«التمييز» تقرر في سابقة قضائية تاريخية جواز الطعن على الأحكام المستعجلة أمامها
الحكم يفتح باب التقاضي على ثلاث درجات للدعاوى المستعجلة
أرست الدائرة التجارية الثانية في محكمة التمييز بحكمها الذي يعد سابقة قضائية مبدأ قانونيا جديدا بجواز الطعن على الأحكام المستعجلة أمام محكمة التمييز وقبلت أحد الطعون المقامة من أحد البنوك ضد بعض مدينيه.
أرست الدائرة التجارية الثانية في محكمة التمييز بحكمها الذي يعد سابقة قضائية مبدأ قانونيا جديدا بجواز الطعن على الأحكام المستعجلة أمام محكمة التمييز وقبلت أحد الطعون المقامة من أحد البنوك ضد بعض مدينيه.
في حكم قضائي يعد الأول من نوعه سيفتح باب الطعون على الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أمام محكمة التمييز رغم أن الطعن عليها يكون وفق درجتي تقاض فقط، إلا أن الدائرة التجارية الثانية في محكمة التمييز في حكمها الذي يعد سابقة قضائية والذي أصدرته برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار يونس محمد الياسين وعضوية المستشارين عادل البحوه ومحمد رشدي وسمير حسن وإبراهيم الضبع أرست مبدأ قانونيا جديدا بجواز الطعن على الاحكام المستعجلة أمام محكمة التمييز وقبلت أحد الطعون المقامة من أحد البنوك ضد بعض مدينيه.
المادة 152
وقالت المحكمة في حكمها الذي لم ينته فقط إلى قبول الطعن شكلا بل انتهى إلى إلغاء الحكم الصادر من دائرة الاستئناف المستعجلة وتأييد الحكم المستأنف إن ما أورده الطاعن على البنك في طعنه عبر المحامي عبداللطيف الزير في محله، بأن استند إلى نص المادة 152 من قانون المرافعات بجواز الطعن بالتمييز على أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته خاصة إذا كانت المحكمة قد فصلت في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز لقوة الأمر المقضي وفي مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل في الحكم السابق ومن ثم فإن الطعن فيه بالتمييز يكون جائزاً اياً كانت المحكمة التي أصدرته.
المادة 152
وقالت المحكمة في حكمها الذي لم ينته فقط إلى قبول الطعن شكلا بل انتهى إلى إلغاء الحكم الصادر من دائرة الاستئناف المستعجلة وتأييد الحكم المستأنف إن ما أورده الطاعن على البنك في طعنه عبر المحامي عبداللطيف الزير في محله، بأن استند إلى نص المادة 152 من قانون المرافعات بجواز الطعن بالتمييز على أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته خاصة إذا كانت المحكمة قد فصلت في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز لقوة الأمر المقضي وفي مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل في الحكم السابق ومن ثم فإن الطعن فيه بالتمييز يكون جائزاً اياً كانت المحكمة التي أصدرته.
