الثلاثاء، 23 يونيو 2015

قرار إداري

قرار إداري

القواعـد


تعريف القرار الإداري وأركانه ........................................................
1 - 13
تكييف القرار الإداري .................................................................
14 - 16
القرار الإداري وأعمال السيادة  (إحالة)

الاختصاص بإصدار القرار الإداري ....................................................
17
سبب القرار الإداري والباعث عليه ....................................................
18 - 22
عدم دستورية القرار الإداري  ........................................................
23
مالا يعد قراراً إدارياً ..................................................................
24 - 28
القرار الإداري والعمل المادي .........................................................
29 - 30

الطعن في الأحكام

الطعن في الأحكام
 
205 - 221
   - بوجه عام ..................................................................
222 - 259
   - الاستئناف ..................................................................
260 - 264
   - التماس إعادة النظر ........................................................
265 - 285
   - التمييز .....................................................................
286 - 287
التنفيذ ...........................................................................
288 - 303
بطلان الإجراءات ................................................................

إجراءات طلب الرد


إجراءات طلب الرد (إحالة)

إجراءات التنازل عن رد المحكم (إحالة)
123 - 132
عوارض الخصومة ..............................................................
133
ضم الدعاوى ....................................................................
134 - 136
تدخل النيابة .....................................................................
137 - 139
الطعن بالتزوير ..................................................................
140 - 155
الأوامر الولائية .................................................................
156 - 177
التحكيم ..........................................................................
178 - 179
الإفلاس .........................................................................
180 - 195
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن ........................................
196 - 204
الإحالة وحجز الدعوى للحكم .............................................................

رفع الدعاوى والتظلمات والطعون





1 - 11
   - بصفة عامة ................................................................
12 - 21
   - الدعاوى الإدارية ..........................................................
22 - 36
   - الدعاوى العمالية ...........................................................
37 - 38
   - الدعاوى الدستورية ........................................................
39 - 79
إجراءات الإعلان ................................................................
80 - 103
إجراءات نظر الدعوى  ..........................................................
104 - 122
الطلبات والإدخال ................................................................


بطلان الإجراءات ................................................................

بطلان الأحكام

بطلان الأحكام:
75- إعلان الصحيفة. شرط لانعقاد الخصومة. مخالفة ذلك. أثرها. زوال الخصومة وبطلان الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. قضاؤها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الصحيفة. لازمه. أن تقف عند القضاء بالبطلان دون الفصل في الموضوع. مثال.
76- إصدار القاضي حكماً ابتدائياً. عدم صلاحيته لنظر الاستئناف المقام عنه. مخالفة ذلك. بطلان الحكم بما يوجب تمييزه جزئياً في حدود أجزاء الحكم الاستئنافي التي اشترك في نظره ابتدائياً. مثال.
77- استلزام المشرع إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ما يغني عنه. ثبوت تحقق هذا العلم بطريق آخر تتحقق به الغاية من الإجراء بمالا محل معه للتمسك بالبطلان. مثال.

بطلان الخصومة:

بطلان الخصومة:
55- صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من مؤسسة عامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. مثال.
56- الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يثبت العكس. مثال بشأن توقيع محامٍ من الإدارة القانونية للبنك الطاعن على صحيفة الطعن بالتمييز.
57- الخصومة في الدعوى. وجودها يبدأ بإيداع الصحيفة ويعلق على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة ويبطل الحكم الصادر فيها لبطلان الإجراء.
- قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة الدعوى. لازمه. الوقوف عند حد تقرير البطلان دون تجاوزه إلى الفصل في موضوع الدعوى. علة ذلك. مثال.
58- حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة وعرض نزاعهما عليها وتقديم الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والتدخل في الدعوى. مفاده. تمكين الخصوم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. علة ذلك. تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته. تحقق تلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراء. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. علة ذلك: أن الشكل غير مقصود لذاته بل وسيلة لتحقيق غاية.
- اعتداد الحكم بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف بتسليمه صورة منها بالجلسة ليتحقق به مبدأ المواجهة. لا يعيبه.

بطلان الإجراءات:

بطلان الإجراءات:
1- تحقق الغاية من الإجراء الباطل بتوافر المواجهة بين الخصوم. أثره.
2- عدم ترتب ضرر للخصم. لازمه. ألا يقضي ببطلان الإجراء.
- تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد. تحقق الغاية من إعلانه بالطعن بالتمييز بما ينتفي معه الضرر. الدفع ببطلان الطعن بالتمييز دون الإفصاح عن المصلحة. غير مقبول.
3- بطلان الإجراءات لانعدام صفة الخصوم في الدعوى. عدم تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.
4- بطلان الإجراءات التي تمت أثناء انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم الورثة ومن يقوم مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته.
- التمسك بانقطاع سير الخصومة لوفاة بعض المستأنفين المبدى ممن ليس من الورثة. لا يقبل.
5- النص على بطلان الإجراء وأن يترتب عليه ضرر بالخصم. شرط للحكم ببطلانه.
6- المقاصة القضائية. ما يشترط لإجرائها. إبداؤها في صورة طلب عارض مقدم من المدعى عليه رداً على الدعوى الأصلية. طلبها في صورة دفع أو طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. أساس ذلك م85 مرافعات.

بطلان الإعلان:

بطلان الإعلان:
26- تقديم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما في الميعاد. تحقق الغاية من إعلانهما بالطعن بالتمييز. الدفع ببطلان الطعن. لا محل له.
27- بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك: تحقق الغاية من الإجراء. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
28- محل العمل الذي يصح الإعلان فيه للعامل أو الموظف. ماهيته: المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. توجيه الإعلان بالمخالفة لذلك. أثره. بطلانه. مثال بشأن تمييز الحكم لمخالفته الثابت بالأوراق من تغيير المعلن إليه محل عمله.
29- الإعلان في مواجهة النيابة العامة. شرط صحته.
- خلو ورقة الإعلان في مواجهة النيابة من البيانات التي أوجب القانون اشتمالها عليها أو نقصها. أثره. عدم تمامه.
 30- المعول عليه في اشتمال ورقة الإعلان على بيانات صحتها. رجوع المحكمة إلى أصلها.
- وجوب بيان اسم من قام بالإعلان وتوقيعه. الغرض منه. التحقق من صفته واكتساب الورقة رسميتها. ورود هذا البيان في أصل صحيفة الدعوى دون صورها. كافٍ.
- لا يحكم بالبطلان إذا تحقق الغرض من الإجراء. علة ذلك.
31- بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.
32- الأصل هو بطلان ورقة الإعلان عند خلوها من البيانات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المرافعات.
- تحقق الغرض من الإجراء ينتفي معه الضرر الموجب للحكم بالبطلان.
33- بطلان صحيفة افتتاح الدعوى. ما يترتب عليه. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة وما يترتب على إيداعها من آثار ومنها التقادم واعتبار الخصومة لم تنعقد. مثال.

الخميس، 4 يونيو 2015

بحث فى انتهاء الوكالة

بحث فى انتهاء الوكالة :
أولاً : مدخل عن تنظيم القانون المدني للوكالةإن الوكالة في القانون المصري تنقسم إلي قسمين :-
أ – الوكالة العامة وهي التي تكون قائمة علي الاعتبار الشخصي وتنتهي بوفاة أحد طرفيها انطلاقا من نص المادة 714 مدنيبـ - الوكالة الخاصة المخصصة لمصلحة الوكيل أو الغير وهي وكالة لا تكون قائمة علي الاعتبار الشخصي ولا يجوز إلغائها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها ولا تنتهي بوفاة احد طرفيها أو كلاهماوعقد الوكالة المخصص لمصلحة الغير او الموكل والذي نص فية مثلا عن حق الوكيل في قبض لبثمن والبيع للنفس يندرج تحت الصنف الثاني ودليل ذلك المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر العقاري والمضافة بطبعة عام 2001 والتي أتي فيها عند الحديث عن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة للوكيل أو للغير ( .. كأن ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي .. )
ثانياً : إجماع أحكام النقض علي استمرار تلك الوكالة رغم وفاة احد أو كلا طرفيهاالحقيقة إن هذا الإجماع لم يكن فقط من نصيب أحكام محكمة النقض بل هو إجماع درجت علية المحاكم المصرة منذ فجر إنشائها بداية من المحاكم الأهلية مرورا بالمحاكم المختلطة وصولاً إلي محكمة النقض والإبرام المصرية . وجميع تلك الإحكام قررت انه متى كانت الوكالة تنطوي علي مصلحة أكيدة للوكيل أو للغير فإنها لا تنتهي بوفاة احد طرفيها . ومن تلك الإحكام :-
" لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل "
استئناف 13/3/1900 عدد 12 صـ 174و استئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932واستقرت أحكام محكمة النقض علي :-
" للعاقدين أن يتفقا علي أن تستمر الوكالة رغم وفاة احدهما علي أن تنتقل التزامات المتوفى إلي ورثته , وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه كأن تكون الوكالة لمصلحة الغير مثلاً "
طعن مدني جلسة 21 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية رقم 163 صــ 458وطعن مدني جلسة 22 يناير 1953 رقم 327 ســ 20 قـوطعن مدني جلسة 13 ديسمبر 1996 رقم 8101 ســ 64 قـثالثاً : أقول جميع الفقهاء باستمرار تلك الوكالة رغم وفاة احد أو كلا طرفيهافي البداية نوضح إننا سوف نقصر القول علي بعض الفقهاء , وإن كنا نؤكد إننا لم نقف علي أي رأي مخالف لهذا القول لأي فقهية مصري ذاع صيته أو أندثر .
يقول الدكتور / محمد كامل مرسي – رئيس اللجنة القائمة بوضع التقنين المدني الحديث – " تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل "
شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – صــ 320 – طبعة 1949يقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري بعد أن قرر أن الأصل هو انتهاء الوكالة بوفاة احد طرفيها ذكر الاستثناء " فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة كذلك لا تنتهي بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو من مصلحة الغير "
الوسيط شرح القانون المدني – جـ 7 – المجلد الأول – صـ 659 – طبعة دار التراثيؤكد الدكتور المستشار / قدر ي عبد الفتاح الشهاوي " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير "
أحكام عقد الوكالة – صـ 506 – طبعة 2001المستشار / إبراهيم سيد أحمد تبني الرأي سالف التأكيد وأيد هذا بالعديد من أحكام النقضعقد الوكالة فقهاء وقضاءً – صـ 119 – طبعة دار الكتب القانونية بالمحلة 2005رابعاً : تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولةلقد جاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001 " أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين "
وجاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006 " فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك فأنة ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير "
وجاء بفتوى مجلس الدولة المؤرخة 28/2/200 ملف رقم 88/1/69 بصـ 3 منها " وان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث "
وجاء بصـ 4 من ذات الفتوى " ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير "
ونحن بدورنا نعلق علي فتوى مجلس الدولة وان كان الموضوع المطروح عليها من اجل الفتوى هو حالة فقد الأهلية وقررت فيها انه لا اثر لفقد الأهلية – وفقد الأهلية ما هو إلا موت قانوني للشخصية – أقول قررت بأنه لا اثر لفقد الأهلية علي استمرار الوكالة .
ولكنها في معرض تناولها للأمر أوضحت بما لا يدع مجالا للشك من كونها تبنت أن الوكالة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير لا تنتهي أيضا بالوفاة وذلك عن قولها بان المشرع منع صراحة الموكل من إلغاء تلك الوكالة بإرادته الحرة وبكامل أهليته فانه من المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية .. ونحن نقول بلا شك وتأيدنا أقول الفقهاء وأحكام النقض بأنه لا اثر للوفاة حيث انه بحياته كان يمنع علية إلغاء الوكالة بسلوكه الايجابي فكيف بالوفاة – وهي سلوك لا إرادي – يتم انتهاء الوكالة ؟؟!!
خامساً : المذكرة الإيضاحية للقانون والمصدر التاريخي للقاعدةإن المصدر التاريخي لآي قاعدة كفيل بان يوضح مقاصد المشرع عند غموض تلك المقاصد , وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هي مبادئ الشريعة الإسلامية وان أعضاء اللجنة كان مرجعهم هو مؤلف مرشد الحيران . وانه بالرجوع لهذا المصنف الماتع لنجدة ينص علي " تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة أحد طرفيها "
مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909في الختام تلك الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة اكيدة للوكيل او الغير هي بمثابة عقد بيع ابتدائيوذلك لان المشرع صانها بمثل ما صان عقود البيع ورتب لها احكام هي عين ما رتب لعقود البيع