قرار إداري
موجز القواعد:
تعريف القرار الإداري وأركانه:
1-
القرار الإداري.
ماهيته: إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة
لإحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة.
-
التحلل من قوة القرار
الإداري الملزمة. كيفيته.
-
القرار الإداري
المعدوم. ماهيته.
2-
القرار الإداري الذي
تصدره جهة الإدارة. هو أداة تعبيرها عن إرادتها بناء على سلطتها التقديرية. تقيدها
في إصداره بقواعد آمرة تُوجب عليها اتخاذه بمجرد توافر شروط معينة أو قيام حالة
واقعية معينة أو قانونية محددة. أثره. لها سحبه دون التقيد بمواعيد سحبه إذا
انتبهت إلى عدم توافر تلك القواعد. علة ذلك.
3-
القرارات التي تصدرها
جهة الإدارة للتعبير عن إرادتها في أدائها لوظيفتها. صدورها منها إما بناء على
سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة ليس فيها حرية التقدير بل مفروضاً عليها بطريقة آمرة التصرف
الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت ضوابطه الموضوعية ويعد قرارها في هذا الشأن
قراراً تنفيذياً يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس إدارياً
منشئاً لمركز قانوني.
-
الدائرة الإدارية. ما
تختص به.
-
القانون رقم 41/1993.
حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث
نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح
أو الحرمان. مفاد ذلك: أن قرار جهة الإدارة لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز
قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يُستمد من القانون فلا يعد قرارها
بالامتناع عن شراء المديونية قراراً إدارياً سلبياً ويخرج الطعن عليه من الاختصاص
النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
4-
القرار الإداري هو ما
تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة لإحداث أثر قانوني معين متى
كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
-
القرار الإداري. ما
يميزه عن أعمال الإدارة التي تخرج من اختصاص الدائرة الإدارية.
-
فهم ما تصدره جهة
الإدارة من أعمال أو قرارات وإعطائها وصفها القانوني الحق. من سلطة محكمة الموضوع.
عدم تقيدها في ذلك بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف. علة ذلك: أن العبرة في
التكييف بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
5-
امتناع السلطة
الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه. اعتباره قراراً إدارياً.
سكوتها عن اتخاذ قرار ترك القانون اتخاذها له لمحض تقديرها. عدم اعتباره قراراً
إدارياً سلبياً منها فلا يجوز الطعن فيه بالإلغاء.
-
أملاك الدولة. حق
مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق
المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا
يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
6-
أعمال السيادة
الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه. أن
للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال
السيادة أم لا.
-
العناصر التي تميز
أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها.
-
القرارات التي تصدرها
اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات
إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها
تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم
ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة.
لا عيب.
7-
القرارات الصادرة من
الجهة الإدارية. ليست بحكم اللزوم قرارات إدارية مما تختص الدائرة الإدارية
بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه. علة ذلك وأثره: القرار الصادر بشأن مسألة
من مسائل القانون الخاص ليست قراراً إدارياً.
-
البيوت التي تخصصها
الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية. تعد من الأموال الخاصة
للدولة وتخضع للقانون الخاص. مثال بشأن طلب تعديل وثيقة تملك عقار مخصص من قبل
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينحسر عن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
8-
استلزام المشرع نشر
القرار الفردي في الجريدة الرسمية. لا يعد ركناً في هذا القرار وللقاضي الاعتداد
به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه. لمحكمة الموضوع تقدير هذا الدليل متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
9-
القرار الإداري.
ماهيته. ما تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين
واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان
الباعث عليه مصلحة عامة.
-
أركان القرار
الإداري. ماهيتها.
-
القرار الإداري.
حالات بطلانه.
-
الإجراء المقرر
للصالح العام. لا يصححه قبول الأفراد ذوي الشأن أو عدم إثارتهم إياه.
-
إخفاق طالب الكلية في
الحصول على المعدل المطلوب. وجوب إخطار الكلية له كتابة بوضعه على قائمة الإنذار
في المعدل العام. علة ذلك: حتى يسعى لرفع المعدل خلال الفصلين التاليين وإلا تم
فصله. إغفال الكلية ذلك. أثره. تفويت مصلحة جوهرية استهدفها المشرع ورغب في
تأمينها لمثل هذا الطالب. لازمه. بطلان القرار التالي بالفصل.
10-
تقدير مدى مشروعية
السبب الذي بُني عليه القرار الإداري. العبرة فيه بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر
استناداً إليه.
-
خطأ الإدارة في ذكر
سبب القرار المبلغ إلى صاحب الشأن. أثره. للأخير الطعن عليه على أساس هذا السبب
وللإدارة الإعلان عن السبب الحقيقي طالما استطاعت إثبات أنه كان قائماً في تاريخ
إصدار القرار وأنه المبرر في تقديرها لإصداره.
11-
الاختصاص كأحد أركان
القرار الإداري. ماهيته. هو أن يصدر ممن يملك إصداره. تحديد ذلك من عمل المشرع.
وجوب صدور القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره وإلا كان معيباً بعيب عدم
الاختصاص. لازم ذلك. عدم مشروعية القرار.
-
أحوال وشروط إلغاء
ترخيص الجريدة أو تعطيلها أو رفضها بالطريق الإداري وتحديد السلطة المختصة بإصدار
هذه القرارات. حددها المشرع. مؤدى ذلك. ليس لوزير الإعلام سوى وقف الجريدة لمدة لا
تزيد على ثلاثة أشهر وليس له سلطة إلغاء ترخيصها.
-
قاعدة توازي
الاختصاصات التي مؤداها أن من يملك إصدار القرار الإداري يملك إلغاؤه وسحبه وتعديله.
مناط إعمالها. خلو التشريع من نص يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار أو سحبه أو
تعديله. علة ذلك.
-
تحديد القانون السلطة
المختصة بإلغاء ترخيص إصدار جريدة أو مجلة بالطريق الإداري وقصرها على مجلس
الوزراء وحده دون وزير الإعلام. أثره. أن قرار وزير الإعلام الصادر بإلغاء الترخيص
يكون صادراً من سلطة لا تملك إصداره ومن ثم معيباً بعيب عدم الاختصاص وواجب
الإلغاء. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
12-
القرار الإداري هو
إفصاح الإدارة عن إرادتها الملازمة لإحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً
ابتغاء مصلحة عامة.
-
وصف القرار الصادر من
جهة إدارية بالقرار الإداري. شرطه. أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه. تعلق القرار
بمسألة من مسائل القانون الخاص أو بإدارة مال شخص معنوي خاص. مؤداه. خروجه من عداد
القرارات الإدارية أياً كان مصدره وموقعه. أثر ذلك. أنه يمتنع على الجهة الإدارية
تنفيذ ذلك القرار بوسائل التنفيذ المباشر منفردة.
-
القرارات التي تصدرها
اللجنة العامة الملحقة بمجلس الوزراء وفقاً للقانون 37 لسنة 1964 في شأن
المناقصات. تعد قرارات إدارية إذا تعلقت بمناقصات خاصة بالدولة وأجهزتها
الحكومية.علة ذلك: أنها تصدر منها بوصفها سلطة عامة. قراراتها في شأن مناقصات
تتعلق بأشخاص معنوية خاصة لا تعتبر من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها من
قبيل القرارات الإدارية. علة ذلك.
-
شركة البترول الوطنية
الكويتية. خلو نظامها الأساسي من تخويلها شيئاً من خصائص السلطة العامة أو
امتيازاتها. أثره. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها من قبيل
القرارات الإدارية. علة ذلك.
13-
تعبير جهة الإدارة عن
إرادتها. كيفيته. إما بقرارات تصدر منها بناء على سلطة تقديرية خولها القانون أو
بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بل يفرض عليها الشارع بطريقة آمرة
التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه. الفرد في
الحالة الأخيرة يستمد أصل حقه من القانون مباشرة. لا يعني ذلك أن دور الجهة
الإدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد. وجوب تحديد
مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه بعد التحقق من توافر الشروط المقررة
فيه وذلك بقرار إداري فردي. لا ينبغي أن ينفي عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز
قانوني خاص أو تعديله بدعوى صدوره تنفيذاً لنص قانوني مقيد. أساس ذلك.
-
شرط المصلحة في دعوى
إلغاء القرار الإداري. متى يتوافر.
-
اعتبار النقابة قائمة
قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية. سلطتها في
هذا الشأن مقيدة. لا يعنى ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب
بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك. موقف الجهة الإدارية
في هذه الحالات. قرار إداري. يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
تكييف القرار الإداري:
14-
فهم ما تصدره جهة
الإدارة من أعمال أو قرارات وإعطائها وصفها الحق دون تقيد بما يخلعه عليها الخصوم
من صفات ومسميات. لمحكمة الموضوع. علة ذلك. أن العبرة في التكييف القانوني بفحوى
التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
15-
نشاط القضاء الإداري
في وزنه للقرارات الإدارية. وجوب أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق
الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار تحققاً من مطابقته
للقانون باعتبارها من عناصر قيام القرار الإداري. عدم تجاوز ذلك إلى وزن مناسبات
القرار أو ما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية للإدارة.
-
العبرة في تكييف
القرار الإداري. بفحواه ومعناه لا بصفته ومبناه.
-
المجلس الأعلى
للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية
وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها.
-
تغيير بدلات التسجيل
التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل
دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر
في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات.
-
عدم رجعية القرارات
الإدارية. أصل من مبادئ المشروعية. مثال.
16-
الوقوف على حقيقة
القرار الإداري وفهم فحواه وإعطائه الوصف الحـق والتكييف القانوني السليم. من سلطة
محكمة الموضوع. مثال.
القرار الإداري وأعمال السيادة:
(إحالة).
الاختصاص بإصدار القرار الإداري:
17-
التعيين في إحدى
الوظائف العامة. شرطه. الحصول على المؤهل المطلوب لشغلها والذي يتفق وطبيعتها.
مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين.
-
تقييم ومعادلة
المؤهلات الدراسية. من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية
والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين.
-
منح الدرجات العلمية
والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. اختصاص المجلس
الأعلى للتعليم العالي به.
-
التزام الإدارة بإتباع
قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز
القانونية. لا يجوز التحدي به لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين قياساً على قرار
خاطئ أصدرته. علة ذلك. أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من
العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر.
سبب القرار الإداري والباعث عليه:
18-
التعرف على حقيقة
القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. العبرة في ذلك بما قصدت إليه جهة الإدارة
حقيقة من اتخاذ قرارها لا فيما صاغت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة.
19-
المساهم في شركة
مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة
الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم
الشركة متى كانت نسبة مساهمته خمسة بالمائة أو أكثر.
-
الشركات المساهمة.
وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تقل نسبة مساهمتهم فيها عن خمسة بالمائة أو
أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في
المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق.
-
إدارة سوق الكويت
للأوراق المالية. وجوب اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي
تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وعرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما
تراه بشأنها. تبينها وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان
عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أو القرارات الصادرة بناء عليه. أثره.
استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة
ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين.
-
قرار استبعاد الأسهم.
قرار ذو طبيعة جزائية. وجوب قيامه شأن أي قرار إداري على سببه المبرر له وهو
مخالفة أحكام القانون سالف الذكر. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
-
النعي غير المنتج.
عدم قبوله.
20-
إنشاء مبان أو إقامة
أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي
عقار. حظره بدون ترخيص بذلك من البلدية بعد استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص
عليها بقرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء والجدول الملحق
به. وجوب صدور الترخيص على نموذج من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير
عام الإدارة المختصة أو من ينوب عنهما قانوناً.
-
عدم الاعتداد
بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار إليه أو غير الموقع عليه. وجوب
احتفاظ المرخص له بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة بموقع التنفيذ وتقديمها
للموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار سالف الذكر.
-
مخالفة أحكام اللوائح
الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد الخاصة بالبناء. أثره: الغرامة التي لا
تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها الإزالة والمصادرة والغلق أو بعضها حسب
الأحوال.
-
فهم القرار الإداري
على وجهه الصحيح وبحث الوقائع التي بنى عليها للتحقق من مطابقتها للقانون. من سلطة
محكمة الموضوع.
21-
القرار الإداري. وجوب
أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون. ماهية السبب.
-
عدم التزام جهة
الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك. ذكرها أسباباً لقرارها في غير
ذلك. لازمه. خضوعها لرقابة القضاء الإداري.
-
افترا ض قيام القرار
الإداري غير المسبب على سبب صحيح. على من يدعي العكس عبء إثباته. مثال لقرار معيب
بشأن عدم قبول طلب تسجيل علامة تجارية.
22-
السبب في القرار التأديبي
بوجه عام. ماهيته.
-
للجهة المختصة
بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء. شرط ذلك.
-
للقضاء التحقق من سبب
القرار وصحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني وملاءمة الجزاء وتناسبه
مع المخالفة الثابتة في حق الموظف. استخلاص ذلك. موضوعي. مثال.
عدم دستورية القرار الإداري:
23-
القضاء بعدم دستورية
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2003. أثره: تقرير إبطاله وإنهاء قوة نفاذه
واعتباره كأن لم يكن. التزام الكافة وسائر المحاكم به. المادتان (173) من الدستور
و(1) ق 14 لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. صدور الحكم المطعون فيه قبل
صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وتطبيق الحكم الوارد في المادة (15
مكرراً) من المرسوم بق 15 لسنة 1979 على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة استناداً
إلى التفسير التشريعي رقم (5) لسنة 2003 وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة
الدستورية ورتب على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه. يعيبه ويُوجب تمييزه.
مالا يعد قراراً إدارياً:
24-
قضايا الجنح.
الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء فيها. منوط بالمحققين في دائرة الشرطة
والأمن العام. قضايا الجنايات. تختص بها النيابة العامة.
-
النيابة العامة. شعبة
أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم
ورفع الدعوى على مرتكبيها.
-
ما يصدر عن النيابة
بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية. أعمال
قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليست قرارات إدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع
الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها. علة ذلك.
-
التعرف على طبيعة
القرار الذي تصدره النيابة العامة. كيفيته.
-
قرار النيابة العامة.
النعي عليه بمخالفة القانون أو بعيب من عيوب عدم المشروعية. لا يجرده من صفته
القضائية.
-
أعمال الضبط القضائي
التي لا تسأل عنها الدولة. قصرها على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي
تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً كالقبض والتفتيش والحبس
الاحتياطي والمنع من السفر.
-
استناد المطعون ضده
في المطالبة بالتعويض إلى خطأ محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في
الجنحة بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي. صدور هذا الفعل من الادعاء
العام في نطاق الاختصاص القضائي المخول له قانوناً. م102 من قانون الإجراءات
والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم جواز مساءلة الدولة بالتعويض عنه. اعتبار الحكم
المطعون فيه هذا التصرف عملاً مادياً تتحقق به مسئولية الطاعن بصفته. خطأ في تطبيق
القانون يُوجب تمييزه.
25-
قرارات نقل الموظفين
المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية مادامت لا تحمل في طياتها قراراً بما
تختص به تلك الدائرة. علة ذلك. أن للإدارة سلطة تقديرية في نقل الموظف والاستفادة
منه في المكان الذي تريده ولا ولاية للقضاء على قرارها هذا طالما لم تكشف
الإجراءات اتجاه الإدارة بهذا النقل إلى عقاب الموظف بغير إتباع الإجراءات
والأوضاع المقررة.
26-
طلبات رجال القضاء
والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة
الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي
يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41 إلى 49 من القانون 23 لسنة 1990
بشأن تنظيم القضاء. لا تعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 50 من
القانون المذكور. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها.
27-
جهة الإدارة لا تستوي
مع الأفراد في التعبير عن حرية الإرادة في إبرام العقود الإدارية. علة ذلك. أنها
تلتزم في هذا السبيل بإتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح
ضماناً لتحقيق الصالح العام.
-
الأمانة العامة
للأوقاف. اختصاصها وحدها بكل ما يتعلق بشئون الوقف بما في ذلك إدارة أمواله
واستثمارها.
-
لجنة الموارد
الوقفية. اختصاصها لا يتعدى رسم لسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما
يتم إعداده من خطط في هذا الشأن. القرارات الصادرة من تلك اللجنة محض توصيات لا
تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية والتي هي للأمانة العامة للأوقاف وحدها.
مخالفة الحكم ذلك واعتداده بما ورد في محضر اجتماع تلك اللجنة بشأن تحديد قيمة
إيجارية لعين مؤجرة واعتباره يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف.
خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
28-
القرار الإداري الذي
يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ماهيته. تبادل المعلومات بين الجهات الإدارية فيما
بينها لا يتولد عنها بذاتها آثار قانونية ولا تتوافر لها مقومات القرار الإداري
ولا تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء.
-
فهم القرار الإداري
من سلطة محكمة الموضوع. لها التحقق من قيامه بمقوماته القانونية وإعطائه الوصف
القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر
مقومات القرار الإداري وانتفاء مناط قبول دعوى الإلغاء له.
القرار الإداري والعمل المادي:
29-
القرار الإداري
والعمل المادي. ماهية كل منهما ومعيار التفرقة بينهما.
- العمل
المادي. خروجه عن اختصاص الدائرة الإدارية.
30-
القرار الإداري
والعمل المادي. ماهية كل منهما والممايزة بينهما.
-
تصرفات الجهة
الإدارية. لا تعتبر بصفة مطلقة قرارات إدارية مما يدخل في اختصاص الدائرة
الإدارية. التنبيه إلى حكم القانون. عدم اعتباره قراراً إدارياً مما يجوز طلب
التعويض عنه.
العلم بالقرار الإداري:
(إحالة).
نشر القرار الإداري وإثباته:
(إحالة).
أثر القرار الإداري:
31-
ترتيب القرار الإداري
أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة. مؤداه. أن أثره لا يتولد حالاً ومباشرة إلا
إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه وإلا
كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً. عدم كفاية الاعتماد. أثره. وجوب التزام
حدوده وعدم مجاوزتها. مثال بشأن عدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ قرار الهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 لسنة 1990 بتعويض أصحاب المزارع عن
الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللوري والإجهاض المعدي.
32-
الأعمال الصادرة من
السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان
المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. تعد من قبيل القوة
القاهرة. أثر ذلك. للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار
أو إنقاص الأجرة. شرطه.
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية:
33-
مسئولية الإدارة عن
القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ المتمثل في إصدار قرار غير مشروع. ما يكفي لثبوت
عدم المشروعية.
34-
القرارات التي يصدرها
المجلس البلدي. لمجلس الوزراء الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها
وإعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي. موافقة الأخير بأغلبية أعضائه على
القرار. أثره. اعتباره نافذاً بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره ودون حاجة
إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
35-
مساءلة الإدارة
بالتعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدارها قراراً إدارياً
غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر. استخلاص الخطأ أو التقصير الموجب
للمسئولية التقصيرية. لمحكمة الموضوع. شرطه.
36-
مسئولية الإدارة عن
القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع.
37-
مسئولية الإدارة عن
القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ المتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع.
-
استخلاص الخطأ الموجب
لمسئولية جهة الإدارة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
-
السعر الذي تعتد به
لجنة المناقصات المركزية في العطاءات المقدمة. العبرة فيه. بالسعر الإجمالي للعطاء
المقدم في الوثائق الرسمية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في
تفصيلات بنوده إلا إذا كان الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات
فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح.
-
الخطأ الحسابي بالأقل
فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات ويجاوز خمسة في المائة من السعر
الإجمالي. للجنة استبعاده مادامت لم تر وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا
العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. مخالفة الحكم ذلك وإلغائه
القرار الصادر من جهة الإدارة تأسيساً على توافر شرائط العطاء المقدم. مخالفة
للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
38-
مسئولية الإدارة عن
القرارات الإدارية. مناطها.
-
التعويض عن القرار
الإداري المخالف للقانون. ماهيته.
-
تحديد مدى مساهمة
المضرور في إحداث الضرر. موضوعي. مثال.
39-
الدستور تكفل بوضع
القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم. تنظيم تلك الأمور. يضعها القانون.
-
مسئولية الجهة
الإدارية عن قراراتها الإدارية. مناطها الخطأ. مؤدى ذلك: عدم جواز ترتيب المسئولية
على أساس الضرر أو أي أساس آخر. إعمال الحكم المطعون فيه هذا النظر. يوافق صحيح
القانون. النعي عليه في هذا الصدد. على غير أساس. مثال بشأن طلب التعويض عن إلغاء
الإدارة قرارات تراخيص استغلال الدراكيل السابق إصدارها.
40-
مسئولية الإدارة عن
القرارات التي تصدرها. مناطها. قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي
غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
-
إثبات الوجود المادي
للقرار عند المنازعة الجدية في وجوده. وقوعه على عاتق المدعي.
-
تقدير ما يقدم في
الدعوى من البينات وتحصيل فهم الواقع فيها وإحالة الدعوى إلى التحقيق والاستدلال
على انتفاء القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
41-
مساءلة الإدارة
بالتعويض عن قراراتها. مناطه. الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع أو
كان يتعين عليها إصداره وفقاً للقانون.
-
القرار الإداري
السليم والمطابق للقانون. لا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي تنتج عنه.
42-
تقدير مدى سلامة
القرار الإداري. العبرة فيه بالظروف الواقعية التي كانت قائمة وقت صدوره لا بما
يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه.
-
إنهاء التحقيق
الإداري خلال أجل محدد. لا تلتزم به الإدارة ولا تسأل عما يلحق الموظف من ضرر
نتيجة لإجراءات التحقيق.
43-
مسئولية الإدارة
بالتعويض عن قراراتها. أساسها: قيام خطأ في جانبها بإصدارها قراراً غير مشروع أو
امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح ويترتب
عليه ضرر وتقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر. التزام الحكم المطعون فيه هذا
النظر. صحيح في القانون.
عيوب القرار الإداري:
44-
الترقية بالاختيار
رخصة للإدارة. مناطها. أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تستمد
اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. حد ذلك. عدم جواز
تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ أما عند التساوي في الكفاية فيرقى
الأقدم. علة ذلك.
45-
ترقية الموظف
بالاختيار. حق لجهة الإدارة في حدود سلطتها. شرطه. ألا يشوب تصرفها عيب إساءة
استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي
انتهت إليها. مخالفة ذلك. أثره. فساد قرارها.
-
الترقية بالاختيار.
حدها الطبيعي. ماهيته. عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ
وعند التساوي في الكفاية يرقى الأقدم.
-
العبرة في المفاضلة
بين المرشحين للترقية بالاختيار هي بمرتبة الكفاية لا بالدرجات الرقمية التي حصل
عليها كل منهما في ذات مرتبة الكفاية.
-
إفصاح الإدارة عن
الأسباب التي دعتها إلى تفضيل من قامت بترقيتهم. خضوع تلك الأسباب لرقابة القضاء.
46-
الترقية بالاختيار.
الأصل أنها من المسائل التي تترخص فيها الإدارة. حدود ذلك. عدم تخطي الأقدم إلى
الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ. تساويهما في الكفاية. مؤداه. أن تكون
الترقية بالأقدمية وإلا فسد القرار الصادر في هذا الشأن.
47-
القرار الإداري.
افتراض حمله على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. عبء إثبات العكس على المتضرر
من القرار ما لم يحرم من سبل ذلك بفعل الإدارة العكسي أو تقصيرها.
48-
عيب إساءة استعمال
السلطة والانحراف بها والذي يبرر إلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية. لازم
ذلك. أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة وأن تصدر القرار بباعث لا
يمت لتلك المصلحة بصلة. مؤدى ذلك. أن هذا العيب لا يفترض ويجب إقامة الدليل عليه.
-
ثبوت إساءة استعمال
السلطة. موضوعي. شرطه.
-
لائحة تنظيم الإيفاد
في بعثات معيدي الجامعة. حددت المدة الأصلية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه
بخمس سنوات يجوز مدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات وتوقف البعثة بعدها إذا لم
يحصل المبعوث على درجة الدكتوراه. جواز أن تصبح البعثة إجازة دراسية بعد موافقة
اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سنة واحدة تسحب البعثة بعدها وتنتهي خدمات المبعوث
للجامعة والتي لها استرداد جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى
تاريخ صدور قرار سحب البعثة. انتهاء الحكم لذلك. لا عيب.
49-
عيب إساءة استعمال
السلطة أو الانحراف بها المبرر لإلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية. مؤدى
ذلك. أنه لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه من قبل مدعيه.
-
تقدير ثبوت عيب إساءة
استعمال السلطة والانحراف بها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
50-
استغلال العقارات
المملوكة للدولة ملكية خاصة. تمامه بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت
بالكتابة مبيناً فيه حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في
الإيجار العادي. كون الاستغلال بدون مقابل لهذه العقارات. شرطه. موافقة مجلس
الوزراء على ذلك. عدم إتباع الطريقين سالفي الذكر. مؤداه. للدولة إزالة التعرض أو
التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.
-
مسئولية الإدارة عن
تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية. شرطه. أن يكون قرارها معيباً.
51-
مجلس الخدمة المدنية.
اختصاصه بناء على اقتراح ديوان الموظفين بتحديد قواعد وأحكام وشروط منح بدلات
طبيعة العمل والحوافز.
-
التزام الإدارة بإتباع
قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز
القانونية لا يجوز التحدي به لإلزامها باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ
أصدرته. علة ذلك. أن صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من
العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر وإدخاله كعنصر من
عناصره لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة
ومبدأ المشروعية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
52-
الحق في التصريح
والإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه. منوط بجهة الإدارة ممثلة في وزارة
الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها.
شرط ذلك. أن يكون قرارها مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة. مخالفة
ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
53-
منح إجازة رعاية
الأمومة. رخصة للوزير المختص. شرط ذلك: أن يكون تصرفه غير مشوب بعيب إساءة استعمال
السلطة. م51 من مرسوم 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، م1 من قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993.
-
إساءة استعمال
السلطة. عيب قصدي. وجوب إقامة الدليل عليه بإثبات أن الباعث على إصدار القرار
الإداري هو التحكم أو التعدي أو الهوى.
-
منح إجازة رعاية
الأمومة بوزارة الصحة. شرطه. توافر الضوابط الموضوعية العامة التي تضمنها
التعميمان 73، 78 لسنة 1998. ماهيتها. ثبوت عدم توافرها في الأم. أثره: القرار
الصادر برفض طلب منحها تلك الإجازة يكون مبرءاً من كل عيب. لا يغير منه ما قد يثار
من أن منح الأم إجازة خاصة لرعاية وليدها يجعل لها حقاً في الحصول عليها ولو لم
تتوافر فيها تلك الشروط لأنها أم ومن حق ولدها عليها أن تتوفر على رعايته خلال
المدة التي حددها القانون. علة ذلك.
54-
انقطاع الموظف عن
العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية. أساس ذلك. م 81
من نظام الخدمة المدنية. انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر للانقطاع.
-
التصريح بالإجازات
الطبية. إجراءاته. تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973.
-
إنهاء خدمة الطاعنة
لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع
والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ
المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار
إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب
عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.
55-
القرار الإداري لا
يبطل لعيب في الشكل. الاستثناء. نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء أو إذا
كان الإجراء جوهرياً يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. تحقق
الغاية من الإجراء تمنع التمسك بالبطلان.
-
لجهة الإدارة تصحيح
قرارها المعيب بعيب في الشكل. شرطه. ألا يؤثر ذلك على مضمون القرار وأن تكون
موجبات إصداره ما تزال قائمة.
-
قرارات المجالس
واللجان. الأصل صدورها في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب
الاجتماع القانوني. جواز الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين
في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعاً عليه من جميع الأعضاء.
مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة.
56-
الترقية بالاختيار.
الأصل فيها أنها من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة. شرط ذلك. أن يكون تقديرها
غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكون استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى
صحة النتيجة التي انتهت إليها. مخالفة ذلك. أثره. فساد الاختيار وبالتالي فساد
القرار الذي اتخذ على أساسه.
-
الترقية بالاختيار.
حدها الطبيعي هو المبدأ العادل بعدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان
الأخير أكفأ وعند التساوي في الكفاءة يرقى الأقدم وإلا كان القرار مخالفاً
للقانون. مثال.
57-
لمحكمة الموضوع إنزال
التكييف القانوني على الطلبات في الدعوى. شرط ذلك. ورود الطلب صريحاً. لازمه. لا
موجب لإجراء التكييف. مثال بشأن مخالفة الحكم المستأنف للقانون في تكييفه لطلب
الطاعن الخاص بإلغاء قرار إنهاء خدمته بأنه طلب إلغاء قرار سلبي والقضاء بعدم قبول
الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
التظلم من القرار الإداري:
58-
البت في الطلب المقدم
إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضي قانون التأمينات
الاجتماعية أو التظلم من القرار الذي يصدر منها في الطلب. وجوب أن يكون خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم. فوات هذا الميعاد دون صدور قرار يعد
بمثابة قرار بالرفض.
-
عبارة "أيهما أسبق"
الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم
61/1976. مؤداها.
59-
تقييم كفاءة الموظف
عدا شاغلي الوظائف العليا. كيفيته: بتقرير يقدمه رئيسه إلى من يليه في المسئولية
لإبداء رأيه ثم عرضه علي لجنة شئون الموظفين لاعتماده بقرار إداري نهائي مستوفياً
أركانه ومقومات نفاذه. لا يغير من ذلك إجازة المشرع للموظف أن يتظلم من هذا القرار
أمام ذات اللجنة. علة ذلك.
60-
طلبات إلغاء القرارات
الإدارية. تخصيص المشرع دائرة بالمحكمة الكلية لنظرها.
-
ميعاد الطعن بالإلغاء
في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب
الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في
البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981
إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار مدة
البت في التظلم قبل اللجوء إلى القضاء.
-
العلم اليقيني
بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد الطعن أو التظلم. مقصوده. علم صاحب الشأن
بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. تقدير هذا العلم. تستقل به محكمة
الموضوع. شرطه.
61-
التشريعات الخاصة
بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك. على
المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويترتب البطلان على مخالفتها.
-
تقدير الضريبة
الجمركية على البضائع الواردة. كيفيته. إما بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في
منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من
سلطة الجمارك أو بتثمينها دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها.
لصاحب البضاعة بعد إخطاره بهذا التقدير التظلم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار
من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه
وبرفض تظلمه يصبح التثمين نهائياً ويتحصن سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو
المستورد.
-
تعلق هذا التقدير
بالنظام العام. أثره. عدم جواز مساس إدارة الجمارك بهذا التقدير بمقتضى قرار آخر
بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة على
سند من قولها أن تقديرها الأول كان متدنياً أو بإعادة التقدير وفقاً للطريقة
الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء ما لم تدع وقوع غش وتدليس أو تزوير من المستورد.
تداركها لخطأ في التقدير أو سهو لا يعتبر خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به
للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وكان الحق لم يسقط بالتقادم.
62-
تظلم صاحب البضاعة من
تثمين الإدارة العامة للجمارك وفقاً لقانون الجمارك 13 لسنة 1980. تظلم اختياري
لذوي الشأن لا يحول دون حقهم في رفع الدعوى بالطعن على القرار الإداري الصادر
بالثمن قبل البت فيه.
63-
التظلم من القرارات
الإدارية. وجوب أن تقوم الجهة التي تتلقاه بقيده في سجل خاص وتسليم المتظلم
إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه. عدم اتخاذ هذا الإجراء لا يحول دون
إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر. علة ذلك. أنه إجراء يقصد به التيسير على
المتظلم وتفادى العبث في إثبات التاريخ.
رقابة القضاء على القرار الإداري:
64-
رقابة القضاء القانونية
للقرار الإداري. حدها.
65-
تعبير جهة الإدارة عن
إرادتها في أدائها لوظيفتها. كيفيته. إما بقرارات تصدر منها بناء على سلطة تقديرية
خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بل يفرض عليها
الشارع بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في
خصوصه.
-
الرقابة القضائية على
القرارات الصادرة بناء على سلطة الإدارة المقيدة. اقتصارها على التحقق من مطابقة
هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها وأثر ذلك في النتيجة التي انتهت إليها هذه
القرارات.
-
الرقابة القضائية على
القرارات الصادرة بناء على سلطة الإدارة التقديرية. حدها. التأكد من أنها صدرت
بباعث من المصلحة العامة وغير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة. وهو من العيوب
القصدية التي لا تفترض ويقع على المدعي به إثباته وتقديم الدليل عنه.
-
حقوق المواطنين
وواجباتهم. ترك الدستور للقانون تنظيمها.
-
اللجنة الطبية العليا
المنوط بها العلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج
إلى علاج بالخارج أم لا. قرارها من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب طالما
خلى القرار من إساءة استعمال السلطة.
66-
مبدأ آلية المناقصة
هو الأصل العام المقرر في المناقصات وتكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة
على العطاء المتفق وشروطها والأقل سعراً لكفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
بين المتناقصين جميعاً. مؤدى ذلك. أن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز استبعاده إلا
لسبب مشروع.
-
وزن القضاء الإداري
للقرارات الإدارية. حده. المشروعية أو عدمها ولا يتجاوز ذلك إلى وزن مناسبات
القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة وله بحث
الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته
للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار.
67-
تكييف عمل الإدارة.
العبرة فيه. بفحواه ومرماه وليس بصيغة التصرف ومبناه.
-
لفت النظر ليست من
العقوبات التأديبية التي حرص المشرع على تحديدها على سبيل الحصر في المادتين 28 من
المرسوم بق 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، 60 من المرسوم في شأن نظام الخدمة
المدنية الصادر في 4/4/1979.
-
العقوبة التأديبية.
ماهيتها. هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلى وصم سلوك الموظف بالخطأ. لازم
ذلك. أن توجيه الرئيس الإداري إجراء لفت النظر إلى الموظف يتضمن تعييباً لمسلكه
ووصمه بالخطأ ما لم تفصح ظروف الحال عن اتجاه مقصد الرئيس الإداري إلى توقيع الجزاء.
-
ابتغاء الإدارة
بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة ورغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها
من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها. قرار إداري تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها
الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر. انتهاء الحكم إلى
عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً وعدم قبول الدعوى بطلب إلغائه. خطأ في تطبيق
القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
68-
رقابة القضاء الإداري
في وزن القرارات الإدارية. حدها. مشروعيته من عدمه دون التجاوز إلى وزن مناسبات
القرار والتي تدخل في نطاق الملاءمة التقديرية لجهة الإدارة دون تعقيب عليها.
-
للقضاء الإداري بحث
الوقائع التي بني عليها القرار الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون.
-
تسبيب الإدارة
لقراراتها. غير لازم. ذكرها سبباً للقرار. مؤداه. خضوعه لرقابة القضاء الإداري
للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها
القرار وما إذا كانت استخلصته استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً
وتؤدى إليها من عدمه. ابتناء القرار على استدلال فاسد. أثره. أنه يكون ولد باطلاً.
انتهاء الحكم إلى ذلك. موافقته لصحيح القانون.
69-
القضاء الإداري قضاء مشروعية.
أثره. بسط رقابته على مشروعية القرار الإداري وبيان أركانه ومدي استقامته على أسس
مستمدة من عناصر ثابتة بالأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها.
-
مراقبة أسباب صدور
القرار الإداري من حيث صحته. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
-
تكييف القرار الإداري
ووصفه ومدى مطابقة أسبابه للقانون. مسائل قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز.
-
وضع الجهة الإدارية
قواعد تنظيمية عامة استهدافاً إلي تحقيق الانضباط في العمل وشمول ذلك بتعميم بشأن
نظام الدوام وفقاً لنظام الحاسب الآلي متضمناً استخدام بطاقة الدوام في الحضور
والانصراف مع منح الموظف فترة سماح. ثبوت عدم إثبات الموظف ساعة حضوره للعمل في
أيام متفرقة مع إثبات ساعة انصرافه متجاوزاً فترة السماح الممنوحة له. أثره. خصم
الجهة الإدارية من راتبه عن تأخيره. تكرار المخالفة من الموظف بالمخالفة للمواد
24، 27، 28 من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية. إحالته إلي التحقيق ثم توقيع
جزاء عليه. لا يُعد مجازاة بتوقيع العقوبة مرتين.
70-
اختيار الجزاء
المناسب للذنب الإداري. من سلطة جهة الإدارة. شرط ذلك.
-
ثبوت إخلال المستأنف
ضده -المطعون ضده- بواجبات وظيفته بمخالفته القواعد المنظمة للدوام وعدم التزامه
بالمواعيد الرسمية وتكرار تلك المخالفة في أقل من سنة واحدة. إصدار الجهة الإدارية
القرار المطعون عليه بناءً على ذلك الإخلال. صحيح.
71-
حق التقاضي مكفول
للناس كافة. مؤدى ذلك.
-
الأعمال والقرارات
الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء.
هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
-
الدائرة الإدارية
بالمحكمة الكلية. اختصاصها. ماهيته.
-
القرارات الإدارية
الصادرة في شأن إصدار الصحف والمجلات. استثناؤها من الأصل العام من إجازة طعن
الأفراد والهيئات فيها. وجوب قصر هذا الاستثناء وحصره في الحدود التي ورد بها وهي
القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات بالمنح أو المنع دون أن يشمل
الاستثناء ما عدا ذلك من قرارات تصدر في شأن الترخيص الصحفي من صدوره أثناء
الممارسة الصحفية فيجوز الطعن عليها من ذوى الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية
بالمحكمة الكلية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
تنفيذ القرار الإداري:
72-
حق الجهة الإدارية في
تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً. تمتعها بهذا الامتياز- الاستثنائي- في
نطاق مباشرتها وظيفتها الإدارية دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء.
-
الأصل لجوء الإدارة
إلى القضاء لاقتضاء الحقوق شأنها شأن الأفراد. التنفيذ المباشر. رخصة حسب الضرورة
وما توجبه مقتضيات المصلحة العامة. سلوكها هذا السبيل. يخضع لرقابة القضاء. مؤدى
ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه.
دعوى إلغاء القرار الإداري:
73-
ميعاد الطعن بالإلغاء
في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. وينقطع
الميعاد بالتظلم الإداري.
-
القرارات الإدارية
التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح
الحكومية.
-
القرارات الفردية.
كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً.
-
مجرد تنفيذ القرار
الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به.
-
العلم بالقرار
الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة.
فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن.
-
فوات الفاصل الزمني
بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
74-
المنازعات المتعلقة
بالقرار الإداري. ما يطرأ عليها من أمور وظروف أثناء نظر الدعوى لا يمحو الخصومة
الأصلية أو يجعلها منتهية. مؤدي ذلك: أن تخفيض العقوبة التأديبية المرفوعة عنها
دعوى الإلغاء أثناء نظر تلك الدعوى لا يجعل الخصومة الأصلية منتهية بل تظل قائمة
وينصب طلب الإلغاء على العقوبة المخفضة ويتعين حسم الخصومة في ضوء تلك الظروف
المستجدة. اعتبار الحكم صدور قرار بتخفيض العقوبة أثناء نظر الدعوى بمثابة سحب
للقرار المطعون فيه وزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغائه وأنه يتعين إقامة دعوى
إلغاء مستقلة بشأنه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
75-
طلب إلغاء القرارات
التأديبية. ارتباطه بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل ما لحق رب العمل من
خسارة. علة ذلك.
76-
نفاذ القرار الإداري.
شرطه. استيفاء مقوماته وعناصره.
-
ميعاد الطعن بالإلغاء
علي القرار الإداري. ماهيته. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الواجب حصوله قبل
رفع دعوي الإلغاء. عدم الرد علي التظلم. قرينة علي الرفض.
-
التظلم الذي يقطع
ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. هو التظلم الأول فقط.
77-
رفع دعوي إلغاء
القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم
حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية
هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره.
-
استخلاص القرينة التي
تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة
الموضوع.
78-
الحكم بإلغاء القرار
الإداري. قد يكون مجرداً شاملاً لجميع أجزاء القرار فيعتبر كأن لم يكن بالنسبة
لجميع من شملهم. وقد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين يتحدد على مقتضى ما استهدفه
حكم الإلغاء.
79-
دعوى الإلغاء. دعوى
ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري. عدم وقوفها عند حد وجود حق يكون
القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به. مؤدى ذلك. أن شرط المصلحة فيها يتوافر
في كل حالة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة جدية لرافعها سواء كانت مادية
أو أدبية. تحري تلك المصلحة. لمحكمة الموضوع. شرطه.
80-
دعوى الإلغاء. دعوى
عينية موضوعها اختصام القرار في ذاته. مؤدى ذلك. وجوب أن تحمل صحيفة الدعوى من
البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة القرار
المقصود.
81-
القرارات الإدارية
التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار
المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بإلغائها وإلا اعتبرت الدعوى
غير مقبولة والقرارات التي لا يتعين التظلم منها. ماهيتها.
82-
دعوى الإلغاء. هي
الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن
يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير
مقبولة.
-
القرار التنظيمي
العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه
على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه. الطعن بالإلغاء
في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي. أثره. عدم قبول
الدعوى.
-
الطعن على القرار
التنظيمي. عدم انفساح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك. انتفاء مصلحتهم
في الطعن عليه.
-
تحري شرط المصلحة في
الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
83-
طلبات الإلغاء
المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بق 20/1981. عدم قبولها إلا بعد التظلم
منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت
في التظلم. علة ذلك.
84-
- دعوى الإلغاء. الخصومة فيها عينية. مناطها. رقابة مشروعية القرار
الإداري واختصامه. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون
قائماً بالنسبة للكافة وليس بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في
الأحكام الصادرة بغير الإلغاء والتي تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم. مخالفة الحكم
ذلك وأخذه بحجية حكمين صادرين برفض دعوى إلغاء القرار الإداري. يعيبه بمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه. ويُوجب تمييزه.
85-
الدفع الظاهر
البطلان. التفات محكمة الموضوع عنه. لا عيب.
-
طلب إلغاء القرار
الصادر برفض منح الإجازة الخاصة وما يترتب عليه من آثار أخصها قبول الاستقالة التي
اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صدوره. مؤداه. أن لها مصلحة قائمة يقرها القانون في
طلب إلغائه. التفات الحكم عن الدفع بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة. لا يعيبه.
86-
دعوى الإلغاء. هي
دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري.
-
قضاء محكمة أول درجة
بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه.
تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء.
-
قضاء الحكم ليس هو
المنطوق وحده. جواز أن يرد بعضه في الأسباب.
87-
شرط المصلحة اللازم
توافره لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري. ما يكفى فيه. أن يكون رافعها في مركز
قانوني خاص في شأن القرار المطعون فيه يخوله مصلحة جدية أدبية أو مادية.
88-
تنفيذ حكم الإلغاء.
مقتضاه. إعدام القرار الملغى ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم.
وجوب تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز
القانونية بين ذوى الشأن.
-
صدور حكم بإلغاء قرار
إداري فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها في الترقية على أساس أنه يتعين ترقية
الأقدم وأن المطعون ضدها أقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار وتأييد الحكم
استئنافياً وبحكم محكمة التمييز. مؤداه. وجوب ترقية المطعون ضدها باعتبارها الأقدم
من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار واعتبار الأخير كأنه لم يرق. لا يكفى
تنفيذاً لهذا الحكم الاقتصار على إلغاء ترقية المرقى بالقرار المحكوم بإلغائه. علة
ذلك.
89-
القرار الإداري
المستمر. ماهيته. عدم تقيد طلب إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى
الإلغاء. قرارات لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية باستبعاد الأسهم محل
النزاع من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على ما
تتخذه من قرارات لدورتين انتخابيتين. لا يعد من القرارات المستمرة وتتقيد دعوى
إلغائه بالميعاد المحدد بالقانون.
90-
قرارات لجنة الطعون
الضريبية المنشأة بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن تحديد كيفية
اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي. تعد قرارات إدارية. مؤدى ذلك. جواز رفع
دعوى بطلب إلغائها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. عدم الطعن عليها خلال
ستين يوماً. أثره. يضحي القرار نهائياً والضريبة واجبة الأداء. مثال.
-
إلغاء التشريع. تمامه
بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق أو ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع التشريع
القديم ويكون الإلغاء في الحالة الثانية في حدود التعارض بين القواعد القديمة
والجديدة.
الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة
بالقرارات الإدارية:
91-
القرار الإداري الذي
تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ماهيته.
-
فهم القرار الإداري
على وجهه الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع.
-
تكييف القرار
الإداري. العبرة فيه بفحواه ومعناه لا بصيغته ومبناه.
-
الترقية. ماهيتها: ما
يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني ويكون من شأنه تقدمه على غيره في
مدارج السلم الوظيفي والإداري وكذلك تقليده وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص
وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي.
92-
الأسباب المتعلقة بالنظام
العام. للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة
الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي
سبق عرضها على تلك المحكمة.
-
الاختصاص بسبب نوع
الدعوى. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً
على المحكمة التي لها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة
في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز.
-
الدائرة الإدارية
بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي
أوردتها نصوص قانون إنشائها والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء
القرارات الإدارية النهائية عدا ما استثنى والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية
وطلبات التعويض عن تلك المسائل جميعاً.
-
رفع الدعاوى أمام
الدائرة الإدارية واستئناف الأحكام الصادرة منها. إفراد المشرع نظاماً خاصاً له.
ماهية ذلك النظام وغايته.
-
عدم تعلق الدعوى
بمنازعة إدارية تدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. قضاء محكمة
الاستئناف بدائرتها الإدارية بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية والفاصل في
الموضوع. قضاء ضمني باختصاصها حال كونها غير مختصة. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
93-
القرارات الصادرة
بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية. عدم اختصاص الدائرة الإدارية
بالمحكمة الكلية بنظرها. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى تحويل الإقامة.
94-
إلغاء القرارات
الإدارية. اقتصار الولاية به على الدائرة الإدارية في حدود القرارات المنصوص عليها
في المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشائها. ما عدا ذلك من قرارات. خروجه
عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة. علة ذلك.
-
قضاء المحكمة بعدم
اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت
وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها
الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.
95-
اختصاص الدائرة
الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاص نوعي. تعلقه بالنظام العام.
-
تحديد الاختصاص
النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات.
-
اللجنة الوطنية لشئون
الأسرى. اختصاصها بتأمين عودة الأسرى والمحتجزين في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع
الجهات الحكومية المختصة. قراراتها في هذا الخصوص. قرارات إدارية ذات طابع
اجتماعي. خضوعها لرقابة القضاء.
-
طلب الحكم بإدراج اسم
ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة
الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن
إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة
ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
سحب القرار الإداري وتصحيحه:
96-
الكويتيون الذين
يعملون لدى صاحب العمل. وجوب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية بمعرفة صاحب العمل أو معرفتهم وتلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها نحوهم
ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم أو أداء الاشتراكات عنهم. قرار المؤسسة في هذا
الشأن ليس إلا تنفيذاً وتقريراً لحق ذاتي يستمده العامل مباشرة من القانون بما لا
يكتسب معه حصانة تعصمه من الإلغاء ولها سحبه إذا استبان لها مخالفته للقانون.
97-
الاستناد إلى الحصانة
التي تكتسبها القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب إلغائها. شرطه: أن تكون تلك
القرارات منشئة لمراكز قانونية لأصحاب الشأن فيها وصادرة في حدود السلطة التقديرية
المخولة للجهات الإدارية بمقتضي القانون. كون القرار تطبيقاً لقواعد آمرة مقيدة.
عده مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمد منه القانون مباشرة ويكون للجهة الإدارية
سحب قراراتها التي من هذا القبيل إذا تبين لها مخالفتها للقانون. علة ذلك. عدم
وجود حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع معه علي الجهة الإدارية المساس به.
98-
سحب القرار بإنهاء
خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن. مقتضاه: اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة
بكافة آثارها عدا حق الموظف في الراتب. علة ذلك. مؤداه: استحقاقه الترقية. مثال
بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة.
99-
محكمة الموضوع. عدم
التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد
الضمني.
-
القرار الإداري
الصادر بمنح التراخيص. تصرف مؤقت قابل للسحب أو التعديل متى اقتضت المصلحة العامة
ذلك. شرط الإلغاء أو التعديل: أن يتم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يكون
مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك.
-
القرار الإداري لا
يتحصن إذا جددته الإدارة ثم عدلت عنه لاعتبارات المصلحة العامة أو لأسباب تبرره.
مثال بشأن تراخيص دراكيل.
-
السلطة التنفيذية
ممثلة في مجلس الوزراء هي الجهة المهيمنة على مصالح الدولة. توجيهات تلك السلطة
تخاطب الوزراء المختصين لإصدار قرارات إدارية أو تصرفات قانونية لترتب آثارها
المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. م123 من الدستور. مثال.
100-
الخصومة في دعوى
الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة
مشروعيته. مؤدى ذلك. أن القرار الإداري ركن تهيؤ أصيل لانعقادها. سحب الإدارة
القرار. أثره. أن يترتب عليه ما يترتب على إلغائه قضائياً ويعتبر كأن لم يكن وتمحى
آثاره من وقت صدوره.
-
دعوى التسوية. من
دعاوى الاستحقاق وتقوم على النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فتعتبر
كذلك إذا كان هذا المصدر قاعدة تنظيمية عامة. مؤدى ذلك. أن القرارات الصادرة من
جهة الإدارة في هذا الشأن تعد محض إجراءات تنفيذية وتطبيق للقاعدة التنظيمية دون
أي سلطة تقديرية.
وقف تنفيذ القرار الإداري:
101-
لمحكمة الموضوع تكييف
الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وفقاً للطلبات المطروحة عليها دون تغيير في
مضمونها.
-
العبرة في طلبات
الخصوم. بما يُطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم.
-
طلب وقف تنفيذ القرار
الإداري. شرط قبوله. اقترانه بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يُطلب الحكم به في
موضوع الدعوى في ذات الصحيفة. عدم جواز طلب وقف التنفيذ استقلالاً. مرد ذلك: أن
سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها بالإضافة إلى ركن
الاستعجال. عدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه
الموضوعي. أثره: عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ. مثال.
بطلان القرار الإداري وانعدامه:
102-
إحالة شاغلي الوظائف
القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره
بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه.
-
خلو الأوراق مما يفيد
تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف
العامة إلى التحقيق. أثره. بطلان القرار لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات التي صدرت
بناء عليه بما فيه قرار المجازاة. مثال.
103-
اختصاص الدائرة
الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1980.
حالاته. مؤداه : أن لها تقدير مشروعية وإلغاء القرارات المعدومة فضلاً عن القرارات
غير المعدومة. علة ذلك: حماية الأفراد في مواجهة القرارات المشوبة بعيب بسيط وتلك
المنطوية على أبشع العيوب. مثال.
104-
وجوب تحقق المحكمة
-لدى نظرها الطعن في القرار الإداري- من توافر مقوماته القانونية. ثبوت مخالفته
الصارخة للقانون تعدمه وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية. مؤدى ذلك:
جواز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بالميعاد.
105-
القرار الإداري لا
يبطل لعيب في الشكل. الاستثناء. نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء أو إذا
كان الإجراء جوهرياً يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. تحقق
الغاية من الإجراء تمنع التمسك بالبطلان.
-
لجهة الإدارة تصحيح قرارها
المعيب بعيب في الشكل. شرطه. ألا يؤثر ذلك على مضمون القرار وأن تكون موجبات
إصداره ما تزال قائمة.
-
قرارات المجالس
واللجان. الأصل صدورها في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب
الاجتماع القانوني. جواز الحصول على موافقتها بطريق التمرير على الأعضاء منفردين
في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كان مضمونه مجمعاً عليه من جميع الأعضاء.
مثال بشأن قرار اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير بسحب بعثة.
106-
جواز التظلم من أي
قرار تأديبي يوقع علي موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما فيها القرارات
الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك: ورود النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص.
المواد 42، 43، 47 من لائحة المؤسسة المشار إليها.
-
ميعاد رفع دعوى
الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى
الجهات الرئاسية لها. سواء كان التظلم وجوبياً أو اختيارياً متى أجيز قانوناً
التظلم منها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
عدم رجعية القرار الإداري:
107-
القرارات الإدارية.
الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.
تضمن القرار انسحاب أثره على الماضي وفيما لا يتفق ومصالح الأفراد المعنيين به.
مؤداه. مخالفة القانون ويكون عديم الأثر في خصوص رجعيته.
-
قاعدة عدم رجعية
القرارات الإدارية تكملها قاعدة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس
بمراكزها. علة ذلك. أن القرارات الإدارية لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا بها
بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها سواء علماً حكمياً بالنشر أو علماً يقينياً ومن
تاريخ هذا العلم تبدأ آثار القرار بالنسبة للأفراد المعنيين به.
-
تمسك الطالب بأن
القرار التنظيمي الذي يراد تطبيقه عليه لم ينشر بالجريدة الرسمية ولم يعلم به
وبالتالي عدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثر رجعي وخلوص الحكم إلى ثبوت عدم نشر
القرار وخلو الأوراق من دليل على علم الطاعن به. إنتهاء الحكم إلى أن الطاعن لم
يطعن على القرار بالإلغاء ورتب على ذلك رفض طلب إلغاء القرار الفردي المبني عليه.
يعيبه ويُوجب تمييزه.
اعتراض مجلس الوزراء على بعض القرارات
الإدارية:
(إحالة).
عبء إثبات الوجود المادي للقرار الإداري:
(إحالة).
عبء إثبات عيوب القرار الإداري:
(إحالة).
تصحيح الإدارة لشكل القرار الإداري:
(إحالة).
التفويض في إصدار القرار الإداري:
(إحالة).
الملاءمة التقديرية للإدارة في إصدارها
لقرارها:
(إحالة).
تحصن القرارات الإدارية:
(إحالة).
الإلغاء المجرد الشامل للقرار الإداري
والإلغاء الجزئي:
(إحالة).
أنواع من القرارات الإدارية:
-
القرار الإداري الإيجابي والقرار السلبي:
108-
القرار الإداري
السلبي. قيامه إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب
عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
109-
امتناع الجهة
الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه سواء بالرفض أو الإيجاب وفقاً
للقوانين واللوائح. جواز الطعن عليه بالإلغاء بوصفه قراراً سلبياً.
-
النص في المادتين 17،
19 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر. مفاده: أن منح جواز السفر لصيق
بالجنسية الكويتية. مؤدى ذلك. وجوب إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها بقرار إيجابي.
متى رأت رفض استخراج جواز السفر بالأسباب الخاصة التي دعت إليه.
-
ثبوت أن المطعون ضده
كويتي الجنسية وعدم تمسك جهة الإدارة في أية مرحلة من مراحل النزاع بتوافر مسوغٍ
آخر من الصالح العام يبرر حرمانه من استصدار جواز سفر وعدم إصدارها بذلك قراراً.
وجوب حصوله عليه قانوناً. التزام جهة الإدارة بإصداره دون أدنى سلطة تقديرية في
ذلك. امتناعها يعد قراراً سلبياً. جواز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بميعاد.
موافقة الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي في التعرف على حقيقة القرار الإداري
وماهيته إلى اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قرار سلبي مما لا يتقيد بميعاد ورتب على
ذلك قضاءه بقبول الدعوى شكلاً. لا مخالفة فيه للقانون.
- القرار المنشئ
لمركز قانوني والقرار التنفيذي:
(إحالة).
-
القرار الإداري المستمر:
110-
القرار الإداري
المستمر. ماهيته. عدم تقيد طلب إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى
الإلغاء. قرارات لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية باستبعاد الأسهم محل
النزاع من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على ما
تتخذه من قرارات لدورتين انتخابيتين. لا يعد من القرارات المستمرة وتتقيد دعوى
إلغائه بالميعاد المحدد بالقانون.
- القرار الإداري
التنظيمي:
(إحالة).
-
القرار الإداري الصادر بطريق التمرير:
(إحالة).
- القرار الإداري الفردي:
(إحالة).
- قرارات النيابة العامة:
(إحالة).
- قرارات النقل:
(إحالة).
- القرار الإداري التأديبي:
(إحالة).
- القرارات الإدارية ذات الطبيعة
الجزائية:
(إحالة).
-
قرارات الترقية:
(إحالة).
-
قرارات الإلغاء:
(إحالة).
- القرارات الإدارية الصادرة بشأن
الصحف:
(إحالة).
- القرار الإداري الضريبي:
(إحالة).
- القرارات الإدارية المشوبة بعيب بسيط:
(إحالة).
القرار الإداري والاعتماد المالي:
(إحالة).
القرار الإداري ورقابة القضاء – قضاء
المشروعية:
(إحالة).
القواعد
القانونية:
تعريف القرار الإداري وأركانه:
1-
من المقرر -في قضاء
هذا المحكمة- أن القرار الإداري باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل
الذي يتطلبه القانون من إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح
بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة، وهو
بهذه المثابة متى استكمل جميع المراحل التي تلزم قانوناً في هذا الصدد فإنه يولد
أثره القانوني حالاً ومباشرةً ولا يجوز لذي الشأن أن يتحلل من قوته الملزمة إلا عن
طريق طلب إلغائه بالإجراءات وفي المواعيد المقررة قانوناً، وكان القرار الإداري
المعدوم هو ما لحقه عيب مفرط في الجسامة بحيث يجرده من صفته كقرار إداري وينحدر به
إلى مرتبة العمل المادي البحت، أما إذا كان العيب الذي يشوب القرار مجرد مخالفة
القانون فإنه لا يصمه بالبطلان ولا ينحدر به إلى الانعدام طالما أنه ليس منعدم
المحل.
(الطعن 241/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
2-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد
تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون الحرية في أن تتدخل أو تمتنع
واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته وفحوى القرار الذي تتخذه وإما أن تكون سلطتها في
شأنه مقيدة ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث
المنح أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه بمجرد
توافر شروط معينة أو قيام حالة واقعية أو قانونية محددة فإذا جاء قرارها في هذا
الشأن مخالفاً لهذه الأحكام المفروضة وتنبهت إلى ذلك، حق لها سحبه دون التقيد
بمواعيد السحب إذ أن مثل هذا القرار الصادر استناداً إلى سلطة مقيدة لا يكتسب
حصانة بفوات مواعيد السحب لأنه ليس منشئاً لمركز قانوني يمتنع على الجهة المساس به
بانقضاء تلك المواعيد ولو كان معيباً وإنما هو مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمده
صاحب الشأن مباشرة من القانون وليس من القرار.
(الطعن 543/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
3-
من المقرر-في قضاء
هذه المحكمة- أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد
تصدر بناءً على سلطة تقديرية يخولها القانون الحرية في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار
وقت هذا التدخل وكيفيته، وفحوى القرار الذي تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في شأنه
مقيدة ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح
أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت
الضوابط الموضوعة في خصوصه، وقرارها الصادر في هذا الشأن ليس قراراً إدارياً
منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من
القانون مباشرة، وكانت الدائرة الإدارية-وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة-تختص
طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 المعدل بالقانون رقم 161/1982 دون غيرها
بالفصل في طلبات التعويض التي يرفعها الأفراد عن الأضرار الناشئة عن القرارات
الإدارية المعيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها قانوناً حتى لو رفعت إليها بصفة
أصلية مستقلةً عن دعوى الإلغاء. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من القانون
رقم 41/1993 على أنه " يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي التسهيلات
النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت
المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.... الخ 2- العملاء الكويتيون.... الخ "
والنص في المادة الثانية من القانون المذكور على أنه " ويشترط بالنسبة للعميل
الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة
والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا
يجاوز 21/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا
القانون يلتزم فيه بما يلي: 1- سداد مديونيته وفقاً لأحكام هذا القانون. 2-.....
الخ " يدل على أن القانون المذكور قد حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير
التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوع المديونيات التي يجوز شراءها،
والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم، ولم يترك لها المشرع حرية التقدير من حيث
المنح أو الحرمان، وإنما فرض عليها بصورة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى
توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة الصادر في هذا
الشأن لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق
الذي يستمـده الفرد من القانون مباشرة وليس من القرار الذي يتعين على الجهة
الإدارية المختصة أن تصدره متى توافرت الشروط المتطلبة قانوناً، وبالتالي فإن
امتناع بنك الكويت المركزي عن شراء مديونية الطاعن لا يعد قراراً إدارياً سلبياً
ويكون الطعن عليه خارجاً عن نطاق الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة
الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به
من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة (الدائرة التجارية) نوعياً بنظر الدعوى فإن
النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)
4-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو ذلك الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها
الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى
كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وهو يتميز عن أعمال
الإدارة التي تخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية المختصة نوعياً بنظر المنازعات
الإدارية بأن الأول يجب أن يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث أثر قانوني معين
سواء كان إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاءها بالإرادة المنفردة
الملزمة للسلطة الإدارية في حين أن تلك الأعمال سواء أكانت مادية أو إجراءات
تنفيذية تباشرها جهة الإدارة تنفيذاً لأحكام القانون لا يترتب عليها بذاتها أثاراً
قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة. ولمحكمة الموضوع سلطة
فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وتعطيها وصفها القانوني الحق وفقاً
لما هو ثابت في الأوراق دون تقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف ومسميات لأن
العبرة في التكييف القانوني بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
(الطعنان 585، 588/2001 إداري جلسة 24/6/2002)
5-
مفاد المادة الرابعة
من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر
المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم
قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، أما سكوت تلك السلطة عن اتخاذ قرار
يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها فلا يعتبر قراراً إدارياً سلبياً منها يجوز لذوي
الشأن الطعن فيه بالإلغاء. ولما كان ذلك، وكان النص في المادة الرابعة من المرسوم
بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن: "يتم التأجير عن
طريق المزايدة العامة......" وفي المادة 15 من ذات القانون على أن:
"يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو
المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح الوزير
المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك "وفي المادة 19 على أنه: "لا يجوز أن
ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها وغير
ذلك...... " وفي البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 88 على أن:
"الإدعاءات الظاهرة بالمصورات الجوية غير المستغلة في الوقت الحاضر في منطقتي
الوفرة والعبدلي الزراعيتين وعددها 179 إدعاء: 1 - تكليف الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية بإعادة دراسة هذه الحالات معتمدة البيانات الواردة بكتب
بلدية الكويت والمتضمنة مدى ظهورها بالمصورات الجوية. 2 – منح الحالات التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة تراخيص إدارية
مؤقتة لمدة (سنة) تعقبها عقود إيجار لمن يثبت أنه باشر في استغلالها استغلالاً
جاداً خلال مدة الترخيص "، وفي البند ثالثاً علـى أن: "عدم النظر في أي
إدعاء باستغلال زراعي – وقفل باب الإدعاءات نهائياً ومعاملة أي إدعاء كطلب جديد وذلك ما
لم يرد ضمن الإدعاءات المنصوص عليها في البند ثانياً ". وكان قرار مجلس
الوزراء رقم 626/89 قد تضمن الموافقة على توصيات لجنة التجاوزات على أراضي الدولة
في اجتماعها رقم 26/89 ومن بين هذه التوصيات ما ورد بالبنــد "1 " مــن
أن: "تطبق على حالات التجاوزات التي نشأت بعد تاريخ 12/10/86 والتي تمت
إزالتها في الفترة من 28/2/89 حتى 12/3/89 وهي (18) حالة في الوفــرة و (9) في
العبدلي (مرفق كشف) القواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم
12 لسنة 1988..... " وفي البند رقم 4 على أن: "إزالة التجاوزات الجديدة
التي استحدثت بعد تاريخ 12/3/1989 " وخلت الكشوف المرفقة بهذه التوصيات من
أسماء الطاعنيـن أو سلفهم. لما كان ذلك، وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع
ترك حق مجلس الوزراء والهيئة المطعون ضدها في تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد
العلني لمطلق تقدير الجهة الإدارية إن شاءت وافقت على الترخيص وإن سكتت لم يكن ذلك
عن أمر واجب عليها، ومن ثم لا يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار سلبي منها يجوز الطعن
عليه بالإلغاء.
(الطعن 424/2002 إداري جلسة 6/1/2003)
6-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن المشرع ولم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في
المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1992
المعدل على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء
بإعلان مبدأ وجودها ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل
الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون للقضاء أي
اختصاص بالنظر فيه، وأنه وإن كان يتعذر وضع تحديداً جامع مانع لهذه الأعمال أو حصر
دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة
السياسية البارزة فيها فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة
إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه
المحافظة على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج وذلك دون تعقيب
من القضاء أو بسط رقابته عليها، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم
رقم 33 لسنة 1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين ناطت بهذه اللجنة
اختصاصات من بينها العمل على رعاية أسر الأسرى والمفقودين أثناء الغزو العراقي
الغاشم لدولة الكويت وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل معاملاتهم والتعاون في
ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. وفى هذا النطاق تقرر صرف إعانات مالية لهذه الأسر،
وكان ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن لا يتعلق بالإجراءات العليا التي
تتخذها الحكومة كسلطة حكم في سبيل الدفاع عن كيان الدولة في الداخل أو الخارج ودعم
أركان الأمن فيها بل هي قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق
وظيفتها الإدارية ومن ثم تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء، وإذ كانت
الدعوى موضوع الطعن تدور حول قيد أحد المبلغين بفقدهم أثناء الغزو العراقي بسجلات
اللجنة وطلب صرف الإعانة المقررة لذويه فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم
الابتدائي إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى بقالة تعلقها
بأعمال السيادة يكون قد وافق صحيح القانون ويعدو النعي عليه بهذا السبب على غير
أساس.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
7-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم
وصف القرار الإداري مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب
إلغائه، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا
ما دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص لا يكون قراراً إدارياً، صريحاً كان أم
ضمنياً، إيجابياً كان أو سلبياً، وكان المقرر كذلك أن البيوت التي توفرها الدولة
لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد من الأموال الخاصة للدولة
وتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل بشأنها على نسق ما يجري بين
الأفراد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت
الدعوى بطلب تعديل وثيقة تملك عقار النزاع بإضافة اسمها مع الطاعن بوصفها كانت
زوجة له وتخصص لهما هذا العقار مناصفة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي
بذلك تتعلق بملكية أموال خاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون الخاص، تنفي عن
إصدار الوثيقة وصف القرار الإداري وبالتالي ينحسر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة
الكلية الاختصاص بنظرها، ويضحى النعي بهذا السبب -بشقيه- على غير أساس.
(الطعن 419/2001 مدني جلسة 22/9/2003)
8-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أنه إذا استلزم المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية فإنه
بالنظر لطبيعته والغرض من ذلك الإعلان فإن هذا النشر لا يعد ركناً في القرار،
ويكون على القاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه، ويخضع تقدير هذا
الدليل لمحكمة الموضوع التي لها كامل السلطة في استخلاص فهم الواقع في الدعوى
وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في
الأوراق.
(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003)
9-
القرار الإداري -وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما
لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك
ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وأنه يلزم لسلامة هذا القرار
توافر خمسة أركان هي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل، ولما كان من المقرر
أن القرار الإداري كما يبطل لعيب في الشكل إذا نص القانون على البطلان صراحة عند
إغفال الإدارة اتخاذ إجراء ألزمها به قبل إصداره، فإنه يبطل كذلك في حالة عدم النص
على البطلان إذا ما كان الإجراء الذي لم تتخذه الإدارة هو إجراء جوهري في ذاته،
بأن كان يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنىَّ المشرع بتأمينها، سواء للمصلحة العامة
أو لصالح الأفراد، ومن المقرر في هذا الصدد أنه إذا كان هذا الإجراء مقرراً للصالح
العام فإنه لا يصححه قبول الأفراد ذوي الشأن أو عدم إثارتهم إياه. لما كان ذلك،
وكان النص في المادة 13 من لائحة نظام المقررات الصادرة بقرار وزير التربية
والتعليم العالي رقم 21 لسنة 1986 والمعدلة بقراره الصادر في 16/5/2000- والواردة
تحت عنوان الإنـذارات الجامعيـة- على أن (1- ينبه خطياً الطالب... الحاصل على معدل
عام يقل عن 1.5 نقطة في نهاية الفصل الدراسي الأول من التحاقه بالجامعة. 2- تبدأ
إنذارات الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه بالجامعة. 3- يوضع
الطالب على قائمة الإنذار إذا كان معدله العام يقل عن الحد الأدنى المطلوب...
وتقوم الكلية بإبلاغ الطالب كتابة بوضعه على قائمة الإنذار في المعدل العام، ويدون
في كشف درجات الطالب إنذار معدل التخصص إذا كان....)- ومفاد ذلك أن المشرع أوجب قيام الكلية بإخطار الطالب كتابة
عند إخفاقه في الحصول على المعدل المطلوب بوضعه على قائمة الإنذار في المعدل العام
حتى يسعى لرفع هذا المعدل إلى المعدل المطلوب خلال الفصلين الدراسيين التاليين
وإلاّ تم فصله، ومن ثم يكون هذا الإخطار الكتابي إجراء جوهرياً في ذاته يترتب على
إغفال الكلية اتخاذه- بالشكل الذي نصت عليه اللائحة- تفويت مصلحة جوهرية استهدفها
المشرع ورغب في تأمينها لمثل ذلك الطالب، هي التأكد من أنه قد استُحث فعلاً بذلك
الإنذار الكتابي ليصل إلى المعدل المطلوب، وهو ما يتصل بمصلحة عليا في المجتمع
ومرفقاً هاماً فيه هو مرفق التعليم، فضلاً عن مصالح خاصة تتعلق بطلاب الجامعة،
وبما لازمه عدّه إجراء جوهرياً وأساسياً يترتب على إغفال اتخاذ الإدارة له بهذا
الشكل بطلان قرار الفصل التالي له، وبما لا يجوز معه الاكتفاء بتوجيهه شفاهة أو
التعويل على علم الطالب بمستواه حكماً بطريق الاستنتاج. لما كان ما تقدم، وكان
الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الصادر في 24/9/2001 من كلية الهندسة
والبترول جامعة الكويت بفصل نجل المطعون ضده- الطالب بالكلية- لفشله في رفع معدله
العام إلى المعدل المطلوب بعد أن تم وضعه على قائمة الإنذار ثلاث مرات، وذلك
استناداً من الحكم إلى عدم قيام الكلية بتوجيه الإخطار كتابة للطالب وفق ما قضى به
البندان 1، 3 من المادة 13 من اللائحة المشار إليها، فإنه يكون قد وافق التطبيق
الصحيح للقانون، ويكون النعي بما ورد في هذا الشأن بالوجه الأول على غير أساس.
ولما كان تخلف الإخطار على النحو المشار إليه من شأنه- فضلاً عن الإخلال بالمصلحة
العامة- أن يؤثر في المصلحة الخاصة للطلاب اللتين استهدفهما المشرع، وتمثلتا في
ضرورة إعلام الطالب حتى يكون على بينة من أمره وليسلك طريق الجد في دراسته ويرفع
معدله العام إلى المعدل المطلوب، وهو ما يتصل بموضوع القرار دون الوقوف عند حد
الشكلية المجردة منه، ويرتب بالتالي الحق في التعويض عما نشأ عنه من ضرر، وبما
يضحى النعي بالوجه الثاني بدوره غير صحيح.
(الطعن 227/2003 إداري جلسة 1/3/2004)
10-
العبرة في تقدير مدى
مشروعية السبب الذي بنى عليه القرار الإداري تكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر
استناداً إليه القرار المطعون فيه ويبُني على ذلك أن خطأ جهة الإدارة في ذكر سبب
القرار المبلغ إلى صاحب الشأن وإن كان يجعل من حق هذا الأخير الطعن على القرار على
أساس السبب الذي أبدته الجهة الإدارية، إلا أنه لا يحول دون قيام الجهة الإدارية
بالإعلان عن السبب الحقيقي وراء ذلك القرار طالما استطاعت أن تثبت أن هذا السبب
كان قائماً في تاريخ إصدار القرار وأنه كان بالفعل المبرر في تقدير جهة الإدارة
لإصداره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في نطاق سلطته في التحقق من سبب
القرار الإداري المطعون فيه وقيامه في تاريخ إصدار القرار إلى أن الثابت من
الأوراق أن الجهة الإدارية قد حددت سبب القرار المطعون فيه في كتبها الموجهة إلى
كل من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الكهرباء، وهو قيام المالك
بتأجير الوحدات السكنية في مناطق السكن النموذجي والخاص بسكن العائلات الكويتية،
وذلك لسكن غير العائلات بالمخالفة لقوانين نظام البناء واستغلاله في غير الغرض
المخصص له استناداً إلى القانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات
في بعض المناطق السكنية، وأن ذلك السبب قد أبدته الجهة الإدارية في مذكرات دفاعها،
وخلص الحكم إلى أن مقر النقابة التي يمثلها الطاعن قد تم استئجاره في منطقة
الشامية وهي أحد مناطق حظر التأجير لغير السكن، وقام المطعون ضده بإنذارها
لإخلائه، إلا أنها لم تمتثل فأصدر القرار المطعون فيه بقطع التيار الكهربائي عن
المقر ورتب عليه ثبوت قيام القرار على صحيح سببه المبرر له واقعا وقانوناً، وهو
استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
(الطعن 197/2004 إداري جلسة 27/9/2004)
11-
من المقرر أن
الاختصاص، كأحد أركان القرار الإداري هو أن يصدر ممن يملك إصداره وأن تحديد هذا
الاختصاص هو من عمل المشرع، ومن ثم يجب أن يصدر القرار من الجهة التي حددها
القانون لإصداره ولا يجوز لغيرها التصدي لهذا الاختصاص، وإلا كان القرار معيباً
بعيب عدم الاختصاص، ومن ثم يكون غير مشروع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة "13"
من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته على أنه "لا
يجوز إصدار جريدة إلا بعد الترخيص في إصدارها من رئيس دائرة المطبوعات والنشر "وفى
المادة "35 "بعد إلغاء التعديلات التي أدخلت عليها بالقانون رقم 73 لسنة
1986، لعدم إقرار مجلس الأمة له في 19/1/1993 على أنه، 1- "لا يجوز تعطيل أية
جريدة أو إلغاء ترخيصها إلا بموجب حكم نهائي صادر من محكمة الجنايات، ولا يجوز أن
تزيد مدة تعطيل الجريدة على سنة واحدة".... 3- ومع ذلك يجوز لرئيس دائرة
الجنايات عند الضرورة أن يقرر بناء على طلب يقدم إليه من النيابة العامة، إيقاف
صدور الجريدة مؤقتاً أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع "وفى
المادة "35 "مكرراً المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1976 على أنه "مع
عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر، يجوز بقرار
من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها
تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا
تبين أنها حصلت من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية
صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها بغير إذن من وزارة
الأعلام، كما يجوز عند الضرورة القصوى أن يوقف إصدار الجريدة بقرار من وزير
الإعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر". يدل على أن المشرع حدد أحوال وشروط إلغاء
ترخيص الجريدة أو تعطيلها أو وقفها بالطريق الإداري وحدد السلطة المختصة بإصدار
هذه القرارات فقصر الاختصاص بإلغاء ترخيص الجريدة أو بتعطيلها لمدة لا تجاوز سنتين
على مجلس الوزراء وحده ثم أجاز لوزير الإعلام، وعند الضرورة القصوى وقف الجريدة
لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ومن ثم فإن وزير الإعلام لا يملك، بحكم القانون سوى وقف
الجريدة لمدة محددة وليس له سلطة إلغاء ترخيصها أو وقفها لمدة تزيد على ثلاثة
أشهر، ولا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده من اختصاص وزير الإعلام بإلغاء
الترخيص الصحفي على سند من أن من يملك منح الترخيص يملك إلغاؤه دون حاجة إلى نص
بذلك إعمالاً لقاعدة توازى الاختصاصات والتي مؤداها أن من يملك إصدار القرار الإداري
يملك إلغاؤه وسحبه وتعديله ذلك أن مناط أعمال هذه القاعدة هو خلو التشريع من نص
يحدد السلطة المختصة بإلغاء القرار أو سحبه أو تعديله أما حيث يحدد القانون السلطة
المختصة بإصدار القرار ابتداء ثم يحدد بعد ذلك سلطة أخرى لإلغائه أو سحبه أو
تعديله، تعين الالتزام بحكم القانون في هذا التحديد امتثالاً لإرادة المشرع الذي
قدر، لاعتبارات رآها وضمانات يريد تحقيقها ومصلحة عامة يستهدفها وأصول دستورية
يلتزم بها- أن يكون إلغاء القرار أو سحبه أو وقفه مؤقتاً في أمور معينة من اختصاص
سلطة أخرى غير السلطة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان المشرع في القانون رقم 3
لسنة 1961 بإصدار المطبوعات والنشر وتعديلاته، نظم وعلى ما تقدم، إجراءات الحصول
على الترخيص بإصدار جريدة أو مجلة- والسلطة المختصة بإصدار هذا الترخيص وهو رئيس
دائرة المطبوعات، ثم حدد في ذات القانون السلطة المختصة بإلغاء هذا الترخيص
بالطريق الإداري وقصرها على مجلس الوزراء وحده ولم يخول وزير الأعلام في هذا الشأن
سوى وقف الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعند الضرورة القصوى فإنه يكون قد حدد
صراحة الجهة المختصة التي أراد أن يكون لها وحدها دون غيرها سلطة إلغاء تراخيص
الصحف بالطريق الإداري، وكان الثابت من الأوراق -وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه-
أن القرار محل النزاع بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد- صدر بتاريخ 11/12/2002 من وزير
الإعلام فإنه يكون صادراً من سلطه لا تملك إصداره ويكون معيباً بعيب عدم الاختصاص
ومن ثم غير مشروع وواجب الإلغاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى
أن القرار صدر من غير السلطة المختصة بإصداره قانوناً- وهي مجلس الوزراء- ورتب على
ذلك عدم مشروعية القرار لهذا السبب فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ولم يخالف
الثابت بالأوراق ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الترخيص صدر معلقاً على
شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط وهو عدم الخوض في الأمور السياسية ذلك أن تراخيص إصدار
الصحف والمجلات منظمه بالقانون رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه الذي حدد إجراءات
إصداره والموافقة عليه كما حدد حالات إلغائه وتعطيل الجريدة ووقفها والسلطة المختصة
بذلك سواء كانت السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية، وهي القواعد الحاكمة للترخيص
الصحفي إصداراً وتعطيلاً وإلغاءً أو التي يتعين الالتزام بها والاحتكام إليها، وأن
القواعد القانونية المنظمة للاختصاص بإصدار القرارات الإدارية من النظام العام
ويجب الالتزام بها، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
12-
من المقرر أن القرار
الإداري الذي تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بإلغائه أو تأويله
أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح عنه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما
لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث
أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء
مصلحة عامة. وغني عن البيان أن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل
الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن
يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص
أو تعلق بإدارة مال شخص معنوي خاص خرج بذلك من عداد القرارات الإدارية أياً كان
مُصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري وطالما أن الإدارة وإن انفردت
بإصداره لا تملك أن تفرض تنفيذه بوسائل التنفيذ المباشر منفردة، وكان البين من
استقراء مواد القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات وما ورد عليه من تعديلات
أن المشرع حفاظاً على المال العام وضمان التوفير في إنفاقه أنشأ لجنة عامة تلحق
بمجلس الوزراء أناط بها الاختصاص بطرح المناقصات الخاصة بالدولة وأجهزتها الحكومية
وتلقى العطاءات والبت فيها وإرساء المناقصة ولم يجعل لها اختصاصاً بالمناقصات التي
تطرحها الأشخاص المعنوية الخاصة ولو كانت تابعة للدولة ولذا فإن ما تصدره هذه
اللجنة- استناداً إلى أحكام هذا القانون- من قرارات في شأن مناقصات متعلقة بجهات
حكومية إنما يصدر منها بوصفها سلطة عامة وتعد بهذه المثابة قرارات إدارية أما ما
يصدر منها من قرارات خارج نطاق اختصاصها المحدد بالقانون في شأن مناقصات تتعلق
بأشخاص معنوية لا تعتبر من أشخاص القانون العام فإنها لا تصدر منها بوصفها سلطة
عامة تلك السلطة التي تستمدها من قانون إنشائها الذي حدد نطاق اختصاصها بالمناقصات
المتعلقة بالدولة وإدارات الحكومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من النظام الأساسي
للشركة المطعون ضدها الثانية- شركة البترول الوطنية الكويتية- المودع ملف الدعوى
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1349 في 22/3/1981 أن هذه الشركة تأسست
طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأنها تخضع في انقضائها وتصفيتها لهذا
القانون وأن الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط صناعي وتجاري في مجال البترول كما
تلتزم بقوانين العمل التي تحكم العلاقة التي تربطها بالعاملين لديها وأنها تجنب
جزء من أرباحها لمواجهة التزاماتها الناشئة عن هذه القوانين وأنها تستقل
بميزانياتها وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وإذ خلا هذا النظام الأساسي من
تخويل الشركة شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر
وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة فإنها تعتبر من أشخاص القانون
الخاص. لا ينال من ذلك تبعيتها للدولة وامتلاك الدولة رؤوس أموالها فذلك ليس من
شأنه أن يغير من طبيعتها القانونية ذلك أن الدولة إما أن تجري أعمالها وتصرفاتها
مباشرة عن طريق إداراتها وأجهزتها الحكومية وإما أن تباشرها من خلال شركات تنشأها
لهذا الغرض على نمط الشركات التجارية. وإذ كان ذلك، وكان قرار إرساء المناقصة محل
النزاع قد صدر في شأن مناقصة طرحتها الشركة المطعون ضدها الثانية وكانت هذه الشركة
على ما سلف بيانه تعتبر شخص معنوي خاص فإن هذا القرار يكون قد تعلق بمسألة من
مسائل القانون الخاص ولم يصدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة بما يخرجه من
عداد القرارات الإدارية، ولا يغير من ذلك أن لجنة المناقصات أصدرت قرارها بالترسية
استناداً إلى القرار رقم 5 لسنة 1979 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية الصادر من
رئيس المجلس الأعلى للبترول والذي أسند إليها البت في المناقصات التي تطرحها شركات
البترول ذلك أن المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو أن
تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض
خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، ولذا فإن القرار رقم 5 لسنة 1979 والذي
يعد من قبيل القرارات الإدارية العامة ليس من شأنه أن يعدل من اختصاص لجنة
المناقصات الذي تضمنه تشريع أعلى وغاية الأمر أنه استهدف الاستفادة بالضمانة التي
يوفرها إسناد المناقصات إلى جهة محايدة هي لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها
في القانون رقم 37/1964 آنف الإشارة وحرص على ألا يتعارض ذلك مع طبيعة نشاط شركات
البترول باعتبارها وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية فلم يجعل للجنة
القول الفصل في ترسية المناقصة واستلزم موافقة ممثل وزارة النفط الذي أضافه إلى
تشكيل اللجنة بحيث إذا لم يتفق رأي اللجنة مع رأي هذا الممثل رفع الأمر إلى المجلس
الأعلى للبترول الذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن، ومفاد ذلك أن إصدار لجنة
المناقصات قرارها بالترسية لا يعد من قبيل ممارسة السلطة العامة فلا يصدر منها
بوصفها سلطة عامة ولا يعد بالتالي قراراً إدارياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 862/2004 تجاري جلسة 26/11/2005)
13-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن جهة الإدارة إنما تعبر عن إرادتها بقرارات إدارية قد تصدر بناء
على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون السلطة في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت
هذا التدخل وكيفيته وفحوى القرار الذي تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في شأنه مقيدة
ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها سلطة التقدير من حيث المنح أو
الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط
الموضوعة في خصوصه، وأنه وإن كان الفرد في الحالة الأخيرة يستمد أصل حقه من
القانون مباشرة إلا أن ذلك لا يعنى أن دور الجهة الإدارية في هذا الصدد يقتصر على
مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد بل إن الأمر يقتضى منها تحديد مجال انطباق النص
بتعيين الفرد الذي يسرى عليه وذلك بعد تحققها من توافر الشروط المقررة فيه، ويكون
هذا التعيين بقرار إداري فردى تفصح به جهة الإدارة عن تحديد هذا الشخص بذاته لا
بصفة مجردة، ولا ينبغي أن ينفى عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانوني خاص أو
تعديله بدعوى أنه صدر تنفيذاً لنص قانوني مقيد ذلك أن كل قرار إداري منشئ لمركز
قانوني بناء على السلطة التقديرية للإدارة هو في الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية
وكذا في حالة النص المقيد فإن ما يقرره من قاعدة تنظيمية عامة لا تسند بمجردها
الحق إلى فرد معين بذاته وإنما يكون ذلك بإفصاح جهة الإدارة بقرار إداري تعلن فيه
عن إرادتها بشأن مدى توافر الشروط المقررة في صاحب شأن بعينه وصلاحيته لاكتساب
الحق من عدمه فيتولد له نتيجة تدخلها هذا مركز قانوني فردى أو خاص متميز عن
المراكز العامة المجردة التي تقتصر النصوص القانونية على تقريرها، ومن المقرر
أيضاً أن شرط المصلحة المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى
ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبدأ المشروعية لا
يقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال في
دعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في
تحقيق مبدأ المشروعية فيتوافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء إذا كان رافع الدعوى في
مركز قانوني أو في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن
تجعله مؤثراً في مصلحة جدية له حالة أو محتملة مادية كانت أم أدبية. لما كان ذلك،
وأنه وإن كان مفاد المادة 74 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع
الأهلي أن النقابة تعتبر قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون
مستوفاة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتلتزم الوزارة بإشهار النقابة في
الجريدة الرسمية بما يعنى أن سلطتها في هذا الشأن هي سلطة مقيدة إلا أن ذلك لا
يعنى أن دورها يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص بل إن الأمر يقتضى منها وعملاً
بالمادة 75 من القانون بحث الطلب والتحقق من توافر الشروط وسلامة الإجراءات في
الطلب المقدم فإن ارتأت موافقته للقانون أفصحت عن ذلك بقرارها بإشهاره في الجريدة
الرسمية وإن وجدته مخالفاً نبهت أصحاب الشأن إلى وجه المخالفة فإن لم يمتثلوا
لتصحيحها في الميعاد رفضت أو امتنعت عن إجراء الشهر بما يعد معه موقف الجهة
الإدارية في جميع الحالات قرار إداري مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقاً للبند
خامساً من المادة الأولى من القانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية
لنظر المنازعات الإدارية، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما وهماً من
العاملين بجامعة الكويت قد اجتمعا وآخرون في صورة جمعية تأسيسية لتكوين نقابة
للعاملين بالجامعة واختير الأول رئيساً لمجلس إدارة النقابة والثاني نائباً له ثم
تقدم بهذه الصفة إلى الجهة الإدارية "الطاعنة في الطعن الأول "بطلب لشهر
هذه النقابة إلا إنها امتنعت وأصدرت قرارها رقم 122/2003 بإشهار نقابة أخرى لذات
الجهة بناء على طلب الطاعن في الطعن الثاني ومجموعة أخرى من العاملين بالجامعة
بوصفهم كونوا جمعية بتشكيل مختلف ومن ثم فلا مشاحة أن المطعون ضدهما تبعاً لذلك
وجدا في حالة قانونية خاصة يكون معها هذا القرار قد مس مصلحة لهما مادية كانت أو
أدبية تتمثل في حملهما لواء تكون النقابة وتمثيلهما لها فيحق لهما مخاصمة القرار
وطلب إلغائه، والقول بغير ذلك من شأنه غلق باب المنافسة في النشاط النقابي بما
يفضى إلى إجهاض حق الموظف الدستوري في ممارسته وإفراغه من مضمونه، وإذ خلص الحكم المطعون
فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى تكييف الدعوى بأنها طلب إلغاء القرار الإداري
المنوه عنه سلفاً وما يترتب على ذلك من آثار وقضى بقبولها شكلاً بما يعنى توافر
شرائطها ومن بينها شرط المصلحة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويغدو النعي عليه
بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 672، 680/2005 إداري جلسة 10/10/2006)
تكييف القرار الإداري:
14-
لمحكمة الموضوع سلطة
فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وتعطيها وصفها القانوني الحق وفقاً
لما هو ثابت في الأوراق دون تقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف ومسميات لأن
العبرة في التكييف القانوني بفحوى التصرف ومرماه لا بصيغته ومبناه.
(الطعنان 190، 193/2001 إداري جلسة 26/5/2003)
15-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أنه وإن كان نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن
يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن
مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة
بغير معقب عليها، إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري
بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق
من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا
ارتبطت بالقانون باعتبارها عنصراً من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري، والمحكمة
في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح وأن تسمى الأمور
بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الألفاظ والتي يجري بها التفسير إذ العبرة في
التكييف القانوني بفحوص القرار الإداري ومعناه لا بصفته ومبناه، وكانت المادة 14
من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي تنص على أنه " يختص
المجلس الأعلى للجامعة برسـم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصــوص ما
يأتي: (1)... (2) وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم
الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب.... " وتنص المادة
17 من لائحة نظام المقررات الصادرة بقرار وزير التربية رقم 31 لسنة 1986 باعتباره
الرئيس الأعلى للجامعة على أن " تبين مواعيد التسجيل في كتيب خاص بالطالب
يوزع قبل بدء الدراسة وفى الحالات التي يتخلف فيها الطالب عن التسجيل في هذه
المواعيد المحددة يمكنه التسجيل خلال الأيام الثلاثة من بدء الدراسة مع مراعاة
التالي: - 1 – أن يكون لدى
الطالب عذر مقبول لعميد القبول والتسجيل 2 – أن يدفع بدل مقابل تسجيل متأخر وذلك بالإضافة إلى بدلات مقابل
التسجيل العادية " كما تنص المادة 27 من ذات اللائحة على أن: - " 1 – تقوم الجامعة بتحصيل بدلات مقابل التسجيل من طلبتها ولمجلس
الجامعة أن يغير تلك البدلات زيادة أو نقصاً على أن تنشر التغييرات التي يقرها
المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء تطبيقها، كذلك يضع مجلس الجامعة قواعد الإعفاء
من هذه البدلات 2 –
تعلن عمادة القبول والتسجيل بيان هذه الرسوم وشروط الإعفاء منها في دليل الطالب
الذي تصدره في أول كل عام دراسي وفى وسائل الإعلان المختلفة كل فصل دراسي "
مما مفاده أن المجلس الأعلى للتعليـم العالي (مجلس الجامعة) هو المختص بوضع شروط
قبول الطلاب وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، وأنه في
حالة تغيير بدلات التسجيل زيادة أو نقصاً يتعين أن تنشر التغييرات التي أقرها
المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يوقع أي جزاء على
الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات في مادتها
السابعة عشر المشار إليها من أن الطالب المتأخر في سداد الرسوم يكون ملزماً بدفع
مقابل تسجيل متأخر بالإضافة إلى بدل مقابل التسجيل العادية. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على
سند من أنه إذ خلت لائحة نظام المقررات من نص يحدد الأثر أو الإجراء أو الجزاء
الذي يرتب على تأخر الطالب – الذي قام فعلا بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها على
الكمبيوتر وفقاً للنظام الموضوع لذلك – عن دفع الرسوم، كما لا يبدو أن قراراً صدر عن مجلس الجامعة يحدد
هذا الأثر أو الجزاء، حال أنه هو الجهة المختصة قانوناً بوضع شروط قبول الطلاب
وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها، ورتب على ذلك الأثر أو
الجزاء الذي رتبته عمادة القبول والتسجيل على تخلف الطالب أو تأخره في سداد رسم
التسجيل ألا وهو استبعاد الطالب من كشوف التسجيل أو حسبما ورد حرفياً في دليل
التسجيل للفصل الدراسي الأول 1999/2000 تحت بند 8 من خطوات نظام التسجيل من أن
الطلبة الذين يتخلفون عن تسديد رسوم التسجيل أثناء فترة التسجيل المحددة سيدفعون
رسوم تسجيل متأخر (20 ديناراً) أثناء فترة التسجيل علماً بأنه ستلغى جداول الطلبة
الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل المتأخر في المواعيد المحددة (هذا الجزاء بما
يمثله من خطورة بالغة على مستقبل الطالب وتأثير حاد على حياته الدراسية وغلو في رد
الفعل على واقعة التأخير في سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرين ديناراً، لا يجوز أن
يتقرر بموجب تنبيهات أو تعليمات ترد ضمناً في دليل الطالب، وهو الدليل الذي لا
يعدو في حقيقته الأمر أن يكون – حسب نص الفقرة الثانية من المادة 27 من لائحة نظام المقررات سالفة
البيان وسيلة إعلان عما قرره مجلس الجامعة من تحديد للرسوم وكيفية أدائها وشروط
الإعفاء منها متوازياً في ذلك مع الإعلان في وسائل الإعلان المختلفة حسبما ورد بنص
المادة 27 المشار إليها، وأن ما أعلن عنه عميد القبول والتسجيل في دليل الطالب من
إلغاء جدول الطلبة الذين يتخلفون عن سداد رسوم التسجيل في المواعيد المحددة وما
يترتب على ذلك من استبعادهم من كشوف التسجيل، هو أمر ليس له سند شرعي من نصوص
القانون رقم 29 لسنة 1966 ولائحة نظام المقررات وأنه فيما قرره في هذا الشأن قد
جاوز اختصاصه واعتدى على اختصاص مجلس الجامعة، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون
ضده كان قد قام بالتسجيل للفصل الدراسي الصيفي وسدد الرسم عنه، واجتازه كما قام
بالتسجيل للمقررات التي يرغب في دراستها في الفصل الدراسي للعام 99/2000 على شاشة
الكمبيوتر بصالة التسجيل بالجامعة ولكنه تخلف عن سداد الرسم المقرر عن هذا الفصل
في الميعاد المحدد لذلك والذي انتهي في 8/9/1999 فصدر القرار المطعون فيه
باستبعاده من كشوف الطلاب المسجلين لهذا الفصل، وقد قام هو بتاريخ 21/11/1999
بعــرض قيمـة الرسم (20 ديناراً) بموجب إنذار عرض رسمي على عميد القبول والتسجيل
بالجامعة أعقبه بإيداع المبلغ بخزينة إدارة التنفيذ لحساب الجامعة، وانتهي إلى أن
القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون مشوباً بعدم المشروعية حقيقاً بالإلغاء، ولا
يغير من ذلك ما أثير أثناء المرافعة من أن مجلس الجامعة أصدر بتاريخ 19/10/1999
القرار رقم 5 لسنة 1999 يضفي الشرعية على قرار عميد القبول والتسجيل الصادر في
8/9/1999 (المطعون فيه) بشأن إلغاء الجدول الدراسي للطالب الذي لا يسدد رسم أو بدل
التسجيل، ذلك أنه فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من دليل على صدور مثل ذلك القرار
بتاريخ 19/10/1999 فإنه لا يجوز قانوناً سريانه بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ سابق على
تاريخ صدوره إعمالاً لمبدأ هام وأصل من مبادئ المشروعية، هو عدم رجعية القرارات
الإدارية وانعطاف تطبيقها على وقائع تمت في الماضي. وأنه لما كان القرار المطعون
فيه قد صدر بتاريخ 8/9/1999 فمن ثم يكون الحكم على مشروعيته في ضوء القواعد
اللائحية المعمول بها في تاريخ صدوره، وكان هذا الذي حصلته محكمة الاستئناف وخلصت
إليه مستمداً من وقائع ثابتة بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضائها
وحكمها ومن ثم يكون الطعن على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 16، 887/2000 إداري جلسة 5/4/2004)
16-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن الوقوف على حقيقة القرار، وفهم فحواه، وإعطائه الوصف الحق وتكييفه
القانوني السليم هو مما تستقل به محكمة الموضوع في ضـوء مـا تستنبطه من واقع الحال
وملابساته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في تكييفه للقرار المطعون
فيه فيما تضمنه من خصم أيام الخفارة التي لم يلتزم بها الطاعن لعدم مبيته في
المستشفى وتواجده الفعلي بها طوال فترة الليل حتى صباح اليوم التالي، إلى أن حقيقة
ما تضمنه القرار المطعون فيه في هذا الشأن، هو استرداد لبدل الخفارة الذي صرف له
دون أن يؤدى العمل المكلف به أثناء الخفارة وانتهي إلى سلامة القرار المشار إليه
في هذا الخصوص على سند من أن الخفارة تقتضى بطبيعتها أن يلزم الطبيب الخفير مكان
عمله ولا يبرحه وذلك لأي طارئ في المستشفى، وأنه إزاء عدم التزام الطاعن بالمبيت
بالمستشفى أيام خفارته فإنه لا يستحق بدل الخفارة عنها، فمن ثم يغدو ما أثاره
الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد محض جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة التمييز مما يتعين الحكم برفض الطعن.
(الطعنان 850، 853/2003 إداري جلسة 20/12/2004)
وراجع:
القواعد أرقام 4، 18، 20، 22، 24، 57، 69، 91، 109.
القرار الإداري وأعمال السيادة:
-
راجع: القاعدة رقم 6.
الاختصاص بإصدار القرار الإداري:
17-
مفاد نص المواد 1، 4،
5 من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون رقم 29 لسنة 1996 أنه يشترط
فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة
والذي يتفق وطبيعتها وأن مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات
الدراسية اللازمة للتعيين، وأن تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية هو من اختصاص لجنة
يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان
الموظفين، وأن منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة
الشهادات الأجنبية لها يختص به المجلس الأعلى للتعليم العالي (مجلس الجامعة) ومفاد
نص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات
الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة، والجدول رقم (3) الملحق به هو
نقل أطباء الأسنان الموجودين بالخدمة في 1/1/1994 شاغلي الدرجة (أ) "وظائف
عامة" الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها إلى وظيفة "استشاري
أو اختصاصي أول" ونقل الحاصل منهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها إلى
وظيفة "اختصاصي". لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه
أن الطاعن حاصل على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان من جامعة لندن عام
1982، وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من الجهة المختصة بمعادلة هذا المؤهل
بشهادة الدكتوراه، فإن نقله إلى وظيفة "اختصاصي" إعمالاً لنص المادة
(21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 يكون قد تم بالتطبيق الصحيح
لحكم القانون باعتباره حاصلاً على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان ولا وجه
لما يثيره الطاعن من وجوب معاملته عند تطبيقه القرار المشار إليه على أساس أن
شهادة الماجستير الحاصل عليها من جامعة لندن تعادل شهادة الدكتوراه، أسوة بما تم
بالنسبة لزملائه أطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير في طب الأسنان من
الجامعات الأمريكية أو بمن حصل منهم على أحكام قضائية باعتبار شهادة الماجستير في
طب الأسنان من الجامعات المصرية- عند تطبيق القرار المشار إليه- معادلة لشهادة
الدكتوراه ومساواتهم بزملائهم الحاصلين على ماجستير طب الأسنان من الجامعات
الأمريكية لا وجه لذلك لأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت صدور
قرار من الجهة المختصة وفقاً للمادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4
من القانون 29/1996 بشأن التعليم العالي، بمعادلة تلك الشهادة بالدكتوراه، ومن ثم
فإن اعتبارها كذلك وتسكين الحاصلين عليها على هذا الأساس عند تطبيق القرار رقم 7
لسنة 1993 المشار إليه- يكون قد تم بالمخالفة للقانون- وأنه وإن كانت الإدارة
ملزمة بإتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في
المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون إلا أنه لا يجوز
التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين، قياساً على قرار خاطئ
أصدرته ذلك أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي
شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر أو إدخاله كعنصر من عناصره،
فمخالفة القانون لا تبرر التمادي في مخالفته لمنافاة ذلك لمبدأ المشروعية، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فإنه
يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 217/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
وراجع:
القاعدة رقم 11.
سبب القرار الإداري والباعث عليه:
18-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في التعرف على حقيقة القرار الإداري
على وجهه الصحيح، والعبرة بما قصدت إليه جهة الإدارة حقيقة من اتخاذ قرارها لا
فيما صاغت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة.
(الطعن 863/2001 إداري جلسة 30/6/2003)
19-
مفاد المواد 1، 2، 3،
4، 5 من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات
المساهمة أن المشرع ألزم كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق
المالية إخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته في رأسمالها
خمسة بالمائة أو أكثر كما ألزم تلك الشركات بأن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تقل
نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل
تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق
وحدد مدلول المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون، وأوجب على إدارة السوق اتخاذ
الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب
المصلحة والغير وأن تعرض نتائج هذه الإجراءات على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه
بشأنها وفقاً لأحكامه وإذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع
مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه يتم استبعاد الأسهم محل
المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم
على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. مما مؤداه أن قرار استبعاد الأسهم
على النحو المتقدم هو جزاء مخالفة أحكام ذلك القانون ومن ثم فهو قرار ذو طبيعة
جزائية، وأن شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له وهو وقوع
مخالفة لأحكام القانون رقم 2/1999 المشار إليه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص-
ودون نعى عليه في هذا الخصوص أن تحويل بعض أصول محفظة الباب الاستثمارية ومن بينها
الأسهم التي أفادت شركة...... الدولي في إخطارها للسوق أنها مملوكة لشركة مركز
(....)، كان تصرفاً صورياً لا يعكس ملكية حقيقية وكان بهدف الحصول على قرض لصالح
محفظة الباب الاستثمارية وأن اسم الشركة استخدم فقط لهذه الغاية دون تدخل في إدارة
واستثمار المحفظة أو المشاركة فيها وهو ما أقر به الحاضر عن الشركة في التحقيقات
التي أجريت في هذا الشأن بأن ما ورد بالاتفاقية المبرمة في 12/10/1998 مع الشركة كان
لاستخدام اسمها لتسهيل حصول المحفظة على القرض وأنها لم تستفد من تلك الاتفاقية،
وتم تسجيل قيمة القرض على أنه ديون مستحقة على محفظة الباب الاستثمارية وكان ما
أورده الحكم في هذا الشأن كافياً لحمل ما خلص إليه من ثبوت مخالفة شركة......
الدولي لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 بما ورد بإخطارها بشأن ملكية الشركة
الطاعنة لأسهم في شركة الاستثمارات الصناعية وعلى قيام القرار المطعون فيه على
صحيح سببه وما رتبه على ذلك من تأييد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى ومن ثم فإن
ما تثيره الطاعنة في سبب النعي أياً كان وجه الرأي فيه، يكون غير منتج ومن ثم غير
مقبول.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
20-
مؤدى المواد 2، 5، 9،
11، 12 من قرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم البناء الصادر
نفاذاً للمادتين 34، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت- المنطبق
على واقعة الدعوى- هو حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو
تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا
بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية بعد التحقق من استيفاء الشروط والمواصفات
المنصوص عليها في هذا القرار والجداول الملحقة به ويحدد الترخيص الشروط والمواصفات
الخاصة بالمباني الحكومية والمباني غير الواردة في الجداول المشار إليها بمراعاة
طبيعتها والغرض منها كما يصدر الترخيص أو أي تعديل لاحق على النموذج المعد لذلك من
نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير عام الإدارة المختصة أو من ينوب
قانوناً عن كل منهما، ولا يعتد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار
إليه أو غير الموقع عليه وفقاً لما تقدم وتعتبر الرسومات وغيرها من الملحقات
المرفقة بالترخيص مكمله له وجزءاً لا يتجزأ منه ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة
من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجرى البناء
وفقاً لها ويجب تقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار متى طلبوا
ذلك، كما أن المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت سالف البيان
نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام اللوائح الصادرة من رئيس البلدية ومنها القواعد
الخاصة بالبناء الصادر بها قرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 بالغرامة التي لا
تجاوز خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها إزالة المخالفة والمصادرة والغلق أو بعض
هذه الجزاءات حسب الأحوال، وقد استهدف المشرع من كل ذلك تنظيم أعمال البناء بإلزام
الأفراد بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة للمباني التي يرغبون في بنائها والتقيد
بالشروط والضوابط كما وضعتها الجهات المختصة حتى لا تستشري الفوضى بين الأفراد في
مجال البناء حماية منه للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم
القرار الإداري على وجهه الصحيح في ضوء الوقائع المعروضة عليها وبحث صحة الوقائع
التي بنى عليها القرار للتحقق من مطابقتها للقانون وأن النتيجة التي انتهي إليها
مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول نتيجتها مادياً وقانونياً وكان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى أن اللجنة الفنية
لشئون البناء بالبلدية قررت بتاريخ 3/8/1998 تأجيل البت في طلب الترخيص لحين إحضار
كتاب من وزارة التربية بتحديد المرحلة التعليمية للمدرسة وإعادة العرض عليها،
وبتاريخ 12/8/1998 قررت اللجنة عدم البت في موضوع الترخيص- والذي أخطر به المالك
في 24/8/1998- بعد أن تبين لها أن البناء جارى العمل فيه دون ترخيص ورغم إنذار
المالك في 13/5/1998 بذلك، وطلب إيقاف أعمال البناء في 20/5/1998 وأنه لا يغنى عن
وجوب صدور الترخيص بالبناء وجود موافقة من المجلس البلدي على طلب وزارة التربية
إقامة المدرسة أو كتاب مدير عام بلدية الكويت إلى وكيل وزارة التربية بصلاحية
المبنى من الناحية الإنشائية ولا مانع من الترخيص للمدرسة بممارسة مهامها، لأن
الترخيص يجب أن يصدر وفقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً والتي تُوجب أن يصدر
على النموذج المعد لذلك وموقعا عليه من مدير الإدارة المختصة إلى جانب توقيع مدير
عام البلدية ولا يعتد بالترخيص غير الصادر على هذا النحو ورتب الحكم على ذلك أن
امتناع البلدية عن إصدار الترخيص يقوم على سببه الصحيح الذي يبرره لمخالفة الطاعن القواعد
المنظمة لأعمال البناء الصادرة بقرار رئيس بلدية الكويت رقم 30 لسنة 1985 سالف
البيان بالبدء في تنفيذ أعمال البناء دون حصوله على الترخيص اللازم لذلك من الجهة
المختصة وهو أمر محظور حتى بفرض صحة الادعاء بأن الطلب وقت تقديمه كان مستوفيا
الشروط المتطلبة قانوناً. فإنه يكون قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أسباب
سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وواجه دفاع الطاعن إيراداً ورداً
بشأن ما أثاره من وجود موافقات على إقامة المبنى وشكل الترخيص وإذ كانت هذه
الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في غيرها بما يثيره الطاعن في باقي
أسباب الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 219/2005 إداري جلسة 18/4/2006)
21-
من المقرر-في قضاء
هذه المحكمة- أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون،
وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو
القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني، وأنه ولئن كانت
جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضى القانون بذلك، ويفترض في
القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح، وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل
على ذلك، إلا أنه إذا ذكرت الإدارة أسباباً فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري
للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي
إليها القرار.، ولما كان الحكم المطعون فيه، قد خلص إلى أن جهة الإدارة لم تقدم دليلاً
على أن العلامة موضوع النزاع مسجلة باسم الشركة"....... "في تاريخ سابق
على تقديم الطلب، وأن الملف المقدم منها قد خلا تماماً من وجود علامة مسجلة بهذا
الاسم على الفئة "34 "وأن الخطاب المودع بجلسة 6/3/2004 إنما يخص الفئة "33
"المقدم عنها طلب الشركة المستأنف ضدها، ولا يجديها نفعاً في إثبات تسجيل هذه
العلامة لشركة "...." خاصة أن الشركة الأخيرة لم تقدم أي دفع أو دفاع عن
ملكيتها للعلامة المشار إليها، ورتب على ذلك عدم قيام القرار المطعون فيه بعدم
قبول طلب الشركة المستأنف ضدها تسجيل علامتها على سنده، مما يستوجب إلغاؤه، وانتهي
إلى تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف، في حين أن ما خلص إليه الحكم يتعارض على
ما قدمته الوزارة الطاعنة من أن العلامة التجارية (....) محل النزاع سبق تسجيلها
باسم شركة "...... " برقم (25264)، كما ورد في الشهادة الصادرة منها
بتاريخ 17/12/2003، وهو ذات الرقم الذي تم إبلاغ الشركة المطعون ضدها به، هو السبب
الذي قام عليه القرار المطعون فيه، بعدم قبول طلب تسجيل العلامة المقدم منها، ولم
تقدم المطعون ضدها ما ينفى حصول هذا القيد، فإن ما استخلصه الحكم يكون غير سائغ،
من نفى قيام سبب القرار الإداري، ولا يؤدى إلى ما انتهي إليه من نتيجة.وإذ حجبه
ذلك عن بحث ما إذا كان التسجيل السابق عن ذات الفئة المقدم بشأنها طلب التسجيل محل
النزاع من عدمه، فإنه يكون معيباً.
(الطعن 203/2005 إداري جلسة 13/6/2006)
22-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن السبب في القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات
وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، سلباً أو إيجاباً أو يسلك سلوك
معيناً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو في أداء واجبات وظيفته أو
خروج على مقتضياتها أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها،
وكان من المقرر أنه للجهة المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما
يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن يشوب تقديرها غلو، الذي من صوره عدم
الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره، وللقضاء
التحقق من سبب القرار ومن صحة الوقائع التي بنى عليها وصحة تكييفها القانوني ومن
ملائمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف ليكون الجزاء عادلاً
واستخلاص ذلك هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بلا معقب عليها بما لها من سلطة
في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالأوراق
يؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه
أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار الجزاء المطعون فيه على ما ثبت
له من الأوراق من أن الطاعن أقام الدعوى رقم 138/2001 بطلب الحكم بتعديل مسماه
الوظيفي من باحث اقتصادي إلى مراقب واصطنع لنفسه عدة مستندات منها هوية مجلس الأمة
وشهادات ببيان راتبه ثابت بها أن مسمى وظيفته مراقب إدارة، على الرغم من أن مسمى
وظيفته وفقاً لقرار تعينه رقم 138 لسنة 2001 هو "باحث اقتصادي" بإدارة
الإعداد والمتابعة ووقع بالعلم على هذا المسمى، كما أنه ردد بالتحقيق أن حقيقة
وظيفته هي "مراقب" وأن قرار تعيينه بوظيفة "باحث اقتصادي "هو
قرار معيب، بالإضافة إلى أن طباع إدارة العلاقات العامة بالمجلس شهد في التحقيق
بأن الطاعن طلب منه استخراج الهوية بوظيفة مراقب إدارة، وخلص الحكم إلى أن ما نسب
إلى الطاعن باستخراجه لهويته بمجلس الأمة وبعض الشهادات بمسمى مراقب واستعماله لها
رغم علمه بأن هذا المسمى غير صحيح ثابت في حقه ثبوتاً يقينياً، مما تقدم ومن أنه
المستفيد الوحيد من استعمال هذا المسمى رغم أنه يعمل بوظيفة "باحث اقتصادي"
حسب قرار تعيينه، وأنها تشكل ذنباً إدارياً خرج به على مقتضى الواجب الوظيفي
يستوجب عقابه تأديبياً وإن قرار مجازاته المطعون فيه بتخفيض راتبه الشهري بمقدار
الربع لمدة ستة أشهر هو جزاء متناسب في المخالفة الثابتة في حقه وانتهي الحكم إلى
أن القرار محل الطعن قام على سببه الصحيح الذي يبرره في غير غلو ورتب على ذلك
قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد القرار، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب
سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت بالأوراق ولا يعدو النعي عليه بهذه
الأسباب أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لايجوز إثارته
أمام محكمة التمييز ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 527/2005 إداري جلسة 26/12/2006)
وراجع:
القواعد أرقام 9، 10، 19، 21، 22، 45، 48، 65، 66، 68، 69.
عدم دستورية القرار الإداري:
23-
إذ كان الحكم الصادر
بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2003 المشار إليه هو تقرير
بإبطاله، وإنهاء قوة نفاذه، واعتباره كأن لم يكن على نحو ما تقضى به المادة (173)
من الدستور، وهو حكم ملزم للكافة ولسائر المحاكم إعمالاً لنص المادة الأولى من
القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. وحيث إنه بالترتيب على ما
تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار
إليه سلفاً، حيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى انطباق الحكم الوارد في المادة (15
مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة
وذلك استناداً إلى التفسير التشريعي رقم (5) لسنة 2003 سالف البيان، ورتب الحكم
على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه، وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة
الدستورية من وجه الحق في شأن العوار الدستوري الذي لحق بقرار التفسير التشريعي
المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 529/2004 إداري جلسة 19/12/2006)
مالا يعد قراراً إدارياً:
24-
مفاد المواد 9، 102،
107 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن
المشرع قد ناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص بمباشرة التحقيق
والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف
والادعاء في قضايا الجنايات-ومن المقرر أن ما تصدره النيابة العامة باعتبارها شعبة
أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم
ورفع الدعوى على مرتكبيها فإن ما تصدره بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية
والمشرفة على رجال الضبطية القضائية يكون أعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية
وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً
بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها لما لها من صلة بأداء مرفق القضاء لمهمته سواء
استندت النيابة العامة في مباشرتها إلى قانون الإجراءات الجزائية أو إلى تشريع خاص
ما دام مرد سلطتها في ذلك كله إلى القانون. والفيصل في التفرقة في طبيعة القرار
تعرف بالصفة التي باشرت العمل بمقتضاها فإن فعلت ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى
العمومية والمشرفة على الضبطية القضائية اعتبر العمل قضائياً، وإن اتخذته بعيداً
عن ذلك النطاق وبحسبانها هيئة إدارية لها اختصاصاتها الإدارية الأخرى اعتبر العمل
إدارياً وليس قضائياً ولا يجرد قرارها من صفته القضائية النعي عليه بمخالفة
القانون وتجاوز السلطة أو غير ذلك من عيوب عدم المشروعية إذا صح القول به، كما أن
من المقرر أن أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل الدولة عنها تقتصر على أوامر
وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي
خولهم القانون إياه وأضفي عليهم فيه تلك الولاية القضائية كالقبض والتفتيش والحبس
الاحتياطي والمنع من السفر الصادر من إحدى جهات التحقيق. لما كان ذلك، وكان الواقع
الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض على
سند من أن محقق الإدارة العامة للتحقيقات تابع الطاعن لدي مباشرته إجراءات التحقيق
والتصرف في قضية الجنحة رقم 608/1998 العمرية أخطأ في بيان اسمه بأن اسند إليه
تهمة السرقة المقام عنها تلك الجنحة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الفعل المؤثم
وهو "...." مما ترتب عليه أنه اتهم بجريمة سرقة لم يقترفها حتى قضي في
الاستئناف رقم 4615 لسنة 99 جنح مستأنف ببراءته من التهمة المسندة إليه وقد لحق به
من جراء هذا الفعل الخاطئ أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها مؤقتا بالمبلغ
المطالب به، وإذ كان مؤدي ذلك أن المطعون ضده يؤسس دعواه على أن ثمة خطأ قد وقع من
محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في قضية الجنحة رقم 608 لسنة 89
جنح العمرية بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الجريمة وكان هذا
الفعل قد صدر من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي الذي خوله القانون إياه
عملاً بنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي ناطت بالمحقق
بعد إتمام التحقيق أن يقدم المتهم للمحاكمة الجزائية ما دام أن الفعل المسند إليه
يشكل جريمة وأن الأدلة ضد المتهم كافية لثبوت الفعل المؤثم في حقه وبالتالي فلا
تسأل الدولة عن الخطأ المطالب بالتعويض عنه والذي وقع من المحقق لدي مباشرته
اختصاصه القضائي بصفته الأمين على الدعوى العمومية إذ يعد هذا الفعل منه عملاً
قضائياً وليس عملاً مادياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذا
التصرف من المحقق عملاً مادياً ولا يعتبر من أعمال سلطة الضبطية القضائية المتعلقة
بالتصرف في قضية الجنحة المشار إليها ورتب على ذلك أن هذا الفعل يتوافر به ركن
الخطأ في جانب الطاعن بصفته مما يُوجب مسئوليته عنه وانتهي في قضائه إلى إلزامه
بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 243/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
25-
من المقرر -في قضاء
التمييز- أنه وفقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل
بالقانون رقم 61 لسنة 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
أن قرارات نقل الموظفين المدنيين تخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية مادامت لا تحمل
في طياتها قراراً مما تختص به تلك الدائرة ذلك أن الأصل أن للإدارة سلطة تقديرية
في نقل الموظف والاستفادة منه في المكان الذي تريده والعمل الذي تعينه، ولا ولاية
للقضاء على هذا النوع من القرارات طالما لم تكشف الأوراق عن أن جهة الإدارة اتجهت
بهذا النقل إلى عقاب الموظف بغير إتباع الإجراءات والأوضاع المقررة وفي هذه الحالة
تقضى المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى إلغاء هذا القرار تأسيساً على أن
الدعوى وجهت إلى قرار لا يندرج ضمن النصوص القانونية التي حددت اختصاصها وأن
المشرع لم يعقد للقضاء ولاية الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية الخاصة بالموظفين
المدنيين إلا في حدود ما أوردته هذه النصوص وما عداها تنحسر عنه هذه الولاية، وإذ
كان الثابت من الأوراق أن المستأنف وقد نقل من مركز طب الأسنان "وحدة جراحة
الفم والفكين" إلى مستشفي الجهراء التي كان يعمل بها كطبيب بشرى منذ تعيينه
بها حتى إلحاقه بالمركز المذكور، وأنه غير متخصص في مجال هذا المركز ولذا طلب
ابتعاثه لدراسة هذا التخصص، وأن قرار النقل محل التداعي لم يتضمن تنزيلاً له إلى
وظيفة أدنى درجة أو مرتبة في مدارج السلم الإداري من تلك التي يشغلها بما يضحى معه
هذا القرار مبرئاً من مظنة العقوبة المقّنعة ويكون من ملاءمات جهة الإدارة فتنحسر
عنه ولاية الإلغاء، وإذ لم يلتزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون حقيقاً
بالإلغاء وتقضى المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.
(الطعن 493/2003 إداري جلسة 15/3/2004)
26-
النص في المادة 50 من
المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن (تختص دائرة التمييز
المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء
والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم
الوظيفية.... كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات...)
مفاده أن من شروط قبول الطلب أمام تلك الدائرة أن يكون محله قراراً إدارياً
نهائياً، ولما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 41
إلى 49 من القانون سالف الذكر لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها
في المادة 50 سالفة البيـان بما مؤداه عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها. لما كان
ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر
في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً فإنه يكون قد طبق صحيح القانون
ويكون النعي عليه في دعامته الثانية من أن الطاعن زالت صفته كأحد رجال القضاء
بصدور حكم المحكمة التأديبية أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
27-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن من الأصول المسلم بها أن جهة الإرادة لا تستوي مع الأفراد في حرية
التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية إذ أنها تلتزم في هذا
السبيل بإتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً لتحقيق
الصالح العام من وراء إبرام هذه العقود، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم
رقم 257/1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف على أن: "تنشأ أمانة عامة للأوقاف
تتبع وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ويكون لها مباشرة الاختصاصات المقررة
للوزارة في مجال الأوقاف وفقاً لأحكام هذا المرسوم"، وفى المادة الثانية من
ذات المرسوم على أن: "تختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل
ما يتعلق بشئونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها في حدود شروط الواقف وبما
يحقق المقاصد الشرعية للوقف...." وفى المادة العاشرة على أنه: "يشكل
المجلس- مجلس شئون الأوقاف من بين أعضائه ومن غيرهم اللجان الدائمة التالية التي
تمارس الاختصاصات المبينة قرين كل منها: 1-.... 2- لجنة تنمية واستثمار الموارد
الوقفية. وتختص بإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ
ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن..." يدل على أن الأمانة العامة للأوقاف هي
الجهة المنوط بها القيام بكل ما يتعلق بشئونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها
وأن اختصاص لجنة الموارد الوقفية لا يتعدى رسم سياسات استثمار الأموال الوقفية
ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن ومن ثم فإن ما يصدر من هذه
اللجنة من قرارات لا تعدو أن تكون محض توصيات ولا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية
النهائية بشأن إدارة واستثمار الأموال الوقفية وتبقى الأمانة العامة للأوقاف وحدها
هي صاحبة التعبير عن هذه الإرادة، أياً كان أعضاء اللجنة المشار إليها، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بما ورد في محضر اجتماع اللجنة سالفة البيان
بشأن تحديد القيمة الإيجارية للعين المؤجرة للمطعون ضدها وبما يتوافر به التعبير
عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف بالموافقة على تخفيض أجرة العين المذكورة موافقة
نهائية غير معلقة على شرط أو مرهونة باعتماد أية جهة أخرى لانعقاد تلك اللجنة
برئاسة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف. ورتب عليه إنتاج هذا التعبير أثره
بوصوله إلى علم المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في
الاستدلال بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 103/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
28-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء هو الذي من مقوماته
أن تستهدف به الإدارة ترتيب آثار قانونية حالة ومباشرة لصاحب الشأن فيه بإنشاء
مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغاؤه وأن المعلومات التي
تتبادلها الجهات الإدارية فيما بينها لا يتولد عنها بذاتها آثاراً قانونية على
النحو المتقدم ومن ثم لا تتوافر لها مقومات القرار الإداري ولا تعد قرارات إدارية
مما يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري
على وجهه الصحيح في ضوء الوقائع المعروضة عليها وأن تتحقق من قيامه بمقوماته
القانونية وإعطائه وصفه القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم لأن العبرة في
التكييف القانوني هي بفحوى القرار ومعناه لا بصيغته ومبناه. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري على ما
خلص إليه من أن ما صدر عن إدارة المعادلات الدراسية بأن الشهادة الحاصل عليها
الطاعن M.F.A وهي أعلى درجة تمنحها الجامعة في مجال التخصص، تعادل درجة
الماجستير ولا تعادل درجة الدكتوراه، كان رداً على الشكوى المقدمة منه للمطعون ضده
الأول واعترض فيها على التعميم الصادر من عميد المعهد العالي للفنون المسرحية،
الذي يعمل به- بضرورة الالتزام بالألقاب العلمية وعدم ادعاء صفة درجة علمية بغير
الحصول عليها، وطلب من الطاعن عدم إضافة لقب دكتور إلى جانب اسمه، ولم يكن من شأن
ذلك التأثير في المركز القانوني الوظيفي للطاعن قصدت إليه الإدارة ومن ثم لا
تتوافر له مقومات القرار الإداري، ثم أضاف الحكم إلى ذلك أن معادلة الشهادات
والمؤهلات الدراسية والعلمية تختص بها لجنة المعادلات الدراسية بوزارة التعليم
العالي، باعتبارها الجهة الفنية المختصة بذلك وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة
لعملها وأن الأوراق خلت مما يفيد عرض أمر مؤهل الطاعن على تلك اللجنة، أو من تقدمه
بطلب لمعادلة شهادته وفقاً للإجراءات المقررة، وخلص من ذلك إلى انتفاء وجود قرار
إداري بمعادلة شهادته وبالتالي ينتفي مناط قبول دعوى الإلغاء ورتب عليه قضاءه
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن لانتفاء القرار الإداري فإنه يكون
قد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله في غير مخالفة للقانون أو للثابت
بالأوراق.
(الطعن 218/2005 إداري جلسة 16/5/2006)
وراجع:
القاعدتين رقمي 12، 100.
القرار الإداري والعمل المادي:
29-
القرار الإداري -وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو عمل تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها
من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، بما مؤداه أن
القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية بأن
الأول يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية في حين أن
العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراءً مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق
آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة، وأنه لا يشترط في
شأن القرار الإداري شكل معين وإنما يمكن استخلاصه من عيون الأوراق ومن تصرفات
الإدارة وسلوكها حيال موقف معين أو طلب معين من المواطنين. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من رفض
الدفع بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الدعوى تأسيساً على أن الثابت في الأوراق
أن الوزارة المطعون ضدها قد ارتكنت في تصرفها بإزالة وهدم العقار موضوع النزاع إلى
سلطتها التنفيذية التي منحها لها المشرع بنص المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم
105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1988 ورتب
على ذلك اعتبار قرار تصرف الإدارة في هذا الشأن هو قرار إداري بالمعنى القانوني
الصحيح وليس عملاً مادياً يكون طلب التعويض عنه مما لا تختص به الدائرة الإدارية،
وهي أسباب توافق صحيح القانون ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن ثم فإن النعي على
الحكم المطعون فيه لهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
30-
من المقرر -وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو عمل تفصح به الإدارة عن إرادتها
الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، بما
مؤداه أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج عن اختصاص الدائرة
الإدارية بأن الأول يكون مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية، في حين
أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقق
آثار قانونية معينة ويكون محله دائماً مجرد نتيجة واقعية، ولازم ذلك أن سائر
تصرفات الجهات الإدارية- لا تعتبر بصفة مطلقة وبغير تحديد- قرارات إدارية مما يدخل
في نطاق ما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً لقانون إنشائها
بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، وكان من المقرر أن التنبيه إلى حكـم القانـون
لا يعتبـر قـراراً إدارياً، وكان الثابت من كتابي وقف الطاعنة عن العمل في استخراج
الصلبوخ الصادر أولهما في 5/10/1998 من بلدية الكويت تضمنه أنه تقرر وقفها عن
العمل نظراً لعدم التزامها بأنظمة السلامة المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 18
لسنة 1978 المعدل واللائحة الصادرة تنفيذاً له، والثاني صادر عن وكيل وزارة
التجارة والصناعة في 3/10/1998 بطلب وقف العمل فوراً وإخلاء الموقع وذلك بناء على
طلب وزارة الدفاع بعد إيقاف العمل بالترخيص الصادر للطاعنة باستخراج الصلبوخ من
منطقة الأديرع (حافظة الطاعنة بجلستي 10/2/2002، 2/4/2002) وكان الثابت من هذين
القرارين بحسب منطوق عبارتهما وظروف إصدارهما أنهما تضمنا التنبيه إلى حكم القانون
ولم يقصد منهما إحداث أثر قانوني جديد وإن كانا قد صدرا عن جهتين إداريتين، ومن ثم
فإن أياً منهما لا يعد قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه وفقاً للمادة
الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 سالف الذكر وبالتالي لا تختص
الدائرة الإدارية بطلب التعويض عنهما ويكون الدفع على غير أساس.
(الطعن 148/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
وراجع:
القاعدتين رقمي 4، 24.
العلم بالقرار الإداري:
-
راجع: القواعد أرقام 60، 73، 107.
نشر القرار الإداري وإثباته:
-
راجع: القواعد أرقام 8، 40، 73، 107.
أثر القرار الإداري:
31-
من المقرر قانوناً أن
القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة
فإن أثره لا يتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، أو متى
أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء، فإن لم
يوجد الاعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً أما إذا وجد وكان غير
كاف فإنه يتعين التزام حدوده وعدم مجاوزتها. لما كان ذلك، وإن كان قرار الهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 سنة 1990 بشأن تعويض أصحاب المزارع
عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللورى والإجهاض المعدي والصادر في
2 من يونيو سنة 1990 قد نص في مادته الأولى على تعويض أصحاب الأبقار والعجول
المصابة بأحد الأمراض الثلاثة آنفة البيان بالنسب والشروط وفى الحدود المبينة في
تلك المادة إلا أنه قد تضمن الإشارة في ديباجته إلى الاطلاع على كتاب وزارة
المالية رقم م/51/6ـ30046 المؤرخ 19/3/1989 والمتضمن توزيع مخصصات مكافحة الأمراض
الثلاثة للأبقار ضمن اعتمادات أبواب مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 89/1990
وإذ كان الغزو العراقي للبلاد قد وقع في 2/8/1990 وترتب عليه توقف أجهزة الدولة
ومرافقها الشرعية عن مباشرة مهامها المنوطة بها إلى حين التحرير، ومن ثم فإنه
نفاذاً للقرار سالف البيان يكون موقوفاً طوال تلك الفترة والتي تم تخصيص الاعتماد
خلالها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدبير اعتماد مالي لمواجهة
الأعباء التي يرتبها هذا القرار فضلا عن دعم الألبان الطازجة خلال باقي المدة
المنسوب إلى جهة الإدارة الامتناع عن صرف التعويض خلالها، بل أن الثابت من صورة التوصية
المنسوب صدورها من مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن صرف
مبالغ دعم الحليب الطازج- والمودعة ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة
أنها قد تضمنت النص صراحة على الآتي: " مع الطلب من مجلس الوزراء الموقر
توفير المبالغ اللازمة ". الأمر الذي مفاده أن قرارات الدعم والتعويض لأصحاب
المزارع عن الأمراض المشار إليها لم يقم دليل في الأوراق على توفير الاعتماد المالي
الذي يستلزمه تنفيذها خلال الفترة محل النزاع وبالتالي لا يترتب عليها من أثر خلال
تلك الفترة ويكون من غير الثابت وجوب اتخاذ الهيئة المطعون ضدها لقرار صرف التعويض
المقرر في تلك القرارات غير النافذة ولا يعد بالتالي امتناع المطعون ضدها عن إصدار
قرار بصرف التعويض قراراً سلبياً وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة
الصحيحة فإنه لا يعيبه ما أورده من أسباب مبناها خلو القانون رقم 94 سنه 1983
بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من أي نص يلزم جهة الإدارة بإصدار
قرار تنظيم مسألة تعويض أصحاب المزارع عن نفوق الأبقار والعجول بسبب إصابتها بأحد
الأمراض المنوه عنها بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم وجود أي تشريع يقضى بتعويض أصحاب
المزارع عن الأضرار التي تسببها الأمراض سالفة الذكر ذلك أن لمحكمة التمييز أن
تصحح تلك الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضي بتمييزه.
(الطعن 416/2001 إداري جلسة 15/4/2002)
32-
النص في المادة 581
من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود
القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما
لم يكن عمل السلطة لسبب يُعزى إليه.... وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره "مؤداه
-وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون- أن الأعمال الصادرة من
السلطات العامة ومنها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان
المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به تعتبر من قبيل القوة
القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها ولكنه يتحمل تبعتها فيكون للمستأجر
تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ولكن بشرط
ألا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يُعزى إلى المستأجر أو أن يكون عدم انتفاع
المستأجر بالعين راجعاً إلى خطئه أو إلى سبب يتعلق بشخصه أو نتيجة استعماله العين
بالمخالفة لشروط عقد الإيجار، وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غيره.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بمتأخر
الأجرة أخذاً بتقرير الخبير فيما انتهي إليه من أن سبب صدور قرار الغلق الإداري
رقم 762 لسنة 99 هو قيام الطاعنة بفتح محل بدون ترخيص بالأرض الفضاء المؤجرة لها
وخلص الحكم مما أورده الخبير إلى أن عدم انتفاعها بالمأجور يرجع إليها وأنها
المتسببة فيه فتتحمل تبعة عملها وإذ كان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له معينة من
الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة فإن ما استطرد إليه
من أن الغلق لم ينصب على كامل المأجور وإنما على المحل الذي فتح بدون ترخيص وأياً
ما كان وجه الرأي فيه لا يعدو أن يكون أمراً زائداً يستقيم الحكم بدونه ولا أثر له
في قضائه ويضحي بالتالي النعي عليه مجادلة في مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على
محكمة التمييز.
(الطعن 1099/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية:
33-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي
يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، وأنه يكفى لتحقق عدم مشروعية القرار الإداري
ثبوت مخالفته للقانون واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها وكان استخلاص الخطأ
الموجب لهذه المسئولية هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا
معقب عليها في تقديرها ما دام استخلاصها سائغاً ومستندا إلى ما هو ثابت في أوراق
الدعوى.
(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
34-
النص في المادة 22 من
القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت على أن: " لمجلس الوزراء
الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس البلدي وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. ويجب
في حالة الاعتراض إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه
بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذاً بعد مضى أسبوعين من تاريخ
إعادة إقراره" يدل على أنه وإن كان لمجلس الوزراء حق الاعتراض على أي قرار
يصدره المجلس البلدي خلال الأجل الذي حدده النص، إلا أنه متى تم هذا الاعتراض فإنه
يتعين إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية
الأعضاء الذين يتألف منهم اعتبر القرار نافذاً بعد مضى أسبوعين من تاريخ إعادة
إقراره وذلك بغير حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003)
35-
المناط في مساءلة
الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري
غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر، واستخلاص الخطأ أو التقصير الموجب
للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب
عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت في الأوراق.
(الطعن 194/2002 إداري جلسة 26/5/2003)
36-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي
يتمثل في إصدارها قرار إداري غير مشروع، واستخلاص الخطأ الموجب لهذه المسئولية
وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة
الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أصل ثابت بالأوراق ومن
شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام جهة الإدارة بالتعويض على سند من أن
المبلغ بفقده المدعو "....." أدرج اسمه في 30/6/1991 بكشوف الأسرى
والمفقودين بناء على بلاغ كتابي تقدم به والده "مورث المطعون ضده عن نفسه
وبصفته" وشفعه بصورة من شهادة الجنسية الخاصة بالمذكور وأخرى من شهادة
ميلاده، وأن جهة الإدارة قد تحققت من سلامة البلاغ بمخاطبتها السلطات المختصة
بالمملكة العربية السعودية وتبعاً لذلك أصدرت اللجنة الوطنية لشئون الأسرى
والمفقودين شهادة بذلك، وهو ما أكده تحقيق النيابة العامة في القضية رقم 1005 لسنة
1996 جنايات كلى والذي أسفر عن عدم صحة اتهام المبلغ بتقديم بيانات غير صحيحة عن
فقد ابنه المذكور، و أن ما تتعلل به جهة الإدارة من عدم تقديمه البطاقة المدنية
الخاصة به لا ينال من ثبوت واقعة الفقد والتي لم تقدم دليلاً مقنعاً على نفيها
الأمر الذي يشكل معه قرارها بشطب واستبعاد اسم المبلغ بفقده من السجلات ووقف صرف
الإعانة المقررة لذويه خطأ يستوجب التعويض. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة
الصحيح في الأوراق ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
37-
المناط في مسئولية
الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع،
فإن كان القرار مطابقاً للقانون وقصد به تحقيق مصلحة عامة وغير مشوب بسوء استعمال
السلطة فلا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي قد تنتج عن هذا القرار، ومن
المقرر أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة من الأمور الواقعية
التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تقديره إلا أن ذلك مشروط بأنه
يكون استخلاصه سائغاً مستنداً إلى ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك،
وكان النص في المادة 24 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة على
أن "تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف
ذلك والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات
المركزية بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في مكان آخر في
وثائق المناقصة، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره
الإجمالي ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه، فإذا
كان الخطأ الحسابي يجاوز 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء ما لم ترد اللجنة
بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة...." وفي المادة
45 على أنه "إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات
غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائماً بالسعر الإجمالي، إلا إذا كان الخطأ فيه
بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع
الصحيح كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون ". يدل على
أنه ولئن كانت العبرة دائما بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية
والذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا
السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان هذا الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار
الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح، أما إذا كان الخطأ
الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات يجاوز 5% من السعر
الإجمالي حق لتلك اللجنــة استبعـاده مادامت لم تر بما لها من سلطة خولها لها
القانون في هذا الشأن وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما
شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة وثائق
المناقصة المقدمة من المطعون ضده أنه أبان في الصفحة رقم 58 منها القيمة الإجمالية
لعطائها بمبلغ مقداره 178200 ديناراً يمثل مجموع بنود أسعاره المختلفة الواردة
تفصيلاً بهذه الصفحة ومن بينها بند أجور العمالة والتي حددها بمبلغ 48960 دينار
بينما الثابت من مطالعة الصفحة رقم 53 من ذات الوثائق أنها خصصت لبيان تكاليف أجور
العمالة وأفرد المطعون ضده فيها بياناً تفصيلياً لكل بند منها من أجر للمدير
ومساعده والمشرف –
وعامل النظافة وعامل الخدمات منتهياً فيها إلى أن قيمتها الإجمالية 178200 دينار،
وهو ما يتعارض مع ما ورد بالصفحة رقم 58 سالف الإشارة إليها فيما يتعلق ببيان
تكلفة أجور العمالة والذي انتهي فيها المطعون ضده – وعلى نحو ما سلف – إلا أن قيمتها مبلغ 84960 دينار، إذ بحساب مجموع قيمة تكلفة أجور
العمالة الواردة في الصفحة رقم 53 مع مجموع قيمة تكاليف البنود الواردة في الصفحة
رقم 58 عدا بند العمالة يبين أن القيمة الإجمالية للعطاء تجاوز تلك القيمة التي
تقدم بها المطعون ضده والبالغ إجمالها 178200 دينار بما يزيد عن نسبة 5% من السعر
الإجمالي للعطاء وهو ما يحق معه للجنة المناقصات المركزية استبعاده مادامت لم تر
فيه بما لها من سلطة في هذا الصدد وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين قبوله مع ما شابه
من ذلك الخطأ الحسابي بغية تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم بات قرار الإدارة الصادر
باستبعاد عطاء المطعون ضده وترسيته على الترتيب التالي له بمنأي عن عيب عدم
المشروعية فضلاً عن خلو الأوراق مما يشوبه من عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من توافر العطاء المقدم
من المطعون ضده على شرائطه ورتب على ذلك الحكم بإلغاء القرار الصادر من جهة
الإدارة وبالتعويض المقضي به عليها للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب
تمييزه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
(الطعنان 435، 491/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
38-
من المقرر أن المناط
في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري
غير مشروع، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر
الذي يصيب المضرور، من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ما دام
كان استخلاصه سائغا ومستمداً من عناصر ثابتة بالأوراق، وأن التعويض عن القرار
الإداري المخالف للقانون ليس في حكم المرتب، وإنما هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة
بمراعاة عدة عناصر قد يكون من بينها المرتب وعناصر أخرى كالضرر المادي أو الأدبي،
وكل ذلك من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر
المكونة له، واعتمد قضاءه على أساس مقبول، كما أن تحديد مدى مساهمة المضرور في
إحداث الضرر، مما يدخل في تقدير قاضي الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه استخلص
مسئولية جهة الإدارة عن الخطأ في إصدار القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة
المطعون ضده، اعتقاداً منها بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإيداعه مستشفى
الطب النفسي لعلاج الإدمان بمثابة عقوبة جنائية مقيدة للحرية، الأمر الذي ترتب
عليه أن حالت جهة الإدارة بينه وبين مباشرة العمل، إلى أن أصدرت القرار رقم 112
لسنة 2000 بسحب ذلك القرار، ونفي الحكم مساهمة المطعون ضده في الخطأ على سند من أن
إيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاجه من الإدمان لا يعدو أن يكون حالة مرضية، وقرر الحكم
بأن هذا الخطأ رتب ضرراً للمطعون ضده، تمثل في حرمانه من الراتب والمزايا طول فترة
الحرمان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معين من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الشأن، يعد جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع، وهو ما لا يجوز التحدي
به أمام محكمة التمييز.
(الطعن 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
39-
النص في المادة 155
من الدستور على أن ( ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة ) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-
أن الدستور وإن تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم إلا أنه ترك
للقانون تنظيم كل هذه الأمور، وأنه وإن كانت المادة 255 من القانون المدني قد
أقامت المسئولية على أساس الضرر إلا أن ذلك رهين بالوقوف بها عند حد الضرر الذي
يلحق النفس لأنه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو الأخطر
والأهم دون ذلك الذي يتلف المال، كما أنه يقتصر على ما تجب فيه الدية من أذى النفس
دون غيره مما عداه من صروفه، هذا إلى أن يتطلب لإعماله أن يكون الضرر قد بوشر بشيء
من الأشياء التي تتطلب لخطورتها عناية خاصة ممن يتولى أمرها، مما لا يحل معه للقياس
عليه. وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النص في المادة الأولى من القانون
رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل
بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن ( تُنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من
ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية،
وتكون لها فيها قضاء الإلغاء والتعويض : أولاً.... ثانياً.... ثالثاً.... رابعاً....
خامساً.... الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية
النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين
وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة ) وفى المادة الرابعة من هذا القانون
على أن(يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من
المادة الأولى أن يكون الطعن مبنياً على أحد الأسباب الآتية : أ - عدم الاختصاص. ب
- وجود عيب في الشكل. ج - مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو
تطبيقها. د - إساءة استعمال السلطة) - مفاده أن هذه النصوص إنما تعالج المسئولية
على أساس الخطأ، بأن يكون القرار الإداري معيباً بعيب عدم الاختصاص أو وجود عيب في
الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو إساءة استعمال السلطة، فإن مؤدى ذلك أنه
لا يمكن ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخر. ولازم ما تقدم أنه إذا
كان القرار مشروعاً ومطابقاً للقانون ولم يشبه أي عيب من العيوب المتقدمة، فإن الإدارة
لا تسأل عن نتيجته مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه لانتفاء ركن الخطأ. وإذ أعمل
الحكم المطعون فيه ما تقدم في حدود طلب التعويض عن إلغاء الإدارة لتراخيص استغلال
الدراكيل السابق إصدارها إياها للطاعن، واستند الحكم في ذلك إلى تخلف أي من عيوب
القرار الإداري المشار إليها، ودون ما اعتبار للضرر، ورتب على ذلك انتفاء مسئولية
الإدارة، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون وأقام قضاءه على ما يحمله ويؤدى إلى
النتيجة التي انتهي إليها، ويكون النعي عليه بما ورد في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 901/2003 إداري جلسة 13/12/2004)
40-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن المناط في مجال مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها
هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع، وأن يحيق بصاحب
الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه على المدعى إثبات
الوجود المادي للقرار وذلك عند المنازعة الجدية في وجوده بحسبان أن إثبات ركن
الخطأ إنما يقع على المدعى المضرور إعمالاً للأصل العام الذي يقضى بتحمل المدعى
إثبات ما يدعيه، كما أن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من
البينات وفى تحصيل فهم الواقع بها، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها، والموازنة
بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون إلزام عليها بالرد استقلالاً على
ما يثيره الخصوم من حجج في هذا الشأن، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى كانت وقائع
الدعوى وعناصرها كافية لتكوين عقيدتها، كما لها أن تستدل على انتفاء القرار الإداري
بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من مسلك الخصوم فيها وما ثبت
في أوراقها وحسبها في هذا الصـدد أن تبيـن الحقيقـة التي اقتنعت بها، وأن تقيم
قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 970/2003 إداري جلسة 31/1/2005)
41-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن المناط في مساءلة الإدارة بالتعويض عن قراراتها هو الخطأ الذي
يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع أو كان يتعين عليها إصداره وفقاً للقانون،
فإذا كان القرار سليماً ومطابقاً للقانون، فلا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار
التي تنتج عن هذا القرار وأن استخلاص الخطأ الموجب لهذه المسئولية أو نفيه هو من
مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى
النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005)
42-
من المستقر عليه أن
العبرة في تقدير مدى سلامة القرار الإداري وما إذا كان صحيحاً أو غير صحيح هي
بالظروف الواقعية التي كانت قائمة وقت صدوره، لا بما يجد بعد ذلك من أحداث من
شأنها أن تغير وجه الحكم عليه، إذ لا يسوغ في مقام الحكم على مشروعية القرار
وسلامته جعل أثر الظروف اللاحقة ينعطف على الماضي. وإذ كان الثابت من الأوراق أن
القرار المطعون فيه بوقف المستأنف عن الطيران، وما استتبعه ذلك من وقف إجازة
الطيران الممنوحة له، كان قد صدر بناء على ما أبلغت به المؤسسة من مساعد طيار
يوسف.... من قيام المستأنف بترك كابينة القيادة خالية عندما كان هو خارج الكابينة
بإذن مسبق منه أثناء الرحلة رقم(KU- 101)
وهي مخالفة جسيمة إن صحت لكان من شأنها أن تستثير مسئولية
مرتكبها، وهو الأمر الذي يقع على المؤسسة - بحكم اللزوم حفاظاً على أرواح الركاب
وسلامتهم وعدم تعريضهم للخطر. واجب تقصى الحقيقة حول هذه الواقعة، وإجراء التحقيق
في خصوصها، استجلاءً لصحيح الأمر في شأنها وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس
الطيارين بوقف الطاعن عن الطيران كإجراء احترازي وليس كإجراء تأديبي إلى أن ينجلي
التحقيق في شأن هذه الواقعة الذي أُحيل إلى لجنة شكلت لهذا الغرض، وذلك في حدود
الصلاحيات المخولة له طبقاً للوائح المطبقة بالمؤسسة في مثل هذه الأمور، وعلى سبب
يبرره واقعاً وقانوناً فمن ثم يغدو القرار والحال كذلك صحيحاً ولا مطعن عليه. ولا
يغير من ذلك انتهاء التحقيق إلى تبرئة ساحة الطاعن، إذ لا يجوز مساءلة الجهة
الإدارية عن تصرفاتها في مجال التقصي والتحري والكشف عن مثل هذه المخالفات وإلا
أدى الأمر إلى تحمل الجهة الإدارية مسئولية كاملة عن قرارات إحالتها إلى التحقيق
الأمر الذي يغل يدها عن اتخاذ مثل هذه القرارات والتصرفات في مثل هذه الحالات التي
تقتضى تدخلها، كما أنه لا يقع عليها التزام قانوني بوجوب إنهاء التحقيق خلال أجل
محدد طالما أن ظروف الحال تتطلبه توصلاًَ إلى الحقيقة في مثل هذه المخالفات، وإنه
بفرض أن ثمة ضرر حاق بالطاعن فإن ذلك لم ينشأ عن خطأ الجهة الإدارية ولكنه ضرر نشأ
عن فعل الغير وهو مقدم البلاغ أو الشكوى، ومن الطبيعي أن يتعرض أي فرد لمثل هذه
الشكاوى والاتهامات التي لا بد من التحقيق فيها وبخاصة إذا ما كانت تشكل شبهة
المخالفة الجسيمة على مثل الأمر الماثل وبالتالي فإن أي إجراء يتم اتخاذه في مثل
هذه الحالة من جانب الجهة الإدارية هو إجراء صحيح رغم الضرر الذي قد يلحق بالمشكو
في حقه، وإذ انتفى ركن الخطأ في جانب الإدارة فإن مسئوليتها تنتفي تبعاً لذلك
لتخلف أحد عناصرها القانونية، ولا يكون ثمة محل للحكم بالتعويض عن هذا القرار، وإذ
أخذ الحكم المستأنف بهذا النظر وانتهي إلى رفض الدعوى فإنه يكون صحيح النتيجة
قانوناً ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 951/2004 إداري جلسة 7/3/2006)
43-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن أساس قيام مسئولية الإدارة بالتعويض عن قراراتها هو قيام خطأ في
جانبها بإصدارها قراراً غير مشروع أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه
وفقاً للقوانين أو اللوائح ويترتب عليه ضرر وتقوم علاقة سببيه بين الخطأ والضرر،
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلى أن قرار الجزاء المطعون فيه هو قرار
سليم قام على سببه المبرر له ويتناسب مع المخالفة التي ارتكبها الطاعن بما ينتفي
معه ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض موضوع
الاستئناف الفرعي، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سليمة تتفق وصحيح حكم
القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 527/2005 إداري جلسة 26/12/2006)
وراجع:
القاعدتين رقمي 50، 54.
عيوب القرار الإداري:
44-
الأصل في الترقية
بالاختيار أنها من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون
تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة
مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار
وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه والترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا
المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ
أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم
والأهواء.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
45-
إذ كان الاختيار حقاً
لجهة الإدارة تترخص في حدود سلطتها بغير معقب عليها فيه ما دام تصرفها غير مشوب
بعيب إساءة استعمال السلطة، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر
صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها، فإذا لم يتم الأمر على هذا الوجه
فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه، والترقية بالاختيار تجد حدها
الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان
الأخير أكفأ، أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون
الترقية عرضة للتحكم والأهواء، فإذا خالف القرار الإداري ذلك كان مخالفاً للقانون،
والعبرة في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار هي بمرتبة الكفاية لا
بالدرجات الرقمية التي حصل عليها كل منهما في ذات مرتبة الكفاية، هذا ومن المقرر
أنه إذا أفصحت الإدارة عن الأسباب التي دعتها إلى تفضيل من قامت بترقيتهم وترجيحهم
على من تخطته في الترقية فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء.
(الطعن 346/2001 إداري جلسة 3/6/2002)
46-
الأصل في الاختيار
أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أنه يجد حده الطبيعي في هذا القيد
القانوني المستفاد من القوانين واللوائح وهو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث
إلا إذا كان الأخير هو الأكفء أما عند التساوي في درجة الكفاية فيجب أن تكون
الترقية بالأقدمية بين المرشحين فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار
وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من دفاع
الخصوم ومستنداتهم أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد وأن المدعو
شاكر... يحمل بكالوريوس في المحاسبة وأن كلا من هذين المؤهلين يتناسب وطبيعة عمل
الوظيفة محل النزاع إذ أن كلا منهما كان قبل الترقية يعمل بذات اللجنة الأولى
كباحثة اقتصادية والثاني كباحث محاسبي وأن كلا منهما حاصل على تقدير كفاية بمرتبة
ممتاز في الثلاث سنوات الأخيرة ولم يسبق توقيع جزاء تأديبي عليه بما يعنى تساويهما
في درجة الصلاحية وتكون المطعون ضدها وهي الأقدم في الدرجة الوظيفية - إذ إنها
تشغل وظيفة من الدرجة العاشرة بينما كان المذكور يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة -
قد استوفت شروط الترقية بما لا يسوغ معه تخطيها في الترقية دون أن ينال من ذلك سبق
التحاق الموظف المذكور بمجلس الأمة أو بالعمل في اللجنة قبل المطعون ضدها إذ
العبرة بالأقدمية في الدرجة متى تساوت درجة الصلاحية وهو استخلاص سائغ من الحكم في
حدود سلطته التقديرية له معينة الصحيح من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي
إليها بما لا يعدو معه النعي بهذا الوجه إلا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع
في فهم الواقع في الدعوى لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز أما ما أورده الطاعن من
اجتياز الموظف المذكور دورات تدريبية أكثر من المطعون ضدها فهو دفاع واقعي لم يسبق
له إثارته أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة
التمييز.
(الطعن 511/2000 إداري جلسة 17/6/2002)
47-
من المقرر قانوناً أن
القرار الإداري يفترض فيه أن يكون محمولاً على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
بفضل ما يحاط به من ضمانات، وأن عبء إقامة الدليل العكسي يقع على عاتق المتضرر من
القرار، إلاّ أن يحرم من سبل التمكن من إثبات العكس بفعل الإدارة العكسي أو
تقصيرها.
(الطعن 568/1999 إداري جلسة 24/6/2002)
48-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار
الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك فيلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه
المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا
يمت لتلك المصلحة بصلة. لهذا فإن العيب لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه. وتقدير
ثبوت إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى
كان استخلاصها سائغاً. وإذ كان النص في المادتين 15، 23 من لائحة تنظيم الإيفاد في
بعثات معيدي الجامعة الصادرة بقرار وزير التربية بصفته الرئيس الأعلى للجامعات رقم
9 بتاريخ 12/2/1986 قد حدد المدة الأصلية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه
بخمس سنوات يجوز تمديدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات فإذا لم يحصل المبعوث
خلالها على درجة الدكتوراه توقف البعثة بعد انتهاء الست سنوات، إلا أنه يجوز
بموافقة اللجنة العامة للبعثات أن تصبح البعثة أجازة دراسية بحد أقصى سنة واحدة
بعدها يتم سحب البعثة وتنتهي خدمات المبعوث وللجامعة حينئذ أن تسترد منه جميع ما
تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة. لما كان
ذلك، وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه بموجب القرار رقم 1224 في
14/12/1988 عينت المطعون ضدها الطاعن في وظيفة معيد عضو بعثة بكلية العلوم
"قسم الرياضيات " على أن تكون بعثته إلى الولايات المتحدة الأمريكية
لمدة خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراه تخصص علم الحاسب وأنه تم تمديد البعثة
لمدة سنة جددت لسنة أخرى كما منح الطاعن سنة ثالثة بديلة عن فترة الغزو العراقي
الغاشم فضلاً عن مدة ستة أشهر أخرى كمدة توقف سمحت له بها الجامعة وفقاً للمادة 25
من اللائحة المذكورة وإذ لم يحصل على درجة الدكتوراه حتى ذلك الحين أصدرت المطعون
ضدها قرارها المطعون عليه بسحب البعثة اعتباراً من نهاية دوام 9/6/1997 الأمر الذي
تكون معه قد التزمت بأحكام القانون واضعة في تقديرها الظروف التي يثيرها الطاعن
بما ينفى عنها الانحراف بالسلطة فلا يحق له مطالبتها بالتعويض ويسوغ لها من ناحية
أخرى مطالبته بكافة ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة. وهو من الحكم
استخلاص سائغ له معينة الصحيح من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها بما
ينحل معه النعي بهذين الوجهين إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
49-
من المقرر أن عيب
إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من
العيوب القصدية في السلوك، مما يلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة
العامة الذي يجب أن يتغياه القرار الإداري، بأن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت
لتلك المصلحة، ومن ثم فإن هذا العيب لا يفترض، بل يجب إقامة الدليل عليه، وهو ما
يقع عبء إثباته على عاتق المدعي، ومن المقرر أن تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال
السلطة أو الانحراف بها بهذا المعنى هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب
عليها طالما كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.
(الطعن 90/2002 إداري جلسة 19/5/2003)
50-
استغلال العقارات
المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بموجب
عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبين به حقوق والتزامات الطرفين
والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي، وإذا كان هذا الاستغلال دون
مقابل فإنه يتعين موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وأن المشرع رتب جزاء على استغلال
أي من تلك العقارات دون إتباع أي من الطريقين سالفي الذكر وبغير اتخاذ الإجراءات
المشار إليها بأن أجاز للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة
المخالف، وكان من المقرر أن مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها
الإدارية رهين بأن يكون قرارها معيباً، فإذا كان هذا القرار سليماً مطابقاً
للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجته أياً كانت الأضرار التي لحقت بالفرد من جراء
تنفيذه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة
محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى سلامة القرار المطالب
بالتعويض عنه واتفاقه مع حكم القانون على سند من أن العقار محله مملوك للدولة عن
طريق الاستملاك منذ عام 1981 وقد رأت مصلحة عامة في هدمه وهي استكمال عمليات
التنظيم وتجهيز الموقع للبلدية، وأن وزارة المالية هي الجهة التي أناط بها القانون
رقم 105/1980 المعدل إدارة استغلال أملاك الدولة الخاصة، ومن حقها إصدار قرار هدم
ذلك العقار، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إتباع الوزارة للإجراءات التي أوردها
القانون سالف الذكر لاستغلال العقار المشار إليه كما وأنه وبإقرار الطاعن ذاته لم
يكن يدفع مقابلاً للوزارة عن هذا الاستغلال ورتب الحكم على ذلك أن استغلال الطاعن
للعقار كان على سبيل التسامح وهو أسلوب مؤقت بطبيعته لا يخول له ثمة حق في
الاستمرار فيه ولا يبيح له رفض الإخلاء أو الاعتراض على الإزالة، ويكون بمكنة
الوزارة إنهاؤه في أي وقت، وإذ كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يدل على
استغلاله للعقار محل النزاع وبدون مقابل كان بموافقة مجلس الوزراء على ذلك إذ أنه
هو الجهة الوحيدة التي تملك الترخيص بهذا النوع من الاستغلال ومن ثم فإن ما أورده
الحكم تدليلاً على سلامة القرار المطالب بالتعويض عنه يكون سائغاً وله أصله الثابت
في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين مجرد جدل في
سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
51-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية على أن "ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة
للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية
ورفع كفاءة العاملين فيها.... وللمجلس أن يشكل لجاناً سواء من أعضائه أو من غيرهم
لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها" وفي المادة 5 على أنه "يختص
المجلس بالأمور التالية 1 -.... 2 -..... 3 -اقتراح السياسة العامة للمرتبات
والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة....."
وفي المادة 19 على أنه "يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان
الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي 1- تعويضات عن الأعمال الإضافية 2
-مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة. 3- بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة..... 4
-بدلات أو تعويضات مقابل مصروفـات الانتقال ونفقــات الســفر. 5 -مخصصات مالية
للموفدين.... 6 -تخصيص مساكن حكومية. 7 -حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع
مستوى الخدمة المدنية تبعاً لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهات الحكومية". يدل
على أن مجلس الخدمـة المدنيـة هو المختص وحده -بناء على اقتراح ديوان الموظفين- بتحديد
قواعد وأحكام وشروط منح بدلات طبيعة العمل والحوافز لرفع مستوى الخدمة المدنية
تبعاً لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهات الحكومية، وأن للمجلس أن يشكل لجاناً
لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها. كما أنه من المقرر أنه وإن كانت
الإدارة ملزمة بإتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض
التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون، بيد أنه
لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ
أصدرته لما هو مقرر من أن مجرد صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا
يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر وإدخاله
كعنصر من عناصره لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن
سير الإدارة ومبدأ المشروعية. ولما كان الثابت من الأوراق أن المكافأة التشجيعية
التي يطالب بها المطعون ضده اعتباراً من 26/5/1993 وجعلها مستمرة -وعلى ما يبين من
كتاب مجلس الخدمة المدنية/ديوان الموظفين تاريخ 6/3/2001 إلى وزير المالية (حافظة
الطاعن بصفته في جلسة 10/3/2001)، أنه تم عرض أمر منحها لحملة المؤهلات الجامعية
العاملين في الشئون المالية العامة بوزارة المالية وقرر مجلس الخدمة المدنية بجلسة
1/86 المنعقدة بتاريخ 16/2/1986 (زيادة المكافأة التشجيعية الحالية المقررة
للكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بالإدارة العامة للميزانية لتصبح 100 د.ك بدلاً
من 50 دينار شهرياً على أن تشمل هذه المكافأة الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية
العاملين بإدارة المحاسبة العامة وإدارة شئون التخزين العامة وإدارة الضريبة
المزمع استحداثها) ووفقاً لمحضر اجتماع لجنة التخطيط بوزارة المالية رقم 5/90
تاريخ 17/6/1990 فقد تمت مناقشة اقتراح زيادة الحوافز التشجيعية إلى مائة دينار مع
التأكيد على الشروط التالية (1 -تصرف الحوافز للموظفين الكويتيين العاملين بإدارة
الشئون المالية حملة المؤهلات الجامعية تخصص محاسبة. 2 -تصرف الحوافز التشجيعية
لمستويات الإشراف الكويتية حملة المؤهلات الجامعيـة وأن اختلفـت تخصصاتهم العلمية.
3 -تصرف الحوافز التشجيعية بناء على تقارير شهرية مرفوعة من السيد/مدير الشئون
المالية ومعتمدة من قبل السيد/الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية..... وأكد
السادة الأعضاء مدى أهمية طبيعة عمل إدارة الشئون المالية ومدى ضرورة توفير مثل
هذه الحوافز لجذب العناصر الكويتية التي تأخذ على عاتقها مسئولية رفع المستوى
الإداري والفني لهذه الإدارة....) -ذات الحافظة بجلسة 10/3/2001 -وبما مؤداه أن
هذه المكافأة هي من الحوافز التي نص عليها في البند 7 من المادة 19 من المرسوم
بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه لرفع مستوى الخدمة المدنية طبقاً لما
يقتضيه العمل بإدارة الشئون المالية ولجذب العناصر الكويتية للعمل بتلك الإدارة،
وذلك بشرط أن يكون الموظف من حملة المؤهلات الجامعية/تخصص محاسبة (البند 1) أما
إذا كان من مستوى الإشراف الكويتي فلا يشترط التخصص بل يكفي المؤهل الجامعي (البند
2) ولازم ما تقدم تطلب توافر شرط عام للجميع، هو العمل بالإدارة المالية فإذا كان
الموظف من غير مستوى الإشراف الكويتي فإنه يشترط فوق ذلك أن يكون تخصص محاسبة.
ولما كان المطعون ضـده لا يندرج في الطائفة الثانية -مستوى الإشراف- وهي الطائفة
التي لا يشترط فيها التخصص في المؤهل الجامعي، وإن كان يحمل مؤهلاً جامعياً إلا
أنه في (التأمين والإحصاء) وليس في (المحاسبة) وبذلك يفتقر شرط استحقاق هذه
المكافأة وفقاً لأي من البنديـن وهو ما يؤكده كتاب مدير إدارة الشئون المالية (ذات
الحافظة) بأنه يصرف له نوع آخر من الحوافز 150 د.ك كل ثلاثة أشهر وأنه لا يستحق
الـ100 د.ك موضوع الطلب لعدم توافر شرط التخصص أي المحاسبة، حتى ولو قامت جهة
الإدارة بصرفه لآخرين لا يستحقونه لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي فيه وطلب
المساواة فيه لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد غاير هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 854/2003 إداري جلسة 28/6/2004)
52-
من المقرر أن مؤدى
نصوص المواد 3/1، 4، 6، 7 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع
الأهلي والمواد 11، 14، 15، 20 من القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 في شأن تنظيم
العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقرار 119 لسنة 1998 أن المشرع قد استهدف حصر
العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرتهم واستخدامهم وذلك عن طريق تسجيلهم
وإصدار بطاقات عمل لهم وأناط بجهة الإدارة -ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية- الحق
في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضاً الحق في إلغائه وفقاً لما
تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك طالما كان قرارها في هذا الشأن
مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بأحقية العامل المطعون ضده الأول في نقل
كفالته من المطعون ضده الثاني إلى كفالة صاحب عمل آخر في حين أن هذا الأمر -وعلى
ما سلف بيانه- من صميم عمل الطاعن بصفته الذي له بعد التحقق من استيفاء العامل
للشروط اللازمة لذلك وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل وفقاً لما تطلبته
المادتان الرابعة والسادسة من قانون العمل في القطاع الأهلي- اتخاذ ما يراه متفقاً
والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه أو رفضه، فإن الحكم يكون بذلك قد سلب الطاعن
بصفته سلطته في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
53-
النص في المادة 51 من
المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية على أن: (يجوز منح الموظف – بناء على طلبه – أجازة خاصة بمرتب كامل أو نصف مرتب أو بدون مرتب خلال الأجازات
الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها
مجلس الخدمة المدنية) وفي المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة
1993 بشأن بعض الأجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب على أن: (يجوز بقرار من
الوزير – بناء على طلب الموظفة – منحها أجازة خاصـة لرعاية الأسرة أو الأمومة أو
الطفولة وذلك على النحو التالي: (أ)..... (ب) أجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة
أربعة أشهر تالية لأجازة الوضع مباشرة) وفي المادة الثانية من تعميم ديوان
الموظفين رقم 15/1993 على مراعاة ما ورد في قرار مجلـس الخدمة المدنية المشار إليه
بأن (تكون الأجازة بناء على طلب الموظفة، وموافقة الوزير المختص) – يدل على أن
القانون خول الوزير المختص سلطة منح أجازة رعاية الأمومة يترخص في استخدامها بغير
معقب طالما كان تصرفه غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، وهو عيب قصدي يتعين
إقامة الدليل عليه بإثبات أن الباعث على إصدار القرار الإداري هو التحكم أو التعدي
أو الهوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ولا تمارى فيه المطعون ضدها أن
القرار المطعون فيه صدر وفقاً للضوابط والشروط الموضوعية العامة التي تضمنها
التعميمان 73، 78/1998 وهي بلوغ مدة خدمة الموظفة ثلاث سنوات، وحصولها على تقدير
ممتاز، وعدم توقيع عقوبة تأديبية عليها، وهي شروط لم يتوفر أي منها في المطعون
ضدها، فإن القرار الصادر برفض طلب منحها تلك الأجازة يكون مبرءاً من كل عيب. لا
يغير من ذلك ما قد يثار من أن منح الأم أجازة خاصة لرعاية وليدها يجعل لها حقاً في
الحصول عليها توافرت فيها تلك الشروط أو لم تتوافر لأنها في كل الحالات أم ومن حق
ولدها عليها أن تتوفر على رعايته خلال المدة التي حددها القانـون، لأن ذلك مردود
عليه بما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية
تحكمها القوانين واللوائح، وأن إفادته من مزايا الوظيفة العامة ليست حقاً يقاس على
الحقوق الخاصة. وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء القرار
المطعون فيه على ما أورده دون دليل من أن " جهة الإدارة تنكبت وجه المصلحة
العامة التي تغياها المشرع من القرار رقم (1) لسنة 1993 وهي رعاية الأمومة ودعم
الأسرة التي هي أساس المجتمع، بإصدارها التعميمين رقمي 73، 78 لسنة 1998 بباعث لا
يمت لتلك المصلحة بصلة، ومن ثم لا يصح التعويل عليهما والأخذ بهما " فإنه
يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 39/2004 مدني جلسة 1/11/2004)
54-
من المقرر -وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء الخدمة عملاً بالمادة 81 من نظام الخدمة
المدنية يقوم على قرينة على الاستقالة الضمنية، أي اعتبار الانقطاع عن العمل مدة
تزيد على خمسة عشر يوماً دون إذن بمثابة قرينة على استقالة ضمنية للموظف وعلى نيته
ورغبته في هجر الوظيفة، فإذا ما ثبت بأي طريق أن هناك سبباً آخر للانقطاع فإن
قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان تعميم ديوان
الموظفين رقم 2 لسنة 1973 الساري في ظل المرسوم بنظام الخدمة المدنية قد تضمن النص
في شأن إجراءات وشروط التصريح بالإجازات المرضية على أنه في حالة إبلاغ الموظف
بمرضه تقوم الجهة التابع لها بتحويله للكشف عليه بموجب النموذج الخاص الذي أعدته
وزارة الصحة العامة لهذا الغرض إلى المستوصف المسجل عليه الموظف أو أقرب مستوصف
لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعى ذلك وفى هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة
مرضية من جهة أخرى غير التي أحيل إليها، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على
التقارير الطبية المقدمة من المستأنفة أن انقطاعها عن العمل قد اقترن بإبلاغها عن
مرضها وتحويلها إلى المستشفى في الفترة من 12/4/1998 حتى 25/4/98، وانتهي الأمر
بالكشف عليها بواسطة مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الطبي الذي أثبت مرضها وصرح لها
بالراحة لمدة أسبوع ابتداء من 12/4/98 الأمر الذي يثبت مرض المستأنفة خلال تلك
الفترة ويفصح عن سبب انقطاعها عن العمل والمرض الذي أبلغت به منذ بداية الانقطاع
باستنزال هذه المدة التي اعتبرها قرار انتهاء الخدمة كمدة انقطاع وهي من 13/4/1998
حتى 27/4/98 فإن المدة الباقية لا تبلغ الحد الذي يعتبر معه قرينة على الاستقالة
الضمنية، وعليه فإن قرار انتهاء خدمة المستأنفة يكون قد صدر مخالفاً للقانون،
ويكون معه فاقد الأساس القانوني وهو ما يعد خطأ في جانب الجهة الإدارية ترتب عليه
ضرر مادي وأدبي للمستأنفة ومن ثم توافرت عناصر المسئولية وكانت هذه المحكمة تشاطر
محكمة أول درجة بأن التعويض المتكافئ الذي يجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي
لحقت بالأخيرة من جراء القرار المشار إليه بمبلغ 5000 د.ك، فيتعين تأييده لأسبابه
وطبقاً لما تقدم من أسباب.
(الطعن 64/2004 إداري جلسة 20/12/2004)
55-
من المقرر أن القرار
الإداري لا يبطل لعيب في الشكل إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء
إذ لا بطلان إلا بنص، أو إذا كان الإجراء جوهرياً بحيث يترتب على إغفاله تفويت
مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. أما إذا تحققت الغاية من الإجراء فلا يجوز التمسك
بالبطلان، كما أنه من المقرر أن للجهة الإدارية أن تصحح قرارها المعيب بعيب في
الشكل مادام أن ذلك ليس له تأثير على مضمون القرار، وأن موجبات إصداره ما تزال
قائمة، وأنه إذا كان الأصل أن تصدر قرارات المجالس واللجان، ولو كان رأيها
استشارياً في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع
القانوني، إلا أنه من المقرر كذلك جواز إتباع طريق الحصول على موافقتها بطريق
التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال ويصدر القرار إذا كان مضمونه
مجمعاً عليه من جميع الأعضاء. لما كان ذلك، وكان مؤدى نصوص الفقرات ج من كل من
المواد 4 و 7 و 8 والفقرتان أ و ب من المادة 15 والمواد 30 و31 و32 من لائحة تنظيم
الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14 بتاريخ 2/5/1998
أن مدة البعثة للحصول على الماجستير والدكتوراه خمس سنوات إذا كان المرشح حاصلاً
على درجة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها ويجوز أن تكون المدة ست سنوات بقرار من
اللجنة العامة للبعثات بناء على توصية لجنة البعثات بالكلية وتكون المدة ثلاث
سنوات للحصول على درجة الدكتوراه إذا كان المرشح من الحاصلين على درجة الماجستير،
وأنه وفقاً لأحكام تلك اللائحة فإنه لما كان الهدف من البعثة الحصول على درجة
الدكتوراه فعلى المبعوث أن يحصل على قبول لها أثناء دراسة الماجستير، ويمنح الحاصل
على هذه الدرجة مهلة 3 شهور مدفوعة الراتب والمخصصات تمدد تلقائياً إلى 3 شهور
إضافية براتب فقط دون مخصصات للحصول على قبول للدكتوراه، وفى حالة حصوله على هذا
القبول تنظر اللجنة العامة للبعثات في أمر استمرارية البعثة، وأن هذه اللجنة هي
المختصة بمد البعثات لمدد استثنائية وهي التي تقرر فصل المبعوثين من دراستهم بناء
على توصية لجنة البعثات بالكلية المختصة، وأن التمديد يجوز بحد أقصى سنة واحدة
برواتب ومخصصات بعد موافقة لجنة البعثات بالكلية شريطة أن يكون المبعوث مسجلاً
لدرجة الدكتوراه، وتوقف البعثة بعد انتهاء ست سنوات ولا تصرف للمبعوث أية مخصصات
أو رواتب أو مصاريف دراسية، ولمدير الجامعة بناء على توصية إدارة العلاقات
الثقافية متضمنة توصية لجنة البعثات بالقسم العلمي واعتماد لجنة البعثات في الكلية
الحق في سحب البعثة مع إبداء الأسباب التي دعت إلى ذلك، ويتم وقف صرف المخصصات من
تاريخ بداية وقف البعثة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وعلى ما استخلصه من
وقائع الدعوى أثبت أن الطاعن كان قد التحق بالبعثة بتاريخ 11/5/1995 ومدتها خمس
سنوات للحصول على الدكتوراه وأنه حصل على الماجستير في 2/12/1997 وتم إيقاف البعثة
لمدة ستة شهور بالقرار رقم 52/1998 ثم لمدة ستة شهور أخرى بالقرار رقم 1084/1998
ومنح بعدها مهلة لمدة ستة أشهر للحصول على قبول للدكتوراه انتهت في 2/6/1999 إلا
أنه لم يتمكن من ذلك، مما حد بالكلية إلى إرسال كتابها إلى الجامعة بتاريخ
20/6/1999 بالتوصية بسحب البعثة وتم إعداد مذكرة بالعرض على مديرة الجامعة بطلب
سحب البعثة اعتباراً من 13/9/1999 وتأشر عليها بتاريخ 14/9/1999 بالموافقة، وإذ
كان البين من المذكرة المعروضة على اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير في
20/6/2001 أنها تضمنت في صدرها أن موضوعها سحب بعثة الطاعن وأوردت بيان حالته
والإجراءات المتخذة في شأنه وانتهت إلى عرض الأمر على اللجنة لاعتماد توصية القسم
العلمي والكلية بسحب البعثة وفقاً للمادتين 31 و 32 من اللائحة، وتم توقيع جميع
أعضاء اللجنة عليها مع اقتران هذا التوقيع بكلمة "لا مانع "عدا كل من
الدكتور/ ميرزا.... والدكتور/ فاضل... اللذين لم يصاحب توقيعهما هذه العبارة، إلا
أن ذلك لا يعنى عدم الموافقة، كما يدعى الطاعن، إذ أن مفاد التوقيع من جميع
الأعضاء على ما انتهت إليه المذكرة من توصية بسحب البعثة ليس لها سوى مدلول واحد
هو الموافقة بالإجماع، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم زوال العيب الذي لحق
بالقرار المطعون فيه بسبب عدم عرضه سابقاً على اللجنة، واستوائه صحيحاً مبرءاً من
عيوب عدم المشروعية، وقائماً على أسبابه وفقاً لنصوص المادتين 31 و32 من اللائحة،
فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه وصادف صحيح حكم القانون، ولا يقدح في ذلك ما
أثاره الطاعن من قصور الحكم على ذريعة من أنه لم يتعرض لما ورد بحافظة مستنداته
المقدمة بجلسة 19/4/2003 وتضمنت صورة القرار الإداري بتعيين الدكتور/ رشيد.... رغم
حصوله على شهادة الدكتوراه من بريطانيا وهي حالة مشابهة لحالته، ذلك لأن حالة
الطاعن تتعلق بقرار صادر بسحب البعثة، ومن ثم فلا تماثل ولا تشابه من قريب أو من
بعيد بتلك الحالة، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع.
(الطعن 415/2004 إداري جلسة 7/3/2005)
56-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل في الترقية بالاختيار أنها من الملاءمات التي
تترخص فيها الإدارة إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة
وأن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت
إليها، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد بالتالي القرار الذي
اتخذ على أساسه، والترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو
ألا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكفأ، أما عند التساوي في
الكفاءة فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء، فإذا
خالف القرار الإداري ذلك كان مخالفاً للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلغائه القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من تخطى المطعون ضدها بتعيين فهد..... رئيس القسم السجل العام بإدارة الشئون
الإدارية وما ترتب على ذلك من آثار على أن الثابت أن المطعون في ترقيته يحمل مؤهلاً
مساوياً لمؤهل المطعون ضدها وهو دبلوم العلوم التجارية والتطبيقية ولا يوجد مبرر
لمفاضلته على ترقيتها في وظيفة رئيس قسم السجل العام حيث إن الثابت أن المطعون
ضدها مفضلة عليه سواء في الخبرة أو الدرجة ورتب على ذلك أن قرار تخطيها في الترقية
إلى هذه الوظيفة لا يستند إلى سند يبرره من الواقع أو القانون، ولم يعتد بما تتزرع
به الجهة الإدارية من أن الشروط المطلوبة لعمل رئيس قسم السجل العام متوافرة في حق
المطعون على ترقيته دون المطعون ضدها استناداً إلى أن تلك الجهة لم تقدم مواصفات
هذه الوظيفة ولم تثبت أنها غير متوافرة في حق المطعون ضدها ويضحي قولها بمثابة
القول المرسل الذي يفتقد إلى دليل يؤيده. لما كان ذلك، فإن ما أورده الحكم المطعون
فيه يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي
عليه لذلك بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 584، 610/2004 إداري جلسة 13/6/2005)
57-
إذ كان الطاعن قد طلب
الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته بديوان المحاسبة بعد أن تقرر عدم تجديد تعيينه لعدم
موافقة رئيس مجلس الأمة على التجديد له، وإبلاغ مجلس الوزراء ديوان المحاسبة بذلك،
مستهدفاً الطاعن من دعواه استبعاد تطبيق حكم المادة (15 مكرراً) عليه باعتبار
تعيينه في وظيفة وكيل مساعد لديوان المحاسبة غير مؤقت وليس محدداً بمدة زمنية
معينة، وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تنزل على الطلبات في الدعوى حقيق التكييف
القانوني لها، بيد أنه يتعين عليها ألا تحور في تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة
مقصود الخصوم منها ونيتهم من وراء إبدائها، وكان طلب الطاعن في الدعوى صريحاً على
ما سلف بيانه، مما لا يكون ثمة موجب من واقع أو قانون لما أجراه الحكم المستأنف من
تكييف لهذه الطلبات بأنها إلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس ديوان المحاسبة بصفته
الوزير المختص عن تجديد تعيين الطاعن كوكيل مساعد للديوان، وأنه لا إلزام قانوني
على رئيس الديوان بالقيام بذلك، مما رتب عليه الحكم المستأنف قضاءه بعدم قبول
الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ومتى كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد لحقه
عيب مخالفة القانون، مفتقداً المشروعية وأساس وجوده بزوال سنده مما لا يعصمه من
الإلغاء القضائي بعد ذلك عاصم، فمن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(الطعن 529/2004 إداري جلسة 19/12/2006)
وراجع:
القاعدتين رقمي 42، 43.
التظلم من القرار الإداري:
58-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 إذ نصت في
فقرتها الرابعة بأنه يجب البت في الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة بأي حق من الحقوق
المقررة بمقتضي هذا القانون أو التظلم الذي يقدم من القرار الذي يصدر من المؤسسة
في الطلب إلى اللجنة المشكلة بهذا الغرض وفقاً لهذه المادة في خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم وأنه إذا انقضي هذا الميعاد دون صدور قرار في
الطلب أو التظلم فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار بالرفض، ثم نصت الفقرة الخامسة من ذات
المادة علي أنه "ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في
هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء
الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق... " فإن البين من هذه النصوص أن
المشرع استهدف بها التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً
علي استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقاً من المفهوم
المشار إليه لقصد المشرع فإن مؤدي عبارة (أيهما أسبق) الواردة في نهاية الفقرة
الخامسة من المادة 107 السالف ذكرها أن بدء ميعاد التظلم من قرار المؤسسة برفض المطالبة
-الصريح أو الضمني- إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها
إذا كان هذا الإخطار سابقاً علي انقضاء الثلاثين يوماً المحددة لها للبت في الطلب
وإصدار قرارها وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة -الذي
يعد أقصي تاريخ لبدء ميعاد التظلم- إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بالقرار لأن
الإخطار هو السبيل لعلمه اعتباراً بأن انقضاء ذلك الميعاد يعد بمثابة قرار برفض
الطلب سواء كان قد صدر قرار بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد
المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قرار بالفعل.
(الطعن 280/2001 إداري جلسة 20/5/2002)
59-
مفاد نصوص المواد 14،
15، 16، 27 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية(*) أن المشرع استن
لتقارير تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف القيادية – الذي يلمس فيه رئيسه المباشر مظاهر الامتياز أو يري فيه علامات
الضعف مراحل معينة تبدأ بتقرير يقدمه عنه هذا الرئيس ثم يعرض علي من يليه في
المسئولية لإبداء رأيه وتنتهي بعرضه علي لجنة شئون الموظفين بوصفها السلطة
الإدارية التي ناط بها المشرع اعتماد هذا التقرير دون حاجة إلى تصديق من جهة أعلي
فإذا ما اعتمدت اللجنة التقرير فإنه ومن هذا التاريخ يصبح قراراً إدارياً نهائياً
مستوفياً أركانه ومقومات نفاذه لا يغير من ذلك أن المشرع أجاز للموظف أن يتظلم من
هذا القرار إلى ذات اللجنة إذ أن هذا التظلم وعلي ما سلف لا ينال من استكمال
القرار موجبات قيامه ولا ينزع عنه صفته القائمة به.
(الطعن 572/2001 إداري جلسة 20/5/2002)
60-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد الأولى والسابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم
20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع بعد
أن عهد بقضاء الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية إلى دائرة تخصص لهذا الغرض
بالمحكمة الكلية وحدد ميعاد الطعن بالإلغاء في هذه القرارات بستين يوماً من تاريخ
نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً قرر
عدم قبول طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من
المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها
قبل رفع دعوى الإلغاء، أي قبل انقضاء الستين يوماً المشار إليها سلفا وانتظار
المواعيد المقررة للبت في التظلم، وذلك حتى تتهيأ للإدارة فرصة دراسة أسباب التظلم
وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت لها سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء
فتقل بذلك المنازعات بين الإدارة وأصحاب الشأن. والمقصود بالعلم اليقيني بالقرار
الإداري الذي تبدأ معه مواعيد التظلم أو الطعن هو علم صاحب الشأن بمضمون القرار
وفحواه أياً كان مصدر علمه به. وتقدير ذلك هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل
به محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام أن الاعتبارات التي اعتمدتها للتعرف على
مدى ثبوت هذا العلم تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
61-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد
القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها، وعلى المحكمة أن تقضى
بها من تلقاء نفسها، وهي إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك
التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وأن
النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك على
أن "تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون
جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما استثنى منها بنص خاص في
مرسوم" والمادة الرابعة من ذات القانون على أن "يجوز لإدارة الجمارك
تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة
أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى
عليه، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً" وفي المادة العاشرة على أن
"دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية
تستوفي الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة
الجمارك" ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية
عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين: 1- بتثمين البضاعة وفقاً
لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر
ببيانها قرار من سلطة الجمارك. 2- وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة
في القوائم المقدمة عنها، فإن هي قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين
الطريقتين وأخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك
أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك وذلك
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بتثمين الجمارك للفئة التي قدرتها للبضاعة أو
تظلم ورفض تظلمه، فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء
بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة، وهو أمر متعلق بالنظام العام
وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة
لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو
المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم
الجمركية والإفراج عنها، بمقولة أن تقديرها الأول كان متدنياً عن قيمة البضائع
المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة
الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء، إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها
الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء، طالما
أنها لم تدع وقوع غش أو تدليس أو تزوير من المستورد في تقديره لقيمة البضاعة حسب
الفواتير التي قدمتها، دون أن يصادر هذا حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما
عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقضت فيه بعدم
اقتضاء رسم واجب لها قبل الإخراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق
المستورد ويمكن أو يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت
دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة.
(الطعن 194/2002 إداري جلسة 26/5/2003)
62-
مفاد نص المادة
الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 1980(*)
أن تظلم صاحب البضاعة من تثمين الإدارة العامة للجمارك هو تظلم اختياري ترك المشرع
لذوى الشأن تقدير مدى تحقيق التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة
الدعوى، وأن هذا التظلم الجوازي لا يحول دون حق صاحب الشأن في أن يرفع دعواه قبل
البت فيه، فضلاً عما هو مستقر عليه في القضاء الإداري عن قبول الدعوى إذا اكتسب
القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى. ومن ثم فإن ما قضى به الحكم
المطعون فيه تأييدا للحكم الابتدائي بقبول الدعوى شكلاً لا يكون قد خالف القانون
أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 578/2003 إداري جلسة 22/12/2003)
63-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أنه وإن كانت المادة الثالثة من مرسوم إجراءات التظلم من القرارات
الإدارية أوجبت على الجهة التي تتلقى التظلم أن تقوم بقيده في سجل خاص وتسلم
المتظلم إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه، إلا أن عدم اتخاذ الإدارة
لهذا الإجراء التنظيمي لا يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر لأنه إجراء
قصد به التيسير على المتظلم وتفادى العنت في إثبات هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها قدمت تظلمها من القرار المطعون فيه
في الميعاد المقرر لذلك قانوناً على سند من أنه قد ثبت لتلك المحكمة من واقع
المستندات التي قدمتها المطعون ضدها بجلسة 6/3/2004 والتي اطمأنت إليها المحكمة
أنها تظلمت من القرار المطعون فيه واستلم تظلمها مدير إدارة مكتب نائب رئيس المجلس
واستلامه يكفى لأنه يعمل بالمجلس فضلاً عن أن إشعارات البريد المقدمة منها كافية
لإثبات أن المذكورة فيه تظلمت من القرار المطعون عليه في الميعاد المقرر قانوناً،
وإذ كان الثابت من صورة التظلم المرفقة بالمحافظة المشار إليها أنه موجه إلى رئيس
مجلس الأمة، فإن هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه يكون له أصله الثابت في الأوراق
ويؤدى إلى ما انتهي إليه الحكم من نتيجة ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه
بهذا السبب يضحي على غير أساس.
(الطعنان 584، 610/2004 إداري جلسة 13/6/2005)
وراجع:
القواعد أرقام 73، 76، 77، 81، 83.
رقابة القضاء على القرار الإداري:
64-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن رقابة القضاء القانونية للقرار الإداري تجد حدها الطبيعي في
التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستفادة من أصول موجودة في
الواقع أو أثبتتها الجهة الإدارية وليس لها وجود، وما إذا كانت النتيجة مستخلصة
استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً. فإذا كانت منتزعة من غير
أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض
وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً ركناً من
أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة
استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً فقد قام القرار على سببه وكان
مطابقاً للقانون.
(الطعن 704/2000 إداري جلسة 11/2/2002)
65-
من المقرر أن جهة
الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة
تقديرية حيث يخولها القانون مطلق التقدير في ملاءمة التدخل أو الامتناع واختيار
وقت هذا التدخل وكيفية وفحوى القرار الذي تتخذه، أو أن تكون سلطتها مقيدة حيث لا
يترك لها الشرع حرية التقدير سواء في المنح أو الحرمان بل يفرض عليها بطريقة آمرة
التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه، وتتمثل
الرقابة القضائية بالنسبة إلى القرارات الصادرة بناء على السلطة المقيدة في التحقق
من مطابقة هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها واثر ذلك في النتيجة التي انتهت
إليها هذه القرارات، أما بالنسبة إلى القرارات المبنية على سلطتها التقديرية فإن
تلك الرقابة إنما تجد حدها في التأكد من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة، وغير
مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، ومن المقرر أن هذا العيب من العيوب القصدية وأنه
لا يفترض وإنما يقع على المدعى به إثباته وتقديم الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان
ما ورد بنص المادة (11) من الدستور بكفالة الدولة معونة المرضى وتوفير الرعاية
الصحية لهم، والمادة 15 منه من أن "ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات
والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة" مفاده -وعلى ما
جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن الدستور وإن تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق
المواطنين وواجباتهم، إلا أنه ترك للقانون تنظيم هذه الأمور، وكان قرار وزير الصحة
رقم 19 لسنة 1991 قد أعاد تشكيل اللجنة الطبية العليا وناط بها ما يتعلق بالعلاج
بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى العلاج
بالخارج، أو يمكن علاجه بدولة الكويت يكون ما تنتهي إليه في هذا الشأن من
الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية المختصة بلا معقب عليها طالما كان
قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.
(الطعن 827/2001 إداري جلسة 3/3/2003)
66-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن الأصل العام المقرر في المناقصات وهو ما يعرف بمبدأ آلية
المناقصة، تكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروط
المناقصة والأقل سعراً باعتبار أن القواعد التي ينظمها القانون رقم 37 لسنة 1964
المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1970 في شأن المناقصات العامة ليست قواعد مصلحيه
وداخلية للإدارة إن شاءت تمسكت بها وإن شاءت تنازلت عنها، ولكنها قواعد وضعت لصالح
الإدارة والأفراد على السواء وقصد بها كفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
بين المناقصين جميعاً وانطلاقاً من هذه القاعدة فإن العطاء الأرخص سعراً لا يجوز
استبعاده إلا لسبب مشروع، وكان من المقرر أيضاً أن نشاط القضاء الإداري في وزنه
للقرارات الإدارية وإن كان ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق
الرقابة القانونية، فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في
نطاق الملائمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها إلا أن له الحق في
بحث الوقائع التي بنى عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته
للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها
الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول
تنتجها مادياً وقانونياً.
(الطعن 225/2002 إداري جلسة 21/4/2003)
67-
من المقرر أن العبرة
في تكييف عمل الإدارة ليست بصيغة التصرف ومبناه، بل هي بفحواه ومرماه، ولما كان
النص في كل من المادة 28 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية والمادة 60 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979 على
أن (العقوبات التأديبية التي يجوز توقعيها على الموظفين هي : 1- الإنذار. 2- الخصم
من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً
خلال اثنتي عشر شهراً. 3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع. 4 - خفض الدرجة. 5-
الفصل من الخدمة. ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات
التالية : أ- التنبيه كتابة من الوزير. ب- اللوم. ج – الفصل من الخدمة) - مؤداه أن (لفت النظر) وإن لم يكن من العقوبات
التأديبية التي حرص المشرع على تحديدها على سبيل الحصر في هاتين المادتين، إلا أنه
لما كان من المقرر أن العقوبة التأديبية هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلي
دمغ سلوك الموظف بالخطأ، وبما لازمه أنه كلما تبين أن توجيه الرئيس الإداري لهذا
الإجراء - لفت النظر - إلي الموظف إنما تضمن تعييباً لمسلكه ودمغه بالخطأ، كأن
يكون ذلك بعد اتخاذ إجراءات التحقيق الإداري بما تتضمنه من تحقيق دفاعه بشأن ذنب
إداري نسب إليه وأتبع ذلك بتوجيه لفت النظر إليه، فإن هذا الإجراء يكون لا ريب
بمثابة جزاء تأديبي مقنع، وإن ألبسه ثوبا آخر، وأطلق عليه تسمية مغايرة، خلاف تلك
الواردة بنص المادتين 28، 60 المشار إليهما، إلا إذا كانت ظروف الحال لم تفصح عن
اتجاه مقصد الرئيس الإداري إلي توقيع الجزاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق
أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/1/1998 قد جرى بلفت نظر الطاعنة بضرورة
الالتزام باللوائح والنظم المقررة وسلوك المسلك الواجب لاحترام الوظيفة، ونص في
ديباجته أنه تبين للإدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية من التحقيق الذي أجرى مع
الطاعنة خلال الفترة من 14 حتى 24/12/1997 أنها ارتكبت المخالفات المبينة به، وهي
تعديها باللفظ على وكيل ثانوية القرطبي واثنين من أولياء الأمور ورفضها قبول إحدى
الطالبات بالمدرسة وطلبها زيادة درجات ابنتها فضلاً عن طلبها من رؤساء الأقسام
تحرير تقارير الكفاءة بالرصاص مخالفة بذلك القواعد والنظم المرعية، وهو ما يبين
منه أن الإدارة تكون قد ابتغت بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة وأفصحت عن
رغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها، فإن
قرارها في هذا الشأن يكون قراراً إدارياً تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة
مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر، وحظر عليها أن توقع خلاف أي
منها بالموظفين. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وخلص إلي عدم اعتبار
هذا القرار قراراً إدارياً يرتب أثرا في المركز القانوني للطاعنة لأنه لم يلحق
ضرراً بشئونها الوظيفية، ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى بطلب إلغائه، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
(الطعن 347/2002 إداري جلسة 28/4/2003)
68-
من المقرر- في قضاء
هذه المحكمة- أن رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية وإن كان ينبغي أن
تقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن
مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها جهة
الإدارة بغير معقب عليها، إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار
الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند
حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار فحسب، بل يمتد إلى تقدير هذه
الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التي يقوم عليها القرار
الإداري، وأنه وإن كان الأصل أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها، بيد أنها إذا
ذكرت سبباً للقرار، فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته
أو عدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار، وهذه
الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق ما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً
من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، ومن شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهي
القرار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن لجنة سوق الكويت للأوراق
المالية أصدرت بتاريخ 9/10/2000 قرارها في المخالفتين رقمي 4، 6/2000 إفصاح الذي
تضمن في بنده خامساً استبعاد عدد 1592445 سهماً من الأسهم المملوكة للشركة الطاعنة
من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة الدولية للمشروعات
الاستثمارية ومن التصويت على قراراتها لدورتين انتخابيتين، وذلك بسبب عدم إخطار
الشركة الطاعنة وشركات أخرى عن اتفاق فيما بينها دون إخطار إدارة السوق بذلك
الاتفاق بالمخالفة لما يقضي به حكم المادة 2/ب من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن
الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة، وذلك استناداً من (لجنة السوق) مصدرة
القرار للسلطة المخولة لها بمقتضى المادة 5/1 من ذات القانون، وكان البيّن من
الأسباب التي أوردها القرار أنه خلص إلى توافر المخالفة وذلك أخذاً من الإنذار
الرسمي على يد محضر المؤرخ 21/5/2000 الموجه للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما
والصادر عن المحامي....... بناء على طلب كل من الشركة الطاعنة وثلاث شركات أخرى
بطلب دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية خلال
أسبوع (حافظة المطعون ضده الأول بجلسة 2/9/2001) وقد أوردت لجنة السوق في أسباب
قرارها أنها خلصت إلى قيام هذا الاتفاق الذي لم تقم الطاعنة بالإفصاح عنه من توجيه
الإنذار المشار إليه من المحامي وإلى ما دار بالتحقيقات وما قدم من مستندات، في
حين أن الثابت من التحقيق الإداري الذي أجرته اللجنة أن الشركة الطاعنة نفت قيامها
بتكليف المحامي بتوجيهه، كما قرر هذا الأخير أنه أرسل الإنذار بطريق الخطأ، وإذ
كان الثابت من توكيل الطاعنة أن توكيلها له وقف عند حد تخويله حضور الجمعية
العمومية دون أن يشمل ذلك الدعوة لانعقادها (ص13، 16، 22 من محضر تحقيق لجنة السوق
تاريخ 24/5/2000 حافظة المطعون ضده الأول بجلسة 14/10/2001)، وبما يبين منه أن
الجهة مُصدرة القرار استخلصت اتفاق الطاعنة مع الشركات الأخرى مما لا ينتجه، الأمر
الذي تكون معه النتيجة التي انتهي إليها القرار لم تستخلص استخلاصاً سائغاً من
أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وبما يكون معه القرار المطعون فيه قد بُنيت أسبابه
على استدلال فاسد، وبالتالي يكون قد وُلد باطلاً، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك
فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون وبما يُوجب تأييده، الأمر الذي يغدو معه
الاستئنافان على غير أساس متعيني الرفض.
(الطعنان 843، 859/2003 إداري جلسة 25/10/2004)
69-
من المقرر أن القضاء
الإداري هو بالأساس قضاء مشروعية إذ يسلط رقابته على مشروعية القرار الإداري
المختصم ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه، وحقيقة ما بنيت عليه أركانه،
ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي
انتهي إليها، وأنه ولئن كانت مراقبة الأسباب التي بني عليها القرار من حيث الصحة،
ومدى استخلاص هذه الأسباب من واقع الحال الذي تكشف عنه الأوراق هي من أمور الواقع
التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً
إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، إلا أن تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقة الأسباب
التي ارتكن إليها للقانون هي من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها
لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية
وضعت قواعد تنظيمية عامة استهدافاً إلى تحقيق الانضباط في العمل، ولصالحه اشتملها
التعميم رقم 10 لسنة 1996 بشأن نظام الدوام لموظفي الوزارة بالديوان العام وفقاً
لنظام الحاسب الآلي، متضمناً استخدام بطاقة الدوام في الحضور والانصراف لإثبات مدى
التزام الموظف بساعات الدوام مع منح الموظف فترة سماح مدتها (ساعتان) خلال الشهر
الواحد تشمل الحضور والانصراف (بعد الساعة الثامنة صباحاً بالنسبة للحضور، وقبل
الساعة الثانية بعد الظهر بالنسبة للانصراف)، على أن يتم لفت نظر الموظف في حالة
انتهاء الفترة المصرح بها (ساعتان)، ثم يجري بعد ذلك خصم يوم عمل واحد في حالة
التأخير بعد انتهاء تلك الفترة، هذا وقد تم تعديل هذا التعميم إلى حساب تأخير
(ساعة ونصف) عن كل مرة لا تستخدم فيها البطاقة سواء في الحضور أو الانصراف وذلك
بموجب التعميم الإداري رقم 10 لسنة 1999 (المرفق صورته ضمن حافظة المستندات
المقدمة في الدعوى )، كما تم وقف العمل بنظام (الكارت) البطاقة اعتباراً من نهاية
دوام يوم 31/5/1999 واستبداله بنظام البصمة (Hand Redr)
بموجب التعميم رقم 11 لسنة 1999، وإذ تبين للجهة الإدارية من كشف الحضور والانصراف
الخاص بالمطعون ضده عن الفترة من 1/1/2001 حتى 31/1/2001 عدم إثبات ساعة حضوره
للعمل في أيام متفرقة خلال شهر يناير وهي أيام 7 و14 و16 و20 و24 و28 و30 مع إثبات
ساعة انصرافه من العمل في تلك الأيام حيث بلغت جملة ساعات التأخير خلال هذا الشهر
(11.39) ساعة، متجاوزاً بذلك فترة السماح الممنوحة له شهرياً طبقاً للتعميم المشار
إليه، وجهت الجهة الإدارية بتاريخ 18/3/2001 كتابها في هذا الصدد إلى المطعون ضده
لإبداء ملاحظاته على ذلك فأفاد على ذات الكتاب بوجود خطأ في حساب عدد الساعات وأنه
قام باستخدام البصمة في الحضور والانصراف في جميع أيام العمل، وأنه لو وقع أي
تأخير فإنه لا يصل إلى هذا الحد، وأن حساب ساعة ونصف عن كل تأخير في تلك الأيام فيه
(غبن) واضح، كما قد يُعزى وجود هذا الخطأ إلى جهاز البصمة (الجديد)، فأصدرت الجهة
الإدارية قرارها بتاريخ 18/4/2001 بخصم أربعة أيام من راتبه عن تأخيره عن مواعيد
الدوام خلال شهر يناير تنفيذاً للقواعد المتبعة بهذا الشأن، وإذ ثبت من الأوراق أن
المطعون ضده كان قد أحيل إلى التحقيق بموجب القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2001
بتاريخ 28/2/2001 لما نسب إليه من عدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية وعدم جديته
واستهتاره في أداء عمله، وبسؤاله في التحقيق الذي أجري معه في هذا الشأن بتاريخ
13/5/2001 نفى ما نسب إليه من عدم تقيده بمواعيد العمل الرسمية وأنه لم ينبه بذلك
منذ توقيع عقوبة الإنذار عليه وأضاف بأنه سبق له أن تقدم بطلب لنقله من الإدارة
القنصلية إلى أي إدارة أخرى تتفق مع تخصصه في المحاسبة، وأنه لم يسند إليه أي عمل
منذ تعيينه بهذه الإدارة، كما أنه لا صحة لما نسب إليه من استهتاره وعدم جديته في
العمل، وقد انتهت مذكرة التحقيق إلى الاقتراح بمجازاته بخمسة عشر يوماً لمخالفته
واجبات وظيفته بعدم التزامه الفعلي في استخدام جهاز البصمة لعدة أيام متفرقة من
شهر يناير 2001 وعدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية، وتكراره المخالفة ذاتها قبل
مرور سنة من ارتكابه مخالفات أخرى منها عدم التزامه بمواعيد العمل التي صدر بشأنها
قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار خلال شهر نوفمبر سنة 2000، فأصدرت الجهة الإدارية
القرار المطعون فيه رقم 228 لسنة 2001 وذلك استناداً إلى هذا التحقيق بمجازاة
المطعون ضده بعقوبة الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً المقررة في البند (2) من
نص المادة (60) من نظام الخدمة المدنية. ولما كان ما تقدم، وكانت المادة (24) من
المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد أبانت واجبات الموظف،
ومن بينها أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة، وأن ينفذ ما يصدر إليه
من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، كما نصت
المادة (27) من ذات القانون على أن "كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف
المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح يعاقب تأديبياً…"، وحددت
المادة (28) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف ومن بينها ما ورد
بالبند (2) من تلك المادة وهي عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر
يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال اثني عشر شهراً، وكان الحاصل
أن ما تضمنه القرار الصادر بتاريخ 18/4/2001 لا يعدو أن يكون محض إجراء باستقطاع
أربعة أيام من راتب المطعون ضده عن ساعات تأخيره خلال شهر يناير سنة 2001 الذي
تجاوز بها فترة السماح الممنوحة له شهرياً وبما يستتبعه ذلك - بعد أن تم لفت نظره-
من وجوب إجراء هذا الخصم من راتبه إعمالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل وطوعاً لما
ورد بالتعميم الصادر في هذا الشأن، وأنه أياً ما كان الأمر فيما أثاره المطعون ضده
حول مدى صحة ما انطوى عليه هذا القرار بالنسبة لحساب ساعات التأخير، أو حساب عدد
أيام الخصم المترتبة على ذلك، فإنه فضلاً عن أن هذا القرار لم يكن محلاً للمنازعة
فيه أو الطعن عليه قضاء، فإنه ليس فيما ورد به ما يفضي معه إلى اعتباره قراراً
عقابياً أو يغير من طبيعته بحسبانه تنفيذاً لما ورد بالتعميم سالف البيان، وإذ كان
قيام الجهة الإدارية بإجراء هذا الخصم بموجب هذا القرار لا يخل بحقها في مساءلة
المطعون ضده تأديبياً على ضوء ما تكشف لها من ثبوت إخلاله بواجبات وظيفته بعدم
التزامه بمواعيد العمل الرسمية بما ينبئ معه عن استهتاره وعدم جديته في العمل
فضلاً عن تكرار المخالفة عن ذات الفعل خلال أقل من سنة واحدة فمن ثم يغدو النعي
على القرار المطعون فيه بانطوائه على مجازاته بعقوبتين عن ذات الفعل على غير أساس.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 122/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
70-
من المقرر أن اختيار
الجزاء المناسب للذنب الإداري هو مما تستقل بتقديره الجهة الإدارية متى كان في
حدود النصاب القانوني، وكان قرارها قائماً على سبب يبرره واقعاً وقانوناً كافياً
لحمله، وكان الذنب الإداري ثابت في حق المستأنف ضده على نحو ما أفصحت عنه الأوراق
وما أسفر عنه التحقيق الذي أجري معه من إخلاله بواجبات وظيفته بمخالفته القواعد
المقررة بنظام الدوام بعدم التزامه الفعلي في استخدام جهاز البصمة لإثبات حضوره في
عدة أيام متفرقة من شهر يناير سنة 2001 وعدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية
واستهتاره وعدم جديته في أداء العمل فضلاً عن تكرار ذات المخالفة في أقل من سنة
واحدة الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قائماً على صحيح سببه دون غلو في
تقدير الجزاء، وإذ لم يثبت بدليل من الأوراق أن هذا القرار قد صدر مشوباً بعيب
إساءة استعمال السلطة بحسبان أن ما ساقه المستأنف ضده من وجود منازعات قضائية أو
تظلمات قدمت منه ضد بعض القرارات الإدارية الصادرة بحقه لا ينهض في حد ذاته سنداً
كافياً للتدليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر مستهدفاً غاية أخرى غير المصلحة
العامة، ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون وإذ انتهي الحكم
المستأنف إلى غير هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه، والحكم برفض الدعوى.
(الطعن 122/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
71-
النص في المادة 166
من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات
والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق "وفى المادة 169 على أن "ينظم
القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون
نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض
بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون" والنص في المادة
"1" من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة
1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ
بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، ويكون لها
ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً..... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد
والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل
الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة "يدل
-وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل الدستوري- هو أن حق التقاضي
مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بما في ذلك حق
التقاضي في المنازعات الإدارية والطعن على القرارات الإدارية النهائية وإخضاعها
لرقابه القضاء- لذلك كان الأصل في حق التقاضي هو خضوع الأعمال والقرارات الإدارية
لرقابة القضاء وحظر تحصين أي منها من هذه الرقابة وإن وجد مثل هذا الحظر فهو
استثناء وقيد على أصل الحق فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، بما يمحو
الأصل أو يجور عليه أو يعطله ويتغول عليه، فيقتصر أثره على الحالات وفى الحدود
التي وردت به. لما كان ذلك، وكان المشرع إعمالاً لنص المادتين 166، 169 من الدستور
سالفتي البيان قد أنشأ بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 86/1982
دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به،
وكان النص في البند "خامساً "من المادة الأولى من هذا القانون سالفة
البيان، بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات
الإدارية النهائية الصادرة في شأنهم استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية ومنها
القرارات الصادرة في شأن تراخيص إصدار الصحف والمجلات، وكان هذا الاستثناء قيداً
على حق التقاضي لما ينطوي عليه هذا الاستثناء من حرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى
القضاء والطعن على القرارات الإدارية الصادرة في شأن التراخيص بإصدار الصحف
وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيله حمايتها وضمان فاعليتها، والأصل فيه كما سبق-
خضوع الأعمال والقرارات الإدارية- لرقابة القضاء، لذا فإن هذا الاستثناء يجب قصره
وحصره في الحدود التي ورد بها وهي القرارات المتعلقة بتراخيص إصدار الصحف والمجلات
والتي تصدر ابتداء من الجهة الإدارية عند البت في طلب الحصول على الترخيص بإصدار
الصحيفة أو المجلة بالمنح أو المنع وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار
قانون المطبوعات والنشر دون أن يمتد هذا الاستثناء ليشمل ما عدا ذلك من قرارات
تصدر في شأن سريان الترخيص الصحفي بعد صدوره وأثناء الممارسة الصحفية فهذه
القرارات تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في البند "خامساً "من المادة
الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية السابق بيانه ويجوز الطعن عليها من ذوى
الشأن إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاصه بنظر الطعن على القرار رقم 64 لسنة 2002
الصادر من وزير الإعلام بإلغاء ترخيص مجلة الشاهد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم
القانون.
(الطعن 294/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
وراجع:
القاعدة رقم 72.
تنفيذ القرار الإداري:
72-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أنه وإن كان للجهة الإدارية تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة منها
تنفيذاً مباشراً، وأنها تتمتع بهذا الامتياز في نطاق مباشرتها لوظيفتها الإدارية
مزودة سلفاً به دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، إلا أنه في اتخاذها التنفيذ
المباشر سبيلاً هو- في واقع الأمر- محض طريق استثنائي، إذ الأصل أن تلجأ الإدارة
شأنها شأن الأفراد إلى القضاء لاقتضاء الحقوق، لاسيما أن التنفيذ المباشر لا يعدو
أن يكون رخصة مقررة للجهة الإدارية تترخص في إجرائه بحسب ما تمليه الضرورة وتوجبه
مقتضيات المصلحة العامة، وهي إذ تسلك هذا السبيل فإن تصرفها في هذا المقام لا يعد
بمنأى عن رقابة القضاء، لذلك فقد تفضل الإدارة مختارة الالتجاء إلى القضاء ابتداءً
للحصول على حكم قابل للتنفيذ بدلاً من ممارسة التنفيذ المباشر حتى تغلف المشروعية
تصرفاتها وتتجنب احتمال التعرض للمسئولية، وبالتالي فإنه ليس من شأن تمتعها بهذا
الامتياز أن يحجب عنها اللجوء إلى القضاء فيما تآنسه حقاً لها، أو يغل يد القضاء
عن مباشرة اختصاصه الأصيل بنظر المنازعات، الأمر الذي لا وجه معه للقول بحلول
القضاء محلها في مباشرة عمل من أعمالها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا
النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 703/2005 إداري جلسة 26/12/2006)
دعوى إلغاء القرار الإداري:
73-
من المقرر -في قضاء
التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981
بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن
بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب
الشأن بالقرار. وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر
في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات
الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم
بها عن طريق النشر استثناء. والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به
الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه
القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ
القرار على أنه قرينة تحقق هذا العلم. ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم
بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافراً ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً
أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله
قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة
دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة
التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون
افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات
هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
74-
من المقرر قانوناً
أنه مادامت المنازعة قائمة بقيام أساسها وسببها، فإن ما يطرأ عليها خلال نظر
الدعوى من أمور أو ظروف قد تغير في بعض الآثار المترتبة على القرار الإداري
المطعون فيه، فإن ذلك لا يمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية، بل يتعين على
القضاء الإداري أن يحسم الخصومة في ضوء الظروف المستجدة وعلى مقتضى الآثار التي
تترتب قانوناً على هذه الظروف، وبالتالي فإذا ما صدر الجزاء في المنازعة التأديبية
بعقوبة معينة هي التي رفعت الدعوى بطلب إلغائها، ثم خفضت العقوبة أثناء نظر
الدعوى، فإن المنازعة الإدارية تعتبر مازالت قائمة، وينصب طلب الإلغاء في هذه
الحالة على العقوبة المخفضة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن القرار رقم 21323
الصادر في 1/9/1999 بمجازاة الطاعنة بخصم ربع راتبها لمدة أربعة شهور - بل هو كما
وصفته الإدارة ذاتها، تعديل للقرار المذكور بتخفيف العقوبة الواردة فيه ليصبح
الخصم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً، مع الإبقاء على الأساس المشترك بينهما وهو
توقيع الجزاء، وعلى جعل هذا التعديل بأثر رجعى بإسناده إلى تاريخ تنفيذ القرار
المطعون فيه، وإذ كان الأمر لا يعدو أن يكون تعديلاً بأثر رجعى لبعض آثار القرار
الأول المطعون فيه مع استمرار مفعوله بالإبقاء على جوهره، فإن المنازعة المعقودة
بالدعوى الراهنة في شأن هذا القرار تظل قائمة لعدم انحسامها وتلاحقه في صورته
الجديدة المتمثلة في قرار التعديل الذي يشترك معه في أبرز آثاره وهو توقيع الجزاء
على الطاعنة وهو من الأمور التي كانت وما تزال موطن تضررها ومحل شكايتها
ومنازعتها، بما يوفر مصلحتها في الاستمرار في السير في الدعوى. وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واعتبر صدور القرار رقم 21323 لسنة 2000 بمثابة سحب للقرار
المطعون فيه رقم 7785 لسنة 1999 وأن طلب إلغاء القرار الأخير سبيله دعوى إلغاء
مستقلة، ورتب على ذلك القول بزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغاء القرار رقم 7785
لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يُوجب
تمييزه.
(الطعن 625/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
75-
من المقرر أن طلب
إلغاء القرارات التأديبية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطلب إلغاء القرارات الصادرة
بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة باعتبار أن هذا الطلب يرتبط ارتباطاً
جوهرياً بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تأديبياً ووحدة الهدف الذي
تغياه رب العمل بإصداره القرار بشقيه وهو مساءلة العامل عن المخالفات المنسوبة
إليه بتوقيع الجزاء التأديبي عنها وتحميله الأضرار المترتبة عليها.
(الطعن 623/2001 إداري جلسة 8/4/2002)
76-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أنه يكفي حتى يستوفي القرار الإداري مقوماته وعناصره أن يكون نافذاً
بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة أعلي
وإن التظلم منه إلى الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية لها وفق أحكام المرسوم
بقانون رقم 20/1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أو
المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية لا يعدو أن يكون تعييباً له ممن مس
القرار مصالحه وبالتالي فإنه لا يرد إلا علي القرارات التي تكون قد استكملت أركانها
ومقومات نفاذها حتى تتمكن جهة الإدارة التي نيط بها نظر التظلم من إعادة النظر
فيها وأن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من
تاريخ نشر هذا القرار أو العلم به وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم
حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك
المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء
هذه الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي
أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من
قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه. والتظلم الذي يقطع
الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة
للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.
(الطعن 572/2001 إداري جلسة 20/5/2002)
77-
مفاد المادتين
السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية
المعدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن ميعاد رفع دعوي إلغاء القرارات
الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماً، إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم
الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد
المقرر للبت فيه، فإذا مضت تلك المدة دون رد، فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال
الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة
عن التظلم بمثابة رفضه، أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً
باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة
عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام أن الميعاد سبق
جريانه قانوناً بأمر تحقق، هو القرار الحكمي بالرفض. بيد أن فوات المدة السابقة
دون رد ليس قرينة مطلقة علي رفضه، بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد تنتفي
بقرائن أخري تستفاد من مسلك الإدارة ذاته، ويكفي في تحقق معني الاستفادة المانعة
من هذا الافتراض أن تبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل التظلم، بل إنها
إذ استشعرت حق المتظلم فيه، اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته، ومن
ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة، حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن
عدولها عن هذا المسلك، ويعلم به صاحب الشأن. والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد
الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم، فالمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب
الإدارة الذي يفترض قيامها به، بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها، وبالتالي فلا ينفي
القرينة المذكورة، أن المسلك الإيجابي الواضح في سبيل إجابة الجهة الإدارية
المتظلم إلى تظلمه فلا تقوم معه قرينة الرفض للتظلم طالما أن هذا المسلك قائم وإلى
أن يحسم بقرار0 وبديهي أن هذا المسلك الإيجابي لجهة الإدارة، والذي ينم عن
استجابتها لطلبات المتظلم وينتصب مبرراً لاستطالة ميعاد رفع دعوي الإلغاء، ينبغي
أن يبدر من جهة الإدارة قبل فوات الميعاد حسبما حدده القانون لأنه لا عذر للمتظلم
في تفويت ميعاد رفع الدعوى المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة
الموضوع كامل السلطة في استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً
إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن.
(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)
78-
من المقرر أن الحكم بالإلغاء
قد يكون مجرداً أي شاملاً لجميع أجزاء القرار المطعون فيه فيعتبر كأن لم يكن
بالنسبة لجميع من شملهم وقد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين يتحدد على مقتضى ما
استهدفه حكم الإلغاء، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي وإن كان قد أورد
في مدوناته ومنطوقة إلغاء القرار محل الطعن إلغاءً مجرداً إلا أنه قيده بأنه فيما
يتعلق بترقية شاكر... بما مؤداه أن الإلغاء قاصر ومنصب على ترقية المذكور فقط دون
أن يعنى ذلك ما يقوله الطاعن من أن معناه عدم استحقاق المطعون ضدها الترقية إذ أن
هذا القول يتصادم وأساس الإلغاء المبنى على إنها هي الأجدر بالترقية ومن ثم فإذا
ما جاء الحكم المطعون فيه وصوب تكييف الإلغاء ورده إلى وصفه الصحيح فإنه لا يكون
قد أضر بالطاعن مما يضحي معه هذا الوجه من النعي على غير أساس.
(الطعن 511/2000 إداري جلسة 17/6/2002)
79-
من المقرر أن شرط
المصلحة الشخصية المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات
طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبادئ المشروعية – لا تقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس
به كما هو الحال بالنسبة إلى دعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز
ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعية فيتسع شرط المصلحة لكل دعوى
إلغاء يكون رافعها في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار
المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سواء كانت مادية
أو أدبية، وتحرى المصلحة هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على
أسباب سائغة.
(الطعن 511/2000 إداري جلسة 17/6/2002)
80-
النص في المادة
الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 (المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982)
على أن يُنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية "تختص دون غيرها بالمسائل
الآتية.... الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية
النهائية..." يدل على أن شرط اختصاص هذه الدائرة بطلبات الإلغاء أن يكون
محلها قراراً إدارياً. وإذ كانت دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار
في ذاته ووزنه بميزان القانون، ومن ثم فإنه يتعين أن تحمل صحيفة الدعوى من
البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة القرار
المقصود.
(الطعن 568/1999 إداري جلسة 24/6/2002)
81-
النص في المادة
الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على
أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... تختص دون غيرها بالمسائل الآتية.، وتكون
لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض. أولاً:.... ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذو
الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة
بالتعيين. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة
بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها
الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية " والنص في المادة
الثامنة منه على أنه " لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً
وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل
التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار
المواعيد المقررة للبت في التظلم ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت
فيه " يدل عل أن القرارات التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو
الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بطلب
إلغائها وإلا اعتبرت الدعوى بشأنها غير مقبولة هي تلك القرارات المنصوص عليها في
البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى سابقة البيان والصادرة بالتعيين
في الوظائف العامة المدنية أو الترقية فيها أو الصادرة بإنهاء خدمات الموظفين
المدنيين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، إما الطلبات التي يقدمها الأفراد أو
الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها فلم يشترط القانون سبق
التظلم منها قبل إقامة الدعوى بشأنها.
(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
82-
المستقر عليه -في
قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الإلغاء وهي التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته
وكشف شوائبه وعيوبه، يلزم أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار
تأثيراً مباشراً وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، كما أنه ولئن كان يجوز الطعن في
القرار التنظيمي العام أما بطلب إلغائه في المواعيد المقررة لذلك قانوناً، أو
بالطعن فيه عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته
للقانون، إلا أنه يلزم في هذه الحالة الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر
تطبيقاً له، فإذا لم يوجد قرار إداري فردي في هذا الخصوص تغدو الدعوى غير مقبولة،
كما لا ينفسح مجال الطعن الذي ينصب على القرار التنظيمي العام لمن هم غير مخاطبين
بأحكامه لانتفاء مصلحتهم في الطعن عليه، وكان تحري شرط المصلحة في الدعوى هو من
مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قصر طلبه على إلغاء القرار التنظيمي الصادر من رئيس
ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 2000 بشأن أحكام متابعة الدوام، والذي تضمن في البند
(تاسعاً) منه على استثناء فئة الوظائف الإشرافية ومن بينها فئة المراقبين من تطبيق
أحكامه وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص إلى انتفاء مصلحة
الطاعن في إلغاء القرار المطعون فيه باعتباره غير مخاطب بأحكامه على سند من أنه من
المراقبين غير المخاطبين بأحكام هذا القرار وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله
الثابت في الأوراق، فمن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2003 إداري جلسة 8/12/2003)
83-
النص في المادة
الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر
المنازعات المعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن "لا تقبل طلبات الإلغاء
المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى عدا القرارات
الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات
الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم...." يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أنه وحتى تقبل المنازعات بين الحكومة وأصحاب الشأن وحتى يمكن
للجهات الإدارية تدارك ما تقع فيه من أخطاء قررت المادة (8) عدم قبول طلبات
الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي
أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم الموضحة
في المادة (7) من القانون، وذلك حتى تتهيأ للحكومة فرصة دراسة أسباب التظلم وإجابة
صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما أثبت سلامة التظلم قبل لجوئه إلى القضاء مما يبين منه
أن المشرع وإن استحدث التظلم الوجوبي الذي لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى
الإلغاء للحكمة التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية إلا أن انتظار المواعيد قبل رفع
الدعوى لم يقصد لذاته وإنما أريد به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في
قرارها المتظلم فيه، وعلى ذلك فلا معنى لانتظار انقضاء الميعاد إذا عمدت الإدارة
إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحته وكذلك إذا استعجل ذوو الشأن مراجعة القضاء ثم
انقضى الميعاد خلال سير الدعوى دون أن تجيبهم الإدارة إلى طلباتهم. لما كان ذلك،
وكان الثابت في الأوراق أن ميعاد البت في التظلم المقدم من المطعون ضده في قرار
تقدير كفايته المطعون فيه قد انقضى خلال سير الدعوى أمام محكمة أول درجة ودون أن تجيبه
جهة الإدارة إلى طلبه ومن ثم فإن دعواه تكون مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
(الطعن 52/2001 إداري جلسة 22/3/2004)
84-
النص في الفقرة
الثانية من المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة
الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن (تكون
للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة) مؤداه أن الخصومة في دعوى
الإلغاء هما خصومة عينية، مناطها رقابة مشروعية القرار الإداري في ذاته، وحقيقتها
اختصام القرار المذكور، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون
قائماً، لا بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها، بل بالنسبة إلى الكافة، وذلك خلافاً
للأحكام الصادرة بغير الإلغاء، إذ الأصل فيها أن حجيتها مقصورة على أطرافها وحدهم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل في ثبوت تحالف الشركة الطاعنة مع كل
من شركة عقارات..... وشركة المجموعة..... وشركة..... بتكوينها تحالفاً معها يمثل
25% من رأس مال الشركة الدولية..... كي تتمكن من الدعوة لعقد الجمعية العمومية
للشركة بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 2 لسنة 1999 من حظرٍ لهذا التحالف ورتب
الحكم على ذلك رفضه طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وذلك أخذاً من الحكم بحجية
الحكم الصادر في الدعوى 1177 لسنة 2000 -المقامة من شركة..... -واستئنافها رقم 270
لسنة 2001 إداري جلسة 23/3/2003 وحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1999 لسنة 2000
-المقامة من شركة عقارات..... -واستئنافيها رقمي 154، 180 لسنة 2000 إداري جلسة
23/3/2003 التي أثبتت واقعة التحالف وثبوتها في حق الشركات المخالفة، وكان لا خلاف
في أن الدعوى الأولى واستئنافها -موضوع الطعن بالتمييز 355 لسنة 2003 إداري -صدر
الحكم فيها برفض دعوى إلغاء القرار وقضت محكمة الاستئناف باعتبار المستأنف تاركاً
استئنافه، ثم قضت محكمة التمييز بتاريخ 24/5/2004 بقبول ترك الشركة الطاعنة
للخصومة في الطعن، كما أن الحكم الصادر في الدعوى الثانية واستئنافيها المشار
إليهما قضى بدوره برفض طلب إلغاء القرار الإداري، ومن ثم لا يكون لأي من الحكمين
ثمة حجية طالما أنهما صدرا برفض دعوى إلغاء القرار الإداري، وذلك أخذاً بمفهوم
المخالفة لما تقضي به المادة 15/2 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء
الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر، وخلص إلى ثبوت واقعة التحالف التي أوجب المشرع الإفصاح عنها وفقاً لما يقضي
به القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة
أخذاً بحجية هذين الحكمين في هذه المسألة، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإلغاء،
فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعنين.
(الطعنان 843، 859/2003 إداري جلسة 25/10/2004)
85-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الدفع إذا كان ظاهر
البطلان ولا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت
في الأوراق أن المطعون ضدها طلبت إلغاء القرار الصادر برفض منحها أجازة خاصة وما
ترتب عليه من آثار وأخصها قبول الاستقالة التي اضطرت إلى تقديمها بعد صدور ذلك
القرار، وهو ما يجعل لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه، فإنه لا يعيب
الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عل الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول هذا الطلب
لانتفاء المصلحة، ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
(الطعن 39/2004 مدني جلسة 1/11/2004)
86-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في
ذاته ووزنه بميزان القانون، وأن انتهاء حكم أول درجة إلى أن القرار قائم وغير
معدوم وتحصن بعدم رفع الدعوى بإلغائه في الميعاد فإن ذلك يعد من الحكم قضاء ضمنياً
برفض طلب المطعون ضدهما إلغاء القرار المذكور تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في
الفصل في النزاع. ولا يغير من ذلك أن يكون منطوق الحكم قد جرى في هذا الخصوص بعدم
قبول الدعوى شكلاً، ذلك أن قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذات القول
الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق. لما
كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد انتهي إلى أن القرار الإداري المطعون فيه هو
قرار صريح إيجابي يتعين رفع الدعوى بإلغائه في الميعاد وبالإجراءات المقررة
قانوناً، وهو ما يعد من الحكم قضاء ضمنياً برفض طلب إلغاء القرار المذكور، ولا
ينال من ذلك أن يكون الحكم الابتدائي قد اكتفى في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً
طالما أنه قضى في الأسباب بقيام القرار وتحصنه بعدم الطعن عليه في الميعاد وأنه
غير معدوم. لما كان ذلك، فإن تصدي الحكم المطعون فيه لمراقبة مشروعية القرار
المطعون فيه وانتهائه إلى أنه قرار معدوم لا يعد تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي،
ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 411/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
87-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري -شأن
سائر الدعاوى الإدارية- يكفي فيه أن يكون رافعها في مركز قانوني خاص من شأن القرار
المطعون فيه المساس بما يخوله له هذا المركز من مصلحة جدية أدبية أو مادية، ولما
كانت المطعون ضدها قد حصلت على حكم بات بإلغاء القرار رقم 323 لسنة 2000 فيما
تضمنه من تخطيها في شغل وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس، وكان مبنى الدعوى الراهنة
هو المنازعة في سلامة ما اتخذته جهة الإدارة تنفيذاً للحكم الصادر لصالح المطعون
ضدها من إجراءات وقرارات استناداً إلى أن الطاعن الثاني بصفته لم ينفذ هذا الحكم
تنفيذاً كاملاً واقتصر على إصدار قراره بإلغاء القرار المحكوم بإلغائه دون أن
يتضمن ترقية المطعون ضدها إلى الوظيفة المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد
خلص إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة على سند
من أن الحكم الصادر لصالحها بإلغاء القرار رقم 323/2000 فيما تضمنه من تخطيها في
الترقية لوظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة التوثيق والمعلومات يعتبر كاشفاً
عن حق المطعون ضدها في الترقية لهذه الوظيفة اعتباراً من 24/7/2000 تاريخ صدور
القرار رقم 323 لسنة 2000 وأن أي قرار لاحق بشأنها لا يمس مركزها القانوني في هذا
التاريخ، التزاماً بحجية الحكم، هو من الحكم استخلاص سائغ يؤدي إلى ما رتبه عليه
ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 931/2004 إداري جلسة 9/5/2005)
88-
إذ كان مقتضى تنفيذ
حكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغي ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده
الحكم، ويجب تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص على الأساس الذي قام عليه قضاءه
وما استهدفه وفى الخصوص الذي عناه وموزوناً بميزان القانون في جميع النواحي
والآثار لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك،
وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 67 لسنة 2000 إداري القاضي بإلغاء القرار رقم 323
لسنة 2000 المؤرخ 24/7/2000 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضدها إلى وظيفة رئيس قسم
التقييم والقياس بإدارة التوثيق والمعلومات على أساس أنه يتعين ترقية الأقدم وأن
المطعون ضدها أقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار المطعون فيه والذي تأيد
بحكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 14/9/2002 في الاستئناف رقم 55 لسنة 2002
وبحكم محكمة التمييز في الطعن رقم 688 لسنة 2002 الصادر في 21/4/2003 وكان إعمال
مقتضى هذا الحكم هو وجوب ترقية المطعون ضدها باعتبارها هي الأقدم من المطعون على
ترقيته وقت صدور القرار المطعون فيه، وبذلك يكون حق المطعون ضدها قد تحدد على أساس
إلغاء ترقية من هو الأحدث منها في الأقدمية والأقل في الدرجة بما مؤداه ترقيتها
إلى وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة التوثيق والمعلومات بدلاً ممن ألغيت
ترقيته الذي يعتبر وكأنه لم يرق بالقرار الملغي إذ أن ذلك هو ما استهدفه الحكم
المطلوب تنفيذه، ومن ثم فلا يكفي تنفيذاً له أن يقتصر الأمر على مجرد إلغاء ترقية
المرقى بالقرار المحكوم بإلغائه بعد أن أفصحت جهة الإدارة عن نيتها في إجراء
الترقية إلى هذه الوظيفة في وقت معين ومن ثم فليس لها أن تعود بعد إلغائها وتتمسك
بما لها من ولاية اختيارية في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق
وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه، أن جهة الإدارة عند تنفيذها للحكم الصادر في
الدعوى رقم 67 لسنة 2004 سالفة البيان، الذي صار باتاً على ما سلف، اقتصرت في ذلك
على إصدار القرار رقم 51 لسنة 2003 المتضمن إلغاء القرار رقم 323 لسنة 2000 في شقه
الخاص بتكليف السيد/.....، رئيساً لقسم التقييم والقياس بإدارة البحوث والدراسات،
ولم تصدر قراراً بترقية المطعون ضدها- الصادر لصالحها الحكم المشار إليه، فإن
تنفيذ الحكم يكون مبتوراً غير كامل ولم يتم على النحو الذي استهدفه أو الأساس الذي
أقام عليه قضاءه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن القرار رقم 51
لسنة 2003 الصادر عن الطاعن الأول بصفته، لم يكن كافياً لتنفيذ الحكم تنفيذاً
كاملاً وكان يتعين عليه إصدار قراراً بترقية المطعون ضدها إعمالاً لمقتضاه، وأن
عدم إصدار هذا القرار يشكل قراراً إدارياً سلبياً ثم قضى بإلغائه فإنه يكون قد
أصاب صحيح القانون.
(الطعن 931/2004 إداري جلسة 9/5/2005)
89-
القرار الإداري
المستمر هو الذي يكون بطبيعته ذو أثر مستمر على المركز القانوني لصاحب الشأن يتجدد
عند كل طلب بإزالة أثاره ومن ثم فإن طلب إلغائه لا يتقيد بالميعاد المحدد في
القانون لرفع دعوى الإلغاء وإذ كان القرار المطعون فيه باستبعاد الأسهم محل النزاع
من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على ما تتخذه من
قرارات لدورتين انتخابيتين، صدر استناداً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 سالف البيان
من الجهة المختصة به وتضمن الجزاء المحدد به ومدته فإن أثر هذا القرار وموضوعه
يكون محدد المدة وينتهي بانتهائها وهو بذلك لا يعد من القرارات المستمرة الأثر
وتتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإن ما
تثيره الطاعنة من اعتبار القرار المطعون فيه ذو أثر مستمر هو دفاع ظاهر البطلان لا
على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه ويضحي النعي عليه بالقصور لهذا السبب على
غير أساس.
(الطعنان 319، 345/2003 إداري جلسة 14/2/2006)
90-
القرار الصادر من
لجنة الطعون الضريبية التي أنشئت بموجب قرار وزير المالية رقم 16/1997 في شأن
تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الرابط الضريبي -يعد قراراً إدارياً
وبالتالي يجوز رفع دعوى بطلب إلغائه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية التي
أنشأها المشرع بالقانون رقم 20/1981 المعدل بالقانون رقم 61/1982 وذلك خلال ستين
يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق والتي لا تنازع فيه الطاعنة أنها علمت بالقرار الصادر من
لجنة الطعون الضريبية برفض طعنها بتاريخ 4/6/2002 ولم تطعن عليه رفع دعوى بإلغائه
أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وذلك خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور
على نحو ما أوجبته المادة السابقة من القانون آنف البيان- فإن هذا القرار يضحي
نهائياً والضريبة واجبة الأداء ولا يجدي الطاعنة التزرع بوجوب إعمال أحكام
المادتين 9، 13 من المرسوم بقانون رقم 3/1955 في شأن ضريبة الدخل بمقولة أن هاتين
المادتين لم يشملهما أي تعديل- ذلك أن من المقرر وعلى ما نصت عليه المادة الثانية
من القانون المدني أن إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وقد يتم
ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم وفي هذه الحالة الثانية
لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة والقواعد الجديدة، وإذ
كان القانون رقم 20/1981 المعدل وهو لاحق للمرسوم بقانون رقم 3/1955 قد تضمن تحديد
المحكمة المختصة بنظر القرارات الإدارية وكيفية رفعها ونظرها وفوات مواعيدها ثم
صدور قرار وزير المالية رقم 16/1997 والذي نظم كيفية التظلم من القرارات الصادرة
بربط الضريبة وحتى عرض القرار على لجنة الطعون الضريبية وهو حكم خاص ناسخ فإن
أحكامهما تكون هي واجبة التطبيق فيما تضمناً من أحكام تتعارض مع أحكام المرسوم
بقانون سالف البيان بشأن كيفية الطعن على تقدير الضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالضريبة المستحقة وغرامة
التأخير لصيرورة قرار لجنة الطعون الضريبية نهائياً فإن النعي عليه بسببي الطعن
يضحي على غير أساس.
(الطعن 250/2005 تجاري جلسة 16/4/2006)
وراجع:
القاعدة رقم 13.
الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة
بالقرارات الإدارية:
91-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن القرار الإداري الذي تختـص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة
الإدارية بالمحكمة الكلية هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها
من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً
وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة مما لازمه أن يكون القرار مستنداً
إلى ما يبرره واقعاً وقانوناً بأن توجد حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على
التدخل لإحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار
وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح بالوقائع المطروحة
عليها لأن العبرة في التكييف القانوني بفحوى القرار ومعناه لا بصيغته ومبناه، وأنه
وإن كانت الترقية التي أجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف أساساً
إلى تعيين الموظف في درجة أعلى من درجته إلا أنه يندرج في مدلولها وينطوي على
معناها تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج
السلم الإداري إذ أن الترقية بمعناها الأعم هو ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه
القانوني ويكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري ويتحقق
ذلك أيضاً بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وأن لم يصاحب هذا
التقليد نفع مادي وهو ما يعرف بالترقية المعنــوية التي تحقق للموظف ميزة أدبية في
مجال وظيفته.
(الطعن 511/2000 إداري جلسة 17/6/2002)
92-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في
الطعن بالتمييز يجوز للخصوم -كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة
التمييز- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة
الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي
سبق عرضها على تلك المحكمة، وأن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى هي من النظام
العام عملاً بالمادة 78 من ذات القانون ولذا فإنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة
دائما على المحكمة تقضى فيها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في
أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان النص في
المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية
لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من
ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية،
وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات
والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم. ثانياً:
الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في
الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء
القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون
المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية
النهائية...." وفى المادة الثانية من ذات القانون على أن "تختص الدائرة
الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في
عقود الالتزام.... أو أي عقد إداري آخر...." وفى مادته الخامسة على أن
"تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية.... كما
تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك
القرارات"، وفى المادة العاشرة على أن "عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة
الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب
خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم.... ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على
ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين
يوماً وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال
شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة..."، وفى
المادة 11 على أن "يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء..."، والمادة 12 على
أن "تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة
للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار وفيما
عدا ذلك يكون الحكم نهائياً" والمادة 13 على أن "ترتب بمحكمة الاستئناف
العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة
الإدارية بالمحكمة الكلية". يدل على أنه بموجب هذا القانون انشأ المشرع
بالمحكمة الكلية دائرة معينة خصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص
عليها في تلك المواد وهي الأمور المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي أوردتها
والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية - عدا
ما استثنى منها - والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وكذا طلبات التعويض الناشئة
عن هذه المسائل جميعها. وقد راعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير ما
يرفع أمامها من دعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من تحديد جلسة لنظر الدعوى
اكتفى بإخطار الخصوم بها بموجب خطابات موصى عليها، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف
الأحكام الصادرة منها رتب لنظره -بعد تحضيره أيضاً- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف
العليا، وأوجب المشرع أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال
الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وكذا فرض رسماً ثابتاً على بعض من هذه
الدعاوى. وهذه المواعيد وتلك الإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير ذلك من الدعاوى
التي تنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام. ورائد المشرع في هذا التنظيم هو الحرص
على إعمال مبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري للطبيعة الخاصة لهذا القضاء فضلاً
عن الرغبة في تبسيط الإجراءات بما يتناسب وما تتطلبه المنازعات الإدارية من قدر
أكبر من المرونة وسرعة الحسم. ولازم ذلك ومقتضاه أن اختصاص الدائرة الإدارية
بالمحكمة الكلية ومن بعدها محكمة الاستئناف العليا لا ينعقد إلا حيث تكون
المنازعات المعروضة من بين المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المواد سالفة
الذكر ويعد هذا الاختصاص اختصاصاً نوعياً أما ما عداها من أقضية فلا تختص بها تلك
الدائرة. لا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الاختصاص النوعي نسبته إلى المحكمة
الكلية لا إلى دوائرها والتي لا تخرج الدائرة الإدارية عن أن تكون واحدة منها لأن
هذا الأصل ينحسر حكمه إذا ما أفرد المشرع بنص خاص ولاعتبارات قدرها دائرة بعينها
لنظر نوع بعينه من الأنزعة والقول بغير ذلك يتجافى وما استهدفه من هذا الإفراد والتخصيص.
لما كان ذلك، وكانت الدعوى مدار الطعن الماثل لا تتعلق بمنازعة إدارية مما سبق
بيانه إذ هي لا تعدو إلا أن تكون مطالبة بأداء مبلغ نقدي تطالب به الطاعنة كضريبة
دخل مستحقة في ذمة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فهي لا تدخل في الاختصاص النوعي
للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف بدائرتها
الإدارية هذا النظر وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الإدارية
والفاصل في الموضوع بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصها حالة كونها غير مختصة فإن
حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث
باقي أسباب الطعن.
(الطعن 584/2001 تجاري جلسة 3/2/2003)
93-
إذ كانت الفقرة
الخامسة من المادة الأولي مـن المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة
الكلية لنظر المنازعات الإدارية، المعدل بالقانون 61 لسنة 1982 قد استبعدت القرارات
الصادرة بشأن إقامة وإبعاد(*) من لا يحمل الجنسية الكويتية، من
اختصاص تلك الدائرة، وبالتالي فإن القضاء العادي يكون هو المختص بنظر دعوى تحويل
الإقامة الماثلة باعتبار أن المطعون ضدها غير كويتية، وإذ كان الحكم المطعون فيه
قد تصدى للنزاع المتعلق بهذه الإقامة وفصل فيه، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة قواعد
الاختصاص الولائي، ويضحى النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003)
94-
النص في المواد 169
من الدستـور على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو
محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري......"
والأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات
الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن " تنشأ بالمحكمة دائرة
إدارية...... تختص دون غيرها بالمسائل الآتية...... ثانياً: الطلبات التي يقدمها
ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة
بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة
بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها
الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في
شأن مسائل الجنسية وإقامة إبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور
العبادة"، والخامسة من ذات القانون على أن "تكون للدائرة الإدارية وحدها
ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود ثانياً وثالثاً
ورابعاً وخامساً في المادة الأولى......" يدل على أن ما استحدثه المشرع من
قضاء إلغاء القرارات الإدارية تقتصر ولايته فقط على الدائرة الإدارية التي أنشأها
وفي حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى المشار إليها آنفا وهي بالنسبة
للموظفين المدنيين قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات
التأديبية أما غيرها من القرارات الإدارية الأخرى الخاصة بهم والتي لم تشملها فقد
ارتأي المشرع لاعتبارات صالح العمل في الجهات الإدارية وحسن سير المرافق العامة
وتمكينا للسلطة التنفيذية من الاضطلاع بمهام وظيفتها وفقاً لما ينبغي أن يترك لها
من ملائمات تقديرية تمشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات أن يخرج تلك القرارات من نطاق
الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة وبالتالي فإن طلبات إلغائها لا تخرج فقط عن
اختصاص تلك الدائرة الإدارية بل وعن اختصاص الدوائر الأخرى بالمحكمة الكلية التي
هي أصلا محجوبة عن نظر الخصومات الإدارية والتي خصصت الدائرة المذكورة فحسب للفصل
فيها، وإذ كان من المقرر أنه لا إلزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها أن
تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكد لها طبقاً للقانون انعقاد الولاية
والاختصاص بنظر النزاع لهذه الدائرة أو الجهة، أما إذا تبينت أن النزاع لا تختص به
أي منهما تعين عليها أن تقف عند القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى0 لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص وعلى ما سبق أن القرار الإداري
المطعون فيه لا يعدو إلا أن يكون نقلاً مكانياً ليس من بين القرارات الإدارية التي
تختص بطلب إلغائها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وبالتالي ينأي عن ولايتها أو
أي دائرة أخرى قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى دون
إحالتها إلى أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة، فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح
للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
95-
إذ كان المشرع عملاً
بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 أنشأ دائرة
بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وخصها وحدها دون غيرها بالفصل في تلك
المنازعات المنصوص عليها فيه وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، وقد نص في عجز
المادة الرابعة من هذا المرسوم على أن "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض
السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين
واللوائح. "كما أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هو بما
يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات. لما كان ذلك، وإذ كانت المادتان الثانية
والرابعة من المرسوم رقم 133/1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين
قد ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على تأمين عودة الأسرى والمحتجزين
والمفقودين إلى وطنهم وذويهم في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية
المختصة وكانت ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الخصوص هي قرارات إدارية ذات طابع
اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية وتخضع لرقابة القضاء، ولما كانت
الطاعنة قد أقامت دعواها أمام الدائرة المدنية الكلية بطلب الحكم بإلزام المطعون
ضده الأول بصفته- رئيس اللجنة- بإدراج اسم والدها ضمن أسماء الأسرى والمفقودين
الواردة بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وإلزام المطعون ضده الثاني
بصفته بالحصول على بصمتها الوراثية لمضاهتها على رفات والدها حال استشهاده، فإن
حقيقة دعواها تتعلق بمنازعة في قرار إداري- امتنعت جهة الإدارة عن إصداره- وهو
يدور حول أحقية قيد أحد المبلغ بفقدهم- والد الطاعنة- أثناء الغزو العراقي بكشوف
اللجنة. مما ينعقد للدائرة الإدارية الاختصاص نوعياً بالفصل في تلك المنازعة، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى
تأسيساً على اختصاص اللجنة بتلك المنازعة فإنه يكون مخالفاً القانون بما يُوجب
تمييزه.
(الطعن 795/2004 مدني جلسة 10/4/2006)
وراجع:
القواعد أرقام 12، 60، 92.
سحب القرار الإداري وتصحيحه:
96-
النص في المواد 2،
94، 98 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة
1976 على أن " تسرى أحكام القانون المرافق على: أ- الكويتيين الذين يعملون
لدى صاحب العمل.... ويكون التأمين عليهم إلزامياً.... ". "يلتزم صاحب
العمل بتسجيل العاملين لديه.... لدى المؤسسة.... ويجوز لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل
أسمائهم في حالة امتناع أو تراخى صاحب العمل.... ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه
قواعد التسجيل.... وعلى المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه".
"تلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم
أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات
المستحقة عنهم " يدل على أن التأمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وفقاً للقانون إلزامياً بالنسبة للكويتيين الذين يعملون لدى صاحب العمل ويجب على
الأخير تسجيلهم لدى المؤسسة بل يحق لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم لديها في حالة
امتناع أو تراخى صاحب العمل وذلك وفقاً للشروط والقواعد المقررة وإن المؤسسة مجبرة
على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون نحوهم ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم
في المؤسسة أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم. ومفاد ذلك ومؤداه أن حق العامل الكويتي
في تسجيل اسمه لدى المؤسسة وما يترتب له من حقوق قبلها إنما منشأة القانون وفقاً
للضوابط والشروط التي يحددها ودور المؤسسة في هذا الشأن لا يعدو التحقق من توافر
هذه الشروط دون أن يكون لها أية سلطة تقدير في المنح أو الحرمان فقرارها في هذا
الخصوص ليس إلا تنفيذاً وتقريراً لحق ذاتي يستمده العامل مباشرة من القانون بما لا
يكتسب معه حصانة تعصمه من الإلغاء بل يجوز للمؤسسة سحبه في أي وقت متى استبان لها
مخالفته للقانون إلا أنه وإذ كان الأصل وفقاً لقرينة الصحة في القرار الإداري أنه
يفترض سلامته ويجب حمله على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
(الطعن 543/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
97-
من المقرر أنه يشترط
لصحة الاستناد إلى الحصانة التي تكتسبها القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب
إلغائها أن تكون تلك القرارات منشئة لمراكز قانونية لأصحاب الشأن فيها صادرة في
حدود السلطة التقديرية المخولة للجهات الإدارية بمقتضي القانون، أما إذا كانت تلك
القرارات كما هو الحال في القرار مثار الطعن ليست إلا تطبيقاً لقواعد آمرة مقيدة،
فإنه لا يكون ثمة قرار إداري منشئ لمركز قانوني وإنما يكون القرار مجرد تنفيذ
وتقرير للحق الذي يستمد منه القانون مباشرة ومن ثم يجوز للسلطة الإدارية سحب
قراراتها التي من هذا القبيل في أي وقت ومتى استبان لها مخالفتها للقانون إذ ليس
هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع معه علي الجهة الإدارية المساس به.
(الطعن 280/2001 إداري جلسة 20/5/2002)
98-
إذ كانت البلدية،
بناء على رد ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 18/10/2000 أصدرت القرار رقم 112 لسنة
2000 بتاريخ 17/11/2000 بسحب القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة المطعون ضده
اعتباراً من 11/3/1997، واعتباره كأن لم يكن، ولما كان مقتضى سحب القرار اعتبار
الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها، عدا حق الموظف في الراتب، إذ الأصل أن
المرتب مقابل العمل، وإنما ينشأ للموظف الحق في التعويض، إذا كان قرار إنهاء
الخدمة غير مشروع، وتوافرت عناصر التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ولما
كان الحكم المطعون فيه عول في قضائه على أن مقتضى سحب القرار الأول واعتباره كأن
لم يكن، استمراراً للعلاقة الوظيفية للمطعون ضده، ومن ثم يكون محقاً في مطالبته
بالترقية من 1/1/1997، وما يترتب على ذلك من آثار، في خصوص العلاوة والمرتب
والأقدمية في الدرجة، كنتيجة حتمية ولازمة للقرار الساحب، وأنه بناء عليه، يكون
القرار رقم 112 لسنة 2000 قد صدر مخالفاً للقانون، فيما تضمنه من الترقية للدرجة
السادسة بالأقدمية ليبقى الراتب 165 د.ك، وليصبح موعد العلاوة القادمة في
1/7/2001، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من أوجه النعي على
غير أساس.
(الطعن 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
99-
من المقرر أن محكمة
الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً
على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه
الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن
من المبادئ المسلمة في القانون الإداري أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة إنما هو
كأصل عام تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه، وهو تصرف مؤقت قابل بطبيعته للسحب
أو التعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويقع هذا السحب أو التعديل
غير قابل للإلغاء متى تم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولم يكن مشوباً بعيب
إساءة استعمال السلطة، ذلك أن المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في
مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد والإدارة، بل يجب أن تعلو المصلحة
العامة في هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام أو باستغلال الدولة
للعقارات المملوكة لها ملكية خاصة، ولازم ما تقدم أنه لا محل للقول بتحصنه إذا ما
جددته الإدارة ثم رأت الرجوع فيه لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو قامت أسباب
تبرر ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 123 من الدستور على أن يهيمن مجلس
الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على
سير العمل في الإدارات الحكومية، مفاده أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء
هي الجهة المهيمنة الأولى على مصالح الدولة، وأنه يرسى بقراراته و توجيهاته الأسس
والركائز التي يرتئيها لإدارة شئون الدولة وأملاكها ومرافقها العامة سيما تلك التي
تقتضيها دواعي النظام العام والأمن العام والسكينة والصحة العامة، وأن هذه
التوجيهات هي في حقيقة الأمر إنما تخاطب الوزراء المختصين كلاً في حدود اختصاصه
لإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها، ومن ثم لا ترتب هذه التوجيهات
تلقائياً آثاراً قانونية مباشرة في مراكز الأفراد، وإنما يلزم لتطبيقها صدور
قرارات إدارية أو تصرفات قانونية أخرى من الوزراء المختصين ترتب الآثار القانونية
المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض الـدعوى على ما أورده من أن الثـابت بالأوراق أن وزارة التجارة والصناعة
المطعون ضدها أصدرت للطاعن بتاريخ 25/12/1996، 25/11/1996، 5/4/1997، 7/7/1997
تراخيص لمدة سنة باستخراج الصلبوخ من عدة مناطق ثم أوقفت الوزارة هذه التراخيص
استناداً إلى ما تضمنته تلك التراخيص من حق الوزارة في إلغائها أثناء سريانها بعد
إبلاغ المرخص له كتابة قبل شهرين من تاريخ الإلغاء، وهو ما التزمته الوزارة بأن
أخطرت الطاعن بأن الموعد المحدد لإيقاف العمل في جميع دراكيل الصلبوخ العاملة في
البلاد هو يوم الأربعاء 1/10/1997 وأن ذلك كان امتثالاً إلى ما تضمنه قرار مجلس
الوزراء رقم 843/1995 بتاريخ 8/10/1995 بإيقاف إصدار تراخيص دراكيل جديدة لاستخراج
الصلبوخ ومنع تجديد ما ينتهي منها وإلغاء كافة التصاريح القائمة خلال سنتين كحد
أقصى وأن رائدها في ذلك هو الاستغناء عن الصلبوخ المحلى وتشجيع الصلبوخ المستورد حماية
للتربة من التدهور والاستعمال الجائر وحماية للبيئة من التلوث، ورتب الحكم على ذلك
أن قرار الوزارة بإلغاء التراخيص يكون قائماً على سببه وأنه استهدف تحقيق المصلحة
العامة ومتفقاً وحكم القانون والطبيعة القانونية لهذه التراخيص، وهو ما يعد رداً
ضمنياً مسقطاً لما أبداه الطاعن من دفاع بتحصن القرارات الصادرة بمنح التراخيص،
ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 901/2003 إداري جلسة 13/12/2004)
100-
الخصومة في دعوى
الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة
مشروعيته، إذ يعد القرار الإداري موضوع الخصومة ومحلها بحسبه ركن تهيؤ أصيل
لانعقادها، مما يتعين لزوماً أن يكون القرار قائماً ومنتجاً لأثاره، كما يترتب على
سحب الجهة الإدارية القرار ما يترتب على إلغائه قضائياً، واعتباره كأن لم يكن،
ومحو آثاره من وقت صدوره، بيد أنه من المسلم به أن دعوى التسوية بوصفها من دعاوى
الاستحقاق تقوم في الأساس على النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه، فإذا
كان مستمداً مباشرة من قاعدة تنظيمية عامة كانت الدعوى من دعاوى التسوية، وهو بما
مؤداه أن القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن لا تعدو أن تكون محض
إجراءات تنفيذية وتطبيق للقاعدة التنظيمية على الحالات الفردية دون مكنة إعمال أية
سلطة تقديرية من جانبها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد استبان
لمحكمة الموضوع لدى استنهاض ولايتها لبسط رقابتها على القرار المختصم أن حقيقة ما
هو مطروح عليها أن المطعون ضده ينازع الجهة الإدارية في الإجراء الذي اتخذته بوضعه
في مستوى وظيفي "طبيب مسجل أول "وليس في مستوى وظيفي "استشاري
"الذي يستمد حقه في شأنه من القواعد التنظيمية العامة التي شملها قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين
بوزارة الصحة، الأمر الذي لا مرية معه في اعتبار الدعوى من دعاوى التسوية،
وبالتالي لا يكون ما أجرته الجهة الإدارية من سحب لقرارها الأول مؤثراً على طلب
(المطعون ضده) في دعواه، طالما إنها لم تجبه إلى إجراء تسوية حالته على نحو ما
يطالبها به من تقرير أحقيته في المستوى الوظيفي (استشاري)، وإذ خلص الحكم المطعون
فيـه إلى أن مصلحة (المطعون ضده) ما فتئت قائمة في هذا الشأن على الرغم من صدور
هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعمل صحيح القانون مما يغدو النعي عليه-
بهذا الوجه- على غير أساس.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
وراجع:
القواعد أرقام: 2، 55، 105.
وقف تنفيذ القرار الإداري:
101-
من المقرر -في قضاء
هذه المحكمة- أن تكييف الدعوى هو من تصريف محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على
الدعوى وتقصي طلبات الخصوم فيها وإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح
بما تتبينه من وقائعها، وهي مقيدة في ذلك بالطلبات المطروحة عليها ولا تملك
التغيير في مضمون هذه الطلبات، والعبرة في طلبات الخصوم هي بما يطلب الحكم لهم بها
على نحو صريح وجازم. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (6) من القانون رقم 20 لسنة
1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم
61 لسنة 1982 على أنه "لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه
يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى (1) أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا
رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند
خامساً من المادة الأولى......" ومفاد ذلك أنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ
القرار الإداري أن يقترن بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يطلب الحكم به في موضوع
الدعوى في ذات صحيفة الدعوى بحيث لا يجوز طلب وقف التنفيذ استقلالاً عن طلب الإلغاء،
ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها
استهدافاً لمراقبة مشروعيته بالإضافة إلى ركن الاستعجال، وبالتالي فإن عدم تلاقي
الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بالطلب الموضوعي بإلغاء هذا القرار يجعل
الطلب العاجل بوقف التنفيذ غير مقبول. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
خلص إلى أن الطاعن قد قصر طلبه في الدعوى على وقف تنفيذ القرار دون أن يقرنه بطلب الإلغاء،
فضلاً عن أن طلبه أمام القضاء المستعجل كان واضحاً وصريحاً في طلب وقف التنفيذ
القرار فحسب على نحو لا يجـوز تأويل هذا الطلب على أنــه يتضمن إلغاء هذا القــرار،
ويؤكد ذلك أن الطاعن أقـام بالفعــل دعوى موضوعية كانت ما فتئت منظورة أمام القضاء
كما ذكر في صحيفة دعواه، حيث انتهي الحكم المطعون فيه تأييداً للحكم الابتدائي إلى
عدم قبول الدعوى، وإذ كانت أسباب الحكم المطعون فيه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق
وتتفق وصحيح حكم القانون وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.
(الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
بطلان القرار الإداري وانعدامه:
102-
من المقرر أنه إذا
ناط التشريع بسلطة من السلطات الإدارية اختصاصاً معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيرها
أن تتصدى لهذا الاختصاص وتحل فيه محل صاحبة الاختصاص إلا بناء على حكم القانون
أحالة أو تفويضاً وإلا كان المتصدي مغتصباً للسلطة، ذلك أن الأصل أن يباشر صاحب
الاختصاص المهام المخولة له قانوناً ما لم يبح له القانون لاعتبارات معينة أن يفوض
غيره في مباشرتها، وفي هذه الحالة فإن التفويض- وهو استثناء من الأصل العام- يجب
أن يكون صريحاً واضحاً ولا يجوز افتراضه ضمناً. لما كان ذلك، وكان النص في المادة
56 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على أن " تكون إحالة الموظفين من
شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير...."
والمادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري
وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها على أن " للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته
المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين.....كما يجوز للوزير أن يعهد
ببعض هذه الاختصاصات إلى: أ- وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد..: والمادة
السابعة منه على أن " يجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل
الوزارة المساعد وللوكيل المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين
واللوائح إلى مديري الإدارات " والمادة الثامنة من ذات القانون على أن "
يكون للجهة التي فوض إليها الاختصاص وفقاً للبندين أ و ب من المادة 5 أو المادة 7
من هذا القانون أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي
فوضتها في ذلك وعلى أن يكون هذا التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص
وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل " والمادة التاسعة من القانون على أن " يصدر
التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة....." يدل على أن إحالة شاغل
مجموعة الوظائف العامة- كشأن المطعون ضدها- لا يكون في الأصل إلا بقرار من الوزير
المختص ولا يجوز أن يضطلع بهذا الاختصاص أي من وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة
المساعد أو مديري الإدارات أو من في حكمهم إلا إذا صدر بذلك قرار كتابي صريح من
الجهة المفوضة وفي الحدود التي يقررها الوزير وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، وكانت
الأوراق قد خلت مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة
الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق من الجهة التي تملك التفويض
قانوناً، لا يغير من ذلك النص في البند سابعاً من الهيكل التنظيمي لمستشفى المنطقة
الصادر بقرار وزير الصحة رقم 146 لسنة 1980 على اختصاص مدير المستشفى ومساعده في
حالة غيابه بإحالة العاملين بالمستشفى للتحقيق في المخالفات الفنية والإدارية التي
قد تقع منهم أثناء العمل واقتراح الجزاء الذي يراه مناسباً، ذلك أن البين من صريح
نص المادة الأولى من هذا القرار أنه يسرى على مستشفيات معينة هي مستشفيات
الفروانية والعدان والجهراء فحسب ولم يشمل القرار مستشفى الصباح فتكون خارجة عن
نطاق سريانه ومن ثم فإن قرار إحالة المطعون ضدها إلى التحقيق من مدير مستشفى
الصباح أو نائبه يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره فيلحقه عيب عدم الاختصاص مما
يترتب عليه بطلانه وبطلان كل الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيها قرار
مجازاتها المطعون عليه، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، وإذ انتهي الحكم المطعون
فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون بمنجاة من البطلان.
(الطعن 238/2001 إداري جلسة 29/4/2002)
103-
مؤدى نص المادة
الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة بالمحكمة الكلية والمعدل
بالقانون رقم 61 لسنة 1982 هو انعقاد الاختصاص لتلك الدائرة دون غيرها بنظر طلبات
إلغاء القرارات الخاصة بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية
والمتعلقة بالموظفين المدنيين متى كان مبنى الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في
الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة،
بما مؤداه أن اختصاص تلك الدائرة مراقبة مشروعية القرارات المشار إليها، لا يقتصر
على القرارات غير المعدومة وإنما من حقه أن يتصدى لتقدير مشروعية القرارات
المعدومة وتقرير إزالتها بحكم صريح، إذ ليس من المعقول حماية الأفراد في مواجهة
القرارات المشوبة بعيب بسيط وتركهم بدون حماية في مواجهة حالات الانعدام المنطوية
على أبشع العيوب. ولما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه هو من القرارات المتعلقة
بترقية الموظفين المدنيين، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انعدام هذا القرار لا
يمنع من اختصاص الدائرة الإدارية بمراقبة مشروعيته واعتباره كأن لم يكن والقضاء
بإلغائه تبعا لذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذين السببين من عدم اختصاص
الدائرة الإدارية بنظر الدعوى وعدم قبولها يكون على غير أساس.
(الطعن 411/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
104-
يجب على المحكمة حين
تعرض للطعن على القرار الإداري أن تتحقق من قيامه بمقوماته القانونية والتعرف على
فحواه، فإن بان لها أنه مشوب بمخالفة صارخة للقانون فإنه في هذه الحالة يتجرد عن
صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية فيكون هو والعدم سواء،
ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ويجوز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بميعاد
معين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - دون نعي عليه في هذا الخصوص-
إلى أن القرار المطعون فيه قد انطوى على مخالفة صارخة للقانون تنحدر به إلى مجرد
الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً، فإنه يجوز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد
بميعاد معين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب
يكون على غير أساس.
(الطعن 411/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
105-
من المقرر أن القرار
الإداري لا يبطل لعيب في الشكل إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء
إذ لا بطلان إلا بنص، أو إذا كان الإجراء جوهرياً بحيث يترتب على إغفاله تفويت
مصلحة عنى المشرع بتحقيقها. أما إذا تحققت الغاية من الإجراء فلا يجوز التمسك
بالبطلان، كما أنه من المقرر أن للجهة الإدارية أن تصحح قرارها المعيب بعيب في
الشكل مادام أن ذلك ليس له تأثير على مضمون القرار، وأن موجبات إصداره ما تزال
قائمة، وأنه إذا كان الأصل أن تصدر قرارات المجالس واللجان، ولو كان رأيها
استشارياً في اجتماع بعد المناقشة والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع
القانوني، إلا أنه من المقرر كذلك جواز إتباع طريق الحصول على موافقتها بطريق
التمرير على الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال ويصدر القرار إذا كان مضمونه
مجمعاً عليه من جميع الأعضاء. لما كان ذلك، وكان مؤدى نصوص الفقرات ج من كل من
المواد 4 و 7 و 8 والفقرتان أ و ب من المادة 15 والمواد 30 و31 و32 من لائحة تنظيم
الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14 بتاريخ 2/5/1998
أن مدة البعثة للحصول على الماجستير والدكتوراه خمس سنوات إذا كان المرشح حاصلاً
على درجة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها ويجوز أن تكون المدة ست سنوات بقرار من
اللجنة العامة للبعثات بناء على توصية لجنة البعثات بالكلية وتكون المدة ثلاث
سنوات للحصول على درجة الدكتوراه إذا كان المرشح من الحاصلين على درجة الماجستير،
وأنه وفقاً لأحكام تلك اللائحة فإنه لما كان الهدف من البعثة الحصول على درجة
الدكتوراه فعلى المبعوث أن يحصل على قبول لها أثناء دراسة الماجستير، ويمنح الحاصل
على هذه الدرجة مهلة 3 شهور مدفوعة الراتب والمخصصات تمدد تلقائياً إلى 3 شهور
إضافية براتب فقط دون مخصصات للحصول على قبول للدكتوراه، وفى حالة حصوله على هذا
القبول تنظر اللجنة العامة للبعثات في أمر استمرارية البعثة، وأن هذه اللجنة هي
المختصة بمد البعثات لمدد استثنائية وهي التي تقرر فصل المبعوثين من دراستهم بناء
على توصية لجنة البعثات بالكلية المختصة، وأن التمديد يجوز بحد أقصى سنة واحدة
برواتب ومخصصات بعد موافقة لجنة البعثات بالكلية شريطة أن يكون المبعوث مسجلاً
لدرجة الدكتوراه، وتوقف البعثة بعد انتهاء ست سنوات ولا تصرف للمبعوث أية مخصصات
أو رواتب أو مصاريف دراسية، ولمدير الجامعة بناء على توصية إدارة العلاقات
الثقافية متضمنة توصية لجنة البعثات بالقسم العلمي واعتماد لجنة البعثات في الكلية
الحق في سحب البعثة مع إبداء الأسباب التي دعت إلى ذلك، ويتم وقف صرف المخصصات من
تاريخ بداية وقف البعثة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وعلى ما استخلصه من
وقائع الدعوى أثبت أن الطاعن كان قد التحق بالبعثة بتاريخ 11/5/1995 ومدتها خمس
سنوات للحصول على الدكتوراه وأنه حصل على الماجستير في 2/12/1997 وتم إيقاف البعثة
لمدة ستة شهور بالقرار رقم 52/1998 ثم لمدة ستة شهور أخرى بالقرار رقم 1084/1998
ومنح بعدها مهلة لمدة ستة أشهر للحصول على قبول للدكتوراه انتهت في 2/6/1999 إلا
أنه لم يتمكن من ذلك، مما حد بالكلية إلى إرسال كتابها إلى الجامعة بتاريخ
20/6/1999 بالتوصية بسحب البعثة وتم إعداد مذكرة بالعرض على مديرة الجامعة بطلب
سحب البعثة اعتباراً من 13/9/1999 وتأشر عليها بتاريخ 14/9/1999 بالموافقة، وإذ
كان البين من المذكرة المعروضة على اللجنة العامة للبعثات بطريق التمرير في
20/6/2001 أنها تضمنت في صدرها أن موضوعها سحب بعثة الطاعن وأوردت بيان حالته
والإجراءات المتخذة في شأنه وانتهت إلى عرض الأمر على اللجنة لاعتماد توصية القسم
العلمي والكلية بسحب البعثة وفقاً للمادتين 31 و 32 من اللائحة، وتم توقيع جميع
أعضاء اللجنة عليها مع اقتران هذا التوقيع بكلمة "لا مانع "عدا كل من
الدكتور/ ميرزا.... والدكتور/ فاضل... اللذين لم يصاحب توقيعهما هذه العبارة، إلا
أن ذلك لا يعنى عدم الموافقة، كما يدعى الطاعن، إذ أن مفاد التوقيع من جميع
الأعضاء على ما انتهت إليه المذكرة من توصية بسحب البعثة ليس لها سوى مدلول واحد
هو الموافقة بالإجماع، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم زوال العيب الذي لحق
بالقرار المطعون فيه بسبب عدم عرضه سابقاً على اللجنة، واستوائه صحيحاً مبرءاً من
عيوب عدم المشروعية، وقائماً على أسبابه وفقاً لنصوص المادتين 31 و32 من اللائحة،
فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه وصادف صحيح حكم القانون، ولا يقدح في ذلك ما
أثاره الطاعن من قصور الحكم على ذريعة من أنه لم يتعرض لما ورد بحافظة مستنداته
المقدمة بجلسة 19/4/2003 وتضمنت صورة القرار الإداري بتعيين الدكتور/ رشيد.... رغم
حصوله على شهادة الدكتوراه من بريطانيا وهي حالة مشابهة لحالته، ذلك لأن حالة
الطاعن تتعلق بقرار صادر بسحب البعثة، ومن ثم فلا تماثل ولا تشابه من قريب أو من
بعيد بتلك الحالة، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع.
(الطعن 415/2004 إداري جلسة 7/3/2005)
106-
إن لائحة الخدمة
بالمؤسسة التي يمثلها الطاعن الصادرة في 20/7/1998 بعد أن حددت في المادتين 42، 43
منها العقوبات التي يجوز توقيعها على موظفي المؤسسة وقصرت على مجلس التأديب توقيع
عقوبة الفصل من الخدمة بالنسبة لموظفي المؤسسة من غير شاغلي وظائف مدراء الدوائر
وما يعلوها، وناطت برئيس مجلس الإدارة توقيع عقوبة التنبيه واللوم بالنسبة لشاغلي
وظائف مدراء الدوائر وما يعلوها وبمجلس الإدارة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة،
أوجبت في المادة (47) منها إبلاغ الموظف بقرار العقوبة وأجازت له التظلم من هذا
القرار إلى مصدره أو إلى السلطة الرئاسية بحسب الأحوال خلال ستين يوماً من تاريخ
علمه به، بما مؤداه، جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع على موظفي مؤسسة الخطوط
الجوية الكويتية(*)، بما فيها القرارات
الصادرة من مجلس التأديب حيث ورد النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص، ومن ثم
فإن التظلم من القرارات الأخيرة، يكون اختيارياً وليس وجوبياً، ولما كانت الفقرة
الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة إدارية
بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تقضي
بأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار
المطعون فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها، يستوي في ذلك أن يكون التظلم وجوبياً
كشرط لازم بقبول دعوى إلغاء بعض القرارات الإدارية، على ما ورد في المادة الثامنة
من ذات القانون سالف البيان، أم كان اختيارياً بالنسبة للقرارات الأخرى متى أجيز
قانوناً التظلم منها وهذا التظلم يأخذ حكم التظلم الوجوبي في قطع ميعاد رفع
الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أُبلغت بقرار مجلس
التأديب بفصلها من الخدمة تأديبياً في 16/11/2002 وتظلمت منه في 8/1/2003 ورفضت
المؤسسة تظلمها في 17/2/2003، وأقامت دعواها بتاريخ 8/4/2003، فإنها تكون قد تظلمت
من القرار المطعون فيه في الميعاد المحدد في المادة 47 من اللائحة، وينقطع به
ميعاد رفع دعوى إلغائه، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها خلال ستين يوماً من
تاريخ رفض تظلمها، فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المحدد قانوناً لرفع دعوى
الإلغاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهي
إليه من قبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه
بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 432/2005 إداري جلسة 19/12/2006)
وراجع:
القواعد أرقام 1، 9، 55، 68، 103.
عدم رجعية القرار الإداري:
107-
من المقرر- وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القرارات الإدارية، تنظيمية كانت أو فردية، لا تسري
بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ممن يملكها، ولا يترتب عليها أثر فيما
وقع قبلها، فإذا تضمن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي، وبخاصة فيما لا يتفق
ومصالح الأفراد المعنيين به في هذا الصدد، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، ومن
ثم يكون عديم الأثر في خصوص رجعيته، على أنه ضماناً لصالح الأفراد فإن قاعدة عدم
رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة ضرورة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها
المساس بمراكزهم القانونية، ذلك أن القرارات الإدارية لا تنفذ في حق الأفراد إلا
إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها، سواء علماً حكمياً بالنشر أو
علماً يقينياً، ومن تاريخ هذا العلم بالقرار الإداري تبدأ آثاره بالنسبة للأفراد
المعنيين به. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن القرار الإداري الفردي
المطعون فيه قد استند فيما انتهي إليه من رفض معادلة شهادة الليسانس في الحقوق
الحاصل عليها الطاعن من جامعة بيروت العربية سنة 1997 إلى القرار التنظيمي الصادر
من وزارة التعليم العالي برقم 126 في 8/7/1990 وقرار مد العمل به رقم 12 لسنة
1991، وكان القرار الأول قد نص في مادته الأولي على وقف معادلة شهادات جامعة بيروت
العربية وأفرعها بالشهادات الجامعية بعد اعتماد نتائج امتحانات الجامعة المذكورة
وأفرعها للعام الجامعي 92/1993، وإذ كان الطاعن قد نعي- أمام محكمة أول درجة- على
القرار التنظيمي المشار إليه -بمناسبة تطبيقه عليه- عدم نشره بالجريدة الرسمية أو
علمه به وعدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثره الرجعي وبأن الجهة الإدارية أقرت
بمذكرتها بجلسة 6/6/2000 بعدم نشره بالجريدة الرسمية، ثم تمسك أمام محكمة
الاستئناف بتضمن القرار رقم 126 سالف الذكر لأثر رجعي بالنسبة له. لما كان ما
تقدم، وكان الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى ثبوت عدم نشر القرار المشار إليه، كما
خلت الأوراق من دليل على علم الطاعن به بطريقة مؤكدة وبصورة كاملة شاملة جميع
عناصره قبل تطبيقه عليه، ومن ثم فإن آثار هذا القرار لا تبدأ بالنسبة له إلا من
تاريخ علمه اليقيني به، أي بعد تاريخ 23/10/1999، وهو تاريخ تحرير كتاب وكيل وزارة
التعليم العالي الموجه إلى جهة عمل الطاعن بتعذر معادلة شهادة الطاعن استناداً
للقرار التنظيمي آنف البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن التحق
بجامعة بيروت العربية في العام الجامعي 91/1992 وحصل على ليسانس الحقوق من تلك
الجامعة في العام الجامعي 96/1997، ومن ثم فإن في تطبيق القرار التنظيمي رقم 126
لسنة 1990 يكون- فيما انطوي عليه من وقف معادلة شهادات جامعة بيروت العربية
وأفرعها بالشهادات الجامعية بعد اعتماد نتائج امتحانات الجامعة المذكورة وأفرعها
للعام الجامعي 92/ 1993- على الطاعن يكون قد تضمن أثراً رجعياً بالنسبة له لتأثيره
في مركزه القانوني الذي تحدد بالتحاقه بالجامعة المذكورة اعتباراً من العام الجامعي
91/1992 وقبل علمه بالقرار المشار إليه، وبالتالي لا ينفذ في حقه إعمالاً لقاعدة
امتناع الأثر الرجعي للقرارات الإدارية التنظيمية مكملة بقاعدة ضرورة علم الأفراد
بالقرارات الماسة بمراكزهم القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك على سند من
أنه لم يطعن عليه بالإلغاء، ورتب على ذلك رفض طلب إلغاء القرار الفردي المبني عليه،
فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 196/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
وراجع:
القاعدة رقم 15.
اعتراض مجلس الوزراء على بعض القرارات
الإدارية:
-
راجع: القاعدة رقم 34.
عبء إثبات الوجود المادي للقرار الإداري:
-
راجع: القاعدة رقم 40.
عبء إثبات عيوب القرار الإداري:
-
راجع: القواعد أرقام 47، 48، 49، 53.
تصحيح الإدارة لشكل القرار الإداري:
-
راجع: القاعدتين رقمي 55، 105.
التفويض في إصدار القرار الإداري:
-
راجع: القاعدة رقم 102.
الملاءمة التقديرية للإدارة في إصدارها
لقرارها:
-
راجع: القاعدة رقم 68.
تحصن القرارات الإدارية:
-
راجع: القواعد أرقام 71، 86، 97، 99.
الإلغاء المجرد الشامل للقرار الإداري
والإلغاء الجزئي:
-
راجع: القاعدة رقم 78.
أنواع من القرارات الإدارية:
القرار
الإداري الإيجابي والقرار السلبي:
108-
القرار الإداري
السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم
بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن
اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
(الطعن 571/2001 إداري جلسة 27/5/2002)
109-
المشرع ارتأى أن هناك
بعض الحالات التي يجب فيها على الجهة الإدارية الإفصاح عن إرادتها باتخاذها ما
تراه فيها من قرار إداري إلا أنها تقف من ذلك موقفاً سلبياً وتمتنع عن الإفصاح عن
هذه الإرادة الأمر الذي من شأنه أن يجعل صاحب الشأن في حيرة من أمره لأنه ليس هناك
قرار ايجابي يحدد مركزه القانوني أو يؤثر فيه، من أجل ذلك اعتبر المشرع في عجز
المادة الرابعة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة
الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61/1982 هذا الموقف من
الجهة الإدارية في حكم القرارات الإدارية مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء بوصفه
قراراً سلبياً تمثل في امتناع الجهة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه
سواء بالرفض أو الإيجاب وفقاً للقوانين واللوائح، فالامتناع في حد ذاته يشكل
موقفاً سلبياً من الجهة الإدارية يترتب عليه آثاره القانونية طالما أن ثمة التزام
عليها بأن تتخذ موقفاً ايجابياً دون أن يكون لها الخيار في التدخل من عدمه، وإذ
كان النص في المادتين 17، 19 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر على أن "تصرف
جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول
به وقت إصدار الجواز"، وأنه "يجوز لأسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية
رفض منح جواز سفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه "يدل على أن منح
جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية فهو حق لكل من تثبت له هذه الجنسية لا يجوز
لجهة الإدارة حرمانه منه بغير مسوغ جدي يقتضيه الصالح العام ويبرر المساس بحقه
الدستوري في السفر إلى الخارج والذي يتيح له جواز السفر مكنة ممارسته، وإذا ما إرتأت
الجهة توافر هذا المسوغ فعليها أن تفصح عن إرادتها بقرار ايجابي بالرفض استناداً
إلى الأسباب الخاصة التي دعت إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق -وعلى ما
سلف في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني- أن
المطعون ضده كويتي الجنسية تبعاً لثبوت نسبه لوالده الكويتي الجنسية وذلك وفقاً
لحجية الأمر المقضي فيه، ولم تتمسك الطاعنة في أية مرحلة من مراحل النزاع بتوافر
مسوغ آخر من الصالح العام يبرر حرمان المطعون ضده من استصدار جواز سفر ولم تصدر
بذلك ثمة قرار فإنه يكون من حقه قانوناً الحصول عليه وتلتزم الجهة بإصداره دون أن
يكون لها في ذلك أدنى سلطة تقدير فإن هي امتنعت فإن موقفها هذا يعد قراراً سلبياً
يسوغ الطعن عليه بالإلغاء دون تقيد بميعاد، لا يغير من طبيعة هذا القرار ما تثيره
الجهة بوجه النعي من كتابها المبين به إذ أن ما تضمنه لا يعدو أن يكون تعليمات
داخلية فيما بين أقسام الجهة تعد تأكيداً لموقفها السلبي بالامتناع عن إصدار جواز
السفر ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري، كما أن التظلم ليس إلا تضرراً من هذا
الموقف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه-
في حدود سلطة محكمة الموضوع في التعرف على حقيقة القرار الإداري وماهيته- إلى
اعتبار القرار المطلوب إلغاؤه قرار سلبي مما لا يتقيد بميعاد ورتب على ذلك قضاءه
بقبول الدعوى شكلاً فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
وراجع:
القاعدتين رقمي 5، 95.
القرار
المنشئ لمركز قانوني والقرار التنفيذي:
-
راجع: القاعدة رقم 3.
القرار
الإداري المستمر:
110-
القرار الإداري
المستمر هو الذي يكون بطبيعته ذو أثر مستمر على المركز القانوني لصاحب الشأن يتجدد
عند كل طلب بإزالة أثاره ومن ثم فإن طلب إلغائه لا يتقيد بالميعاد المحدد في
القانون لرفع دعوى الإلغاء وإذ كان القرار المطعون فيه باستبعاد الأسهم محل النزاع
من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على ما تتخذه من
قرارات لدورتين انتخابيتين، صدر استناداً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 سالف
البيان من الجهة المختصة به وتضمن الجزاء المحدد به ومدته فإن أثر هذا القرار
وموضوعه يكون محدد المدة وينتهي بانتهائها وهو بذلك لا يعد من القرارات المستمرة
الأثر وتتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء، ومن ثم
فإن ما تثيره الطاعنة من اعتبار القرار المطعون فيه ذو أثر مستمر هو دفاع ظاهر
البطلان لا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه ويضحي النعي عليه بالقصور لهذا
السبب على غير أساس.
(الطعنان 319، 345/2003 إداري جلسة 14/2/2006)
وراجع:
القاعدة رقم 89.
-
القرار الإداري التنظيمي:
-
راجع: القواعد أرقام 73، 82، 107.
-
القرار الإداري الصادر بطريق التمرير:
-
راجع: القاعدتين رقمي 55، 105.
- القرار الإداري الفردي:
-
راجع: القاعدتين رقمي 8، 73.
- قرارات النيابة العامة:
-
راجع: القاعدة رقم 24.
- قرارات النقل:
-
راجع: القاعدة رقم 25.
- القرار الإداري التأديبي:
-
راجع: القواعد أرقام 22، 67، 69، 70، 74، 75، 106.
- القرارات الإدارية ذات الطبيعة
الجزائية:
-
راجع: القاعدة رقم 19.
-
قرارات الترقية:
-
راجع: القواعد أرقام 44، 45، 46، 51، 56، 59، 91.
-
قرارات الإلغاء:
-
راجع: القاعدة رقم 93.
- القرارات الإدارية الصادرة بشأن
الصحف:
-
راجع: القاعدتين رقمي 11، 71.
- القرار الإداري الضريبي:
-
راجع: القواعد أرقام 61، 62، 90.
- القرارات الإدارية المشوبة بعيب بسيط:
-
راجع: القاعدة رقم 103.
القرار
الإداري والاعتماد المالي:
-
راجع: القاعدة رقم 31.
القرار
الإداري ورقابة القضاء – قضاء المشروعية:
-
راجع: القواعد أرقام 15، 69، 72.
(*) عدل نص الفقرة الثانية من المادة 14 بالمرسوم
رقم 332 لسنة 2008– نشر بتاريخ 16/11/2008
بالكويت اليوم العدد 897 السنة 54.
(*)
تم إلغاء هذا القانون بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية رقم 10 لسنة 2003.
(*)
صدر
القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة
مساهمة حيث ألغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة الشركة أعمالها بعد استيفاء
إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا
التاريخ.
الأستاذ الفاضل / دكتور أحمد , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أنا اسمي / يوسف شعبان - محام من المنيا , وأعمل في مجال قضايا مجلس الدولة فقط , منذ فترة قصيرة نسبيًا , وبالتالي خبرتي قليلة بعض الشئ , وأمامي فرصة ذهبية وأريد اغتنامها , حيث أنني مدين بمبلغ كبير وأحتاج للمال بشدة , وهناك مجموعة كبيرة من الموظفين قد صدر قرار بترقيتهم , ولكنه صدر معيبًا , حيث أن القرار قد أخطأ في تحديد الدرجات الوظيفية لمعظم من صدر القرار في حقهم , وعلى قدر خبرتي البسيطة اعلم أن الدعوى المناسبة في هذه الحالة هي دعوى الإلغاء , غير أنه على حد علمي أيضًا أن المحكمة الإدارية في دعوى الإلغاء تنتهي إلى الحكم بإلغاء القرار دون إلزام الإدارة بتصويبه أو تعديله , بل إن الحكم يرد الوضع إلى أصله , وهو في هذه الحالة العودة إلى حالة التعاقد , وهو ما يمثل ضررًا لهؤلاء الموظفين , وهم لا يقبلون ذلك , وأنا لا أستطيع أن أقدم لهم وعودًا كاذبة , لمجرد الحصول على المال , فأرجوك بالله العظيم أن تساعدني , لم أجد ما يسمى بدعوى تعديل أو تصويب قرار إداري , ما الحل ؟ لقد طلبت منهم إعطائي فرصة لدراسة الوضع قبل رفع الدعوى , هناك حل جاء بخاطري , وهو أن نرفع دعوى إلغاء ونطلب فيها إلغاء القرار مع إلزام جهة الإدارة بتعديله , وفي حالة صدور الحكم بالطلبين نقوم بتنفيذه , أما في حالة صدور حكم بالإلغاء المجرد نمتنع عن تنفيذ الحكم ونترك الوضع كما هو عليه .. حتى لا يتضرر هؤلاء الموظفون ويعودوا كما كانوا قبل التثبيت , أم أن هناك حل أخر لا أعرفه , أرجو الرد بسرعة للأهمية , وجزاكم الله خيرًا على كل حال ....
ردحذفالقرار الادارى هو بمثابة قاعدة تقع اسفل الهرم التشريعي بعد الدستور والقانون فلا يجوز للقرار الادارى ان يخالف الدستور او القانون وإلا افتقد المشروعية ويتعين الغاءه
ردحذفCasinoTopToto
ردحذفThe most 슬롯 커뮤니티 popular casino games are 라이브 벳 blackjack, roulette, craps, 강원랜드 떡 and roulette. CasinoTopToto.com has the best and newest games at the 슬롯 추천 best gambling site! 야구분석