الأحد، 5 يوليو 2015

أحكام نقض في الفساد في الاستدلال

أحكام نقض في الفساد في الاستدلال
وقد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص علي أن
إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح

( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يساق من قرائن وترجيح ما يطمأن إليه منها . موضوعي ما دام سائغا . العبرة بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين . الإقرارات المكتوبة لا قيمة لها . تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها . موضوعي ما دام سائغا .

أحكام نقض

تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم، غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد وإن نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة وردت على سبيل الحصر.
(نقض جلسة 5/3/1986 س 37 ق 70 ص342)