوا بالحضور ومثلوا قانونا وأن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وفقا لقانون ذلك البلد وأنه لا يتعارض مع حكم صدر من محكمة بالكويت أو يخالف النظام العام والآداب فإنه تقوم لصالحه قرينة-قابلة لإثبات العكس- على أن هذا الحكم قابل للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ أن يقدم ما يدحض هذه القرينة وإثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزما أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد.
(الطعن 12/2000 تجاري  جلسة  17/6/2000)

بطلان الإجراءات:
288 - الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن لعدم توقيع صحيفته من محام في غير محله، ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت مالم يثبت العكس وإذ كان الثابت بصحيفة الطعن أنها صادرة عن الإدارة القانونية للبنك الطاعن وتحمل توقيعا لم يدفع أحد بأنه ليس صادراً من محام فإن الدفع يكون على غير أساس.
(الطعنان 370، 402/96 تجاري جلسة 1/4/1997)

289 - من المقرر أن بطلان الإجراءات التي تمت أثناء انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم  وهم ورثة المتوفى ومن يقوم مقام من فقد أهليته و تغيرت صفته، فلا يكون لغيرهم التمسك به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أن مدة السقوط اكتملت في 21/3/1994 ولم يتقدم الطاعنون بتعجيل نظر استئنافهم إلا بتاريخ 2/4/1994. وكان لشركة عقارات الكويت مصلحة في الدفع وقد توافرت شروط قبوله وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون. لما كان ذلك وكان لا صفه للطاعنين في التمسك بانقطاع سير الخصومة لوفاة بعض المستأنفين لأنهم ليسوا من ورثتهم. ومن ثم فلا على المحكمة أن قضت بسقوط الخصومة لتوافر شروطها.
(الطعن 318/95 تجاري جلسة 30/6/1997)
وراجع: إجراءات التنفيذ.

290 - يشترط قانوناً لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام  والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان يتجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وانتفاء أهلية الاختصام بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى أو الطعن يبطل إجراءاتها بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في إجراءات مهددة بالزوال والبطلان.
(الطعن 55/97 عمالي جلسة 27/10/997)
(والطعن 21/98 تجاري جلسة 6/3/2000)

291 - إذ كانت المادة 19 من قانون المرافعات تنص على أن "يكون الإجراء باطلاً إذ نص القانون على بطلانه. أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه إضرار  للخصم" ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم" لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني محسوباً من تاريخ الإعلان المنعي عليه وضمنها رداً على سببي الطعن. مما تحقق به الغاية التي ابتغاها الشارع من إعلان الطعن. وبالتالي ينتفي أي ضرر له.
(الطعن 296/96 تجاري جلسة 27/10/1997)

292 - مفاد نص المادة 80(*) من قانون المرافعات أن حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، أما الحضور الذي يتم في جلسة مغايره من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق في التمسك بالبطلان، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ويعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها.
(الطعن 109/97 مدني جلسة 9/3/1998)

293 - بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا يتعلق -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- بالنظام العام ولا يجوز من ثم إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت بما يدل على تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بانعدام صفتهما في الدعوى فانه لا يقبل منهما التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعون 401، 405، 407/97 تجاري جلسة 27/4/1998)

294 - من المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قبل تعديله بالقانون رقم 62 لسنة 1996 كان يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وان يترافع أمام درجات التقاضي بدون اشتراط قيده في جدول درجة التقاضي التي يترافع أمامها، ومنذ نفاذ التعديل الأخير المشار إليه استلزم المشرع بنص المادة الأولى من القانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62لسنة 1996 أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه في المادة السادسة منه التي استحدث المشرع بموجبها درجة التقاضي للمحامي بالجدول المقيد به من الجداول الملحقة بالجدول العام والتي نصت عليها المادة المذكورة واشترطت انقضاء مدد معينه للقيد في كل منها ونصت المادة 18 منه على وجوب توقيع صحف الدعاوى أو الطعون التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها وإلا تبطل هذه الصحف، إلا أن المشرع استثنى بنص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1996 من أحكام المادة السادسة منه المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون، وكان ما أوجبه نص المادة من وجوب قيد اسم المحامي الذي يرغب في المرافعة أمام محكمة معينة في الجدول الخاص بها ما هو إلا إجراء تنظيمي بالنسبة للمحامين الذين كان يحق لهم قبل هذا التعديل الأخير مباشرة كافة الدعاوى، بحيث لا ينفي عنه وقد كان له حق المرافعة أمام محكمة الاستئناف حقه في التوقيع على صحيفته لمجرد أنه لم يبادر إلى إبداء رغبته في إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين أمام محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة الرابعة، ويؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور "أنه تطلب من المحامين المشتغلين المقيدين وقت العمل بهذا القانون إعادة قيد أسمائهم بالجدول الذي يناسب كل منهم من الجداول المستحدثه، كما أباح لهم الاستمرار في مباشرة جميع الدعاوى أو الطعون أو الالتماسات التي سبق أن رفعت منهم أو عليهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أو في التوقيع على الطعون التي تقام عنها".
(الطعن 177/98 تجاري جلسة 20/2/1999)
295 - مفاد نص المادة 19 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع استوجب للحكم بالبطلان تحقق الضرر للخصم المتمسك به. لما كان ذلك،  وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى على سند من أنه حضر أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه وأبدى دفاعه في الموضوع في مواجهة المطعون ضدها مما تنتفي معه مصلحته في هذا الدفع فضلاً عن أنه لم يقدم ورقة الإعلان المرسلة إليه التي ينعى ببطلانها، وهى أسباب سائغة تتفق وصحيح القانون فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 182/98 أحوال جلسة 25/9/1999)

296- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويوقعها أحد المحامين وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله - على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه"يدل على أن المشرع قد أوجب توقيع محام على صحيفة الطعن بقصد تحقيق الصالح العام في حسن سير العدالة بتقدير أن إشراف المحامى على تحرير صحيفة الطعن من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام طبقا لصريح النص وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة من توقيع صحف الطعون في دعاوى معينة من محام تتوافر فيه صفات خاصة، وكان النص في المادة 157 من قانون المرافعات على أن "تسرى على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسرى على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل "وفي الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "....... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعا من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلا "والنص في المادة 15 من ذات المرسوم على أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسرى على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية "يدل على أن المشرع قد أوجب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز أو صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة في الدعاوى الإدارية موقعة من أحد أعضاء الفتوى والتشريع وإلا كان الطعن باطلا.
(الطعن 561/98 تجاري جلسة  21/2/2000)

297- من المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات وتحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القوانين الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وأن النص في الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون المرافعات على أن "كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص على غير ذلك "مفاده أن أي إجراء تم صحيحاً في ظل القانون القديم يبقى صحيحاً في ظل القانون الجديد حتى ولو كان هذا القانون يعتبره باطلاً. لما كان ذلك وكان نص المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 64 بعد تعديله بالقانون رقم 62 لسنة 96 المعمول به اعتباراً من 22/12/96 هو الذي استوجب توقيع صحف الدعاوى من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة التي ترفع إليها الدعوى متى جاوزت قيمتها خمسة آلاف دينار فإن هذا التعديل لا يسرى إلا من تاريخ نفاذه وعلى الدعاوى التي تقام في ظل العمل بأحكامه دون أن يكون له أثر على الدعاوى التي أقيمت في ظل العمل بحكم المادة 18 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 62 لسنة 96 باعتبار أن القانون الذي رفعت الدعوى في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وإذ كانت الدعوى المطروحة قد رفعت بتاريخ 20/6/95 أي قبل تعديل المادة 18 بالقانون رقم 62 لسنة 96 فإن هذا النص الذي لم يستوجب توقيع صحيفة الدعوى من محام مقبول يكون هو الواجب التطبيق على الدعوى المطروحة من حيث شروط قبولها وإجراءاتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعى بشأن بطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع صحيفتها بتوقيع مقروء من محام مقبول أمام المحكمة يكون دفاعا ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس قانوني سليم ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 78/99 مدني جلسة  5/6/2000)

298- إن كان يترتب على بلوغ القُصّر من رافعي الدعوى الابتدائية سن الرشد قبل تهيئة هذه الدعوى للحكم في موضوعها زوال صفة الوصي الذي كان يباشر الخصومة عنهم، وبالتالي انقطاع سير الخصومة وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع طبقا لنص المادة 92 من قانون المرافعات إلا أن هذا البطلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته أثناء الخصومة، فلا يحق لغير هؤلاء أن يحتج بهذا البطلان.
(الطعن 165/99 مدني جلسة  19/6/2000)

299- النص في قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم. يدل علي أنه إذا وجد نص في القانون على بطلان الإجراء أو كان ثم عيب جوهري قد شابه فأنه لا يحكم بالبطلان في هذه الحالات إلا إذا ترتب على الإجراء ضرر للخصم، ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الأجراء. ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن طرفي النزاع مثلا أمام محكمة الدرجة الأولي بجلسة 24/3/99 بعد أن أودع الخبير تقريره، وأن الشركة المطعون ضدها أبدت دفاعها بشأنه بينما سكت الطاعن عن إبداء أي دفاع أو طلبات فأجلتها المحكمة .. جلسة      12/5/99 لإصدار الحكم فيها، بما يدل على علم الطاعن بإيداع التقرير، وتتحقق به الغاية من اشتراط أخباره بذلك الإيداع وأن المحكمة لم تحل دونه وإبداء ملاحظاته على التقرير أو إبدائه دفاعه.
(الطعن 722/99 تجاري جلسة  24/9/2000)

300- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه مع وجود القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام، وأن النص في المادة 32 من قانون المحاماة رقم 42 لسنة 1964 الذي تم العقد موضوع الدعوى في ظل العمل بأحكامه وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أن "يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلب القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل وليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها ولا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه ولا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا بعد تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف به تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب عقد الاتفاق. "والنص في المادة 33 من ذات القانون على أنه "إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف بناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل. وللمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال بغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن، أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال . "مفاده أن المشرع أورد بالمادة 32 المذكورة نصا عاما مطلقا يسري على كل حال بأن حظر على المحامي كل ما من شأنه أن يجعل له مصلحة في الحق المتنازع عليه أو العمل الموكل فيه بأن رتب البطلان على أي اتفاق يبرمه المحامي يحدد فيه أتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه أو غير القضائي بنسبة من قيمة المطلوب بالدعوى أو ما يحكم به فيها أو ما يتفق على إنجازه من عمل غير قضائي باعتبار أن مثل هذا الاتفاق يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه، وأجازت المادة 33 سالفة الذكر للمحامي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب عن العمل غير القضائي أو كان الاتفاق باطلا أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري في أن عقد الاتفاق موضوع الدعوى يتضمن تحديد أتعابه بنسبة إلى قيمة كل دعوى أو عمل وكان البين من الأوراق وتقارير الخبراء أن الأتعاب التي يطالب بها الطاعن هي عن قضايا نظرتها المحاكم وعن أعمال أخرى ليست من القضايا التي نظرت أمام القضاء، وكان النص في المادتين آنف الإشارة إليهما قد بين طريقة رفع الدعوى في كل حالة منهما عند عدم وجود اتفاق على الأتعاب أو بطلانه وهي نصوص آمره من النظام العام لتعلقها بإجراءات رفع الدعوى، وكانت الأعمال القانونية التي اضطلع الطاعن بالقيام بها كمحام بالوكالة عن الشركة المطعون ضدها يمكن قسمتها بحسب المعيار الذي وضعه المشرع إلى قضايا نظرتها المحاكم وأعمال أخرى ليست قضائية أي ليست عن قضية نظرتها المحكمة - على نحو ما ورد بتقارير الخبراء - ومن ثم يتعين اتباع الطريق الذي رسمه المشرع في قانون المحاماة في كل حالة من الحالتين على حده - لما كان ذلك وكان الطاعن قد لجأ في سبيل المطالبة بأتعابه عن القضايا التي نظرت أمام المحاكم إلى طريق الدعوى العادية وتنكب السبيل الذي رسمه المشرع لهذه الحالة بتقديم طلب على عريضة إلى المحكمة التي نظرت الدعوى واتباع باقي الإجراءات التي رسمتها الفقرتين الأولى والثانية من المادة 33 من قانون المحاماة آنف الإشارة إليها فإن هذا الشق من دعواه يكون غير مقبول ويكون قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص موافقا لصحيح القانون، وما كان للمحكمة أن تقدر له أتعابا عن هذا الشق من الطلبات طالما أن قضاءها قد وقف عند حد المظهر الشكلي لها دون أن يتطرق لبحث الموضوع ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان الشق الثاني من طلبات الطاعن إنما يتعلق بتقدير أتعابه عن أعمال أخرى غير قضائية على نحو ما أوردته لجنة الخبراء الثلاثية في تقريرها الأخير وكان هذا القسم من الطلبات يجوز للطاعن أن يسلك في سبيل المطالبة به طريق الدعوى العادية وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 33 من قانون المحاماة رقم 42 لسنة 1964 على النحو المشار إليه آنفا فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه الطلبات لعدم رفعها طبقا للطريق الذي رسمه القانون يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث طلب الطاعن بتقدير أتعابه بما يعيبه بالقصور ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
(الطعن 179/2000 مدني جلسة  7/5/2001)

301- النص في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة على أنه "إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء إلى مدير إدارة الخبراء لتقدير ما يراه في طلب الخبير وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبيرا آخر أو بإعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء لتكليف خبيراً آخر بأدائها "ومن المقرر أن مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير أن يلحق إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضررا للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع، لما كان ذلك، وكان نص المادة الثامنة من قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم 40 لسنة 1980 المشار إليه لم يتضمن النص على البطلان جزاء مخالفته. وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أبدت دفاعها أمام لجنة الخبراء التي باشرت المأمورية ولم تعترض على كيفية تعيينها وتكليفها بالمهمة من قبل إدارة الخبراء ولم تطلب إعادة الدعوى إلى المحكمة لتكليف خبيرا آخر. كما لم تتمسك في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن ثمة ضررا قد لحق بها جراء تكليف لجنة الخبراء بمباشرة المأمورية من قبل إدارة الخبراء دون الرجوع إلى المحكمة التي ندبت الخبير السابق أو أن ذلك كان من شأنه الإخلال بحقها في الدفاع ومن ثم فإن أعمال الخبرة التي باشرتها تلك اللجنة تكون بمنأى عن البطلان وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 25/2000 عمالي جلسة  1/10/2001)

302- المقصود ببطلان الإجراءات الذي يؤثر في الحكم أن يكون هناك صلة وثيقة بين هذا العيب وبين الحكم الصادر في الدعوى، ومن ثم فإن قبول الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر في الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه وأن كانت المطعون ضدها قد أعلنت الطاعنة بصحيفة تجديد السير في الاستئناف لجلسة 25 من سبتمبر سنة 1999 في مواجهة النيابة العامة إلا أنه تقرر بتلك الجلسة شطب الاستئناف على مقر وكليها - داخل دولة الكويت - شركة إخوان .... الدولية سلوى قطعة شارع 105 - ولامتناع المخاطب معه عن الاستلام بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1999 قام مندوب الإعلان في اليوم ذاته بتسليم صورة الإعلان لمسئول مخفر الشرطة ووجه إلى الطاعنة في موطن وكيلها كتابا مسجلا بالدين بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1997 وبالجلسة المحددة لم تحضر الطاعنة فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 8 من نوفمبر سنة 1999 حيث صدر الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الإعلان الأخير والذي وجه للطاعنة على مقر وكيلها هو الذي تقوم بينه وبين الحكم المطعون فيه صلة وثيقة ويكون هو المؤثر فيه دون إعلان التجديد الذي تم في مواجهة النيابة العامة لجلسة 25 من سبتمبر سنة 1999، وإذ لم توجه الطاعنة أي نعي إلى الإعلان الحاصل في 26 من أكتوبر سنة 1999 فإن ما يثيره في سببي الطعن من بطلان الحكم لإبتنائه على إجراءات باطلة يكون على غير أساس. لما ما تقدم وإذ كانت المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أن تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(الطعن 617/2000 تجاري جلسة  8/10/2001)

303- من المقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1983 التي تنص على أنه "لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القانون. "لم ترتب البطلان جزاء على عدم الوفاء بالرسم المقرر وكان لا يصح بعد المضي في نظر الدعوى وصدور الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدما.
(الطعن 884/2000 تجاري جلسة  10/12/2000)






(*) صدر القانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأضاف مادة برقم 135 مكرراً للقانون الأخير جرت بأنه (إذا قُضى بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتـاح الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها). وقد نشر القانون رقم 36 لسنة 2002 في الكويت اليوم بالعدد 563 سنة 48 بتاريخ 5/5/2002م.
(*) عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002 بحيث أصبح الحضور في أي جلسة يزيل البطلان.
(*) عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) عُدلت الفقرة الرابعة لتلك المادة بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.
(*)عُدل البندان أ، ب منها بالقانون 36 لسنة 2002.
(*)عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) عُدلت الفقرة الرابعة لتلك المادة بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.
(*)عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) عُدل البندان أ، ب منها بالقانون 36 لسنة 2002..
(*)عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.
(*) عُدلت بالقانون 36 لسنة 2002.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق