الثلاثاء، 7 أكتوبر 2014

قانون رقم 3 لسنة 1983
في شأن الأحداث
ومذكرته الإيضاحية
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 3 لسنة 1983
في شأن الأحداث
**********
بعد الاطلاع على المواد 9 و 10 و 65 و 64 و167 من الدستور, وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له, وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له,قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960, والقوانين المعدلة له,وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه, وقد صدقنا عليه واصدرناه:
الباب الأول
مادة 1
يراد بالألفاظ والتعابير التالية في حكم هذا القانون المعني المبين إزاء كل منها:
أ – الحدث:
كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشر.
ب – الحدث المنحرف:
كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
جـ - الحدث المعرض للانحراف:
يعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية:
1- إذا وجد متسولا أو مارس عملا لا يصلح موردا جديا للعيش.
2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بها.
3- إذا خالط المشردين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
4- إذا اعتاد الهروب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.
5- إذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش أو بدون عائل مؤتمن.
6- إذا كان مارقا من سلطة أبويه أو من سلطة ولي أمره.
7- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.


د – محكمة الأحداث:
محكمة تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بالنظر في قضايا الأحداث.
هـ - مكتب المراقبة الاجتماعية:
كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدراسة حالة الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهات المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط والإفراج النهائي.
و – نيابة الأحداث:
جهاز العدل الذي يضم أعضاء النيابة المعينين بغرض التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة بهذا القانون.
ز – شرطة الأحداث:
كل جهاز من أجهزة الشرطة يعين لغرض التحريات والتحقيق الابتدائي في قضايا الأحداث.
حـ - هيئة رعاية الأحداث:
لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم إلى أماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض له مستقبلا.
ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وأماكن مواعيد اجتماعاتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتشاور مع الوزارات المعنية على أن يراعي في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والديني والنفسي والاجتماعي وبعض المعنيين بشئون الأحداث.
ط – دار الملاحظة:
كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بالتحفظ على الأحداث المتهمين الذين تأمر نيابة الأحداث بحبسهم احتياطيا.
ي – مراقب السلوك:
كل أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بكتب المراقبة الاجتماعية للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والتحقيق الاجتماعي والإفراج تحت شرط وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمة الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون.
ك – مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين:
كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المنحرفين بناء على أمر من محكمة الأحداث.
ل – مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف:
كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المعرضين للانحراف لحين تحسن ظروفهم الاجتماعية.
م – المؤسسة العقابية:
كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بإيواء ورعاية الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم.
مادة 2
يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
مادة 3
تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
مادة 4
لا تسرى أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني
1- التدابير والعقوبات
مادة 5
لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة.
مادة 6
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جناية أو جنحة أمر القاضي باتخاذ أحد التدابير الآتية في شأنه:
أ – التوبيخ.
ب – التسليم.
جـ -الاختبار القضائي.
د – الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث.
هـ - الإيداع في مأوي علاجي.
مادة 7
يكون التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم.
مادة 8
أ – يكون تسليم الحدث إلى ولي أمره فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته, سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أقاربه أو أي شخص آخر مؤتمن يتعهد بتربيته وضمان حسن سيره, أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد ربها بذلك.
ب – إذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم الإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه تقرير نفقة له عين القاضي المبلغ الذي يؤخذ من مال الحدث أو يلزم به المسئول عن النفقة.
مادة 9
يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت إشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الأحداث يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها ومدة الاختبار على أن لا تتجاوز السنتين, وعلى أن تتم إجراءاته بمكتب المراقبة الاجتماعية.
مادة 10
لمحكمة الأحداث أن تأمر بإيداع الحدث في إحدى المؤسسات المناسبة المعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لغرض إيواء ورعاية الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف, فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.
مادة 11
إذا تبين لمحكمة الأحداث أن الحالة الصحية للحدث المنحرف أو المعرض للانحراف تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي, فلها أن تقرر إيداعه مؤسسة صحية مناسبة لهذا الغرض للمدة التي تستدعي حالته الصحية البقاء فيها تحت الإشراف الطبي المطلوب وفقا للتقارير الطبية والاجتماعية على أن يعاد النظر في أمر هذا التدبير إذا تبين للمحكمة أن حالته الصحية أصبحت تسمح بذلك.
مادة 12
إذا ارتكب الحدث الذي تقل سنه عن خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكبه جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واجد مناسب.
مادة 13
ينتهي التدبير حتما متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة.
مادة 14
أ – إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ب – إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا.
جـ - لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث.
مادة 15
لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية.
مادة 16
يجوز لقاضي الأحداث – فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد – بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر أن يتخذ في شأن الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرات ( جـ,د,هـ )من المادة السادسة من هذا القانون.
مادة 17
يجرى تنفيذ الحكم بالحبس الصادر وفقا للمادة 14 في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
مادة 18
يجب تسليم الأحداث المعرضين للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم وعلى هيئة رعاية الأحداث التصرف في أمرهم خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة 19
إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة الأولى من هذا القانون, عرضته هيئة رعاية الأحداث على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك, وللمحكمة أن تتخذ في حقه أحد التدابير الآتية:
1- تسليم الحدث لولي أمره مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته.
2- تسليم الحدث لعائل مؤتمن – إذا لم يكن له ولي أمر – مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته.
3- تسليم الحدث إلى أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
ويجوز لهيئة رعاية الأحداث اتخاذ إحدى هذه التدابير دون قرار من المحكمة إذا وافق على التدبير ولي أمر الحدث.
مادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك
مادة 21
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثا للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة الأولى من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلما إليه بمقتضى القانون.
الحبس الاحتياطي والحد من الولاية
مادة 22
إذا رؤى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه تستوجب حبس المنحرف احتياطيا جاز لنيابة الأحداث حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه.
مادة 23
يجوز لقاضي الأحداث بناء على طلب النيابة حبس الحدث المنحرف حبسا احتياطيا في دار الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى, كما يجوز أن يأمر بتسليم الحدث إلى ولي أمره للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
مادة 24
أ – يجوز لمحكمة الأحداث – بناء على طلب نيابة الأحداث – أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث:
1- إذا حكم على الولي أثناء ولايته لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر.
2- إذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة.
3- إذا حكم بإيداع الحدث دارا من دور الرعاية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.
ب – إذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوصت مباشرة حقوق الولاية التي حرمت الولي منها إلى أحد أقاربه أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.
جـ - يقصد بالولي في تطبيق أحكام هذه المادة الأب والجد والأم والوصي وكل شخص ضم غليه الحدث بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.
الباب الثالث
1 – محكمة الأحداث
مادة 25
تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل من قاض واحد.
مادة 26
لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف الذين ترى هيئة رعاية الأحداث عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة الأحداث طبقا للمادة (19).
مادة 27
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عن اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف إذا رأت هيئة رعاية الأحداث ذلك, ويجوز لمحكمة الأحداث عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
مادة 28
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أحداث منحرفون وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث.
على أنه إذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يكمل الخامسة عشرة من العمر واتهم بارتكاب جنحة أو جناية وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث وأحيل الآخرون إلى المحكمة المختصة.
مادة 29
أ – تجرى محاكمة الحدث بغير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص.
ب – لمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك.
جـ - لمحكمة الأحداث – عند الضرورة – نظر القضية في غيبة الحدث على أن يجرى افهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات.
مادة 30
للحدث المنحرف المتهم في جناية أو جنحة أو لوليه الحق في أن يوكل من يدافع عنه.
وإذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية ولم يوكل هو أو وليه محاميا للدفاع عنه وجب على المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة, أما إذا كان متهما بارتكاب جنحة فيكون ندب محام للدفاع عنه جوازيا للمحكمة.
مادة 31
تتولى شرطة الأحداث تقديم الحدث المنحرف إلى نيابة الأحداث, وتتولى النيابة مباشرة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها بالنسبة للجنايات والجنح التي يرتكبها الحدث المنحرف.
مادة 32
على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون إحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف.
مادة 33
للمحكمة التي أصدرت الحكم على الحدث أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم أو الأمر الصادر منها بإنهائه أو تعديله بناء على طلب نيابة الأحداث على أن يرفق بهذا الطلب التقارير التي ترفع إليها من الجهات المختصة برعاية الأحداث متى رؤى أن التدبير المحكوم به لا يلاءم حالة الحدث, ولا يجوز عند إعادة النظر الحكم بغير التدابير الواردة في هذا القانون.
مادة 34
يكون الحكم بأحد التدابير الصادرة من محكمة الأحداث على الحدث المنحرف الخاضع لأحكام هذا القانون مشمولا بالنفاذ الفوري.
مادة 35
يجرى تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث وفقا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة 36
فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي, يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة37
يرفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانونا أو من نيابة الأحداث أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كانت الجريمة جنحة وأمام محكمة الاستئناف العليا إذا كانت الجريمة جناية.
مادة38
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
مادة39
يعين مراقب السلوك بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويحلف قبل مزاولة عمله اليمين أمام قاضي الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بكل أمانة وإخلاص.
مادة40
يتولى مراقب السلوك:
أ – تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وذلك وفقا لقرار محكمة الأحداث الصادر بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي وله في هذا الشأن استدعاء الحدث الذي تحت رقابته أو ولي أمره إلى مكتب المراقبة الاجتماعية وتقديم النصح والمشورة والمساعدة والمعونة الأدبية لحل مشكلاته, وعليه أن يقدم تقريرا دوريا مرة في كل شهر عن حالة هذا الحدث وإخطار محكمة الأحداث بكل مخالفة لشروط الاختبار وله أن يطلب من المحكمة عند الضرورة إنهاء تدبير الاختبار القضائي أو تعديل شروطه أو اتخاذ تدبير آخر في حق هذا الحدث.
ب – تنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي.
جـ - تنفيذ متطلبات الإفراج تحت شرط.
د – تنفيذ أي تدبير آخر تعهد به إليه محكمة الأحداث.
مادة41
إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات وظيفته لأي سبب من الأسباب, جاز لمحكمة الأحداث تكليف مراقب سلوك آخر.
مادة42
على الشخص المسئول عن الحدث إخبار مراقب السلوك المختص في حالة وفاة الحدث أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن السكن بدون إذن وعن كل طارئ آخر يطرأ على هذا الحدث.
3 – الإفراج تحت شرط
مادة 43
يجوز لنيابة الأحداث الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف, المحكوم عليه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون, وذلك بشرط أن يكون هذا الحدث قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه, وأن يكون قد سلك سلوكا حسنا خلال الفترة التي قضاها في هذه المؤسسة وكان من المتوقع أن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه.
ويكون الإفراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة.
مادة 44
يقدم طلب الإفراج تحت شرط غلى نيابة الأحداث من الحدث المنحرف أو من ولي أمره أو من هيئة رعاية الأحداث, وتتحقق نيابة الأحداث من توافر الشروط المنصوص عليها فغي المادة السابقة من التقارير المقدمة من المؤسسة عن الحدث المنحرف.
ولنيابة الأحداث أن تشترط إلزام الحدث المفرج عنه بأن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه,ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك وفقا للشروط التي تعينها.
مادة 45
إذا ساءت سيرة الحدث المفرج عنه, خلال المدة التي أفرج عنه فيها ألغى الإفراج بقرار من نيابة الأحداث وأعيد الحدث إلى مؤسسة الإيداع ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم يوم الإفراج عنه.
مادة 46
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط. حتى انقضاء مدته أصبح الإفراج نهائيا.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة 47
تلغى الأحكام الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 48
تحال بحالتها إلى محاكم الأحداث جميع الدعاوي المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث.
كما يجرى تنفيذ أحكام الحبس التي صدرت في شأن الأحداث قبل نفاذ هذا القانون في المؤسسة العقابية المنصوص عليها في المادة الأولى وذلك عن باقي المدد المحكوم بها.
مادة 49
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الثاني 1403 هـ
الموافق: 24يناير 1983 م
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون في شأن الأحداث
**********
تعتبر رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف منهم هي الخط الأول في الدفاع الاجتماعي صد الجريمة إذ يمثل الأحداث النواة الأولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية في أي بلد, ومن ثم يجب أن تمتد إليهم يد الرعاية الاجتماعية حتى يكتمل تكيفهم الاجتماعي وإنماء قدراتهم الإنتاجية, وأهم صور هذه الرعاية هو إبعاد الحدث عن كافة المؤثرات التي قد تؤدي به إلى الانحراف أو تعرضه له, وإخضاعه للإشراف والتوجيه الاجتماعي من اجل المحافظ عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع.
وقد دلت التجارب وكشفت الإحصاءات عن أن الحدث المنحرف هو النبت الأول للمجرم البالغ, لذا تكاتفت القوى وتضافرت على النهوض بهذا الحدث والأخذ بيده وإرشاده سواء السبيل.
لهذا فقد اتجه المشروع إلى إبعاد الحدث – منحرفا كان أو معرضا للانحراف – عن نطاق القانون الجزائي, وأوجب أن يكون للحداثة تقنينها الجامع, وتتجلى سياسة المشروع في الرعاية الاجتماعية للحدث في مواجهة تعرضه للانحراف وعدم الانتظار حتى تقع منه الجريمة ومعالجته إذا انحراف بتدابير اجتماعية خالية من معنى الإيلام المتوافر في العقوبات.
وينقسم مشروع هذا القانون إلى أربعة أبوب:
الباب الأول
أحكام عامة
تناول المشروع في المادة الأولى تعريفات لمصطلحات, الحدث, الحدث المنحرف, الحدث المعرض للانحراف,محكمة الأحداث, مكتب المراقبة الاجتماعية, مراقب السلوك, نيابة الأحداث, شرطة الأحداث, هيئة رعاية الأحداث, دار الملاحظة, مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين, مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف, المؤسسة العقابية... كما تناولت هذه المادة عدة مفاهيم للحدث المنحرف والمعرض للانحراف حيث اشتملت الفقرة (جـ) على سبع حالات.
ونص في المادة الثانية على عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث بغير شهادة الميلاد الرسمية ومع ذلك أجاز المشروع للمحكمة أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
كما نص في المادة الثالثة على أن تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك.
وتمشيا مع مبادئ الدفاع الاجتماعي وأساليب الرعاية نص المشروع في المادة الرابعة على عدم سريان أحكام العود الواردة في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني
التدابير والعقوبات
ميز القانون بين ثلاثة أنواع من الأحداث:
أ – حدث لم يبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة تمام السابعة:
هذا الحدث لا يسأل لأنه قبل بلوغه هذه السن يكون غير مميز من وجهة نظر القانون الجزائي وذلك أخذا بما جاء في الشريعة الإسلامية حيث اعتبرت هذه المرحلة مرحلة انعدم الإدراك ويسمى الصغير فيها بالصبي غير المميز وتبدأ هذه المرحلة بولادة الصبي وتنتهي ببلوغه السابعة (المادة الخامسة).
ب - حدث أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة :
إذا ارتكب هذا الحدث جريمة لا يجوز الحكم عليه إلا بأحد التدابير الواردة في المادة السادسة والتي تناولتها بالتفصيل المواد من 7-11 من المشروع, إذ تعتبر هذه التدبير نوعا خاصا من الجزاءات الجنائية تتلاءم مع طبيعة الحدث, وقد ترك للقاضي أن يختار من هذه التدابير ما يتفق وسن الحدث ودرجة إدراكه وحالته البدنية والخلقية والباعث على الجريمة والظروف التي يعيش فيها, وقيام أو عدم قيام ضرورة تدعو لانتشاله من الوسط الذي تربى فيه.
والحكم المقرر بالمادة 12 من المشروع يعتبر نتيجة لاستبعاد فكرة معاقبة الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشر عاما بما يستتبع أن يستبعد من قانون الأحداث ليس فقط العقوبة بمشتقاتها بل أيضا جميع الأحكام ذات الصفة العقابية, ومنها فكرة جمع تدابير في حالة انحراف الأحداث, فالفكرة في النص أنه لا جدوى من تعداد التدابير, وانما يصح اختيار تدبير آخر بمناسبة الجريمة التي ظهرت.
جـ - حدث ارتكب جريمة وسنه من 15 سنه ولم يكمل الثامنة عشرة :
يتخذ في حقه أما الحبس (المادة 14) أو أحد التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة, وأشارت المادة 13 من المشروع على انتهاء التدابير حتما متى بلغت سن الحدث أحدى وعشرين سنة– والفكرة خلف استمرار بعض التدابير إلى سن الواحدة والعشرين هي الحرص على مصلحة الحدث وحسن إعداده مهنيا واجتماعيا لبناء مستقبله.
ونص المشروع في المادة 9 على وضع الحدث تحت الاختبار القضائي, وهذا التدبير ثبت نجاحه في علاج مشكلات كثير من الأحداث المنحرفين وهم يعيشون مع أسرهم يمارسون حياتهم الاجتماعية العادية خاصة إذا ثبت أن الحدث ليس معتادا الإجرام, واتضح من دراسة حالته أن لديه الاستعداد للتكيف مع المجتمع, وثبت استعداد أسرته لرعايته, مثل هذا الحدث يمكن أن يصلح أمره بسرعة بالإرشاد والتوجيه له ولأسرته ومساعدته في علاج ما يوجهه من صعوبات – وهذه مهمة مراقب السلوك – المنصوص عليها في المادة 40.
ونظام الاختبار القضائي بالإضافة إلى فائدته وسهولة تنفيذه فهو قليل النفقات إذا ما قارناه بتكاليف الإيواء في مؤسسة اجتماعية.
ونصب المادة10 على إيداع الحدث في مؤسسة مناسبة لرعايته إذا ثبت أنه لن يستفيد من وضعه تحت الاختبار القضائي, خاصة إذا ثبت من بحث حالته ضرورة إبعاده عن البيئة لحين إعداده نفسيا واجتماعيا ومهنيا وتربويا.
ونظرا إلى خطورة الجنايات, وأخذا بفكرة الدفاع الاجتماعي لم يجز المشروع الحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد فنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات دون وضع حد أدنى للعقوبة, وكذا الحال في حالة ارتكاب الحدث لجريمة عقوبتها الحبس المؤقت فيكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا دون النص على حد أدنى للمدة, كما وضعت المادة شروطا خاصة للعقاب بالغرامة. (مادة 14 من المشروع)
كما نص على عدم احتساب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية حرصا على مستقبل الحدث وهو في ربيع عمره, إذ أن الحدث المنحرف يحتاج إلى الرعاية والإعداد للمستقبل مواطنا صالحا, فإذا بلغ سن الرشد وتقدم للعمل لا يكون ظهور السابقة –التي ارتكبها في حداثته – في صحيفته الجنائية سببا في منعه من الحصول على العمل مثل غيره من المواطنين.(مادة 15 من المشروع)
ورأى المشرع في المادة 16 أنه يجوز لقاضي الأحداث – فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد – بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 14 أن يتخذ في شأن الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرة (جـ),(د),(هـ), من المادة السادسة من هذا القانون.
وفي المادة17 نص المشروع على أن يكون تنفيذ الحكم بالحبس في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث بدلا من وضعهم في السجون العامة مع الكبار, ويصدر بتنظيم هذه المؤسسات قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية.
وعهد المشروع في المادة 19 إلى هيئة رعاية الأحداث الوارد ذكرها في الفقرة (جـ) من المادة الأولى عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه إلى محكمة الأحداث لاتخاذ أحد التدابير المناسبة حياله.
ورعاية للحدث عاقب المشروع على من يخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو لجهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.(مادة 20 من المشروع)
وضمانا لإحاطة الحدث بالرعاية الكاملة تعقب المشروع بالعقاب من عرض حدثا لانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة الأولى من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا – ونص المشروع على ظرفين مشددين للعقوبة في هذه الحالة.(مادة 21 من المشروع)
وفي المادتين22 و 23 أجاز المشروع لنيابة الأحداث حبس الحدث احتياطيا, ويتم الحبس عادة في دار الملاحظة, وقد حدد المشروع للنيابة مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض على الحدث, كما أجاز المشروع لقاضي الأحداث تمديد هذا الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما يجوز تمديدها لمدة أخرى وفي الوقت نفسه أجازت المادة 23 تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو من له الولاية عليه للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
وأجازت المادة 24 لمحكمة الأحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث ونصت هذه المادة على ثلاث حالات على سبيل الحصر وتركت لمحكمة الأحداث تفويض من تراه صالحا لمباشرة حقوق الحدث, كما فسرت من هو المقصود بالولي في حكم هذا النص.
الباب الثالث
1 – محكمة الأحداث :
نظم المشروع –في الباب الثالث – محاكمة الأحداث فنص في المادة 25 على إنشاء محكمة للأحداث واحدة أو أكثر في نطاق التنظيم القضائي تشكل من قاض واحد وهذا سوف يساعد على إبعاد الأحداث عن المحاكمة أمام المحاكم العادية التي تبعث الرعب في نفس الصغير من منظر المنصة وقفص الاتهام والمحامين والقضاة ووكلاء النيابة. ويشترط في قاضي الأحداث أن يكون من ذوي الخبرة الكافية في شئون الأحداث, والمقصود بالخبرة التخصص والدراية بالنواحي الاجتماعية والنفسية بجانب الثقافة القانونية.
ولقد عالج المشروع في المادتين 26 و 27 سلطات واختصاصات محكمة الأحداث فللمحكمة سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في قضايا الأحداث المعرضين للانحراف, وتختص المحكمة دون غيرها بالنظر في أمر الحدث إذا اتهم في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف.
كما حددت المادة 28 من المشروع مناط الاختصاص الشخصي لمحكمة الأحداث.
ونظم المشروع إجراءات محاكمة الأحداث أمام المحكمة فنص في المادة 29 على أن تكون محاكمة الحدث في غير علانية, فلا يجوز أن يحضر المحاكمة إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبوا السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص, وهذا يساعد في علاج مشكلة الحدث في سرية تامة بدلا من العلانية التي تتبع في المحاكم العادية, ففي كثير من الأحيان تمس دراسة حالة الحدث ومحاكمته جوانب شخصية كثيرة في أسرته والأمر يقتضى السرية فيها.
وتحقيقا لمصلحة الحدث أجاز المشروع إعفاءه من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك.
وكفل المشروع حق الدفاع للحدث المنحرف المتهم في جناية أو جنحة فنص في المادة 30 على أن يوكل من يدافع عنه وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل الحدث أو وليه محاميا للدفاع عنه ويكون ذلك وجو بيا إذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية وجوازيا إذا كان متهما بارتكاب جنحة.
وتناولت المادة 31 من المشروع اختصاص الشرطة والنيابة في مباشرة الدعوى الجزائية.
ورعاية للحدث نصت المادة 32 على ضرورة إحالة الحدث إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالة الحدث المنحرف جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا المتصلة بأسباب جنوحه أو تعرضه للانحراف واقتراح الأسلوب العلاجي الأكثر ملائمة له, إذ مما لا شك فيه أن اطلاع القاضي على ظروف الحدث هذه ودورها في دفعه إلى الجريمة يساعد كثيرا في أن يأتي حكمه علاجيا وليس عقابيا.
وأجازت المادة 33 من المشروع للمحكمة أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم الصادر منها وذلك خروجا على القاعدة المعروفة (بحجية الشيء المقضي به) ذلك أن التدابير التي تصدرها المحكمة قصد بها الإصلاح والرعاية لا الجزاء والزجر ولذا فللقاضي أن يعدل في التدابير بما يلاءم الحالة.
ونظرا إلى الطبيعة الاجتماعية للتدابير الخاصة بالأحداث نصت المادة 34 من المشروع على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الأحداث مشمولا بالنفاذ الفوري.
ونص المشروع على أن يجرى تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث وفقا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك في مشروع القانون.(مادة 35من المشروع)
وأجاز المشروع الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي, وذلك وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية, كما أجاز رفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانونا أو من نيابة الأحداث.(المادتان 36 و 37 من المشروع)
وضمانا لتفرغ محكمة الأحداث إلى وظيفتها الاجتماعية رأي المشروع ألا يشغل المحكمة بالمسائل المدنية, فنص على عدم قبول الدعوى المدنية أمامها.(المادة 38 من المشروع)
2 – مراقب السلوك :
نص المشروع في المواد 39 – 42 على مراقب السلوك الذي يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل ويعهد إليه القاضي بعد حلف اليمين القيام بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وتنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي, وكذا متطلبات الإفراج الشرطي وأية تدابير أخرى تعهد بها إليه محكمة الأحداث.
ومراقب السلوك يعتبر بحق حجر الزاوية الذي يتوقف عليه نجاح رسالة قضاء الأحداث فهو الذي يقوم بالدور الفعال والذي يتوقف على أرائه مصير الحدث, ويتجلى هذا الدور في البحث الاجتماعي قبل المحاكمة والإشراف والتوجيه بعد الحكم.
من أجل ذلك نص المشروع على أنه إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات وظيفته جاز لمحكمة الأحداث إسناد هذه المهمة غلى مراقب سلوك آخر.
وضمانا لقيام مراقب السلوك بواجبه الاجتماعي اوجب المشروع على الشخص المسئول عن الحدث أخبار مراقب السلوك المختص في حالة وفاة الحدث أو مرضه أو تبديل سكنه أو غيابه عن السكن بدون أذن وعن كل طارئ آخر يطرأ على هذا الحدث.
3 – الإفراج تحت شرط :
أجاز المشروع في المادة 43 نظام الإفراج الشرطي, فقد نظر المشروع إلى عقوبة الحبس على أنها آخر الأساليب التي تتبع حيال الحدث كإجراء عقابي علاجي, فنص على تطبيق الإفراج هذا بشروط منها ألا تقل مدة الحبس عن نصف المدة وألا تقل المدة التي قضاها في المؤسسة العقابية عن سنة كاملة بجانب توافر السلوك الحسن بعد الإفراج, ويكون الإفراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة وشرحت المادة 44 كيفية طلب الإفراج الشرطي هذا وشروطه.
فإذا ساء سلوك الحدث خلال مدة الإفراج هذه يلغى الإفراج بقرار من نيابة الأحداث ويتقرر إعادته إلى المؤسسة العقابية.(مادة 45 من المشروع)
ويصبح الإفراج نهائيا بانتهاء مدة الإفراج الشرطي.(مادة 46 من المشروع)
وبديهي أن الإفراج تحت شرط يطبق في حالة الحكم بعقوبة الحبس في المؤسسة العقابية, أما سائر المؤسسات التربوية الأخرى فيودع بها الحدث كأحد التدابير الواردة في المادة السادسة من المشروع فإذا رؤى استبدال التدابير أو إناؤها طبقت المادة 33 من المشروع وهي التي تنص على إعادة النظر في الأحكام الخاصة بالأحداث, والمقصود بالأحكام في هذه المادة هي التدابير وليست العقوبات.
الباب الرابع
الأحكام الختامية


تناول هذا الباب الأحكام الختامية في ثلاث مواد هي 47 و 48 و 49 من المشروع والتي تنظم علاقة هذا القانون بقانون الجزاء وكيفية التصرف في الدعاوي المنظورة أمام جهات قضائية وقت صدور هذا القانون – ومن ثم كانت مهلة الشهرين لتنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق